قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع جزء 24 كتاب صلاة الجمعة ص 105 ما نصه:
والصواب ان يقال: ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ولو كان الاذانان على عهده فانه قد ثبت عنه في الصحيح انه قال: بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: لمن شاء) كراهية ان يتخذها الناس سنة.
هل ورد هذا الحديث بهذا اللفظ الذي اعلمه انه ورد في الركعتين قبل صلاة المغرب وهو صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء.