تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

  1. #1

    افتراضي حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    .
    حكم البيع بالتقسيط للشيخ مشهور حسن ال سلمان

    ما هو حكم البيع بالتقسيط؟ وما الأدلة على ذلك؟ وهل هناك شروط وقيود في البيع بالتقسيط إذا كان جائزاً؟
    الجواب: بيع التقسيط لا محذور منه، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال{من أنظر معسراً أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله} لكن بشرط أن يكون السعر واحداً ولا يزاد عليه في السعر، فالمحتاج لا يزاد عليه لحاجته تماماً كالدائن، فإن جاء الرجل وطلب الدين نعطيه احتساباً، فمن أعطى غيره ديناً فله أجر نصف الصدقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس للدائن أن ينتفع بقرضه فيأخذ شيئاً زائداً عن القرض الذي قدمه.
    وهذا الإنسان المحتاج الذي اشترى نسيئة، لا يجوز أن يكون هناك سعرين إن كان نقداً بكذا وإن كان نسيئة بكذا..
    وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا} فلا تجوز الزيادة من أجل تأخر الزمن وأما البيع بالتقسيط ويبقى السعر هو هو، فهذا من الإمهال، وصنع المعروف مع الناس وهذا فيه خير وفيه أجر، والله أعلم .
    منقول.

    أقول
    :
    حفظ الله الشيخ وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء

    كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي
    ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع
    والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية
    فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا
    بل وكثيرمن تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا
    فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل

    أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا
    وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص

    .

  2. #2

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن بن شيخنا مشاهدة المشاركة
    .
    كنت أرى مثل مايرى كثير من العلماء من إباحة البيع بالتقسيط مع زيادة في سعر السلعة الحقيقي
    ومثله مثل تفعل البنوك الإسلامية من بيع المرابحة بزيادة سعر عن السعر الحقيقي للسلعة والسلم في صورته التي يفعلون وغيرها من البيوع
    والتي يتم تسميتها بمعاملات إسلامية
    فتبين لي جليا -فيما بعد - أن كل ذلك إنما هو حيل ربوية إما خفيه أو خيفة جدا
    بل وكثير من تلك البيوع إن لم يكن جميعها ضرره أشد على الفقير وغيره من صريح الربا
    فلاحول ولاقوة إلابالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
    أسأل الله أن يتوب علينا وأسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا
    وأن يلهمنا فهم مقاصد الشرع لا الوقوف فقط على ظاهر النص
    .
    بارك الله فيكم, هلا وضحتم لنا كيف انتقلتم للرأي الآخر, وما ردكم على أدلة الرأي الأول, كما في النقل التالي على سبيل المثال:

    يجوز زيادة ثمن السلعة مقابل بيعها بالتقسيط
    هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة ثمن السلعة ؟.

    الحمد لله
    بيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة .
    أهمية معرفة حكمه :
    بيع التقسيط من المسائل التي ينبغي الاهتمام بمعرفة حكمها الآن لأنه قد انتشر انتشار كبيراً في معاملات الأفراد والأمم بعد الحرب العالمية الثانية .
    فتشترى المنشآت والمؤسسات السلع من مورديها بالتقسيط ، وتبيعها على زبائنها بالتقسيط ، كالسيارات والعقارات والآلات وغيرها .
    ومما أدى إلى انتشاره أيضاً : معاملات البنوك والمصارف ، حيث يشترى البنك السلعة نقداً ، ويبيعها على عملائه بثمن مؤجل (على أقساط) .
    حكم بيع التقسيط :
    ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .
    روى البخاري (2068) ومسلم (1603) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .
    وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لكل قسط منها أجل معلوم .
    ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة .
    وروى البخاري (2168) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ . . .
    وهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن على أقساط .
    والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل .
    ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه المسألة .
    فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
    قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
    وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جوازه .
    ومن عبارات علماء المذاهب الأربعة في هذا:
    المذهب الحنفي : ( الثمن قد يزاد لمكان الأجل ) بدائع الصنائع 5 / 187 .
    المذهب المالكي : ( جَعل للزمان مقدار من الثمن ) بداية المجتهد 2 / 108 .
    المذهب الشافعي : ( الخمسة نقداً تساوي ستة نسيئة ) الوجيز للغزالي 1 / 85 .
    المذهب الحنبلي : ( الأجل يأخذ قسطاً من الثمن ) فتاوى ابن تيمية 29 / 499 .
    واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ، منها :
    1- قوله تعالى : ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) البقرة/275 .
    فالآية بعمومها تشمل جميع صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .
    2- وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29 .
    فالآية بعمومها أيضاً تدل على جواز البيع إذا حصل التراضي من الطرفين . فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً .
    3- ما رواه البخاري (2086) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ .
    وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من حكمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل على أن للأجل في البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به في البيوع . انظر : المغني (6/385)
    4- وجرى عمل المسلمين على جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نكير منهم . فصار كالإجماع على جواز هذه الصورة من صور البيع .
    سئل الشيخ ابن باز عن حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل فقال :
    إن هذه المعاملة لا بأس بها لأن بيع النقد غير التأجيل ، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة وهو كالإجماع منهم على جوازها ، وقد شذ بعض أهل العلم فمنع الزيادة لأجل الأجل وظن ذلك من الربا وهو قول لا وجه له وليس من الربا في شيء لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقداً ، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل ، ثم هذه المعاملة تدخل في عموم قول الله سبحانه : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282 .
    وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة وهي من جنس معاملة بيع السلم . . . اهـ فتاوى إسلامية (2/331) .
    انظر : كتاب "بيع التقسيط" للدكتور رفيق يونس المصري .
    والله أعلم .
    http://www.islam-qa.com/ar/ref/13973
    وفقكم الله تعالى,,,
    تَصْفُو الحَياةُ لجَاهِلٍ أوْ غافِلٍ ... عَمّا مَضَى فيها وَمَا يُتَوَقّعُ

  3. #3

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    ما حملني أولا على الذهاب لجوازه هو كثرة القائلين به
    مع اتهام فهمي بالقصور عن فهم مبرر الإباحة ومبرر إستثناء تلك الصور من الربا
    وأما ما حملني على الإنتقال فهو وضوح دليل المانعين لمن تدبر
    فهو دين بثمن .....والأصل في كل ذلك هو الحرمة قطعا حتى يأتي دليل صريح يخرج تلك الصور منها أي الحرمة
    وكما قلت
    فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه ، بحجة أنه ربا .
    قالوا : لأن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .
    ,

    أما أدلة الإباحة
    فلم أر فيها دليلا واحدا صريحا ولا شبه صريح يجعل للمدة -والتي هي في حقيقة أمرها دين إلى أجل- ثمن

    ومن أقوى أدلتهم هو بيع السلم
    وليس فيه ما يدل على أنه كان يُعطى للمدة ثمن
    بل السلم فيه الحاجة من كلا الطرفين فالبائع يريد بيع ما لديه فكيف بمن يضمن له شراء ثمره وسلعته وقت توفرها فقد لا يجد من يشتريها وقت نضجها فتفسد عليه ونحو ذلك بل قد يبيعها بسعر أقل خوف فسادها في حال لم يبعها مسبقا
    والمشتري يحتاج لتوفر تلك السلعة في الوقت المحدد إما ليبعها فيستفيد من ثمنها أو ليستخدمها لنفسه ولأنه قد لا يجد من يبيعه ما يريد في الوقت الذي يريد
    فكلا الطرفين مستفيد فائدة ليست مرتبطة فقط بالمدة
    فالمدة في بيع السلم ليست هي المقصد بل هي تبع

    أما في ما تفعل البنوك(الإسلا مية ) وغيرهم
    فالثمن مقابل المدة هو المقصد وهو الهدف
    كماهو معلوم وواضح كوضوح الشمس

    وتختلف صور تلك الحيل عندهم فمرة سلم..... ومرة تورق ......ومرة مرابحة...... وغيرذلك

    والهدف كله واحد معروف لدى الصغير والكبير وهو دين مقابل فائدة
    بل الفائدة (الربا) في البنوك الإسلامية أ كثر ولكنه بحيلة

    .

  4. #4

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    بيع التقسيط مع زيادة السعر للأجل جائز , بل وفيه إجماع كما نقل غير واحد من أهل العلم

    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فى شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام : " وفيه جواز الزياده فى بيع التقسيط .وجهه :أن هذه الزياده فى الحديث فى مقابل الأجل وهذا لا يشتبه على احد وشيخ الأسلام نقل الإجماع على جواز بيع التقسيط اذا كان قصد المشترى السلعه بخلاف ما اذا قصد المال فهو من باب التورق وشيخ الأسلام يرى تحريم التورق " وذلك في شرحه لحديث عبد الله بن عمرو حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش .


    وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله :



    " وسئل رَحمه اللّه عن رجل محتاج إلى تاجر عنده قماش، فقال‏:‏ أعطني هذه القطعة، فقال التاجر‏:‏ مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك ‏؟‏ أم لا ‏؟‏


    فأجاب‏:‏


    المشتري على ثلاثة أنواع‏:‏


    أحدها‏:‏ أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك‏.‏

    والثاني‏:‏ أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع، كما قال تعالى‏:‏ ‏{وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 275‏]‏ ، وقال تعالى‏:‏ ‏{إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ‏}‏ ‏[‏النساء‏:‏ 29‏]‏ ؛ لكن لابد من مراعاة الشروط الشرعية، فإذا كان المشتري مضطرًا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل، مثل أن يضطر الإنسان إلى مشتري طعام لا يجده إلا عند شخص، فعليه أن يبيعه إياه بالقيمة، قيمة المثل‏.‏ وإن لم يبعه إلا بأكثر فللمشتري أن يأخذه بغير اختياره بقيمة المثل، وإذا أعطاه إياه لم يجب عليه إلا قيمة المثل، وإذا باعه إياه بالقيمة إلى ذلك الأجل، فإن الأجل يأخذ قسطًا من الثمن‏.‏

    النوع الثالث‏:‏ أن يكون المشتري إنما يريد به دراهم مثلا ليوفي بها دينًا، واشتري بها شيئًا فيتفقان على أن يعطيه مثلا المائة بمائة وعشرين إلى أجل، فهذا كله منهي عنه، فإن اتفقا على أن يعيد
    السلعة اليه، فهو بيعتان في بيعة‏.‏ وإن أدخلا ثالثا يشتري منه السلعة، ثم تعاد اليه، فكذلك وإن باعه وأقرضه فكذلك، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏
    وإن كان المشتري يأخذ السلعة فيبيعها في موضع آخر، يشتريها بمائة، ويبيعها بسبعين لأجل الحاجة إلى دراهم‏.‏ فهذه تسمي‏:‏ ‏[‏مسألة التورق‏]‏ ، وفيها نزاع بين العلماء، والأقوي أيضًا أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا، كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز، وغيره‏.‏ واللّه أعلم‏ ".‏

    المجلد التاسع والعشرون من مجموع الفتاوى / باب السلم


    كما نقل الإجماع عن غير شيخ الإسلام , ومنهم الإمام الأوزاعي فقد نقل عنه البغوي في شرح السنة أنه قال : " لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحدهما فإن فارقه قبل ذلك، فهو بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس، فهو صحيح به
    لا خلاف فيه ".

    ومنهم الخطابي رحمه الله كما في معالم السنن , قال : " فاما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد
    فهو صحيح لا خلاف فيه " .

    وقال ابن قدامة في المغني : " وقد روي عن أحمد، أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة ،
    فإن باعه بنقد ونسيئة فلا بأس.. وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل..، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقاً، ولا يكره إلا أن لا يكون له تجارة غيره ". وللاستزادة يرجع إلى رسالة " تنبيه المتورعين إلى جواز التقسيط بإجماع المسلمين " للشيخ حمد بن عتيق


    فهذه عباراتهم رحمهم الله في الإجماع واضحة , كما أدعوكم إلى النظر الى معنى بيع العينة من كلام الامام أحمد , وهو أن يكون الشيء عنده فلا يبيعة بالحاضر ويبيعه بالأجل لا غير , أما إن كان يستعمل الطريقتين في بيعه فلايعد من قبيل ذاك .
    أقول هذا لأن
    الحجة الوحيدة لمن يرى حرمة البيع بالتقسيط هي حديث البيعتين في بيعة , ولا حجة لهم فيه بإذن الله , لأن هذا يختلف عن ذاك

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان-الأردن
    المشاركات
    497

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    بارك الله فيكم

  6. #6

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    أقول بصريح العبارة :البيع بالتقسيط الذي نحن عليه الآن ليس له أدنى فكرة عن المعاملات التي تبناها الإسلام وحلت محله الشريعة الإسلامية ،إذ أنه يتم البيع به بطريقة غير مباشرة يعني إرسال المبتاع وإرغامه للتعامل مع البنوك لكي يأخذ حاجته ،بيد أن البائع يكون قد أخذ أمواله مباشرة بعد بيعه لذلك الشخص وهذا من المتعارض عليه وهو التغرير،وهذا فيه شبهة كما جاء في الحديث {ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...إلى آخر الحديث.}وفيها أيضا إدارة الظهرللغير،وهي حيل ومكر بالمشتري...والله أعلم

  7. #7

    افتراضي رد: حكم البيع بالتقسيط......والم رابحة....... والسلم......وغيرهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن قدامة الجندلي مشاهدة المشاركة
    أقول بصريح العبارة :البيع بالتقسيط الذي نحن عليه الآن ليس له أدنى فكرة عن المعاملات التي تبناها الإسلام وحلت محله الشريعة الإسلامية ،إذ أنه يتم البيع به بطريقة غير مباشرة يعني إرسال المبتاع وإرغامه للتعامل مع البنوك لكي يأخذ حاجته ،بيد أن البائع يكون قد أخذ أمواله مباشرة بعد بيعه لذلك الشخص وهذا من المتعارض عليه وهو التغرير،وهذا فيه شبهة كما جاء في الحديث {ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...إلى آخر الحديث.}وفيها أيضا إدارة الظهرللغير،وهي حيل ومكر بالمشتري...والله أعلم
    هذا يا أخي تسديد بقرض ربوي لا شك في حرمته وليس بالتقسيط

    وصحيح أن بعض الشركات تعمد لهذه الحيلة , ولكنها قلة مقارنة بالشركات التي تتعامل مباشرة مع الحريف , لذلك لا يمكن تعميم هذه المعاملة , كما أن الحريف مطالب بالتحري في كيفية المعاملة حتى لا يقع في الربا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •