السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام... بارك الله فيكم
أتمنى الإجابة على هذا السؤال:
ما حكم قضاء وإمساك المجنون إذا أفاق في نهار رمضان عند المالكية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام... بارك الله فيكم
أتمنى الإجابة على هذا السؤال:
ما حكم قضاء وإمساك المجنون إذا أفاق في نهار رمضان عند المالكية؟
هل من مساعد؟!
نقل من شرح الخرشي على مختصر خليل : ( ص ) وَبِعَقْلٍ ( ش ) هَذَا شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ وَالْوُجُوبِ بِاتِّفَاقٍ فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي الْإِغْمَاءِ وَلَمَّا أَفْهَمَ قَوْلُهُ : وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْحَائِضِ أَفَادَ قَضَاءَ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ نَصًّا بِقَوْلِهِ : ( ص ) وَإِنْ جُنَّ ، وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً ( ش ) يَعْنِي : أَنَّ صِحَّةَ الصَّوْمِ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَقْلِ فَلَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنْ مَجْنُونٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا جُنَّ فِيهِ ، وَلَوْ سِنِينَ كَثِيرَةً كَعَشَرَةٍ ، وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ بِالْفَاءِ لَكَانَ أَوْلَى وَلَمَّا كَانَ لِلْإِغْمَاءِ سِتُّ حَالَاتٍ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ : . الشرح :
( ص ) أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ لَا إنْ سَلِمَ ، وَلَوْ نِصْفَهُ ( ش ) وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ كُلَّهُ مِنْ فَجْرِهِ لِغُرُوبِهِ فَالْقَضَاءُ وَكَذَا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ جُلَّ الْيَوْمِ سَلِمَ أَوَّلَهُ أَمْ لَا ، وَأَمَّا لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَقَلَّ الْيَوْمِ وَهُوَ مَا دُونَ الْجُلِّ الشَّامِلِ لِلنِّصْفِ فَإِنْ لَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ بِأَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ مُغْمًى عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا وَنَوَى لَمَا صَحَّتْ نِيَّتُهُ فَالْقَضَاءُ أَيْضًا وَإِنْ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَ بِحَيْثُ لَوْ نَوَى لَصَحَّتْ نِيَّتُهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَأَشْعَرَ وُجُوبُ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مُغْمًى عَلَيْهِ بِوُجُوبِهِ عَلَى مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَكْرَانُ بِالْأَوْلَى لِتَسَبُّبِهِ نَصَّ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَلَمْ يَجُزْ لَهُ فِطْرُ بَقِيَّةِ يَوْمِهِ كَمَا قَالَ تت وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى النَّائِمِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ ، وَلَوْ نُبِّهَ لَانْتَبَهَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ يُونُسَ وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِغْمَاءِ وَإِنَّمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ كَثِيرَةً بَعْدَ قَوْلِهِ : سِنِينَ لِأَنَّ جَمْعَ التَّصْحِيحِ مَعَ التَّنْكِيرِ لِلْقِلَّةِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَلَوْ عَرَّفَ سِنِينَ لَأَبْطَلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ مَعْنَى الْجَمْعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جُنَّ إلَخْ ) فَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ فَلَا يُنَافِي عَدَّ الْعَقْلِ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : سِنِينَ كَثِيرَةً ) هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ : إنْ قَلَّتْ السُّنُونَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَذَلِكَ كَالْخَمْسَةِ الْأَعْوَامِ وَإِنْ كَثُرَتْ فَلَا قَضَاءَ ذَكَرَهُ اللَّخْمِيُّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَبْدَلَ الْوَاوَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ أَحْسَنُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا ذَكَرَ إلَّا عَدُّهُ الصِّحَّةَ لَا الْقَضَاءَ ( قَوْلُهُ : سِتُّ حَالَاتٍ ) فِي أَرْبَعٍ الْقَضَاءُ ، وَثِنْتَانِ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا ، الْأُولَى قَوْلُهُ : يَوْمًا ، الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ : أَوْ جُلَّهُ ، الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلَّهُ تَحْتَهُ اثْنَتَانِ مَا كَانَ دُونَ النِّصْفِ وَمَا كَانَ النِّصْفَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : لَا إنْ سَلِمَ وَلَوْ نِصْفَهُ فِيهِ صُورَتَانِ : فِي أَرْبَعٍ الْقَضَاءُ ، وَاثْنَتَانِ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَهُمَا الْمُشَارُ لَهُمَا بِقَوْلِهِ : وَلَوْ نِصْفَهُ هَذَا مَا أَفَادَهُ تت ( قَوْلُهُ : أَوْ أُغْمِيَ إلَخْ ) وَالسُّكْرُ بِحَرَامٍ كَالْإِغْمَاءِ فِي تَفْصِيلِهِ ، بَلْ أَوْلَى ، وَالْحَلَالُ كَالنَّوْمِ كَمَا فِي شب ( قَوْلُهُ : فَالْقَضَاءُ ) وَلَوْ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ نِيَّةُ الصَّوْمِ ، أَمَّا بِخُصُوصِ الْيَوْمِ أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ لِبُطْلَانِهَا بِإِغْمَائِهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَاسْتِمْرَارِه ِ لِطُلُوعِهِ ( قَوْلُهُ : لَا إنْ سَلِمَ ) أَيْ : مِنْ الْإِغْمَاءِ وَقْتَ النِّيَّةِ ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَهَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَوْ نِصْفَهُ فَلَا قَضَاءَ ، وَلَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيمَا قَبْلَ وَقْتِ النِّيَّةِ مِنْ اللَّيْلِ لِبَقَائِهَا حَيْثُ سَلِمَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ إيقَاعِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُوقِعْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ حَيْثُ تَقَدَّمَتْ لَهُ نِيَّةُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَهُ ، أَوْ بِانْدِرَاجِهَا فِي نِيَّةِ الشَّهْرِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ بِدُونِ نِيَّةٍ ، ثُمَّ الرَّاجِحُ أَنَّ الْجُنُونَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ يُفَصَّلُ فِيهِ كَالْإِغْمَاءِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ سَكْرَانُ بِالْأَوْلَى ) أَيْ : بِحَرَامٍ ، وَأَمَّا بِالْحَلَالِ فَكَالْمَجْنُون ِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فَيُفَصَّلُ فِيهِ تَفْصِيلَهُمَا ، وَلَيْسَ السَّكْرَانُ بِحَلَالٍ كَالنَّائِمِ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ مِنْ كَلَامِ عج ، وَمِمَّنْ جَعَلَهُ كَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ عج فِي بَابِ الِاعْتِكَافِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَسُكْرِهِ لَيْلًا فَظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ تَسَاوِي حَالَتَيْ السُّكْرِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ ) أَيْ : بِصَدَدِ التَّكْلِيفِ وَقَوْلُهُ : وَلَوْ نُبِّهَ كَالتَّعْلِيلِ وَقَوْلُهُ : لِلْفَرْقِ أَيْ : لِوَجْهِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ جَمْعَ إلَخْ ) أَيْ : فَيَكُونُ اسْتَعْمَلَ لَفْظَ سِنِينَ فِي مَعْنَاهُ الْمَجَازِيِّ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَصْدُقُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ ) فِيهِ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى مَا فَوْقَ الْعَشَرَةِ ( قَوْلُهُ : لَأَبْطَلَتْ الْأَلِفُ وَاللَّامُ إلَخْ ) أَيْ : وَيُسْتَغْنَى عَنْ قَوْلِهِ كَثِيرَةً ، هَذَا ظَاهِرٌ إذَا جُعِلَتْ لِلِاسْتِغْرَاق ِ ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَتْ لِلْجِنْسِ فَيُحْتَاجُ لِقَوْلِهِ كَثِيرَةً . ا. هـ مستفاد من المكتبة الشاملة .
أقول:لخص مذهبَ المالكية في مسألة امساك المجنون وقضائه وكذا المغمى عليه" الشيخُ محمد العربي القروي في كتابه "الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية"ص 195فقال:"إذا جُنّ الصائمُ أو أُغمي عليه مع الفجر فعليه القضاءُ لعدم صحة صومه,لزوال عقله وقت النية,بخلاف ما لو كان مجنونا أو مغمى عليه قبل الفجر وأفاق وقت الفجر فلا قضاء عليه لسلامته وقت النية.
كما يلزمه القضاء إن جُن أو أُغمي عليه بعد الفجر كلّ يومه أوجُله,ولا قضاء عليه إن أُغمي عليه بعد الفجر نصف يومه أو أقل من النصف."انتهى
1-كتاب "الخلاصة الفقهية"ليس من أمهات الكتب في المذهب المالكي ولا من مصادره الاصلية,ولكنه من الكتب المهمة والمعتمدة والموثوق بها في تلخيص وتقريب وتيسير التعرف على مذهب المالكية في الفروع الفقهية في أبواب العبادات مضافا إليها بابا الأضحية و الذكاة.
2-مؤلفه "الشيخ محمد العربي القروي"التونسي من أجلة علماء المالكية الزيتونيين المعاصرين,وعلما المغاربة عموما أقعد بغيرهم في المعرفة بالمذهب المالكي أصوله وفروعه من غيرهم.
3-هذا الكتاب اعتمد فيه مؤلفه على أوثق مصادر المذهب وأصح كتبه التي بها القضاء والفتيا "كالمختصر الخليلي" و "أقرب المسالك"للعلامة الدردير وهما الكتابان اللذان عليهما الاعتماد في التدريس للطبقة المنتهية من طلاب العلم في الأزهر الشريف-عمره الله- وفي عموم الأقطار المغربية ولذلك كانت هذه الخلاصة كما وصفها مؤلفها"موضع الثقة والاطمئنان و محل الاعتماد والاستشهاد".
4-هذه"الخلاصة"اطلع عليها أجلة الفقهاء التونسيين الزيتونيين كالشيخ العلامة ابراهيم النيفر وغيره فاستحسنوها و ارتضوها وقاموا ببثها ونشرها بين الطلبة وتدريسها,وهي معروفة متداولة مرغوب فيها بين طلبة الفقه المالكي عندنا في الجزائر وفي غيرها,وحبذا لو تطالعين مقدمتها.
5-هذه الخلاصة أوثق بكثير من الكتب المؤلفة حديثا والتي قصد مؤلفوها تقريب وتيسير مذهب المالكية في الفروع ويكفيها شرفا أنها كانت محل رضا علماء الزيتونة-أعاد الله إليها سالف أمجادها- ولم ينتشرأحد من الكتب المشار إليها كانتشارها ولم يشتهر اويحز ما حازت وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
6-هذا أختي الفاضلة إن كان سؤالك سؤال مسترشد,وإن كان سؤال منكر عليّ جلب نص من هذه "الخلاصة"فأنا ما نقلت ذلك الا بعدما اطلعت على نص "العلامة الخرشي على خليل" الذي جلبه أخونا الفاضل فأردت توضيح وتيسير هذا النص العسر بلغة سهلة ميسرة لتقريب رأي المالكية في الموضوع لمن يطالعه فتثقل عليه عبارة الشروح القديمة المطولة.
وفقنا الله وإياك وسدد خطانا إلى كل خير.
جزاك الله خيراً أستاذي الفاضل
بل سؤالي سؤال مسترشد، فالكتاب عندي وهو جدا ممتع،لكن لأنه ليس من الكتب المعتمدة أتردد كثيراً في التوثيق منه، ولذلك أردت أن أعرف أهميته عند المالكية.
وبهذا تكون خلاصة المسألة:
أن المجنون إذا أفاق في نهار رمضان، فإنه لا يستحب له الإمساك، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم عند المالكية.
قال في مواهب الجليل:
"... أن من كان له عذر يبيح له الإفطار مع العلم برمضان فأصبح مفطراً لذلك ثم زال عذره فإنه لا يستحب له الإمساك في بقية يومه ،كالحائض تطهر ،والمسافر إذا قدم مفطراً، والمجنون إذا أفاق والصبي إذا احتلم وكان مفطرا فإنه لا يستحب لهم الإمساك في بقية يومهم...". والله أعلم.
للفائدة في موضوع الاغماء والنوم وأثره في الاحكام الفقهية هذا رابط رسالة وفعت هنا في الموقع ضمن الرسائل الجامعية :
http://www.archive.org/download/alnwom/0.pdf
جزاك الله خيرا.