السلام عليكم
اطلاق لفظ (خلاف السنة)
سواء كانت فى فتوى او موضوع
هل معنى ذلك تأثيم صاحبها حفظكم الله
هل يأثم صاحب فعل اذا اطلق عليه
خلاف السنة
السلام عليكم
اطلاق لفظ (خلاف السنة)
سواء كانت فى فتوى او موضوع
هل معنى ذلك تأثيم صاحبها حفظكم الله
هل يأثم صاحب فعل اذا اطلق عليه
خلاف السنة
يتعلق حكم مخالفة السنة ، بضبط أولا مفهوم السنة هل هي بمعنى المندوب كما عند الفقهاء والأصوليين ، أم هي بالمعنى العام كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كما هي عند المحدثين. والجواب يبنى على القولين.
والله أعلى وأعلم
بسم الله الرحمن الرحيم
يقصد بلفظة (خلاف السنة) أن تأتي بقول أوفعل يخالف سنة النبي سواء كانت قولية أو فعلية أوتقريرية بغض النظر عن كونها مستحبة أوواجبة أوفرض ويكون التأثيم عليها بحسب المخالف فقد يكون جاهلا أوناسيا أومخطئا أو متأولا فهذا لاأثم عليه لقوله تعالى (ربنا لاتؤاخذنا ان نسينا أوأخطأنا), قال الله قد فعلت, وان كان متعمدا معاندا فيأثم بحسب ما وقع به والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن ترجح لطالب العلم شيء في فرع فقهي , فهو الحق الذي يجب عليه أن يدين الله به , ويَرِدُُ هنا إشكال : وهو أن الحق واحد , فهل مَنْ خالََفَه ـ في ذلك الفرع ـ يجب على طالب العلم أن يعتقده مبتدعاً (مخالفاً للسنة) , وأنه وقع في البدعة , وأنه يأثم ..؟
قال الشاطبي في الاعتصام : [208/1 الباب الثالث ] :-
(وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التى لم تكن فيما سلف ؛ وإن دقت مسائلها , فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة , لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية .) اهـ . والله أعلم .
او تبديع فى هذه المسئلة لمن سبح بيساره حفظك الله