تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النور{3}

  1. #1

    Lightbulb قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النور{3}

    قوله تعالى : ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) النور/3
    وقد شرح ذلك ووضحه العلامة الأمين الشنقيطي في كتابه " أضواء البيان " (5/417-428) ، ننقل كلامه هنا بشيء من التصرف والاختصار :
    " من أنواع البيان التي تضمّنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض العلماء في الآية قولاً ، ويكون في نفس الآية قرينة دالَّة على عدم صحة ذلك القول ، ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة .
    وإيضاح ذلك : أن العلماء اختلفوا في المراد بالنكاح في هذه الآية :
    فقال جماعة : المراد بالنكاح في هذه الآية : الوطء الذي هو نفس الزنى .
    وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : إن المراد بالنكاح في هذه الآية هو عقد النكاح .
    قالوا : فلا يجوز لعفيف أن يتزوّج زانية كعكسه ، وهذا القول - الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج لا الوطء - في نفس الآية قرينة تدلّ على عدم صحّته ، وتلك القرينة هي ذكر المشرك والمشركة في الآية ؛ لأن الزاني المسلم لا يحلّ له نكاح مشركة ، لقوله تعالى : ( وَلاَ تَنْكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) ، وقوله تعالى : ( لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ )، وقوله تعالى : ( وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) وكذلك الزانية المسلمة لا يحلّ لها نكاح المشرك ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) ، فنكاح المشركة والمشرك لا يحلّ بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآية التي نحن بصددها الوطء ، الذي هو الزنى ، لا عقد النكاح ؛ لعدم ملاءمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة .
    اعلم أن العلماء اختلفوا في جواز نكاح العفيف الزانية ، ونكاح العفيفة الزاني ، فذهب جماعة من أهل العلم منهم الأئمّة الثلاثة إلى جواز نكاح الزانية مع الكراهة التنزيهية عند مالك وأصحابه ومن وافقهم ، واحتجّ أهل هذا القول بأدلّة :
    منها عموم قوله تعالى : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ) ، وهو شامل بعمومه الزانية والعفيفة ، وعموم قوله تعالى : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ )، وهو شامل بعمومه الزانية أيضًا والعفيفة . ومن أدلّتهم على ذلك : حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تردّ يد لامس ، قال : ( غرّبها ) ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ؟ قال : ( فاستمتع بها ) . قال ابن حجر في " بلوغ المرام " في هذا الحديث ، بعد أن ساقه باللفظ الذي ذكرنا : رواه أبو داود ، والترمذي ، والبزار ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي من وجه آخر ، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، بلفظ قال : ( طلّقها ) ، قال : لا أصبر عنها ، قال : ( فأمسكها ) اهـ من " بلوغ المرام " .
    ثم اعلم أن الذين قالوا بجواز تزويج الزانية والزاني أجابوا عن الاستدلال بالآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، من وجهين :
    الأول : أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء الذي هو الزنى بعينه ، قالوا : والمراد بالآية تقبيح الزنى وشدّة التنفير منه ؛ لأن الزاني لا يطاوعه في زناه من النساء إلا التي هي في غاية الخسّة لكونها مشركة لا ترى حرمة الزنى أو زانية فاجرة خبيثة . وعلى هذا القول فالإشارة في قوله تعالى : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) راجعة إلى الوطء الذي هو الزنى ، أعاذنا اللَّه وإخواننا المسلمين منه ، كعكسه ، وعلى هذا القول فلا إشكال في ذكر المشركة والمشرك .
    الوجه الثاني : هو قولهم : إن المراد بالنكاح في الآية التزويج ، إلا أن هذه الآية التي هي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ) وممن ذهب إلى نسخها بها : سعيد بن المسيّب ، والشافعي .
    وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أن النكاح في هذه الآية : الوطء .
    وابن عباس رضي اللَّه عنهما من أعلم الصحابة بتفسير القرءان العظيم ، ولا شكّ في علمه باللغة العربية ، فقوله في هذه الآية الكريمة بأن النكاح فيها هو الجماع لا العقد يدلّ على أن ذلك جار على الأسلوب العربي الفصيح ، فدعوى أن هذا التفسير لا يصحّ في العربية ، وأنه قبيح ، يردّه قول البحر ابن عباس .
    وقالت جماعة أخرى من أهل العلم : لا يجوز تزويج الزاني لعفيفة ولا عكسه ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وقد روي عن الحسن وقتادة ، واستدلّ أهل هذا القول بآيات وأحاديث :
    فمن الآيات التي استدلّوا بها هذه الآية التي نحن بصددها ، وهي قوله تعالى : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، قالوا : المراد بالنكاح في هذه الآية : التزويج ، وقد نصّ اللَّه على تحريمه في قوله : ( وَحُرّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) قالوا : والإشارة بقوله : ( ذلِكَ ) ، راجعة إلى تزويج الزاني بغير الزانية أو المشركة ، وهو نصّ قرءاني في تحريم نكاح الزاني العفيفة ، كعكسه .
    ومن الآيات التي استدلّوا بها قوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ )، قالوا : فقوله : ( مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ )، أي : أعِفَّاء غير زناة . ويفهم من مفهوم مخالفة الآية أنه لا يجوز نكاح المسافح الذي هو الزاني لمحصنة مؤمنة ، ولا محصنة عفيفة من أهل الكتاب ، وقوله تعالى : ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ )، فقوله : ( مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )، أي : عفائف غير زانيات ، ويفهم من مفهوم مخالفة الآية ، أنهن لو كنّ مسافحات غير محصنات ، لما جاز تزوّجهن .
    ومن أدلّة أهل هذا القول أن جميع الأحاديث الواردة في سبب نزول آية ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) كلّها في عقد النكاح وليس واحد منها في الوطء ، والمقرّر في الأصول أن صورة سبب النزول قطعية الدخول . وأنه قد جاء في السنّة ما يؤيّد صحّة ما قالوا في الآية ، من أن النكاح فيها التزويج ، وأن الزاني لا يتزوّج إلا زانية مثله ، فقد روى أبو هريرة عن رسول اللَّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال : ( الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله ) ، وقال ابن حجر في بلوغ المرام في حديث أبي هريرة هذا : رواه أحمد ، وأبو داود ورجاله ثقات .
    وأمّا الأحاديث الواردة في سبب نزول الآية :
    فمنها ما رواه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أُمّ مهزول ، كانت تسافح ، وتشترط له أن تنفق عليه ، قال : فاستأذن النبيّ صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها ، فقرأ عليه نبيّ اللَّه : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ). رواه أحمد .
    ومنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكّة ، وكانت بمكّة بغي يقال لها عناق ، وكانت صديقته ، قال : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول اللَّها أنكح عناقًا ؟ قال : فسكت عني ، فنزلت : ( وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ )، فدعاني فقرأها عليّ ، وقال : ( لا تنكحها ) . رواه أبو داود ، والنسائي والترمذي وقال : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه .
    قالوا : فهذه الأحاديث وأمثالها تدلّ على أن النكاح في قوله : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، أنه التزويج لا الوطء ، وصورة النزول قطعية الدخول ؛ كما تقرّر في الأصول .
    وقال ابن القيّم في ( زاد المعاد ) ، ما نصّه : وأمّا نكاح الزانية فقد صرّح اللَّه سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة ( النور ) ، وأخبر أن من نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك ، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه ، ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يلتزمه ، ولم يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه ، وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه ، فقال : ( وَحُرّمَ ذالِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )، ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) من أضعف ما يقال ، وأضعف منه حمل النكاح على الزنى . إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزنى إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك ، وكلام اللَّه ينبغي أن يصان عن مثل هذا ، وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها ، كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان ، وهو العفة ، فقال : (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة دون غيرها ، وليس هذا من دلالة المفهوم ، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم ، فيقتصر في إباحتها على ما ورد به الشرع ، وما عداه فعلى أصل التحريم ، انتهى محل الغرض من كلام ابن القيّم .
    وهذه الأدلّة التي ذكرنا هي حجج القائلين بمنع تزويج الزاني العفيفة كعكسه ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم ، وأدلّتهم في مسألة نكاح الزانية والزاني ، فهذه مناقشة أدلّتهم :
    أمّا قول ابن القيم : إن حمل الزنا في الآية على الوطء ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه ، فيردّه أن ابن عباس وهو في المعرفة باللغة العربية وبمعاني القرءان صحّ عنه حمل الزنى في الآية على الوطء ، ولو كان ذلك ينبغي أن يصان عن مثله كتاب اللَّه لصانه عنه ابن عباس ، ولم يقل به ولم يخف عليه أنه ينبغي أن يصان عن مثله .
    وقال ابن العربي في تفسير ابن عباس للزنى في الآية بالوطء : هو معنى صحيح . انتهى منه بواسطة نقل القرطبي عنه .
    وأمّا قول سعيد بن المسيّب والشافعي ، بأن آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً )، منسوخة بقوله : ( وَأَنْكِحُواْ الايَامَى مِنْكُمْ ) فهو مستبعد ؛ لأن المقرّر في أصول الشافعي ومالك وأحمد هو أنه لا يصحّ نسخ الخاص بالعام ، وأن الخاص يقضى على العام مطلقًا ، سواء تقدم نزوله عنه أو تأخّر ، ومعلوم أن آية ( وَأَنْكِحُواْ الأيَامَى مِنْكُمْ ) أعمّ مطلقًا من آية : ( الزَّانِى لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً ) فالقول بنسخها لها ممنوع على المقرّر في أصول الأئمة الثلاثة المذكورين ، وإنما يجوز ذلك على المقرّر في أصول أبي حنيفة رحمه اللَّه ، كما قدمنا إيضاحه في سورة ( الأنعام ) ، وقد يجاب عن قول سعيد ، والشافعي بالنسخ بأنهما فهماه من قرينة في الآية ، وهي أنه لم يقيد الأيامى الأحرار بالصلاح ، وإنما قيّد بالصلاح في أيامى العبيد والإماء ، ولذا قال بعد الآية : ( وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ )
    قال مقيّده عفا اللَّه عنه وغفر له :
    هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقًا ؛ لأن حمل النكاح فيها على التزويج ، لا يلائم ذكر المشركة والمشرك ، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلّقة بالآية ، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية : التزويج .
    ولا أعلم مخرجًا واضحًا من الإشكال في هذه الآية إلا مع بعض تعسّف ، وهو أن أصحّ الأقوال عند الأصوليين - كما حرّره أبو العباس بن تيمية في رسالته في علوم القرءان ، وعزاه لأجلاّء علماء المذاهب الأربعة - هو جواز حمل المشترك على معنييه ، أو معانيه ، فيجوز أن تقول : عدا اللصوص البارحة على عين زيد ، وتعني بذلك أنهم عوّروا عينه الباصرة وغوّروا عينه الجارية ، وسرقوا عينه التي هي ذهبه أو فضّته .
    وإذا علمت ذلك ، فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطء والتزويج ، خلافًا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما ، مجاز في الآخر ، كما أشرنا له سابقًا ، وإذا جاز حمل المشترك على معنييه ، فيحمل النكاح في الآية على الوطء ، وعلى التزويج معًا ، ويكون ذكر المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد ، وهذا هو نوع التعسّف الذي أشرنا له ، والعلم عند اللَّه تعالى .
    وأكثر أهل العلم على إباحة تزويج الزانية والمانعون لذلك أقلّ ، وقد عرفت أدلّة الجميع .
    واعلم أن الذين قالوا بجواز نكاح العفيف الزانية ، لا يلزم من قولهم أن يكون زوج الزانية العفيف ديوثًا ؛ لأنه إنما يتزوّجها ليحفظها ، ويحرسها ، ويمنعها من ارتكاب ما لا ينبغي منعًا باتًّا بأن يراقبها دائمًا ، وإذا خرج ترك الأبواب مقفلة دونها ، وأوصى بها من يحرسها بعده فهو يستمتع بها ، مع شدّة الغيرة والمحافظة عليها من الريبة ، وإن جرى منها شىء لا علم له به مع اجتهاده في صيانتها وحفظها فلا شىء عليه فيه ، ولا يكون به ديوثًا ، كما هو معلوم .
    والأظهر لنا في هذ المسألة أن المسلم لا ينبغي له أن يتزوّج إلا عفيفة صينة ، للآيات التي ذكرنا والأحاديث ويؤيّده حديث : ( فاظفر بذات الدين تربت بداك ) ، والعلم عند اللَّه تعالى " انتهى كلام الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى .
    والله أعلم .
    كل العلوم سوى القرآن مشغلة... إلا الحديث و علم الفقه في الدين
    العلم مـا كان فيه قال حدثنا...و ماسوى ذلك وسواس الشياطين

  2. #2

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    زادك الله علما ....ونفعنا الله بعلمك ومجهوداتك.....
    فما تفسير قول الله تعالى
    ((الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثاتو الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )).....هل يحمل القول هنا على الامر الشرعى(اى ما يحبه الله ويريدة ارادة شرعيه لعبادة) لا الكونى القدرى ؟؟؟؟؟؟؟ ام الايه خاصة بحادثة الافك ؟؟؟؟؟؟وكيف نطبق ذلك على ما نجدة اليوم من الزيجات الغير متكافئة ....؟وعلى اى شيئ نحمل مثل هذة الزيجات (على الابتلاء لكلا الطرفين ؟؟؟،ام لان بواطنهم واحدة والاختلاف هذا يظهر لنا فقط؟؟؟؟)
    هذا امر يحيرنى جدااااااااااا انا وزوجى
    ارجوا الافادة

  3. #3

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    آمين وإياكم
    ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ( 26 ) )
    قال ابن عباس : الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول . والطيبات من القول ، للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال : ونزلت في عائشة وأهل الإفك .
    وهكذا روي عن مجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، والحسن بن أبي الحسن البصري ، وحبيب بن أبي ثابت ، والضحاك . واختاره ابن جرير ، ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس ، والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس ، فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم [ ص: 35 ] أولى به ، وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم; ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون ) .
    وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء ، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال ، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء .
    وهذا - أيضا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم ، أي : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة; لأنه أطيب من كل طيب من البشر ، ولو كانت خبيثة لما صلحت له ، لا شرعا ولا قدرا; ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون ) أي : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان ، ( لهم مغفرة ) أي : بسبب ما قيل فيهم من الكذب ، ( ورزق كريم ) أي : عند الله في جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة .
    وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن مسلم ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن الحكم ، عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير بن جابر إلى عبد الله فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة تكلم بكلام أعجبني . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن يكون في قلبه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها ، فيسمعها رجل عنده يتلها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها ، فيسمعها الرجل الذي عنده يتلها فيضمها إليه ، ثم قرأ عبد الله : ( الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) .
    ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد في المسند مرفوعا : " مثل الذي يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا بشر ما سمع ، كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم ، فقال : أجزرني شاة . فقال : اذهب فخذ بأذن أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم " وفي الحديث الآخر : " الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أخذها " .
    تفسير ابن كثير
    كل العلوم سوى القرآن مشغلة... إلا الحديث و علم الفقه في الدين
    العلم مـا كان فيه قال حدثنا...و ماسوى ذلك وسواس الشياطين

  4. #4

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم

    قال ابن زيد : المعنى الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ، وكذا الخبيثون للخبيثات ، وكذا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات .

    وقال مجاهد ، وابن جبير ، وعطاء ، وأكثر المفسرين : المعنى الكلمات الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال ، وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من القول ، وكذا الكلمات الطيبات من القول للطيبين من الناس ، والطيبون من الناس للطيبات من القول . قال النحاس في كتاب معاني القرآن : وهذا أحسن ما قيل في هذه الآية . ودل على صحة هذا القول أولئك مبرءون مما يقولون أي عائشة ، وصفوان مما يقول الخبيثون والخبيثات .

    وقيل : إن هذه الآية مبنية على قوله : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية ؛ فالخبيثات الزواني ، والطيبات العفائف ، وكذا الطيبون والطيبات . واختار هذا القول النحاس أيضا ، وهو معنى قول ابن زيد . أولئك مبرءون مما يقولون يعني به الجنس . وقيل : عائشة ، وصفوان فجمع كما قال : فإن كان له إخوة والمراد أخوان ؛ قاله الفراء . و ( مبرءون ) يعني منزهين مما رموا به . قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف - عليه السلام - لما رمي بالفاحشة برأه الله على لسان صبي في المهد ، وإن مريم لما رميت بالفاحشة برأها الله على لسان ابنها عيسى صلوات الله عليه ، وإن عائشة لما رميت بالفاحشة برأها الله تعالى بالقرآن ؛ فما رضي لها ببراءة صبي ولا نبي حتى برأها الله بكلامه من القذف والبهتان . وروي عن علي بن زيد بن جدعان ، عن جدته ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لقد أعطيت تسعا ما أعطيتهن امرأة : لقد نزل جبريل - عليه السلام - بصورتي في راحته حين أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجني ولقد تزوجني بكرا ، وما تزوج بكرا غيري ، ولقد توفي - صلى الله عليه وسلم - وإن رأسه لفي حجري ، ولقد قبر في بيتي ، ولقد حفت الملائكة بيتي ، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه ، وإن كان لينزل عليه وأنا معه في لحافه فما يبينني عن جسده ، وإني لابنة خليفته وصديقه ، ولقد نزل عذري من السماء ، ولقد خلقت طيبة وعند طيب ، ولقد وعدت مغفرة ورزقا كريما ؛ تعني قوله تعالى : لهم مغفرة ورزق كريم وهو الجنة .
    تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن
    كل العلوم سوى القرآن مشغلة... إلا الحديث و علم الفقه في الدين
    العلم مـا كان فيه قال حدثنا...و ماسوى ذلك وسواس الشياطين

  5. #5

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القابضة على الجمر مشاهدة المشاركة
    زادك الله علما ....ونفعنا الله بعلمك ومجهوداتك.....
    فما تفسير قول الله تعالى
    ((الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثاتو الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات )).....هل يحمل القول هنا على الامر الشرعى(اى ما يحبه الله ويريدة ارادة شرعيه لعبادة) لا الكونى القدرى ؟؟؟؟؟؟؟ ام الايه خاصة بحادثة الافك ؟؟؟؟؟؟وكيف نطبق ذلك على ما نجدة اليوم من الزيجات الغير متكافئة ....؟وعلى اى شيئ نحمل مثل هذة الزيجات (على الابتلاء لكلا الطرفين ؟؟؟،ام لان بواطنهم واحدة والاختلاف هذا يظهر لنا فقط؟؟؟؟)
    هذا امر يحيرنى جدااااااااااا انا وزوجى
    ارجوا الافادة
    أظن أني أجبت على جميع الاسئلة بإذن الله وتوضيحاً بأنه قد يكون على سبيل الابتلاء وليس شرطاً صلاح الزوج صلاح الطرف الأخر والعكس بدليل :
    قوله تعالى ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ( 10 ) ) التحريم

    وقوله تعالى ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( 11 ) ) التحريم
    والله أعلم
    كل العلوم سوى القرآن مشغلة... إلا الحديث و علم الفقه في الدين
    العلم مـا كان فيه قال حدثنا...و ماسوى ذلك وسواس الشياطين

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    18

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    بارك الله فيك أخي سراج الدّين، إنّ هاتين الآيتين "والزاني..ز" و "الخبيثات..." شيبتاني والله منذ أمد بعيد وأنا أبحث عن إجماع القول فيهما والحمد لله على نعمائه، بوركت أخي

  7. #7

    افتراضي رد: قوله تعالى:(الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ...)سورة النو

    وفيك بارك الله
    كل العلوم سوى القرآن مشغلة... إلا الحديث و علم الفقه في الدين
    العلم مـا كان فيه قال حدثنا...و ماسوى ذلك وسواس الشياطين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •