بسم الله الرحمن الرحيم
مفهوم الموافقة والإحتجاج به عند الأصوليين يكاد يكون إجماعاً من أنه حجة .
إلا عند ابن حزم فهو يرى عدم حجيته ,,
فقوله تعالى " ولا تقل لهما أف " يستدل الأصوليون حتى الحنفية بأن ضرب الوالدين محرّم لمفهوم الموافقة الأولى من كلمة ( أف ) فلولم ينزل الله سبحانه وتعالى غير هذه الآية لحرُم ضرب الوالدين بمفهوم الموافقة .
بينما الإمام ابن حزم يقول : لولم ينزل الله غير هذه الآية ( فلا تقل لهما أف ) لما حرُم ضرب الوالدين لأن مفهوم الموافقة غير حجة ، وإنما حرُم ضرب الوالدين بأدلةٍ أخرى .
أليس هذا من أغرب ما عنده ( رحمه الله )