بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
« ردود أهل العلم على جميل خيّاط حول قوله ببدعية صيام السّت من شوال »
1 ـ رد سماحة المُفتي العلاّمة الشَّيخ عبد العزيز بن عبد اللَّـه بن محمَّد آل الشَّيخ على شبهات جميل الخيّاط :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد :
فقد طالعت المقال المنشور في صحيفة الوطن السعودية، عدد رقم 2567، يوم الأربعاء 28/9/1428هـ، تحت عنوان (صلاة التهجد في المساجد لا أصل لها في الشرع)، للكاتب جميل يحيى خياط.
وتضمن المقال عدة نقاط منها :
الإقرار بمشروعية صلاة التراويح جماعة في المساجد.
وصف صلاة آخر الليل (التهجد) جماعة في المساجد بأنها بدعة، وأن أول من ابتدأها الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله قبل نحو خمسين عاما.
ذكر أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد ثم تعرض لصيام الست من شوال وذكر أنها إلى البدعة أقرب منها إلى السنة، وعلل ذلك بثلاثة أمور:
العلة الأولى: تضعيف راوي الحديث وهو: سعد بن سعيد.
العلة الثانية: أن الرسول نهى عن الصوم بعد منتصف شعبان لكيلا يختلط بصوم رمضان صوم غيره.
العلة الثالثة: أن الرسول لم يصمها، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ونقل قول الإمام مالك (ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه).
هذا مجمل ما ورد في المقال، ونظراً لأن في المقال تجاوزاً للحدود الشرعية، وتلبيساً على الناس في أمور عباداتهم رأيت أن أكتب هذا البيان نصحاً للأمة، وبياناً للحق، وخروجاً من العهدة، فأقول مستعينا بالله:
أولا: ما ذكره الكاتب وفقه الله في شأن صلاة التراويح وأنها مشروعة في أصلها، فهذا حق وقد أصاب الكاتب في هذا.
وأما وصفه صلاة آخر الليل جماعة في المساجد في العشر الأخير من رمضان بأنها بدعة، وأن أول من ابتدأها الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله قبل نحو خمسين عاما، فهذا مجانب للصواب من جهتين، الجهة الأولى: وصفها بالبدعة، والثانية: رمي الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله بأنه هو من ابتدأها، وهذا باطل، وبيان ذلك أن نقول: إنه لا توقيت في عدد التراويح، وإن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر، وإن إحياء العشر سنة مؤكدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي جماعة، فلا ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعله أول الشهر، فيصلي في العشر أول الليل كما يفعل في أول الشهر، أو أقل، أو أكثر، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة، ويسمى الجميع قياما وتراويح، وأما ما يجري على ألسنة العوام، من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح، وما يصلى بعد ذلك قياما، فهو تفريق عامي، بل الكل قيام، وتراويح، وإنما سمي قيام رمضان تراويح، لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة.
وسبب إنكار المنكِرِ لذلك جهله بالسنة والآثار، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وأسوق هنا طرفا منها :
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد المئزر )، وصلى - صلى الله عليه وسلم -ليلة من رمضان جماعة في أول الشهر، وكذلك في العشر.
وفي صحيح مسلم عن أنس قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، فجاء رجل آخر فقام أيضا، حتى كنا رهطا. فلما أحس أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة. ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، فقلت له حين أصبح: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذلك الذي حملني على ما صنعت ).
وعن عائشة قالت : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فصلى بصلاته أناس كثير. ثم صلى من القابلة فكثروا, ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت صنيعكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم )، وذلك في رمضان، أخرجاه في الصحيحين.
وفي السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال : ( صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل، فقلنا: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه؟ فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر، فصلى بنا في الثالثة، ودعا أهله ونساءه، وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قيل: وما الفلاح؟ قال السحور )، صححه الترمذي، واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل،
وقال شيخ الإسلام تقي الدين، رحمه الله: وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( من قام مع الإمام حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة ) ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وفي الموطأ عن السائب بن يزيد، قال : ( أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري، أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر) .
وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر، قال: سمعت أبي يقول : ( كنا ننصرف في رمضان من القيام، فنتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور).
وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاووس، قال : ( سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر أتغدى عنده، قال أبو بكر: يعني السحور في رمضان، فسمع هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال ما هي؟ قال: هيعة الناس حين خرجوا من المسجد، قال: ما بقي من الليل خير مما ذهب منه ).
وروى ابن أبي شيبة عن ورقاء، قال: كان سعيد بن جبير يؤمنا في رمضان، فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات، فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد، فصلى بنا سبع ترويحات.
فتبين بذلك، أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قريب طلوع الفجر، وبهذا يعلم مشروعية صلاة آخر الليل جماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من صلاها، وأن عمر رضي الله عنه أخبر لما انصرف الناس عن الصلاة أول الليل أن التي ينامون عنها أفضل، وأن سعيد بن جبير رحمه الله، وهو من كبار فقهاء التابعين ومن أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، كان يصليها العشرين الأولى من رمضان ست ترويحات، فإذا كان العشر الأخير زاد واحدة، كل هذا يدل على أن هذه الصلاة مشروعة، وأن اتهام الشيخ الخليفي رحمه الله باطل، وإنما هو رحمه الله مستن في فعله ذلك لا مبتدئ ولا مبتدع.
وهذه المسألة قد أثيرت زمن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله المتوفى عام 1282، وأجاب عنها بجواب طويل نافع، مفاده رد هذه الشبهة.
أما ما ذكره عن صلاة النافلة في البيت وكونها أفضل فهذا حق، ونحن نقول به ونحث عليه، إلا أن صلاة التراويح في رمضان لها خصوصيتها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أفضلية أدائها مع الجماعة يقول عليه الصلاة والسلام : (من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ولفعل النبي صلى الله عليه وسليم، وفعل عمر رضي الله عنه بعده، كما تقدم.
وأما ما ذكره الكاتب وفقه الله عن صيام الست من شوال، فقد خالف الصواب أيضا،
فأولا: تضعيفه لراوي الحديث سعد بن سعيد.
ويجاب عنه بأن سعد بن سعيد الأنصاري وإن ضعفه بعض الأئمة فقد وثقه غيرهم، فروى عنه شعبة وسفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة هذا الشأن. وقال أحمد كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. قال عبد الله، يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته، وتنقيته للرجال. وقال محمد بن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين، وجانب الضعفاء والمتروكين، وصار علما يقتدى به، وقال أبو حاتم الرازي عن ابن معين: سعد بن سعيد صالح، وقال محمد بن سعد، ثقة، قليل الحديث، وقال ابن أبي الحاتم: سمعت أبي يقول: كان سعد بن سعيد مؤديا، يعني أنه كان يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا مقدار ما يرويه، ومثل هذا إنما ينفي ما ينفرد به، أو يخالف به الثقات، فأما إذا لم ينفرد وروى ما رواه الناس فلا يطرح حديثه.
ثم إن هذا الحديث لم ينفرد بروايته سعد بن سعيد، بل رواه صفوان بن سليم ويحيى بن سعيد، أخو سعد المذكور، وعبد ربه بن سعيد، وعثمان بن عمر الخزاعي.
ويقال أيضا: إن الإمام مسلما قد خرج حديث سعد هذا في صحيحه، ومسلم إنما احتج بحديثه لأنه ظهر له أنه لم يخطئ فيه بقرائن ومتابعات ولشواهد دلته على ذلك، وإن كان قد عرف خطأه في غيره، فكون الرجل يخطئ في شيء لا يمنع الاحتجاج به فيما ظهر أنه لم يخطئ فيه، وهكذا حكم كثير من الأحاديث التي خرجاها، وفي إسنادها من تكلم فيه من جهة حفظه، فإنهما لم يخرجاها إلا وقد وجدا لها متابعا.
وهاهنا دقيقة ينبغي التفطن لها، وهي أن الحديث الذي روياه أو أحدهما واحتجا برجاله أقوى من حديث احتجا برجاله: ولم يخرجاه، فتصحيح الحديث أقوى من تصحيح السند.
والعلة الثانية التي ذكرها الكاتب - وفقه الله -: من أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم بعد انتصاف شعبان لكيلا يختلط بصوم رمضان صوم غيره.
فالجواب عنها : أن صوم الست من شوال قد جاءت السنة به، وهذه المفسدة يمكن دفعها بتأخير صيام الست من شوال قليلا حتى يفصل بين صيام رمضان وصيام الست من شوال، وإذا أمنت المفسدة فلا بأس بصيامها بعد يوم العيد مباشرة.
أما العلة الثالثة التي ذكرها الكاتب وهي أن الرسول لم يصمها، ولا أحد من الصحابة، ولا التابعين، ونقل قول الإمام مالك (ما رأيت أحداً من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه).
فالجواب عنها من وجوه :
الوجه الأول: أن يقال إن عدم النقل لا يعني نقل العدم، بمعنى أن كون ذلك لم ينقل إلينا لا يعني أنه لم يقع.
الوجه الثاني: أن طرد هذا التنظير يعني رد الجميع السنة القولية، وهذا باطل بلا شك.
الوجه الثالث: أن الأصل ثبوت الدليل، فإذ قد صح الحديث فإن العمل به مشروع وسنة، ولو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء ويحث عليه، ويترك العمل به، مخافة أن يفرض على أمته، يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك لها بعض أعمال التطوع، وإن كان يحث عليها، وهي خشية أن يفرض عليه ذلك الفعل، مع استحبابه صلى الله عليه وسلم ما خفف على الناس من الفرائض.
وساق تحت هذا الباب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل، وهو يحب أن يفعله، خشية أن يستن به، فيفرض عليهم، وكان يحب ما خف على الناس من الفرائض) وأصل الحديث في صحيح مسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بهذا، لما قام بعض الليالي في رمضان ومعه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ثم ترك الخروج إليهم، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : ( قد رأيت ما صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم ) أخرجه البخاري ومسلم.
وأما ما نقله الكاتب من كلام للإمام مالك رحمه الله فقد بين العلماء معناه ووجهوا كلامه رحمه الله واعتذروا له: فإن هذا القول منه رحمه الله جار على أصله في الاحتجاج بعمل أهل المدينة وكون أهل المدينة في زمن مالك لم يعملوا به لا يوجب ترك الأمة كلهم له وقد عمل به أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهم. قال مطرف: كان مالك يصومها في خاصة نفسه، وقال: وإنما كره صومها لئلا يلحق أهل الجاهلية ذلك برمضان. فأما من يرغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه قال ابن عبد البر: لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على أنه حديث مدني والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه والذي كرهه مالك قد بينه وأوضحه: خشية أن يضاف إلى فرض رمضان وأن يسبق ذلك إلى العامة وكان متحفظاً كثير الاحتياط للدين وأما صوم الستة الأيام على طلب الفضل وعلى التأويل الذي جاء به ثوبان فإن مالكا لا يكره ذلك إن شاء الله، وقال القاضي عياض: أخذ بهذا الحديث جماعة من العلماء، وروي عن مالك وغيره كراهية ذلك ولعل مالكا إنما كره صومها على ما قال في الموطأ: أن يعتقد من يصومه أنه فرض، وأما على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم فجائز.
هذا ما أحببت بيانه بخصوص هذا المقال ثم إني أوجه نصيحتي لكاتب هذا المقال وغيره ممن يتصدرون للكلام في أمور الشرع: بأن يتقوا الله في أنفسهم، ويدركوا خطورة الخوض في هذه المسائل، لما يترتب على ذلك من القول على الله بلا علم، وهذا أمر خطير جداً، فإن الله تعالى يقول : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)، ويقول سبحانه : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) ويقول عز وجل : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون).
والعلم بعد توفيق الله إنما يكون بلزوم حلق العلم، والأخذ عن أهل العلم المعتبرين، لأن في ذلك مأمنا من أن ينزلق المتعلم فيما لا يدرك أبعاده من فهم خاطئ أو تصور ناقص.
ولا يؤخذ العلم من بحث سريع في مواقع إلكترونية، أو برامج حاسوبية، أو مطالعة عابرة للكتب من غير معرفة بأصول الاستدلال، ولا إلمام بكلام أهل العلم واصطلاحاتهم، ومدارك أنظارهم، ووجه انتزاعهم للدلالة من الدليل، إلى غير ذلك مما يتطلب مدة طويلة وصبراً على طريق طلب العلم.
والمقصود التنبيه على خطورة الخوض في مسائل الشريعة لغير المتأهلين لذلك، وإنما قصدت لذلك لما لاحظت كثرة من يخوض فيها بغير علم في صحف سيارة قد يغتر بكلامهم جاهل أو قليل إدراك فيعمل به، فيحمل أولئك أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم والعياذ بالله.
ونصيحتي للمسؤولين عن الصحف بأن يتقوا الله في صحفهم، وألا ينشروا شيئاً من أمور الشرع إلا بعد الرجوع إلى أهل العلم واستشارتهم في ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعملون).
أما فتح الباب لغير أهل العلم لإبداء آرائهم، أو طرح أهوائهم في مسائل شرعية، فهذا فيه ما فيه من الخطورة، والجناية على الشريعة، مما لا ينبغي لأهل الإسلام أن يرضوا به، فضلاً عن أن يقروه وينشروه.
أسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع لطاعته، ولزوم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بشريعته، كما أسأله سبحانه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه سبحانه سميع مجيب.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المصدر: (صحيفة الوطن) ؛الجمعة 8 شوال 1428هـ ؛العدد (2576) السّنة الثّامنة.