ثلاثون مسألة متعلقة بالإحرام
أملاها فضيلة شيخنا الشيخ المفضال المحدث الإمام ( خالد بن عبدالعزيز الهويسين ) أمد الله في عمره ونفنا بعلمه :
1) المراد بالإحرام الدخول في النسك لا لبس الرداء والإزار .
2) الإحرام الذي هو الدخول في النسك ركن من أركان العمرة والحج .
3) المواقيت للإحرام على نوعين مكانية وزمانية .
4) المراد بالزمانية : شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة والمواقيت المكانية هي : ذو الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل .
5) يكره الإحرام قبل الوصول إلى المواقيت المكانية .
6) لو أحرم قبل الميقات المكاني صح وأجزأ مع الكراهية .
7) لايجوز الإحرام قبل الميقات الزماني للحج .
8) يجوز للمحرم أن يلبس رداءً وإزاراً سواء كان جديداً أو مستعملاً ولو طالت مدته .
9) لا يلزم من أن يكون الرداء والإزار أبيضين فيجوز الأخضر والأسود ونحوهما .
10) هل يجوز لبس الإزار الحادث أخيراً بـ (مغاط ) وجيوب أو لا ؟
الجواب : يجوز وهو خلاف السنة .
11) يستحب ويتأكد الغسل للإحرام ولا يجب ، صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : من السنة أن يغتسل المحرم .
12) لا يلزم الوضوء حالة الإحرام إذا لم يغتسل .
13) يصح الإحرام وينعقد من الحائض وإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت .
14) يصح الإحرام وينعقد من الجنب .
15) يستحب الإحرام بعد صلاة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم .
16) دل حديث في الصحيح عند البخاري أنه يحرم بعد ركعتين إذا لم تكن فريضة .
17) إذا كان الوقت وقت نهي فإنه لا يصلي للإحرام .
18) يجوز أن يدخل في النسك بعد الصلاة مباشرة ويجوز إذا ركب راحلته .
19) من السنة المهجورة التي لاتكاد أن تذكر قبل الإحرام أن يستقبل القبلة ويقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحديثها رواه البخاري من حديث عبدالله بن عمر .
20) المرأة تحرم في ما شاءت من الثياب ما لم يكن ثوب زينة أو فيه مشابهة للرجال .
21) لا تلبس المرأة القفازين ولا النقاب ولا البرقع ولكن يجب أن تغطي وجهها .
22) يجوز للمرأة أن تغطي يديها بثوبها ولو استوعبت جميع الكفين .
23) يجوز للمرأة أن تلبس الخفين ، رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في ذلك .
24) لا يجوز للرجل أن يلبس الخفين التي تتجاوز الكعبين .
25) يجوز للرجل في حالة الإحرام أن يغطي رأسه بيده .
26) يجوز للمحرم أن يخمِّر وجهه ، وحديث : لا تخمروا وجهه . رواية شاذة وهي عند مسلم ومَخْرجُ الأحاديث الصحيحة : لا تخمروا رأسه .
27) هل يجوز للصبي إذا أحرم به وليه أن يلبس الحافظات ؟
التحقيق والصحيح جوازه لأنها ليست في حكم السراويل وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها الترخيص في نحو من ذلك .
28) يجوز للمرأة في حالة الإحرام أن تلبس الحلي والمجوهرات كالساعة والخاتم ونحوه.
29) يجوز للمحرم رجلاً كان أو امرأة الاكتحال لأنه ليس من الطيب .
30) ما اشتهر على ألسنة الناس أن المحرم لا يلبس مخيطاً وفهموا منه لما فيه خيوط فغير صحيح وأول من قال العبارة هو إبراهيم النخعي والأولى هجرها وتركها لأنها تسبب كثيراً من الإشكالات للمحرم .
.