السلام عليكم، حياكم الله، وجدت هذا التفصيل حول العدسات الملونة للشيخ المختار الشنقيطي :

ما حكم العدسات اللاصقة للعين مع التفصيل إذا كانت من الزينة أو إذا كانت لمصلحة مثل ضعف النظر ؟

الجواب :
العدسة اللاصقة :
أولاً : أن تكون طبية وللعلاج وتوجد لها حاجة .
وثانياً : أن تكون تجمليه لا يقصد بها العلاج .

فأما إذا كانت طيبة :
فإما أن توجد حاجة لها .
وإما أن لا توجد حاجة يعني يستغنى بالنظرات ونحوها .

فإذا وجدت حاجة بحيث لو أنه وضع الإنسان نظاره يتألم أو يتأذى أو عنده التهاب في الجيوب الأنفية ونحو ذلك أو ضيق في التنفس وإذا لبس النظارات يتضرر فلا بأس باستخدامها ولا حرج في ذلك ؛ لأنه يراد منها تقوية النظر فيجوز وضع العدسة داخل العين ما دام أن هناك ضرر من وضع النظارة .

أما إذا كان وهي الصورة الثانية من الحالة الأولى : أن يوجد البديل ، مثل أن يلبس النظارات ويمكنه أن يحقق دفع الحاجة بالنظارة دون العدسة ، فينظر في كلام الأطباء فبعض الأطباء يقولون : إن النظارة أكثر أمناًَ من العدسة ، فإذا ثبت طبياً أن العدسة فيها ضرر وأن استخدام النظارة أخف وأقل ضرراً أو آمن فلا يجوز أن يخاطر بنفسه ؛ لأن تعريض النفس الجزء من الجسد أو الكل محظور على المسلم أن يتعاطى أسباب الضرر على نفسه ، ومن هنا إذا كانت العدسة اللاصقة يمكن أن يستغنى عنها بالنظارات وفي خلع العدسة وإدخالها مظنة جرح العين أو حصول الالتهابات أو حتى التأثير على النظر فإنه لا يجوز حينئذٍ وضعها إذا شهد الأطباء بوجود الضرر أكثر من النظارة المأمونة .

أما إذا كانت العدسة تجميلية ، مثل أن تغير لون العين أو يقصد بها الزينة فإنها محرمة شرعاً ؛ لأن النبيءرء كما في الحديث الصحيح : " لعن الواشرة والمستوشرة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات بالحسن والمغيرات خلق الله " فجعل اللعن على تغيير الخلقة ، وهذا راجع إلى أمر عقدي ؛ لأن من أُعطِي لون العين عسلية أو سوداء أو زرقاء فيقول : أنا لا أريدها بهذا اللون ، أريدها خضراء ، أو أريدها شقراء ونحو ذلك ، فهو مغير للخلقة ، وقد جاء اللعن في الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة كما في حديث ابن مسعود ونحو ذلك مما ورد اللعن فيه بين النبيءرء علته بقوله : " المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله " أي لُعِنّ ؛ لأنهن غيرن خلق الله ، ولذلك اللعن عقوبة عظيمة ، وكان بعض العلماء وكنت استعجب كيف ورد اللعن على هذه الأمور ، فلما تأملت وجدت كما ذكر بعض العلماء أن السبب راجع إلى الاعتقاد ؛ لأنه لم يرض بعطية الله له في عينه ولم يرض بعطية الله له في شعره ولم يرض بعطية الله في أسنانه ففلجها أو يريدها قصيرة أو يريدها مفرق بينها ونحو ذلك مما فيه تغيير للخلقة ، ومن هنا ورد اللعن وعليه فإنه لا يجوز وضع العدسات لتغيير لون العين الأصلي ؛ لأن ذلك يتضمن عدم الرضا بما كتبه الله بالخلقة ، وعليه فإن العدسات يفصل فيها بهذا التفصيل ، إذا قلنا بعدم جوازها لا يجوز للطبيب أن يقوم بهذا العمل ، ولا يجوز له أن يعين وإلا كان آثماً شرعاً ، وحيث جاز فإنه يجوز له ن يقوم بوضع العدسات أو تصنيع العدسات لمن يحتاج إليها على التفصيل الذي ذكرناه ، والله ء تعالى ء أعلم .

المصدر: http://www.shankeety.net/Alfajr01Bet...CC%E4%C7%C8%C9