أورد ابن تيمية كلاما واود السؤال عن الاجماع في الوضوء من لمس النساء سواء اكان بشهوة او غيرها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس
أورد ابن تيمية كلاما واود السؤال عن الاجماع في الوضوء من لمس النساء سواء اكان بشهوة او غيرها
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار وليس مع قائله نص ولا قياس
يقصد رحمه الله اجماع الصحابة على ان مجرد اللمس اي بغير شهوة لا ينقض الوضوء وهذا كلام صحيح
ولو قرات كلامه رحمه الله في المجموع لتبين لك خلاف ما اوردته عنه انه اطلق الحكم على اللمس سواء بشهوة او ليس بشهوة بل الذي اذكركه عنه رحمه الله كما في مجموع الفتاوى انه فرّق بين اللمس بشهوة وبغير شهوة فامّا بغير شهوة فاجماع الصحابة على عدم نقضه ولم يرد عنهم شيئا في هذا الباب كما يرى رحمه الله اما بشهوة فقد ورد بعضا من ذلك عن بعض الصحابة