تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    وفقنى الله ان ابدأ فى اختصار وتعليق بسيط على كتاب الطهاره لشيخنا الحبيب عادل العزازى وذلك ابتغاء وجه الله ولنفع الاحبه فى هذا الصرح المبارك وابتغاءالنصيحه والمدارسه من اخوانى الافاضل فرجاء المتابعه حتى استفيد من حضراتكم وتعليقاتكم .. والله الموفق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى

    الفقه لغة : الفهم
    شرعا: العلم بالاحكام الشرعية العلمية المكتسبة من ادلتها التفصيلية
    الدليل:
    قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مماتقول"

    الطهاره
    لغة : النظافه
    شرعا: ارتفاع الحدث وزوال النجس
    معنى الحدث : هو وصف معنوى يقوم بالبدن يمنع من الصلاه وغيرها ..
    انت عندما تكون متوضئ تكون طاهرا وعندما ينتقض الوضوء هذا يسمى حدث قائما بك يمنعك من العباده
    وهو نوعان حدث اصغر ويرفع بالوضوء ... وحدث اكبر يرفع بالغسل كالجنابه او ما يقوم مقامهما كالتيمم
    اما النجس : فهو مستقذر شرعى يمنع من صحة العباده .. كالبول والغائط وزوال النجس يكون بتطهير موضعه
    ** لا يحكم على المستقذر غير الشرعى كالبصاق والمخاط والمنى بالنجاسه لانها مستقذر طبعى ليس على نجاسته دليل..



    كتاب الطهاره باب المياه
    ** يبدأ اهل العلم كتب الفقه بالطهاره لانها الاصل فى صحة العبادات ولا يكون الطهاره الا بالماء لانه الاصل

    وان عدم فالتيمم لقوله تعالى "" فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ""

    ** الاصل فى الماء انه طاهر فى نفسه مطهر لغيره لقوله تعالى " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً"

    الطهاره بما نزل من السماء من مطر وثلج وبرد
    وذلك لحديث ابى هريره المتفق عليه : قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فقلتيا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقولاللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايكما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد..
    معنى هنيه: قليلا من الزمن
    الدنس: الوسخ والقذر
    البرد :هو ما نزل جامدا وذاب على الارض والثلج عكسه
    ********
    الطهاره بمياه الانهار والابار والبحار وكل ما نبع من الارض
    لحديث ابى هريره الصحيح : جاء رجل إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل منالماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأمن ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمهوالطهور ماؤه الحل ميتته.
    سأل الرجل عن الماء وقيده كما قال اهل العلم بقيود فقهيه ركوب البحر وقلة الماء وخوف العطش فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان اجابه بجواب فيه خير للامه جمعاء ورحمه بها هو الطهور ماءه الحل ميتته لانهم نسوا انهم قد ينفذ منهم الزاد ايضا .
    **********
    الوضوء بالماء المستعمل
    وهو المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل فحكمه حكم الاصل طهور طاهر فى نفسه مطهر لغيره ولان الماء طاهر والتقى بطاهر اى جسد الانسان .
    ولحديث الربيع بنت معوذ رضى الله عنها : ان رسول الله مسح رأسه من فضل ماء كان بيده . حسنه الالبانى . وكاد الصحابه يقتتلون على وضوء النبى صلى الله عليه وسلم "
    ويجوز استعمال فضل المرأه وروىالإمام مسلم في صحيحه عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِمَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا"
    وهناك من يستدل بحديثأن النبي صلى الله عليه وسلم : (نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة"
    وهو مختلف فى صحته وعلىافتراض صحته فالحديث ايضا منسوخ بما جاء بعد ذلك من احاديث دلت على فعلالنبى صلى الله عليه وسلمفيكون الجمع بين الاحاديث على رأى بعض اهل العلمكما ذكر فى المجموع عن الخطابى وهو رأى الشيخ العثيمين ايضا فى الشرحالممتع :أن النهي في الأحاديث ليس للتحريم ، فالأفضل للرجل أن لا يتوضأبفضل طهور المرأة ، ولكنه إن فعل فهو جائز .
    ********
    التطهر بالماء اذا وقع فيه تراب ؟
    نعم يجوز لان التراب يوافق الماء فى صفتيه الطهاره والطهوريه وهو البديل الشرعى له .
    *********
    الوضوء بالماء المشمس والساخن
    لما روى عن سيدنا عمر رضى الله عنه وصححه الالبانى : انه كان يسخن له الماء فى قمقم فيغتسل به .
    وعن ايوب قال سألت نافعا عن الماء الساخن فقال كان بن عمر يغتسل بالحميم . حسنه الالبانى
    الحميم : الماء شديد السخونه
    وعليه فلا بأس باستخدام السخانات الشمسيه
    ***********
    الطهاره بالماء ان خالطه طاهر
    لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه تغييرا يخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه فلا يصح التطهر به . فمثلا ماء الورد او الزعفران او الشربه او الشاى لا استطيع قول ماء عليه لانه تغير بمخالطه وامتزاج لكن يصح التطهر به ان كان التغير بسيط وليس بفاحش وكان الاثر ضعيف كماء وسدر ماء فيه اثر عجين او صابون
    بشرط ان لا يخرجه عن اطلاق لفظ الماء عليه ولا يكون التغير كبيرا وفاحشا . وذلك للحديث الصحيح عن ام هانئ رضى الله عنها قالت: اغتسل النبى صلى الله عليه وسلم وميمونه من اناء واحد من قصعه فيها اثر العجين "
    وقال النبى للنسوه وهم يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر "
    *******
    الطهاره بالماء ان خالطته نجاسه
    لو تغير احد اوصاف الماء الطعم او اللون او الرائحه بهذه النجاسه فأن الماء نجس بالاجماع.
    اذا لم يتغير احد اوصافه فالماء على اصله طاهر مطهر وذلك للحديث الصحيح عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال:قيل: يارسول الله انتوضأ من بئر بضاعه بضم الباء وهى بئر يلقى فيها الحيض بكسر الحاء وفتح الياء ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لاينجسه شئ"
    وكان لكثرته لا يؤثر فيه هذه الأشياء ولا تغيره.
    الحيض : الخرق التى يمسح بها دم الحيض
    هذا الحديث صريح بمنطوقه ان الماء لا ينجس الا اذا تغير . وليس هناك حد لاكثرية او اقلية الماء وارتباطها بالنجاسه فالاصل التغير وحديث "اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " يفهم منه مظنة ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث اى النجس ولكنه ليس صريح فى ذلك والاصل التغير كما ذكرنا. والقلتين تقدر ب 200كجم
    ********
    الطهاره بالماء الآجن
    وهو الماء الذى تغير بطول مكثه فى المكان وهو على اصله فعلى هذا لو وضع ماء فى خزان لفتره طويله فتغير جاز الوضوء به .
    قال بن المنذر رحمه الله فى الاجماع : واجمعوا ان الوضوء بالماء الاجن من غير نجاسه حلت فيه جائز غير بن سيرين قال لايجوز وقال بن قدامه فى المغنى قول الجمهور اولى "
    *****
    الوضوء بماء زمزم
    فعن على بن ابى طالب رضى الله عنه " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ"
    السجل : الدلو
    *****
    ** اذا شك انسان اوشتبه عليه ماء نجس بطهور او ثياب طاهره بنجسه فالصحيح انه يتحرى ويستخدم ما يغلب عليه ظنه.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى

    باب الآسار

    معنى السؤر:الآسار جمع سؤر وهو فضلة الشرب اى ما يتبقى فى الاناء بعد شربه

    حكم سؤر الادمى ؟
    الآدمى طاهر فى نفسه وسؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلما او كافرا وسواء كان رجلا او امرأه وسواء كانت المرأه حائضا او غير حائض اعتبارا بأصل الخلقه وتكريم الله للانسان.

    الدليل على طهارة المسلم: ماثبت فى الصحيحين عن ابى هريره رضى الله عنه قال : لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فمشيت معه وهو آخذ بيدى فانسللت منه فانطلقت فاغتسلت ثم رجعت اليه فجلست معه فقال : اين كنت يا ابا هريره قلت: لقيتنى وانا جنب فهرت ان اجلسك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان المؤمن لا ينجس"

    الدليل على طهارة الكافر : ان النبى صلى الله عليه وسلم " توضأ من مزادة _ قربه_ مشركة " متفق عليه وربط ثمامه بن اثال وهو مشرك فى المسجد واما قوله تعالى " انما المشركون نجس " فالمقصود النجاسه المعنويه وهى نجاسة الاعتقاد.

    الدليل على طهارة الحائض : مارواه الامام مسلم عن امنا عائشه رضى الله عنها قالت: كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى فيشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناوله النبى صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى "
    العرق : بفتح العين وتسكين الراء العظم الذى اخذ منه معظم اللحم.

    *******
    حكم سؤر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم؟
    الحيوان مأكول اللحم طاهر وعرقه وسؤره طاهران والدليل الاجماع كما نقل ذلك بن قدامه وبن المنذر فى المجموع والاجماع .
    الحيوان غير مأكول اللحم فيه خلاف والراجح الطهاره خاصه اذا كان الماء كثيرا واذا كان الماء قليلا وتغير فانه نجس .
    ويستثنى من ذلك الكلب والخنزير فليس فيهما خلاف: فهما نجسان
    لقوله تعالى " او لحم خنزير فانه رجس"
    ولقوله صلى الله عليه وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب"

    · ويستثنى الهره والبغل والحمار لطهارتهم : الهره:
    طاهره لحديث كبشه بنت كعب بن ماللك زوجة ابو قتاده رضى الله عنهما: ان ابا قتاده دخل عليها فسكبت له وضوءا قالت : فجاءت هره فأصغى لها الاناء حتى شربت قالت كبشه : فرآنى انظر اليه فقال: اتعجبين يا ابنة اخى فقلت : نعم فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات "
    قال بن قدامه فى المغنى " والصحيح عندى طهارة البغل والحمار لان النبى صلى الله عليه وسلم كان يركبها فى زمنه وتركب وفى عصر الصحابه ايضا فلو كان نجسا لبين النبى ذلك ولأنهما لايمكن التحرز منهما لمقنيهما فأشبها السنور_الهره"

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    4

    افتراضي رد: كتاب الطهاره من تمام المنه للشيخ العزازى

    احكام النجاسات وانواعها :
    انواع النجاسات؟
    1/ الميته:
    وهو كل ما مات دون تذكيه_ اى ذبح_ والدليل على نجاسة الميته ماثبت فى الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : تصدق على مولاه لميمونه بشاه فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟فقالوا: انها ميته ,فقال انما حرم اكلها "




    يلحق بالميته ما يقطع من البيهمه وهى حيه قبل ذبحها:
    ما يقطع من البهيمه وهى حيه كسنمة الجمل او الية الضأن او قطع اذن او بتر قدم ونحوه فهو ميته ونجس ولا يحل اكله فعن ابى واقد الليثى رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم : ماقطع من البهيمه وهى حيه فهو ميته "

    الحيوان غير مأكول اللحم :
    حكمه حكم الميته حتى لو ذكى بالذبح اذ من شروط صحة التذكيه حل المذكى, ففى الصحيحين عن سلمة بن الاكوع رضى الله عنه قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتحها عليهم فلما أمسىالناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحمحمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسولالله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك.
    حمر جمع ومفرده: حمار، وهي نوعان: أهلية، ووحشية.‏والأهلية هي الإنسية المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم وهى محرمه للحديث السابق اما لوحشية فهي التي تعيش في البراري والصحاري، وليست مملوكة لأحد، وليس لها أهل ‏ترجع إليهم.‏ وهى حلال اكلها للحديث المتفق عليه "عنأَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنه صاد حماراً وحشياً وأتى بقطعة منه للنبيصلى الله عليه وسلم فأكل منه ، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم : ( هوحلال ، فكلوه"

    حكم اكل السمك والجراد ؟
    هما طاهرتان لحلهما ودليل حل ميتة البحر قوله صلى الله عليه وسلم : هو الطهور ماءه الحل ميتته "
    وعلى هذا فيباح ميتة البحر على اى حال وجد .
    وحل الجراد دليله عن ابى اوفى رضى الله عنه قال: غزونا مع النبى صلى الله عليه وسلم سبع غزوات او ستا نأكل معه الجراد "متفق عليه

    حكم جلد الميته ؟
    جلد الميته نجس ويطهر بالدباغ لقوله صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به" وهناك خلاف بين اهل العلم هل يطهر الدباغ كل الجلود ام لا والراجح ان الدبغ يطهر جلد ميتة مأكول اللحم فقط ام غير مأكول اللحم فلا يطهر لحديث" ذكاتها دباغها " فالدبغ بمثابة الذكاه اى الذبح للحيوان ومعلوم ان غير مأكول اللحم نجس حتى لو ذبح.

    حكم عظم الميته وشعرها وظفرها وصوفها وريشها وقرنها ؟
    طاهر اذ لادليل على نجاسته وهذا ما رجحه شيخ الاسلام فى الفتاوى وقال هذا قول جمهور السلف"

    حكم ميتة الذباب والجراد والعقرب ونحوه؟
    كل ما ليس له نفس سائله اى لايسيل له دم اذا مات فهو طاهر ولا ينجس بموته والدليل ماثبت فى البخارى عن ابى هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا وقع الذباب فى شراب احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن فى احد جناحيه داء وفى الاخر دواء" فلم يأمر باراقة الشراب ولو كان نجسا لامر باراقته.

    حكم الخنزير؟
    قال تعالى:
    (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ .... فهو نجس العين والضمير فى قوله" فَإِنَّهُ رِجْسٌ " يعود الى اقرب مذكور لحم الخنزير.

    تابع احكام النجاسات :
    بول الادمى وغائطه :
    نجاستهما من باب الضروره الدينيه كما لايخفى على من له اشتغال بالادله الشرعيه .
    الغائط:
    حديث انس رضى الله عنه المتفق عليه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا تبرز لحاجته اتيته بماء فيغسل به"

    البول:
    حديث ابن عباس رضى الله عنهما المتفق عليه قال: مر النبى صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينه _اى بستان_ فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعذبان وما يعذبان فى كبير _اى على تركه _ثم قال بلى كان احدهما لا يستتر من بوله وفى رواية الامام مسلم وهى الشاهد : لايستنزه من بوله " والمقصود عدم التحفظ منه .

    بول الصبى والجاريه :
    نجس ويخفف فى تطهير بول الصبى بالرش وبول الجاريه يغسل والحكمه من ذلك كما قال بعض اهل العلم ان بول الصبى اخف من بول الجاريه الا انه الاصل فى ذلك التسليم للاحكام الشرعيه وان لم تعلم الحكمه والدليل:الحديث الصحيح عن ابن ابى السمح رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام "
    ويشترط فى ذلك ان يكون الغلام لم يأكل الطعام . اى فترة ما قبل الفطام كما قال شيخنا العزازى. والله اعلم ..

    بول وروث الحيوان :
    الحيوان اما مأكول اللحم او غير مأكول اللحم :
    مأكول اللحم:
    الصحيح طهارة بوله وروثه لحديث انس رضى الله عنه المتفق عليه " ان رهطا من عكل او عرينه قدموا المدينه فاجتووا المدينه_ كرهوا المقام بها لضرر لحقهم بها وهو الجوى داء يصيب البطن _ فأمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بلقاح _ اى الناقه غزيرة اللبن _ وأمرهم ان يخرجوا فيشربوا من ابوالها وألبانها "
    استدل بهذا الحديث من قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه وهو مذهب مالك واحمد وغيرهم .
    ولو كان نجسا ما كان ليأمر به النبى لهم ولامرهم بالتطهر بعد شربه.
    وقال الامام الشوكانى فى نيل الاوطار: ويؤيده ايضا ان الاشياء على الطهاره حتى تثبت النجاسه "

    غير مأكول اللحم :
    الصحيح نجاسة بوله وروثه وذلك لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: اتى النبى صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرنى ان ءاتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم اجده فأخذت روثه فأتيته بها فأخذ الحجرين والقى الروثه وقال: هذا رجس " رواه البخارى . وفى بعض الروايات ثبت انها روثة حمار فمن استدل بأنها طاهره وهو قول ضعيف لان هناك حديث قيده :
    " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء برجيع او عظم " فشمل الجميع .

    المنى والمذى والودى :
    المنى : ماء ابيض غليظ يخرج من الانسان بشهوه وبتدفق ويعقبه فتور وله رائحه تشبه رائحة البض الفاسد او الطلع ؛ ومنى المرأه رقيق اصفر . ويجب فيه الغسل .. واما حكمه :
    وحكمه انه طاهر وهو اصح الاقوال والراجح لانه اصل الانسان والانسان طاهر فكذلك المنى . ولو كان نجسا لامر النبى صلى الله عليه وسلم بغسله وبين ذلك.
    وذلك لحديث عائشه رضى الله عنها فى صحيح مسلم " قالت: كنت افرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلى فيه "
    وخلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة.
    وماورد فى بعض الاحاديث انه كان ازواج النبى صلى الله عليه وسلم يغسلن الثوب ان كان رطبا فليس دليل على نجاسه البته كما استدل به اخرون بل هو سنه تقريريه كما ورد عن السيده عائشه انها غسلت وفركت ومسحت وليس كل شئ يغسل يدل على نجاسته فهناك امور مستقذره تغسل والوسخ يغسل وثبتت طهارته عن كثير من الصحابه وايضا ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما انه قال فى المنى "إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة"
    المذى:[color=window****] [/color]سائل أبيض لزج رقيق، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، وقد يخرج بدون علم الإنسان.
    وهو عكس المنى ليس فيه الغسل وينقض الوضوء اما من حيث الطهاره فيه خلاف معتبر بين اهل العلم والجمهور على انه نجس يجب غسل مايصيب الثياب والبدن منه . ففي الصحيحين عن المقداد بن الأسود أن علياً رضي اللهعنه قال: " كنت رجلاً مذاءً فاستحييت أن أسال رسول الله صلى الله عليهوسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال : "يغسل ذكره ويتوضأ". ولا يلزم تبديل الثياب التي أصابها المذي، بل يكفي غسل ما أصابه المذي فقط.
    الودى :ماء ابيض ثخين اى غليظ يخرج بعد البول وهو نجس باتفاق وفيه الوضوء وغسل الذكر وما اصاب من الثياب او البدن .


    الخمر:
    اختلف اهل العلم فى حكم نجاسة الخمر بعضهم يرى نجاستها وبعضهم يرى طهارتها وهو الصحيح والراجح واما القول بنجاستها لكونها محرمه وورود نصوص فى شدة وعيدها فلا ينهض دليلا لانه ليس كل محرم نجسا
    والدليل الذى استدل به من قال بالنجاسه هو فى الحقيقه حجه عليهم " قال تعالى : انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " فليس المقصود بالرجس هنا اى النجاسه النجاسه الحسيه بل المعنويه وذلك اولا لدلالة الاقتران فالخمر اقترنت بالميسر والانصاب اى الاصنام والازلام وهى اسهم كانوا يقترعون بها فى الجاهليه وكلها معلوم انها ليست بنجس فعطف حكم الخمر عليها "
    ثانيا : هناك قيد اخر " رجس من عمل الشيطان : واعمال الشيطان معنويه وليست حسيه"
    كما ان الرسول لما امر الصحابه باراقة الخمر عند نزول التحريم فمسكوها واراقوها فى طرقهم ومشوا عليها ولم يأمرهم النبى صلى الله عليه وسلم بالتطهر منها "

    · حكم الدم :
    اختلف اهل العلم فى حكم طهارة الادمى منهم من يرى نجاسته ومنهم من يرى طهارته وسنورد ذلك ببيان تفصيل .
    اما من حيث اكله اوشربه فهو حرام بالاتفاق لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ" وقوله تعالى "{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ"
    اما الدَّمُ الذي يبقى في المذكَّاة بعد تذكِيَتِها، اى ذبحا ذبحا شرعيا كالدَّمِ الذي يكون في العُروق، والقلب، والطِّحال، والكَبِد، فهذا طاهر ولورود اثر فى صحتهم عن السيده عائشه رضى الله عنها "

    حكم دم الادمى :
    فيه تفصيل: وهو على نوعين :
    نجس باتفاق وهو الخارج من السبيلين القبل والدبر كدم الحيض والنفاس والاستحاضه "
    لحديث عائشة رضى الله عنها في قصة استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش. قالت : جاءت فاطمة بنت أبيحبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة استحاضفلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا. إنما ذلكعرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثمصلي). (البخاري 228) ومسلم (333).
    فقوله: (فاغسلي عنك الدم) فيه الأمر بغسله، ولو لم يكن نجساً لم يجب غسله
    .
    وحديث أسماء رضى الله عنها المتفق عليه قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌإِلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيبُثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ. كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: "تَحُتّهُ. ثُمّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ. ثُمّ تَنْضِحُهُ. ثُمّ تُصَلّي فِيهِ".

    ما يخرج من باقى البدن كالجروح وغيرها :
    وهو الذى ورد فيه خلاف والراجح الطهاره لان ليس هناك دليل صريح فى نجاسته وانما استدل من قال بالنجاسه قياسا على دم الاستحاضه والقياس مع الفارق باطل !
    ولذا قال الإمام أحمد – رحمه الله – : أكثر ما يغلط الناس في التأويل والقياس
    .
    واستدل من قال بالطهاره بكثير من الاحاديث والاثار منها :
    1ـ أنَّ الأصل في الأشياء الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا نعلم أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أمَر بغسل الدَّمِ إلا دم الحيض، مع كثرة ما يصيب الإنسان من جروح، ورعاف، وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيَّنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى ذلك.
    2ـ أنَّ المسلمين مازالوا يُصلُّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدَّمُ الكثير، الذي ليس محلاًّ للعفو، ولــم يـرد عنـه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الأمرُ بغسله، ولم يَرِدْ أنهم كانوا يتحرَّزون عنه تحرُّزاً شديداً؛ بحيث يحاولون التخلِّي عن ثيابهم التي أصابها الدَّم متى وجدوا غيرها.

    وروى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول اللهصلى الله عليه وسلم - يعني في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأة رجلٍ منالمشركين ، فحلف – يعني المشرك - أن لا انتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد ،فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلممنزلا . فقال : من رجل يكلؤنا ؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار ،فقال : كُـونا بِـفَـمِ الشِّعب . قال : فلما خرج الرجلان إلى فَـمِ الشعباضطجع المهاجري ، وقام الأنصاري يصلي ، وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنهربيئة للقوم ، فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه ، حتى رماه بثلاثة أسهم ، ثمركع وسجد ، ثم انتبه صاحبه ، فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ، ولما رأىالمهاجري ما بالأنصاري من الــدمّ قال : سبحان الله ألا انبهتني أول ما رمى ؟قال : كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها .

    وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دمـاً . يعني يصبّ صبّـاً
    .

    ولذا قال الحسن – رحمه الله – : ما زال المسلمون يُصلُّـون في جراحاتهم
    . رواه البخاري تعليقاً ورواه ابن أبي شيبة موصولاً .

    وروى البخاري هذه الآثار تعليقاً ، فقال : وعَصَر ابن عمر بثرة فخرج منها
    الدم ولم يتوضأ ، وبزق بن أبي أوفى دما فمضى في صلاته ، وقال ابن عمر والحسنفيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •