فائدة :
قال أبو منصور عبد القادر بن طاهر البغدادي ت ( 429 ) في كتابه الفرق بين الفرق عند تعداده فضائح النظام المعتزلي :
"ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة
وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة
وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى ألف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وإن لم يستحل تركها كما ذهب اليه أحمد بن حنبل وقال الشافعى بوجوب قتل تاركها عمدا وإن لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى أن يصلى وخلاف النظام للأمة فى وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة فى وجوب الصلاة ولا إعتبار بالخلافين ا.هـ "
في هذا النص دليل على ضعف الخلاف في هذه المسألة إلى درجة كبيرة
فيه تأييد لكلام أبي عمر ابن عبد البر إذ قال في الاستذكار واصفا صاحب هذا القول :
"قد خرج عن جماعة العلماء من السلف والخلف وخالف جميع فرق الفقهاء وشذ عنهم ولا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم "
قوله بكفر صاحب هذا القول غريب ما رأيكم ؟؟
هل تعلمون سلفا لصاحب هذا القول ؟؟ فقد نفاه أبو عمر في الاستذكار وخطّأ أبا محمد بن حزم في زعمه أن سلفه في ذلك ابن مسعود ومسروق وعمر بن عبد العزيز
وفي هذا تأييد لمن قال أن ابن حزم أحيانا يخطيء في فهم كلام السلف
بوركتم .....