بسم الله الرحمن الرحيم
مما اشتهر في كتب علوم الحديث أن للحديث الشاذ تعريفين :
الأول : تعريف الشافعي وأهل الحجاز : أنه ما خالف فيه الثقة الثقات .
و الآخر : تفرد الثقة بأصل و ينقدح في ذهن الناقد أنه غلط ،
و هذا التعريف ذكره الحاكم ،
و في معناه قول الخليلي "أن الشاذ ما ليس له سوى إسناد واحد يشذ به شيخ ثقة أو غير ثقة .. إلخ كلامه ، وأنه "يتوقف فيه و لا يحتج به".
وقول الخليلي "شيخ" يعني به من دون الأئمة الحفاظ - كما هو اصطلاح أهل الفن -.
[وعليه ، لا يرد عليه اعتراض ابن الصلاح بغرائب الصحيح ، و قد بين ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في "شرح العلل"].
المبحث الآن :
ذكر بعض الباحثين -في رسالة له- أن تعريف الحاكم يوافق تعريف الشافعي ،
واستدل لذلك بأن الشافعي قال في تعريف الشاذ "إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس"، فالشافعي لم يقل "مخالفا لما رواه الناس" ، و إنما قال : "يخالف ما رواه الناس" ، وهذا يقتضي أن يتفرد عنهم بما لا يعرف .
وقال الشافعي في موضع آخر :"فعليك من الحديث بما تعرفه العامة و إياك و الشاذ منه" يعني أن الشاذ هو الحديث الذي لا يعرف له أصل .
والظاهر أن هذا ما فهمه الحاكم من كلام الشافعي ،و لذلك أورده في مقام الاحتجاج .
و بهذا يزول استغراب بعضهم لإيراد الحاكم تعريف الشافعي ساكتا عليه.
ويبقى البحث في كلام الخليلي الذي ظاهره التغاير بين التعريفين .
[ينظر كتاب "منهج الامام مسلم بن الحجاج في ذكر الأخبار المعللة من خلال كتابه الصحيح"، و هو رسالة ماجستير ، رفعها بعض الإخوة على الشبكة ]
فما رأيكم أيها الأفاضل ؟