تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حجاب

  1. #1

    افتراضي غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حجاب

    *الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) رخصة عندالضرورات. وليست اية حجاب كما غلط فيها المتأخرون من الفريقين اهل النقاب واهل التبرج والسفور اليوم*
    ان اية (الا ما ظهر منها ) ليس فيها خلاف بين الصحابة ولا بين المذاهب الاربعة بل جميعهم مجمعون انتها نزلت في الرخص والضرورات لتشكف المراة في رخصة ضرورة كشفها في (الصلاة) وفي رخصة كشفها في (تعاملاتها الضرورية لاجنبي) مثل الخاطب والشاهد والمتبايع لتوثيق البيوع الكبيرة والقاضي في المحاكمة لمعرفة شخصها والطبيب ونحوهم. خلافا لرواية لاحمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن احد فقهاء المدينة السبعة الذين منعا كشفها في رخصة وضرورة الصلاة وفي رخصة وضرورة معاملاتها الضرورية مع الاجنبي فخالفهم الجمهور والرواية الثانية لاحمد في جواز كشفها في الموضعين في الصلاة في الضرورات وقالوا مقولتهم الشهيرة ضد احمد ومن وافقوه( المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين ) يقصدون في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي لانهما الموضعين الذي خالف في رواية احمد كشفها فيهما بحجة انها عورة في فريضة الحجاب فزاد احمد ومن معه انها عورة ايضا في (موضع الصلاة) وفي (موضع الضرورات لاجنبي) وقال يشترط على المراة لصحة صلاتها ان تغطي كامل جسمها ولو كانت في بيتها لوحدها ولا يظهر منها ولا ظفرها وكذلك لا تكشف لاجنبي في الضرورات ولو لخاطب فاذا عرف مكمن وحقيقة خلافهم فهم ان خلافهم في (عورة وليس عورة) لم يكن في (فريضة الحجاب) لانه لم تأتي عند خلافهم على عورة وليس عورة كلمة واحدة عن الحجاب ولم تاتي حتى حروف الحجاب ( ح.ج.ب) بل جاء حروف الصاد والام والتاء من (صلاة). وحروف الضاد والراء والواو والتاء من (ضرورة لاجنبي) . فليس هو (الاجنبي) الذي في (فريضة الحجاب). فقد شرح الفقهاء في كتب الفقه المطولة قصدهم (بالاجنبي) الذي ذكروه في كتاب الصلاة انه الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي والمتبايع . ولانهم عند ذكرهم ادلة الجمهور ضد احمد المتمثلة في أدلة كشفها في الصلاة والضرورات يستدلون باية ( الا ما ظهر منها) واقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء (لا يظهر من المراة الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين) لانه في الاصل حديث في رخصة كشفها لرسول الله لخصوصيته و لمكان العصمة في كشف من شاءت له ولما كان امر الحجاب ورخصه قريب عهد لم تعرف بعض الاحكام فظهرت بأكثر من الوجه والكفين وبخاصة انها اخته زوجته ولا يجوز الجمع بين الاختين ولانها تربت وهي صغيره مع صديقه أباها ابي بكر فهي ذات النطاقين ومع ذلك فكل ذلك لم يشفع لها رضي الله عنها في تصحيح وانكار وقوعها في الغلط وجهلها بالحكم ابشرعي لانه كانت قريبة عهد وفي بداية امر فرض الحجاب ورخصه . فعلمها صلى الله عليه وسلم انها في الرخص كمثل حالة في الضرورات لاجنبي او له لخصوصيته لا تكشف المراة اكثر من الوجه والكفين .
    *وخلاف المتاخرين من الفريقين سواء الفريق القائلين بالنقاب حيث اخذوا قول ابن مسعود الثياب. او سواء الفريق القائلين بالتبرج والسفور الذين اخذوا قول ابن عباس الوجه والكفان كليهما غلطوا وجهلوا ان الاية رخصة* من الله نزلت بعد ايات الحجاب بقرابة سنة رحمه وتوسعة في الاحوال الضرورية وقد فسرها المفسرون ومنهم من اختصر تفسيرها بنقل اقوال الصحابة وانها في الضرورة ومنها من توسع بذكر تلك الضرورات بما كشف رغما عنها بسبب ريح او في معاملات المراة مع الاجنبي كخاطب وشاهد وقاضي ومتبايع وطبيب او انقاذها من غرق او حريق او سقوط او شهادة الزنا او الرضاع او الولادة او العلاج او العيوب بالمراة يطلع عليها الرجال . ولان الاية في الرخص والضرورات في معاملات المراة مع الاجنبي فكان فقهاء المذاهب الاربعة اكثر توسعا وتوضيحا وتفسيرا للاية من مجرد ذكر اقوال السلف فيها وذكر الضرورة فقط. بل توسعوا لعلاقة ذلك بمسائل معاملات المراة المختلفة الضرورية في كتب الفقه فذكروا ادلة الجمهور ضد احمد في (كتاب الصلاة) وفي (كتب كثيرة من معاملات المراة الضرورية مع الاجنبي مثل (كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع لتوثيقها مع المتبايع وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي لمعرفة شخصها وكتاب الشهادات المختلفة وكتاب العلاج والعيوب بالمراة..) ونحوها . فالاية في الاصل نزلت رخصة في الضرورات لاجنبي. ولكن بسبب الرد على رواية احمد الذي منع كشف وجهها وكفيها ايضا في (الصلاة) فعندها قاسو ضرورة كشفها في (الصلاة) لتكشف بضرورة كشفها في (الضرورات لاجنبي) والا فالاية في الاصل نزلت في الضرورات لاجنبي وفي الضرورات مجملا ككل الاستثناءات في القران ( الا ما اضطررتم اليه...الا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا...الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.. الا ان تتقوا منهم تقاة...الا من اغترف غرفة بيده..لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.) وغيرها. استثناء في احوال الضرورات. *فاية ( الا ما ظهر منها ) ليست من ايات الحجاب ابدا ولا يجوز نسبتها لفريضة الحجاب كما لا يجوز نسبة اية الرخص بفطر رمضان للمسافر والمريض الى ايات فريضة الصيام هذا تحريف وتبديل وتصحيف وهدم للدين.* وبدليل ان جميع مفسري الدنيا من المذاهب الاربعة عند تفسيرهم ايات فريضة الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب سنة ٥ بقوله تعالى وهن داخل البيوت ( من وراء حجاب) او (يدنين ) في حجابهن اذا خرجوا من البيوت حيث قالوا جميعا (امرن ان يغطين وجوههن) فكيف في اية ( الا ما ظهر منها) يتناقضون ويقولون بالكشف؟ الا لكونها مختلفة رخصة كما بينوا. وكذلك لم يذكر واحد اية ( الا ما ظهر منها ) ابدا ولا اقوال السف فيها ولا حديث اسماء (الا هذا وهذا) عند تفسيرهم ايتي فريضة الحجاب. وكذلك لم يحصل العكس فلم يذكروا ايتي فريضة الحجاب عند تفسير اية ( الا ما ظهر منها ) لانهما ضدين ونقيضين وعكسين فايات الاحزاب في فرض الحجاب وايات النور نزلت متاخرة سنة ٦ في الرخص للشابات لكشفهن في الضرورات بقوله ( الا ما ظهر منها ) والقواعد العجايز بقوله ( والقواعد ) وقد ذكرت في كتابي إجماعات المذاهب الأربعة اكثر من ١٥ دليلا ان اية ( الا ما ظهر منها ) ليست اية حجاب بل بالاجماع اية الرخص والضرورات.
    وهي كالتالي :
    *الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالض

  2. #2

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    في الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود
    https://midad.com/book/187628/%D8%A5...85%D8%A7%D8%B9
    (تكملة)
    الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها) بالاجماع محكمة قطعية لتكشف في الرخص والضرورات وليست اية حجاب وان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف في فروع الفقه في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس خلافهم في (اجنبي) محكمات ايات (فريضة الحجاب) بتاتا
    :
    1. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى.
    2. وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها .
    3. قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها وتغطي كل شيء منها وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. فذكر الموضعين
    4. قال ابن قدامة بالمغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْء ٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِي ُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَ ّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِث ِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُ ّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى. وانظر فذكر الموضعين
    5. وفي بطبعة تحقيق التركي للمغني بالهامش نسخة قال ابن قدامة *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى. وهنا ذكر الموضعين لتكشف وليس عورة الصلاة والضرورات لاجنبي.
    6. في مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود(بَابُ: الْمَرْأَةِ يَبْدُو مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ) (قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ "الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ مَا يُرَى مِنْهَا؟ قَالَ: لَا يُرَى مِنْهَا وَلَا ظُفُرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا «قُلْتُ لِأَحْمَدَ» امْرَأَةٌ صَلَّتْ وَسَاعِدُهَا مَكْشُوفٌ، تُعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ") انتهى.
    7. وقال ابن المنذر الشافعي في كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (كتاب السفر ذكر عورة المرأة)(أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة. حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا ثنا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١]. وَجْهُهَا وَكَفُّهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا)انتهى. والكلام واضح فكم مرة ذكروا مع اية (الا ما ظهر)(الصلاة)(8) مرات وكم مرة ذكر الحجاب ولا مرة ذكر.
    8. قال القرافي المالكي في الذخيرة (الباب الثالث شروط الصلاة) (فصل في الرعاف) (قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّتْ مُتَنَقِّبَةً لَا إِعَادَةَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِم ذَلِك رَأْيِي وَالتَّلَثُّمُ كَذَلِكَ وَنَهَى الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا لَنَا أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ عَورَة فِي الْإِحْرَامِ فَلَا يَكُونُ عَوْرَةً فِي الصَّلَاةِ)انتهي
    والكلام واضح في اثبات ان الخلاف بين الجمهور وبين الرواية في مذهب احمد في (شروط الصلاة... إِذَا صَلَّتْ... وَأَوْجَبَ ابْنُ حَنْبَلٍ تَغْطِيَةَ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا... فِي الصَّلَاةِ) فكرر (الصلاة) ثلاث مرات لتعلم ان الخلاف في تغطية وجهها او كشفه هو في الصلاة. فتبين ان عبارتهم الشهيرة (لَيْسَ عَورَة) هو (فِي الْإِحْرَامِ... فِي الصَّلَاةِ) وفي (الضرورات) ليخرجوا ويستثوا الصلاة والضرورات من العورة، وليس في الحجاب ولهذا لم يذكر عبارة (لَيْسَ عَورَة) نحو مائة مفسر في ايات الحجاب ولا مرة من 14 عشر قرنا.
    9. قال ابن رجب شرح البخاري(ت:795ه)(كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب) (واختلفوا فيما عليها أن تغطي في الصلاة: فقالت طائفة: عليها أن تغطي ما سوى وجهها وكفيها، وهو قول الاوزاعي والشافعي وأبي ثور. وقال أحمد إذا صلت تغطي كل شيء منها ولا يرى منها شيء ولا ظفرها. وقال أبو بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن هشام كل شيء من المراة عورة حتى ظفرها) انتهى.فبالله عليكم الم يقراء اهل السفور عنوان الكتاب انه(كتاب الصلاة) وذكرت اربع مرات ليتبين مكمن خلافهم وانه في الصلاة والضرورات فأين الكلام عن الحجاب؟ الجواب لا يوجد


    10. وقال الخطابي الشافعي (ت:٣٨٨ه) في معالم السنن شرح سنن أبي داود (كتاب الصلاة) (باب في كم تصلي المرأة) (عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار. فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قلت واختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت فقال الأوزاعي والشافعي تغطي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفيها. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها. وقال أحمد المرأة تصلي ولا يرى منها شيء ولا ظفرها وقال مالك بن أنس إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت... في الخبر دليل على صحة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء ألا تراه يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء) انتهى. وانظر كم مرة ذكر لفظة (صلاة)؟ ثمانية مرات ثم تطمس كلها وتحرف وتبدل وتصحف زورا وبهتانا الى ان (اختلف الناس) في(الحجاب) ولا حول ولا قوة الا بالله. وذكر مذهب الامام التابعي ابي بكر والامام احمد بل ورجحه وقواه وهو شافعي المذهب وجعله شرطا من شروط الصلاة.
    11. قال ابن بطال المالكي (ت:٤٤٩ه) في شرحه لصحيح البخاري ( كتاب الصلاة) )باب في كم تصلي المرأة من الثياب( (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج، وذلك وجهها وكفاها فإن المرأة لا تلبس القفازين محرمة، ولا تنتقب فى الصلاة ولا تتبرقع فى الحج، وأجمعوا أنها لا تصلى منتقبة ولا متبرقعة، وفى هذا أوضح دليل على أن وجهها وكفيها ليس بعورة، ولهذا يجوز النظر إلى وجهها فى الشهادة عليها، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: كل شىء من المرأة عورة حتى ظفرها، وهذا قول لا نعلم أحدا قاله إلا أحمد بن حنبل) انتهى. وقوله (والمرأة كلها عورة، حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج) فاستثنى مثل الجمهور من عبارتهم الشهيرة من كلها عورة الا وجهها وكفيها ليسا عورة بقوله (حاشا ما يجوز لها كشفه فى الصلاة والحج... فى الشهادة) فقط ولا يوجد حجاب.
    12. واخرج ابي بكر بن ابي شيبة في مصنفه بسنده (كتاب النكاح) (في الغيرة وما ذكر فيها) (عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى. وفي هذا بيان من منع كشفها في الضرورات ولو لخاطب .
    13. قال في كتاب بحر المذهب للروياني الشافعي (كتاب الصلاة) (وأما المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فمتى صلت وقد كشف بعضها، وإن كان شعرة بطلت صلاتها. وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو ثور... وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: يجب عليها ستر جميع بدنها حتى ظفرها وإن انكشف منها شيء بطلت صلاتها. وروي هذا عن أحمد. وروي عن أحمد وداود: كل بدنها عورة إلا وجهها فقط. واحتجا بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}) انتهى.
    وانظر هنا ذكر الروايتين عن الامام احمد الرواية التي لا تجيز كشف وجهها وكفيها في الصلاة، والرواية الثانية التي وافق فيها الجمهور بجواز كشف وجهها وكفيها في الصلاة.
    وانظر قوله (المرأة فكل بدنها عورة إلا الوجه والكفين... كل بدنها عورة إلا وجهها فقط) اين قالوها يامن تنقلونها في الحجاب؟ وهي امامكم في (كتاب الصلاة... فمتى صلت... صلاتها... صلاتها) كررها لكم عند تفسير الاية اربع مرات من بداية العنوان حتى نهاية كلامه، ومن المحتمل لو اكملنا كلامه لوجدنا انه كرر كلمة (الصلاة) اكثر من اربع مرات. فمن اين المتأخرون اليوم جاءوا وافتروا على المذاهب الأربعة وحرفوا علومهم ان (كل بدنها عورة إلا الوجه والكفين) في (الحجاب) في الشوارع والطرقات؟ وليس في كلام المذاهب الأربعة (ان الوجه والكفين ليسا عورة) (في الحجاب)، فكيف حولوه وكأن خلافهم في (فريضة الحجاب) وليس هناك حرف عن (الحجاب) بل ولا حروفه (الحاء ولا الجيم ولا الباء) التي في حجاب فضلا عن كلمة (الحجاب) نفسها.

    14. قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير آية:(إلا ما ظهر منها): (وَأولَى الأقوال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالكفان، يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. وإنما قلنا ذلك: أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كلّ مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي ﷺ أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا؛ كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال؛ لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك، كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾؛ لأن كل ذلك ظاهر منها... وقوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنّ َ﴾... التي هي غير ظاهرة، بل الخفية منها، وذلك: الخلخال والقرط والدملج، وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب، وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس، والذراعين إلى فوق ذلك، إلا لبعولتهنّ.) انتهى. فذكر الموضعين.
    وقد تقدم معنا تفسيره، عند نقلنا أقول الصحابة في الآية، أنهم كانوا يفسرون، بحسب طريقتهم في التفسير، بضرب الأمثلة بأنواع من الزينة التي يجوز للمرأة أن تظهرها منها في الرخص والضرورات. وذكرنا كيف استدل الإمام ابن جرير بالآية على أنها استثناء مباح كشفه في الضرورتين: (ضرورة كشفها في الصلاة) وفي (ضرورة كشفها في معاملاتها الضرورية مع الأجانب)، فقوله (ما أبيح لها كشفه وإبرازه) دل انه في الاصل غير مكشوف ولا مبرز لولا للضرورة في الصلاة وللاجنبيين كالخاطب والشاهد والقاضي والمتبايع والطبيب ونحوهم فلا يقال لما كشف للضرورة عنه (عورة) ولا (حراما)؛ ولهذا ما كانوا يقولون في الرخص والضرورات بالحُرمة أو العورة فما جاز كشفه في الموضعين للضرورة في الصلاة ولاجنبي لا يقال عنه عورة بل ليس عورة ؛ لأن الله أباحه للضرورة، كما لا يقال: إن أكل الميتة للمضطر حرام. فالقاعدة:(الضرور ات تبيح المحظورات). وقد تقدم وسيأتي من قالوا بالإباحة، ونفوا العورة في حق الخاطب، ونحوه، عند الضرورات وذلك عند تفسيرهم الآية. وانظر أمام شدة معرفة الامام ابن جرير الطبري لخلاف الجمهور مع أحمد في الموضعين، كرر الموضع الأول: كلمة (الصلاة) أربع مرات. وذكر وكرر الموضع الثاني: (أن لها أن تبدي من بدنها... للرجال... للأجنبيين) مرتين؛ ليرد على الذين منعوا كشف وجهها في (صلاتها) وفي (ضروراتها مع الرجال الأجانب) كالخاطب والشاهد والقاضي ونحوهم؛ لأن هذا الخلاف هو الذي كان بينهم ويشغل بالهم بسبب ان الامام احمد في رواية وافق التابعي ابي بكر بن عبدالرحمن في منع كشف المراة في الموضعين فردوا عليه؛ لحاجة المرأة الضرورية لكشفها في الموضعين، وللإجماع الذي ذكره هو وغيره على ضرورة كشفها في صلاتها، وخارجها، في ضروراتها للأجنبي؛ ونسب الإجماع على كشفها في الصلاة وفي الضرورات، مع وجود المخالفين له كاحمد والتابعي ابي بكر ، لأن الخلاف ضعيف وبخاصة لوجود رواية أشهر لأحمد وافق فيها الجمهور؛ فقال: (فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا...كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكره، بقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾)؛ فبين رحمه الله أن الآية استثناء؛ والاستثناء مؤقت ككل الاستثناءات الضرورية في القرآن وخير تفسير هو تفسير القران بالقران كما في قوله تعالى في كل استثناءات القران كقوله تعالى: {إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ} ]البقرة:249[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ]البقرة:286[. وقوله: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} ]ال عمران:28[. وقوله ( إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِ ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا) (النساء98 ) وقوله: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام:119]. وقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ} ]النحل:106[. وقوله: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} ]الطلاق:7[، وغيرها. وقوله: (وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة، وللأجنبيين من الناس)؛ فلا يقال: (ما أبيح لها كشفه وإبرازه) إلا ما كان في الأصل قبل ذلك مستورا، كما في آيتي فريضة الحجاب قالوا جميعا (يغطين وجوههن)، وقوله صلى الله عليه وسلم :(المرأة عورة) كما في أحوالها العادية؛ فأبيح رخصة (كشفه وإبرازه) بعد ان كان فرضا مستورا في أحوالها الاستثنائية الضرورية، بعد أن كان حراما، مغطى غير مكشوف ولا مبرز، كما يقال: أبيح الفطر في رمضان، وأبيح أكل الميتة للمضطر، ونحو ذلك. فابن جرير في استخدامه كلمة (الإباحة) في الضرورات، كالإباحة الأصلية (فالضرورات تبيح المحظورات) فمن رحمة الله بعبادة ان جعل المحرم في الضرورات مباح كالاراحة الاصلية حتى لا يتحرجوا، وابن جرير يشبه غيره، كالإمام الطحاوي بقوله: (أن الَّذِي أباحهُ رَسُولُ اللَّهِ e فِي الآثار الأول، هُوَ النَّظَرُ لِلْخِطْبَةِ لَا لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَذَلِكَ نَظَرٌ بِسَبَبٍ هُوَ حَلَالٌ). وقد تقدم وسيأتي غيرهما ممن يستخدمون كلمة (الإباحة)، ونحوها، عند تفسير الآية؛ لأنها نزلت في الرخص والضرورات.

    والذي اوقع المتاخرين من الفريقين في الغلط الجهل بمنهج المتقدمين كابن جرير الطبري في تفسيره سواء اهل النقاب الذين اخذو قول ابن مسعود (الثياب) وتركوا بقية اقوالهم او اهل التبرج والسفور الذين اخذوا تفسير ابن عباس (الوجه والكفين) وتركوا بقية اقوالهم هو انهم اعتقدوا ان الاية اية حجاب وهذا غلط فكلهم خالفوا تفسير ابن جرير
    لانه قال ( يَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب. ) وذكر من قالوا بالقولين معا فقال رحمه الله (قال آخرون: عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك...) انتهى . مما ينفي اي خلاف بين ابن عباس وابن مسعود في الاية ويكشف خلط المتاخرين اليوم من الفريقين الذين قسموهما لقسمين واخذوا من كل قسم ما يناسبهم وتركوا بقية اقوالهم على اعتبار انهما مختلفين اختلاف تضاد وعلى ان الاية اية حجاب فرتكبوا ظلمات فوق بعض. لان ابن جرير الطبري كغيره من جميع المفسرين والفقهاء المتقدمين فهم ان الاية رخصة في الضرورات عكس الحجاب فهي في الاساس رخصة لتكشف في الضرورات لاجنبي والفقهاء لما وجدوا احمد في رواية منع كشفها الوجه والكفين في الصلاة عندها ردوا عليه ةقاسوا ضرورة كشفها في الصلاة للمشقة والحرج بضرورة كشفها في الضرورات لاجنبي للمشقة والحرج. وقوله (اولى الاقوال) ليس فيه نفي او رد من ابن جرير لقول من قالوا (الثياب) وانما قال (اولى ) كعادته اي افضل واحسن واصواب وادق في العبارة ولكن الكل عنده حسن وصواب. ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع في الألفاظ في المتن او في طرق السند. ولقد صدق رحمه الله فاولى الاقول لكون الاية رخصة هو القول (بالوجه والكفين ويَدْخُل فِي ذَلِكَ إذا كان كَذَلِكَ الْكُحْل، وَالخاتم، وَالسِّوَار، وَالخضاب) لان اغلب ما تحتاج المراة لكشفه في الضرورات وجهها وكفيها وما فيهما من زينة مكتسبة تكون تابعة لزينتها الخلقية من جسدها كالخاتم والكحل والخضاب والسواران ونحوها كالثياب. وكذلك غلط الفريقين من المتاخرين اليوم عندما فهموا ان ابن جرير الطبري كثيرا ما يقول في تفسير كل اية (اختلفوا) على اقوال فان اهل التبرج والسفور فهموا من مقولة الامام ابن جرير الطبري عند تفسيره اية( الا ما ظهر منها ) بقوله اختلفوا في تفسيرها على اقوال فهموا انها يقصد اختلفوا اختلاف تضاد وهذا غلط فمنهج وعادة ابن جرير انه يقصد اختلاف تنوع وهم متفقون في معنى الاية لانه ينقل الاقوال بالسند المتصل له فيعتبر ان اي اختلاف في الاقوال في المتن او في الطرق اختلاف كما يقول المحدثون واختلفت الفاظ الحديث وطرقه يقصدون اختلاف تنوع ولا يقصدون اختلاف تضاد وان هذا يخالف هذا بل يقصدون الدقة وان الفاظ متن وطرق الحديث اختلفت المروية عن الرواة وهذا مما يقوي ويوضح ويبين اكثر مقصدهم وتفسيرهم وكذلك في تفسير الصحابة اية ( الا ما ظهر منها ) فاقوال الصحابة كلها صحيحة وصواب وهم متفقون ومجمعون ان الاية محكمة في الرخص والضرورات فاقوالهم يقصدون منها تاييد قول بعضهم البعض في بيان انواع وامثلة مختلفة من الزينة يجوز كشفها عند الرخص والضرورات كما كان اسلوبهم في التفسير بالامثلة (الوجه والكفين والكحل والخاتم والخضاب والسواران ) لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية كالوجه جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة كالكحل لان الضرورات طارئة وقصير وقتها كمن كشفت العينين من خلف نقابها لتبصر ما تشتريه من حبوب وفيهما الكحل او كشفت اليدين تتفحص القماش وفيهما الخضاب والخاتم او كشفت الثياب فلم تلبس الجلباب لخاطب في بيتها او في خارج بيتها عند طبيب او كانت في مزرعتها بعيدة عن اعين الرجال وهكذا فكانوا يعبرون ويفسرون بطريقتهم بالامثلة كما ذكر ذلك السيوطي والشاطبي وابن تيمية في قواعد التفسير .
    قال الإمام الزركشي (ت:794هـ):
    (يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ ويظن من لا فهم عنده أن في ذلك اختلافاً فيحكيه أقوالا وليس كذلك بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل وقد يكون أحدهم يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره والآخر بمقصوده وثمرته، والكل يؤول إلى معنى واحد غالباً، والمراد الجميع، فليتفطن لذلك، ولا يُفهم ثَمَّ اختلاف العبارات اختلاف المرادات) انتهى .
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف).
    ولهذا كان ابن جرير الطبري يقول بعد كل ذكر اختلاف في اقوالهم (وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل، وإن اختلفت ألفاظهم في البيان عن تأويله، غير أن معنى جميعهم يؤول إلى هذا). فهي في دائرة اختلاف التنوع في الألفاظ في المتن او في طرق السند..

    وبالتالي فمن أخذ من آية الرخص والاستثناءات التي نزلت في سورة النور المتأخرة سنة 6 ما جعله حكماً لبيان طريقة وصفة فريضة الحجاب ، كان قوله هذا فوق أنه متعارض مع ما جاء من إجماع ونقول في سورة الأحزاب المتقدمة بفرض الحجاب سنة 5 على وصف ذلك وصفاً دقيقاً متواترا في كل تفاسير الدنيا لجهابذة علماء المذاهب الاربعة (امرن ان يغطين وجوههن)، كان كمن يأخذ بادلة الفطر في رمضان للمسافر والمريض ويقول صوم رمضان سنة ومستحب وليس واجب ولا فرض.

    فاقوال الصحابة في تفسير اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) كلها متفقه ومتحده والصحابي كان يؤيد ويوافق قول الصحابي الآخر . بدليل ان هذه عادة ابن جرير يقول اختلفوا لادنى اختلاف في المتن او رجال السند وبدليل ان ابن جرير الطبري ذكر قول من جمعوا معا بين (الثياب والوجه) فقال ( وقال آخرون عني به الوجه والثياب) دليل انه لا خلاف تضاد بينهم القولين لابن عباس وابن مسعود وبدليل ان الامام ابن جرير الطبري لانه فقيه فهم ان الاية كبقية فقهاء المذاهب الأربعة ترد على رواية في مذهب احمد والتابعي ابي بكر بن عبد الرحمن في جواز كشف المسلمة في الصلاة ولاجنبي في الضرورات ولهذا ذكر في تفسيره كلمة (الصلاة) في حدود ٤ مرات وذكر ضرورةمعاملاتها مع الاجنبي مرتين . ولم يذكر كلمة (الحجاب) ولا مرة ابدا ولم يذكر حتى حروف الحجاب(ح.ج.ب) . لانه يعلم كغيره من المفسرين ان الاية رخصة وضرورة.
    فمن لم يفهم منهج المتقدمين ومقصد خلافهم اختلط عليه وحرف الدين فمن لم يعرف من المتاخرين اليوم منهج الامام المحدث الفقيه ابن جرير الطبري كبقية المحدثين حين يقولون ويقصدون اختلفوا في الفاظ المتن وسند الرواية ..او لم يعرف حقيقة ومكمن خلاف المذاهب الاربعة المثمثل في مذهب الجمهور ضد احمد في عورة وليس عورة وانه كان بسبب ان احمد ومن معه منعوا كشفها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فيحسب المتاخر اليوم من اهل التبرج والسفور ان خلاف الصحابة والمذاهب الاربعة كان وقيل في فريضة الحجاب. فخلطوا بين (الأجنبي) الذي يذكره مفسرو وفقهاء المذاهب الأربعة، كابن جرير، وغيره، وبخاصة في مختصرات الفقه ومطولاته فيذكروه في (كتاب الصلاة) وفي (كتب ضرورات المرأة مع الأجنبي) مع أنهم بينوا وشرحوا لهم في كتب مطولات الفقه مقصدهم ومرادهم من (الأجنبي) بأنه: الخاطب والمتبايع والشاهد والقاضي والطبيب ونحوهم، في أحوالها الضرورية، والذين لا يمر بهم الرجال الا نادرا فكيف بالمرأة ، فضلا على ان لهم أماكنهم الخاصة فالخاطب ياتي البيوت والطبيب في العيادة والقاضي في المحاكم والمتبايع في اماكن توثيق البيوع وكتابات العدل والشهود في القضايا الكبيرة، فكيف فهِمَ المتأخرون من أهل التبرج أن أمثال هؤلاء، هم الرجال والشباب العاديين من يكونون ويسيرون في الشوارع والاسواق في أحوالها العادية في فريضة الحجاب؟ فهل لهذه الدرجة لم يفهموا شروح المذاهب في الفرق بين الأجنبيين الاثنين؟ وهذا مما لا يدع مجالاً للشك في أنهم غلطوا بأن جعلوا الآية من آيات فريضة الحجاب، والحقيقة أن الآية في الرخص والضرورات، ولا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتاً . ففريضة الحجاب من الحلال والحرام والفرائض البينة لا يدخلها الخلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة اصولهم واحدة وانما يدخل بينهم الخلاف في الفروع والجزئيات في فروع الفقه كمثل هل تكشف المراة الوجه والكفين لانهما ليسا عورة او لا تكشفهما لانهما عورة في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي ، والمقصد مما تقدم بيان ان خلاف الجمهور مع احمد في عورة وليس عورة كان في الصلاة ولاجنبي الضرورات ولم يكن في فريضة الحجاب .
    فمن ينسب الخلاف بين المذاهب الاربعة في الفرائض والحلال والحرام فهذا غلط فهذا قدح في بلاغ الرسول لقول الله له بالامر( يأيها الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) فهل لم يعرف عليه الصلاة والسلام ان يبلغ او يبين وهو يقول( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) وقوله (الحلال بين والحرام بين ) فكيف بالفرائض لم تبين؟ فعلى كل طالب علم فضلا عن عالم ان يعرف ويتيقن ان الحلال والحرام والفرائض لا يدخلها خلاف بين المذاهب الاربعة لانهم اخوة أصولهم واحدة لا يختلفون في الحلال والحرام البين .
    راجع الطبعة الثالثة لكتاب إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
    وبالله التوفيق . .
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  3. #3

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    (تكملة)
    الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها) بالاجماع محكمة قطعية لتكشف في الرخص والضرورات وليست اية حجاب وان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف في فروع الفقه في (الصلاة) وفي (الضرورات لاجنبي) وليس خلافهم في (اجنبي) محكمات ايات (فريضة الحجاب) بتاتا

    ١٥__ قال البقاعي في تفسير ﴿إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ *أيْ كانَ بِحَيْثُ يَظْهَرُ فَيَشُقُّ التَّحَرُّزُ في إخْفائِهِ فَبَدا مِن غَيْرِ قَصْدٍ كالسُّوارِ والخاتَمِ والكُحْلِ فَإنَّها لا بُدَّ لَها مِن مُزاوَلَةِ حاجَتِها بِيَدِها ومِن كَشْفِ وجْهِها في الشَّهادَةِ ونَحْوِها.)* انتهى.
    وانظر لقوله *( فيشق ...فبدا من غير قصد ...لا بد ...حاجتها ) وقوله ( من كشف وجهها ) اي في اصله كان مستورا لولا ( في الشهادة ونحوها )* اي نحو حاجتها وضرورتها كالشهادة ونحوها وليس في كل احوالها العادية... فاين في تفسيرهم الاية انها في ( فريضة الحجاب) او كلمة (الحجاب) او حروفه (ح.ج.ب)؟ لا توجد.
    ١٦__ قال البغوي في تفسيره اية (الا ما ظهر منها) (فَمَا كَانَ مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ جَازَ لِلرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً وَشَهْوَةً، فَإِنْ خَافَ شَيْئًا مِنْهَا غَضَّ الْبَصَرَ، وَإِنَّمَا رُخِّصَ فِي هَذَا الْقَدْرِ أَنْ تُبْدِيَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَدَنِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَتُؤْمَرُ بِكَشْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَسَائِرُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ يَلْزَمُهَا سَتْرُهُ.) انتهى
    وقال (رخص) وفي الرخص لا يكون عورة لاباحة الشريعة كشفه كقاعدة (الضرورات تبيح المحظورات ) فصار رخصة(ليس عورة) كما هو عورة في احوالها العادية في فريضة الحجاب المراة كلها عورة. فالاية رخصة معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المذاهب الأربعة ولا توجد ولا كلمة عن موضوع ( فريضة الحجاب) . وقوله (جاز للرجل الاجنبي ) بالمفرد اي ليس لعموم الرجال وانما من جاز لهم النظر للضرورة وقوله جاز اي ابيح دليل الرخص كما يقال جاز وابيح القصر للمسافر وجاز وابيح الفطر في رمضان وجاز وابيح اكل الميتة للضرورة... ومع جواز كشفهما في الضرورة الا انهم مع ذلك قيدوه بشرط اخر ثاني وهو البحث عن عدالة وامن من سينظر لها هل يؤمن منه الفتنة والشهوة او لا؟ فقالوا (منه) وليس تخرج فينظر لوجهها جمع من الرجال وانما بالمفرد من جاز نظره بان لا يؤدي نظره الفتنة والشهوة كمن كان معروفا بالفسق او افشاء اسرار الناس او كمن يخشى عليه كمن كان شابا او اعزب بل صرح بقصده بقوله ( وانما رخص في هذا القدر ) والرخصة كلمة واضحة كالشمس غير الفرض وقال (الوجه والكفين) لانهما الغالب مما تحتاج لكشفه غالبا كالخطبة والشهادة والمحاكمة حتي لا يتجاوز الناس بكشف ما لا داعي لكشفه من غير ضرورة اشد كعلاج ونحوه . وليس قصدهم ب(خشية الفتنة والشهوة) كما فهمها وحرفها بعض المتاخرين جهلا منهم وعدم فهم لمقصد المذاهب الأربعة فافتروا عليهم انها هي او غيرها من يختارون ويقدرون خشية الفتنة والشهوة وهل المجتمع والزمن فتنة وشهوة فتغطي في احوالها العادية او لا فتكشف في احوالها العادية في فريضة الحجاب؟ فتخرج في الشارع وتعرف من في قلبه فتنة وشهوة ومن لا؟ هذا في الحقيقة لعب بالدين وجهل وعدم فهم لكلام جميع فقهاء المذاهب الاربعة الواضح في ان قصدهم انه يسال القاضي او نوابه ونحوهم عمن جاز نظرة للمراة هل يخش منه فتنة وشهوة او لا ؟ومن قولهم ذلك ايضا انهم اغلقوا باب الرخص والضرورات عند فساد الزمان وانتشار الفتنة والشهوات فلم يرخصوا في كشفهن في الضرورات ولو لخاطب وشاهد ونحوه كما اباحة الشريعة كما قالت ام المؤمنين عائشة في رخصة خروجهن للصلاة لو راي رسول الله ما رات لمنعهن رخصة اباحة الخروج الي المساجد.
    ١٧__ قال الكيا الهراس في تفسير
    قَوْلُهُ تَعالى: ﴿ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظَهَرَ مِنها﴾ .يَعْنِي إلّا ما لا بُدَّ مِنَ النَّظَرِ إلَيْهِ* مِثْلَ ما يَظْهَرُ مِنَ الثِّيابِ والدُّمْلُجِ والخَلْخالِ والخاتَمِ، والَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالمَناظِرِ، *وما يُباحُ مِنها وما لا يُباحُ مِنها، يُسْتَقْصى في كُتُبِ الفِقْهِ)* انتهي .
    وقوله ( الا ما لا بد من النظر اليه....يستقصى في كتب الفقه وهذا نفس تفسر ابن كثير يختصرون لان الاية معروفة للمذاهب الاربعة فكتبهم طافحة مليئة بالاجماع كالشمس في تفصلها في كتب الفقه اكثر كما في ( معاملات المرأة الضرورية مع الاجنبي) في الرخص والضرورات مثل (كتاب النكاح في كشفها للخاطب وكتاب الشهادة وكتاب المحاكمة والقضاء التقاضي وكتاب البيوع لمعرفتها لتوثيقها وكتاب العلاج عند الطبيب) وغير ذلك كثير . وقوله الثياب كمن كشفت جلبابها فظهر زينة ثوبها عند طبيب فنزعت جلبابها او من دخل عليها لضرورة لبيتها فقد كانوا ياتون لبيوتهن مراعاة وقدرا للنساء لا يتكلفن الخروج كما في شهادة او في بيتها لخاطب او لبيع وشراء داخل بيتها بثوبها فليس عليها لبس الجلباب الذي فرض عند خروجها من البيت فلها ان تخاطبهم داخل بيتها بثيابها وان لم تحتج لكشف وجهها تنقبت وان احتاجت كشف وجهها لضرورة كشفت فالضرورة تقدر بقدرها وهكذا الخاتم والخضاب والكحل والسوار في مثل احوال الضرورات فاذا جاز كشف اصل زينتها الوجه والكفين جاز ما كان تابعا لهما وملتصقا بهما من الخاتم والكحل والسوار والخضاب ونحوها مما يشق نزعها وتاتي فجاة ويشق نزعه في الضرورات المؤقتة القصيرة يجوز اظهار زينتها المكتسبة للضرورة الطارئة المؤقتة لانه اقل من اصل زينتها الخلقية.
    ١٨__ قال ابن الجوزي بعد ان عدد اقوال الصحابة والسلف في اية ( الا ما طهر منها) قال (ويُفِيدُ هَذا تَحْرِيمَ النَّظَرِ إلى شَئٍ مِنَ الأجْنَبِيّاتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، فَإنْ كانَ لِعُذْرٍ مِثْلِ أنْ يُرِيدَ أنْ يَتَزَوَّجَها أوْ يَشْهَدَ عَلَيْها، فَإنَّهُ يَنْظُرُ في الحالَيْنِ إلى وجْهِها خاصَّةً فَأمّا النَّظَرُ إلَيْها لِغَيْرِ عُذْرٍ فَلا يَجُوزُ لا لِشَهْوَةٍ ولا لِغَيْرِها، وسَواءً في ذَلِكَ الوَجْهُ والكَفّانِ وغَيْرُهُما مِنَ البَدَنِ. فَإنْ قِيلَ: فَلِمَ لا تَبْطُلُ الصَّلاةُ بِكَشْفِ وجْهِها؟!فالجَو

  4. #4

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    السلام عليكم
    المشاركة السابقة غير مكتملة حاولت اكمل هنا تكملتها وايضا لم يقبل فطلب مني سبب التعديل ولا ادري ما السبب فهذه الملاحظة في (عدم ظهور المشاركة كاملة وحذف نصها) تتكرر معي وحصلت في مشاركات سابقة تعبت عليها ووجدتها ناقصة . مع انها تظهر عند فترة التعديل كاملة وبعد الحفظ لا يوجد نصها واذا انتهي فترة التعديل تظهر للقراء ناقصة كما في المشاركة الاولي (هنا) في بداية عنوان الموضوع وفي اول مشاركة حيث ذكرت ١٥ دليلا على ان الاية (الا ما ظهر منها ) ليست اية حجاب بل اية رخص في الضرورات ولكن وقف الى هنا ولم يكمل المشاركة ولم تظهر الخمسة عشر دليلا كلها وظهرت المشاركة ناقصة للجميع امل من الاخوة الكرام في تقنية هذا الموقع الطيب ان يفيدونا عن السبب ولو الخطأ منا كمثل ان المشاركة لا تتجاوز عدد معين من الاحرف حتي لا نتجاوز ويذهب تعبنا سدى او لو هناك ملاحظة في المشاركة ينبهونا للتعديل قبل ان ينتهى فترة التعديل .
    فالمشاركة الاولي ظهرت ناقصة غير كاملة وكذلك المشاركة التي قبل كتابتي هذه ايضا ظهرت ناقصة غير كاملة وقفت (عند رقم ١٨ في النقل عن ابن القيم عند قوله ..الجواب..) وباقي الى الدليل(٢٤).
    واخاف ينتهي فترة التعديل ويعتمد ظهورها ناقصة غير كاملة . فلا ادري لماذا لم تظهر المشاركتين بالكامل.
    وجزاكم الله خيرا لسعة صدركم وعلى فتح الباب للجميع للمشاركة في هذا الموقع الطيب لنشر العلم النافع .

  5. #5

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    السلام عليكم
    الحمد لله امل ان تكتمل جميع المشاركات السابقة وتظهر كاملة . وجزى الله القائمين خيرا.

  6. #6

    افتراضي رد: غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حج

    (تكملة)
    الادلة على ان اية (الا ما ظهر منها) بالاجماع محكمة قطعية لتكشف في الرخص والضرورات وليست اية حجاب وان خلاف المذاهب الاربعة على (عورة) و(ليس عورة) كان لتكشف او لا تكشف في فروع الفقه في رخصة ضرورة (الصلاة) وفي رخصة (الضرورات لاجنبي) رفعا للمشقة وليس خلافهم في (اجنبي) محكمات اصول ايات (فريضة الحجاب) بتاتا
    ٢٥-_ جاء في تفسير الجلالين للمحلى والسيوطي﴿ إلّا ما ظَهَرَ مِنها﴾ (وهُوَ الوَجْه والكَفّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) انتهى.
    وهنا ذكر بالمفرد (اجنبي... ويخف) اي ناظر واحد ينظر للضرورة يجب ان يكون عدل مامون لا يخش منه الفتنة والشهوة وليس معنى كلامهم من خشية الفتنة والشهوة انها تخرج كاشفة لعموم الناس وتعرف من ينظر لها بشهوة وفتنة ومن لا ؟ هذا جهل المتاخرين اما مقصد المذاهب الاربعة انها شرط زايد على الضرورة فلا تكفي مجرد الضرورة لتكشف المرأة بل لا بد من شرط ثاني لتكشف وهو معرفة امن الفتنة والشهوة منه اي من سينظر لها وعدالته كمن كان معروفا بالفسق والتلاعب او في افشاء اسرار الناس والنميمة بل قال العلماء وانه ينظر امن الفتنة والشهوة عليه اي على الناظر خوفا على الناظر كمن كان اعزب او يعرف من نفسه التاثر بالنظر للنساء لعزوبيته او لشبابه او لو كانت المنظور لها شابة او كانت معروفة بالجمال او لصغر سنها او لفساد الزمان منعوا النظر ولو لضرورة ولهذا مشهور عن الاحناف منع الشابات من الكشف في الضرورات بل منعوا زوجة الاب الشابة المتوفي من كشف وجهها لاولاده الشباب وعدوهم من الاجانب مع انهم محارم لها فهي زوجة ابيهم وهذا اتقاء للشبهات و لغلبة الفتنة والشهوة ولشبابهم جميعا فمقولتهم (اذا امنت منه الفتنة والشهوة ولم يخش منه الفتنة والشهوة) يقصدون في ناظر مخصوص ممن جاز نظره في الضرورات كالشاهد والطبيب والخاطب والمتبايع لتوثيق البيوع الكبيرة والقاضي . وقوله (والثّانِي يَحْرُم) وهو مذهب التابعي ابي بكر بن عبد الرحمن ورواية في مذهب احمد ورواية في مذهب مالك في منع نظر الاجنبي في الضرورات ولو مع امن الفتنة والشهوة فمنعوا وحرموا كشف المسلمة وجهها له ولو في الضرورات ولو مع امن الفتنة والشهوة منه وعليه ولو لم يخش من او على الناظر الفتنة والشهوة ورجحوا ذلك بقولهم( لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ ) اي رجح المنع مع انه ضعيف وادلة الجواز اقوى كنظر الخاطب ونحوه ولكن منعوه اتقاء للشبهات او لفساد الزمان كما قالت ام المؤمنين ( لو رائهن رسول الله لمنعهن المساجد ) مع انها تعلم بالجواز وقوله ( لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ) ولكن للعلماء منع الرخص ومنع الامور الفرعية الجزئية كالرخص اذا راوا المفاسد اتقاء للشبهات وحماية لاصول الاحكام . وقد كان قبله ذكر قول الجمهور والرواية الثانية لاحمد ومالك في جواز كشفها لاجنبي الضرورات بشرط ( اذا امنت منه الفتنة والشهوة ولم يخش منه فتنة وشهوة) اي الناظر بان سال عنه القاضي او مندوب الوالي فشهدوا بصلاحه وعفته وعدم افشائه اسرار وصفات من سينظر لها . وانظر صيغ المفرد (منه ...شاهد.. خاطب...متبايع ...قاصي... طبيب.. اجنبي ..اجنبية... جاز نظره...لها ) ونحوها بالمفرد الناضر في الضرورات والرخص دليل الرخصة في الضرورات وليس مقولتهم هذه في احوالها العادية في فريضة الحجاب فليس هو مباح للعموم وانما ( يجوز نظره للاجنبي) مفرد اي من جاز نظره عند الضرورة كخاطب وشاهد ومتبايع وقاضي وطبيب ونحوهم فمن حرصهم واتقاء الشبهات لم يكتفوا بالضرورة لتكشف بل واشترطوا شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو( امن الفتنة والشهوة منه وعليه عند الضرورة) فلا تكفي الضرورة لتكشف حتى يعرف عن الناظر انه امن وعدالة منه وعليه الفتنة والشهوة كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع كعازب ونحوه. وبعض الفقهاء اجاز نظرة ولو لمظنة غلبة الفتنة والشهوة وقالوا لا تترك الرخص فتتعطل مصالح الناس المؤكدة لمجرد المظنة الظنية والمحتملة من خشية الفتنة والشهوة وقالوا الفتنة والشهوة في فطرة البشر ولا يوجد من يامن عدم تحرك شهوته اذا نظر للنساء ولان الضرورة والحاجة تستدعي النظر لمصالح الناس ولان وقتها قصير ولانها لا تكشف الا في دواوين القاضي او نوابه وبين اهلها وشهود فيجوز ولا يسال عن شرط عدم خوف الفتنة والشهوة . وبعض الفقهاء توسط فذكر امثلة لمن لا يشترط السؤال عن عدالتهم وامن الفتنة والشهوة فيهم ويجوز نظرهم في الضرورات بدون شرط امن الفتنة والشهوة لشدة الضرورة لنظرهم وقالوا مثل ( القاضي والخاطب وشاهد الاداء ) فهولاء الناظرين لا بد منهم انفسهم حتى لو ظن انه قد يشتهى او يتاثر ويفتن فمثلا كالخاطب فهو الذي سيتزوج فطبيعي يعجب ويتاثر ولا يمكن بغيره وكذلك شاهد الاداء الذي سبق وتحمل الشهادة والامانه ويجب ينظر لادائها فلا يمكن بغيره بعكس شاهد التحمل الجديد الذي سيتحمل الان فلا ينظر لو ظن انه سيشتهي ويفتن ففي غيره من الشهود الذين يؤمن منهم غنية عنه. وكذلك كالقاضي لا بد منه لو ظن من نفسه مظنة الفتنة والشهوة فلا تترك مصالح الناس لاجل مظنة خشية الفتنة فلو تورع لتعطلت مصالح الناس . فنظر اخي كيف التفصيل من المذاهب الاربعة رحمهم الله حتى في الضرورات منعوا كشفهن كما نقلنا في كتابنا عن التابعي ابي بكر ورواية عن احمد ومالك منع في رواية كشف وجهها للخاطب والمتبايع كما منع احمد في روايته الثانية والتابعي ابي بكر وقالوا توصف للخاطب او توكل للشهادة والبيع او تعرف بان يعرفها شهود من اقاربها من خلف النقاب انها فلانه ..فانظر لشدة قولهم في فريضة الحجاب وخلافهم في فروع ورخص الحجاب لحماية اصل فريضة الحجاب من الاجنبي كما اوصاهم رسول الله باتقاء الشبهات حتى منعوا كشفها في رخصة ضرورة كشفها في الصلاة وفي رخصة كشفها في الضرورات لاجنبي . ولم يفهم هذا كله اليوم اهل التبرج والسفور فظنوا كلام المذاهب الأربعة (اذا امنت منه الفتنة والشهوة) (لفساد الزمان فلا تكشف في الرخص والضرورات) فضنوه انه اختيار للمراة في اصل فريضة الحجاب في احوالها العادية فتخرج المراة في الشوارع وتعرف ما في قلوب الرجال ومن يخش منه شهوة وفتنة تغطي وجهها ومن لا يخش منه تكشف وجهها وهذا فوق انه مستحيل ودين جديد بدعي غير دين الاسلام مفترى عليه فاصلا كيف ستعرف ما في قلوب ونفوس الناس تجاهها وفوق ذلك ان حولها من كل اتجاه رجال لا تعرف عنهم ولا تدركهم واكثرهم يرونها من حولها ولا تراهم فكلام اهل التبرج والسفور بدعي ليس في كتب المذاهب الاربعة مثل هذا الكلام البدعي. وايضا اصلا ليس في الفرايض اختيار للمراة او اوليائها . بل عزائم واوامر ...بل كلامهم لا يقبله عقل ولا حتى عقل غير مسلم وانما تحريف للدين فليس في الدين والمذاهب الأربعة ان في فريضة الحجاب اختيار بل تفصيل المذاهب الاربعة الذي تقدم معنا واضح كالشمس منطقي انه في الضرورات في شخص مخصوص ممن جاز نظرة في الضرورات يسال عنه قبل نظرة زيادة في التحوط وهذا ممكن بان يسال عنه القاضي او نوابه او بالمعرفين هل يخش منه او عليه فتنة وشهوة اذا نظر او لا؟ واهل التبرج والسفور اليوم يريدون ان يطمسوا كل جهود وكتب علوم علماء المذاهب الأربعة في رخص وضرورات فريضة الحجاب ككتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب المحاكمة لتكشف لقاضي وكتاب الشهادات ليعرفوها الشهود وكتاب العلاج لتكشف لطبيب وكتاب البيوع لتكشف لمتبايع عند توثيقها وبذلك يطمسوا ايضا فريضة الحجاب بستر وجهها عن الاجانب فيبيحوه في احوالها العادية . وكيف ان فريضة الحجاب بهذا الحرص والتفصيل والشدة في كشف وجه المراة ولو للضرورات ولو مع امن الفتنة والشهوة ولو كانت في مكان امن من محكمة او دواوين القضاء ولو كانت بين اهلها واوليائها دليل انها في زمنهم كانت معلومة من الدين بالضرورة لدرجة ان المذاهب الأربعة يختلفون في كشف وجهها في بيتها ولو كانت لوحدها في (الصلاة) وفي (اجنبي الضرورات) بل ولدرجة قولهم بستر وجهها احتياطا عن عمها وخالها من وصفها لابنائهما ومنعوا كشف وجهها للكافرة والفاسقة ولعبدها وللاعمى بل ولاولاد زوجها المتوفى الشباب اذا كانت شابة مثلهم وكذلك في منع كشف وجهها لاخيها اذا خشي منه فتنة وشهوة كما منع رسول الله سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها قالوا لعدم الخلطة التي تؤمن معها الفتنة والشهوة ومثله المحرم كالاخ ونحوه كالذي يقع في المسكرات والمخدرات يحتجب عنه لا يفتك بها. ومنعوا كشف وجهها لزوجها المظاهر والمطلق الراجعي اذا خشي منهما الفتنة والشهوة بمواقعة زوجته قبل الكفارة من المظاهر ونية العزم على الرجوع من المطلق الرجعي . مع انها زوجة لهما ما زالت في عصمتهما ولكن قالوا تغطي وجهها خشية من الفتنة والشهوة بمواقعتها . وما قالوا كل هذا في تغطية وجهها الا لان عندهم اصل اصيل وحكم ثابت محكم وفريضة معلومة من الدين بالضرورة في اصل تغطية وجهها وهو اصل تغطية وجهها عن الاجنبي في فريضة الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية. فهل توجد فريضة مجمع عليها بين المذاهب الاربعة وواضحة كالشمس مثل فريضة الحجاب ورخصها ؟ فكيف يفترون عليهم وعلى الدين مذهب التبرج والسفور . وكما ترى عند تفسيرهم اية ( الا ما ظهر منها ) لا يذكرون كلمة عن فريضة الحجاب ولا حروف الحجاب لان الاية ليست اية حجاب بل عكس الحجاب لتكشف في الرخص والضرورات .في رخص وضرورة (الصلاة ) وفي ورخص وضرورة (تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي). فمن ياخذ من اية (الا ما ظهر منها ) التي نزلت في كشفها في الرخص والضرورات ليستدل بها في كشف المسلمة وجهها في احوالها العادية في فريضة الحجاب كمن ياخذ ادلة قصر الصلاة للمسافر ويقول الاتمام في صلاة الفريضة ليس واجب ومن اتم فسنة ومستحب.
    26 _ قال الآلوسي ومع انه من المتاخرين والمفروض عند الخلاف لا يعتد الا بالمتقديمين فهم المرجع عند الخلاف والمتاخرون لا يؤخذ منهم الا ما وافقوا فيه اجماع المتقدمين من المذاهب الأربعة والالوسي في اية ( الا ما ظهر منها وليضرب نبخمرهن) قال (وأيْضًا لَوْ كانَ المُرادُ مِنَ الزِّينَةِ مَوْقِعُها لَلَزِمَ أنْ يَحِلَّ لِلْأجانِبِ النَّظَرَ إلى ما ظَهَرَ مِن مَواقِعِ الزِّيَنِ الظّاهِرَةِ وهَذا باطِلٌ لِأنَّ كُلَّ بَدَنِ الحُرَّةِ عَوْرَةٌ لا يَحِلُّ لِغَيْرِ الزَّوْجِ والمِحْرِمِ النَّظَرَ إلى شَيْءٍ مِنها إلّا لِضَرُورَةٍ كالمُعالَجَةِ وتَحَمُّلِ الشَّهادَةِ، .....، وفَسَّرَ بَعْضُ أجِلَّتِهِمْ ما ظَهَرَ بِالوَجْهِ والكَفَّيْنِ بَعْدَ أنْ ساقَ الآيَةَ دَلِيلًا عَلى أنَّ عَوْرَةَ الحُرَّةِ ما سِواهُما، وعَلَّلَ حُرْمَةَ نَظَرِهِما بِمَظِنَّةِ الفِتْنَةِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى أنَّهُ لَيْسَ كُلُّ ما يُحَرِّمُ نَظَرَهُ عَوْرَةٌ، وأنْتَ تَعْلَمُ أنَّ إباحَةَ إبْداءِ الوَجْهِ والكَفَّيْنِ حَسْبَما تَقْتَضِيهِ الآيَةُ عِنْدَهم مَعَ القَوْلِ بِحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهِما مُطْلَقًا في غايَةِ البُعْدِ فَتَأمَّلْ. ....ويَكُونُ المَعْنى أنَّ ما ظَهَرَ مِنها مِن غَيْرِ إظْهارٍ كَأنَّ كَشَفَتْهُ الرِّيحُ مَثَلًا فَهُنَّ غَيْرُ مُؤاخِذاتٍ بِهِ في دارِ الجَزاءِ، وفي حُكْمِ ذَلِكَ ما لَزِمَ إظْهارُهُ لِنَحْوِ تَحَمُّلِ شَهادَةٍ ومُعالَجَةِ طَبِيبٍ، .... والمُرادُ في الآيَةِ النَّهْيُ عَنْ إبْداءِ ذَلِكَ لِمَن لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ واسْتَثْنى ما لا يُمْكِنُ إخْفاؤُهُ، في بَعْضِ الأوْقاتِ، كالوَجْه، والأطْرَفِ) انتهى
    وكغيره لم يقل ان الاية اية حجاب فلم يذكر فريضة الحجاب ولا حروف الحجاب ..بل كرر كلمات الضرورة المؤقتة بقوله ( ما لا يُمْكِنُ إخْفاؤُهُ، في بَعْضِ الأوْقاتِ) وليس في كل احوالها العادية . وذكر عن المتقدمين مزيد بيان اشخاص الضرورة عدة مرات (الشاهد والمعالجة والطبيب وما كشفته الريح وما لا يمكن اخفائه) ونحوها الخطبة والمحاكمة وتوثيق البيوع الكبيرة وكلها امور نادرة الحدوث للرجال فكيف بالنساء ليفهمك من عدة اوجه كغيره ان الاية استثناء في احوال الرخص و الضرورات.
    27__ قال ابن جزي ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل: إلا ما ظهر منها يعني الثياب؛ فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل: الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين) انتهي.
    قوله( استثنى ) ككل استثناءات القران الكريم ب(الا) المسبوقة بنهي من الله يستثني ويرخص في احوال الضرورات كما سبق ذكرنا امثلة ( الا ما اضطررتم اليه...الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان... الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا... لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ... الا من اغترف غرفة بيه ...الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ... الا ان تتقوا منهم تقاة) ونحوها. وخير التفسير التفسير بالقران . واوضحها بقوله كابن كثير ( وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك،) اي ما اضطرت وواحتاجت لكشفه ولا بد لعذر مثل كرؤية خاطب او توثيق بيوع او طبيب او محاكمه وشبهها. ولا ذكر حرف في تفسير الاية عن الحجاب ولا حروفه (ح.ج.ب) بتاتا.
    28-_ قال الشيخ ابوبكر الجزائري ( إلا ما ظهر منها: أي بالضرورة دون اختيار وذلك كالكفين لتناول شيئاً والعين الواحدة أو الاثنتين للنظر بهما، والثياب الظاهرة كالخمار والعجار والعباءة.) انتهى . فذكر ان الاية في الضرورة.
    29_قال الشوكاني في اية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (وقالَ ابْنُ عَطِيَّةَ إنَّ المَرْأةَ لا تُبْدِي شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ وتُخْفِي كُلَّ شَيْءٍ مِن زِينَتِها، ووَقَعَ الِاسْتِثْناءُ فِيما يَظْهَرُ مِنها بِحُكْمِ الضَّرُورَةِ. ولا يَخْفى عَلَيْكَ أنَّ ظاهَرَ النَّظْمِ القُرْآنِيَّ النَّهْيُ عَنْ إبْداءِ الزِّينَةِ إلّا ما ظَهَرَ مِنها كالجِلْبابِ والخِمارِ ونَحْوِهِما مِمّا عَلى الكَفِّ والقَدَمَيْنِ مِنَ الحِلْيَةِ ونَحْوِها، وإنْ كانَ المُرادُ بِالزِّينَةِ مَواضِعَها كانَ الِاسْتِثْناءُ راجِعًا إلى ما يَشُقُّ عَلى المَرْأةِ سَتْرُهُ كالكَفَّيْنِ والقَدَمَيْنِ ونَحْوِ ذَلِكَ.) انتهى .
    وانظر قوله( الضرورة ...وما يشق ستره ) اي في بعض تلك الاحوال من الضرورات والاعذار كما بينوا الاستثناء . وليس في كلامهم ان الاية اية حجاب فلا يوجد في كلام واحد عند تفسيره الاية او عند ذكرهم عورة وليس عورة كلمة عن ( الحجاب ولا حروفه ح.خ.ب ) وانما لتكشف في رخص ضرورة الصلاة وفي رخص الضرورات لاجنبي.
    30_ وقال صديق خان (.وقال ابن عطية: إن المرأة لا تبدي شيئاً من الزينة وتخفي كل شيء من زينتها، ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة .....وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبديه من بدنها لأن المرأة لا تجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن) انتهى.
    وقوله (الحاجة إلى كشف وجهها) اي في الاصل كان مستورا لولا ما ذكره من كلمات وعبارات الضرورات التي كررها سبع 7 مرات كقوله (رخص... .لا تجد بدا...الحاجة...الض رورة ...تضطر....الشهادة ...المحاكمة...).
    ونكمل في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى بقية اجماع اقوال مفسري وفقهاء المذاهب الأربعة في ان اية (الا ما ظهر منها ) واقوال الصحابة فيها وحديث اسماء ( الا هذا وهذا) ليست ادلة في فريضة الحجاب وانما في كشفها في الرخص والضرورات فهي ادلة للجمهور ضد رواية عند احمد الذي منع كشفها شي ولاظفرها في الصلاة وفي الضرورات لاجنبي فرد عليه الجمهور بهذه الادلة لتكشف رخصة وضرورة (الوجه والكفين لانهما ليسا عورة) يقصدون في موضعين حصل فيهما خلاف مذهب الجمهور مع رواية في مذهب احمد ومنع احمد كشف شي من اامراة فيهما وهما في رخص ضرورة (الصلاة) لانه يشق عليها ان تصلي في بيتها لوحدها وتغطي وجهها وكفيها . وفي رخص (معاملاتها الضرورية لاجنبي ) لانه يشق عليها وعلى المجتمع ان لا تكشف في الضرورات لخاطب وقاضي وعلاج وتوثيق بيوع ونحوها .فاختلاف الجمهور مع رواية لاحمد في عورة وليس عورة وادلة الجمهور تلك لم تكن في اصل (فريضة الحجاب) بتاتا فهم اخوة لا يختلفون في اصول وثوابت وفرائض وحلال وحرام الاحكام التي قال الرسول عنها ( تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ) وقال ( الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مششتبهات فمن اتق الشبهات فقد استبرا لدبنه وعرضه) بل اختلفوا في فروع الفقه الجزئية في رخص وفروع الصلاة هل تكشف في صلاتها الوجه والكفين او لا؟ وكذلك اختلفوا في فروع رخص فريضة الحجاب هل تكشف الوجه والكفين ونحوها من زينتها في الضرورات لاجنبي كالخاطب ونحوه او لا؟ . بدليل انه لم يات في كلامهم عند ذكرهم كلمة عورة وليس عورة او عند ذكرهم اية (الا ما ظهر منها ) او اقوال الصحابة فيها او عند ذكرهم لحديث اسماء(هذا وهذا) عندما كشفت رخصة للرسول لخصوصيته ومكان العصمة فكذلك في رخص غيره من الاجانب في فريضة الحجاب كالخاطب والشاهد والطبيب والقاضي والمتبايع ونحوهم . ففي كل ادلة الجمهور لم تذكر كلمة واحدة من ١٤ قرنا عن (فريضة الحجاب ولا حروف الحجاب لا الحاء ولا الجيم ولا الباء) بل ذكرت (الصلاة) و(اجنبي الضرورات) الشاهد والخاطب والقاضي والمتبايع والطبيب الذين نادرا ما يراهم الرجال فضلا عن النساء . فليست الاية اية من ايات فريضة الحجاب بتاتا فهذا تحريف وتبديل وتصحيف للكتاب والسنة والاجماع. وهذا يبين لك غلط الفريقين من المتأخرين اليوم سواء اهل النقاب او اهل التبرج والسفور في تفسير اية (الا ما ظهر منها) على أنها اية حجاب بسبب جهل وعدم علم المتاخرين اليوم بطريقة وتفسير السلف من الصحابة بالمثال كما بينها شيخ الاسلام ابن تيمية والسيوطي والشاطبي وغيرهم كثير. فكل واحد من الصحابة ذكر مثال زينة لما يجوز كشفه من المراة في الضرورات يؤيد صاحبه ويوافقه بمثال من نفس نوع مثاله فكلها زينة الوجه والكحل والكفين والخاتم والخضاب والثياب والسواران . وهي كما يقولون في اختلاف التنوع في تفسير (اذا الشمس كورت) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر طويت ورميت ويقول اخر ذهب ضوئها وكله صواب واختلافهم تنوعي مزيد في تفسير الاية ومقصدهم جميعا واحد وهو ان الشمس زالت وانتهى امرها وليس اختلافهم من قبيل اختلاف التضاد . وهكذا اقوالهم المختلفة في اية(الا ما ظهر منها ) امثلة لما يجوز كشفه من زينتها ويعلم الصحابة والسلف والمذاهب الأربعة انها في الرخص والضرورات عكس وضد ونقيض الحجاب الذي هو الستر . وبالتالي فهي نزلت اصلا في رخص فريضة الحجاب في كشف المراة في تعاملاتها الضرورية مع الاجنبي ولما منع التابعي ابي بكر و احمد وغيرهم ايضا رخصة كشفها في الصلاة استدل الجمهور عليهم لتكشف في الصلاة (الوجه والكفين ) بنفس الادلة التي نزلت في كشفها (الوجه والكفين) في (الضرورات لاجنبي) قياسا لتكشف في الصلاة ايضا. وذلك للعلة المشتركة بينهما وهي علة المشقة والحاجة والضرورة الحاصلة اذا لم تكشف فيهما . وما كان رخصة للضرورة والحاجة وفيما لا بد منه ورفعا للمشقة وللعذر وما كشف رغما عنها وفيما لا يمكن اخفائه فليس عورة في هذه الاحوال الضرورية. كما هي قاعدة المذاهب الأربعة في الضرورات. كما يقال (ابيح اكل الميتة في الضرورات ) ولم تسمى ميته حال الضرورة بل سميت مباحة على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات).
    وبالله التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •