يمثل كثير من الأصوليين للمطلق بالنكرة في سياق الإثبات مثل : أعتق رقبة , اضرب رجلا
ويقول : رقبة , رجلا مطلقة لأنها نكرة في سياق الإثبات
ثم وجدت بعض الفقهاء والأصوليين يقولون أن فعل الأمر من قبيل المطلق , فيكفي العمل به مرة واحدة !!
والسؤال كيف يقال أن فعل الأمر من قبيل المطلق مع أنه هو الذي جعل " رقبة " و " رجلا " من قبيل المطلق ؟؟؟
وجزاكم الله خيرا