الرد على الهاتف أثناء الصلاة :

الفتوى رقم ( 1870 )

س: إنّهم كانوا يصلون إحدى الصلوات فِي البيْت وأخذ منبّه التليفون يرنّ وأشْغلهم بالرنيْن مدّة طويْلة، فهل يَجُوز فِي مثل هذه الْحَالة أنْ يتقدّم الْمُصلي أو يتأخر ويرفع سَماعة التليفون ويكبّر أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب التليفون أنّه يصلي قياسًا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟



ج: ( إذا كان الْمُصلي بالْحَالة التي ذكرت وأخذ التليفون يرن جاز له أن يرفع السماعة ولو تقدم قليلا أو تأخر كذلك أو أخذ عن يَميْنه أو شِمَاله بشرط أن يكون مستقبل القبلة وأن يقول (سبحان الله) تنبيها للمتَكلّم بالتليفون لِمَا ثبت فِي الصحيحيْن أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وفِي رواية مسلم: وهو يؤم الناس فِي الْمَسجد ولِمَا روى أحْمد وغيْره عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُصلي فِي البيْت والباب عليه مغلق فجئْت فمشى حتى فتح لِي ثُم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب فِي القبلة، وما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: من نابه شيء فِي صلاته فليسبّح الرجال وليصفق النساء ) انتهى .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو / عضو نائب / رئيس اللجنة / الرئيس
عبد الله بن قعود / عبد الله بن غديان / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(الجزء : 7، الصفحة رقم:29- 30)

منقول .