هل فرق أحد من الأصوليين قبل القرافي في حمل المطلق على المقيد باعتبار الأمر والنهي ، فالقرافي يقول أن القاعدة محصورة في الأمر دون النهي ، هل سبق أحد من الأصوليين القرافي إلى هذا الحكم وبارك الله فيكم