لا أعلم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اشتراط كفاءةالنسب في النكاح
قال ابن حزم في المحلى :
1871 مسألة
وأهل الإسلام كلهم أخوة لا يحرم على ابن منزنجية لغية نكاح ابنة الخليفة الهاشمي والفاسق الذى بلغ الغاية من الفسق المسلم مالم يكن زانيا كفؤ للمسلمة الفاضلة، وكذلك الفاضل المسلم كفؤ للمسلمة الفاسقة ما لمتكن زانية والذى نختاره فنكاح الأقارب بعضهم لبعض وقد اختلف الناس في هذا فقالسفيان الثوري.
وابن جريج.
والحسن بن حى.
وابن أبى ليلى.
والمغيرة بنعبد الرحمن المخزومى صاحب مالك.
واسحاق بن راهويه: يفسخ نكاح المولى للعربية،وقال أبو حنيفة: ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلها أمر الولى أن ينكحهافان أبى أنكحها القاضى، وقال مالك والشافعي وأبو سليمان: كقولنا
قال أبومحمد: احتج المخالفون بآثار ساقطة والحجة قول الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقول تعالى مخاطبا لجميع المسلمين: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وذكر عزوجل ماحرم علينا من النساء ثم قال تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) وقد انكح رسول الله صلىالله عليه وسلم زينب أم المؤمنين زيدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب وانما تخيرنا نكاح الاقارب لانه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكحبناته الامن بنى هاشم وبنى عبد شمس، وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله اسوةحسنة) وبالله تعالى التوفيق، وأما قولنا في الفاسق.
والفاسقة فيلزم من خالفنا أنلا يجيز للفاسق أن ينكح الا فاسقة وأن لا يجيز للفاسقة أن ينكحها الا فاسقوهذا
لا يقوله أحد، وقد قال الله تعالى: (انما المؤمنون اخوة) وقال تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وبالله تعالى التوفيق .أ.هـ
• والعجيب أن قضاة متأخرى الحنابلة تركوا قول ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة وتحكم محاكمهم بالتفرقة بين الزوجين على أساس كفاءة النسب !