مسألة في الإستنجاء





- السؤال : إذا أستنجا الإنسان بالماء هل يجب عليه أن يشم يده فيتأكد من أنها نقيت من النجاسة أو لايجب عليه ذلك ؟

فقد ذكر ذلك الإمام الماوردي رحمه الله على وجهين :

الوجه الأول : يجب على المكلف أن يتأكد من زوال القدر من يده , لأنه إذا غسل الغائط وبقيت الرائحة النجاسة في يده فإن يده لاتطهر الموضع , ويكون صبه للماء غير موجب للحكم بطهارة الموضع , بدليل أن يده لم تتطهر وبدليل أن الألة التي وليت النجاسة لازالت متنجسة بالأثر , فلذلك قالوا يجب عليه أن ينقي الموضع إلى درجة تكون يده سالمة من الرائحة والأذى .

الوجه الثاني : أنه لايجب على المكلف ذلك , أون بقاء بعض الروائح في اليد لايوجب الحكم بنجاسة المكان وهذا هو الصحيح : وعليه جمهور العلماء ؛ وأنه إذا كانت اليد فيها رائحة الخارج من الغائط أنه لايحكم بنجاسة الموضع وذلك لو أننا كلفنا الناس أن يفعلوا ذلك لكان فيه من المشقة والحرج , ولان الشريعة شريعة تيسير لاتعسير . والجواب : عن وجود الرائحة في الأصبع لايدل على نجاسة المكان : لانه إذا تقابل الشيئان والتقيا وطهر أحدهما وبقي أثر الرائحة في الأخر لم يدل على نجاسة الأول كما هو معلوم والرائحة تعتبر من أضعف المؤاثرات في أبواب النجاسة .

فعلى هذا من وجد الرائحة في يده فله حالتان :

1 - ألا يكون هناك أثر للنجاسة , فلا يوجد صفرة ولانحوها من لون غائط : ففي هذه الحالة أن يكون الإصبع على ظاهره ليس فيه شيء , لاتجد النجاسة إلا إذا شممت رائحة الإصبع فإنه طاهر والمكان طاهر .

2 - أن يوجد الأثر : كوجود بقع النجاسة ولونها من صفرة ونحوها فإنه يحكم بنجاسة اليد ولازال المكان نجسا لبقاء الأثر .