سئل شيخنا العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ
سؤال : القاعدة التي تقول :الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال , مامدى صحة هذه القاعدة , ثم أليس الأولى أن يعمل كل واحد باحتماله ؟
الجواب : هذه قاعدة باطلة وأكثر الأدلة من هذا النوع , فلو فتحت هذه القاعدة لتعطل كثير من الشرع , وإذا احتمل الدليل هذا وهذا ,فلك أن تنظر إلى مرجحات أخرى من أدلة أخرى ولكن أيضاً أن تنظر إلى الترجيح بين الاحتمالين , ثم إذا أشكل عليك الأمر تتوقف فيه .
أما أن تقول : يبطل به الاستدلال فقد يصعب لديك الفهم لدى احتمالات , وآخر يفتح الله عليه بترجيح أحد الاحتمالين , والعمل بأحد الاحتماين . وما أكثر الأدلة التي تحتمل هذا وهذا , ففي هذه القاعدة إبطال للشرع , وأنا أنصح الأخوة بما نصح به الشوكاني فهو يقول : مامن قاعدة إلا وهي تحتاج إلى أن يستدل لها , لا يستدل بها , ويقول في أوائل كتابه "إرشاد الفحول " : إن كثيراً من العلماء الجهابذة أصبحوا مقلدين بسبب القواعد التي قعدها أصحاب أصول الفقه . (تحفة المجيب : 110 ) .