تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,979

    افتراضي يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم

    106 - " يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر
    الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون و الأوجاع التي لم تكن
    مضت في أسلافهم الذين مضوا و لم ينقصوا المكيال و الميزان إلا أخذوا بالسنين
    و شدة المؤنة و جور السلطان عليهم و لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر
    من السماء و لولا البهائم لم يمطروا و لم ينقضوا عهد الله و عهد رسوله إلا سلط
    الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم و ما لم تحكم أئمتهم بكتاب
    الله و يتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم " .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 167 :
    رواه ابن ماجه ( 4019 ) و أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 333 - 334 ) عن
    ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن عمر قال :
    أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فذكره .
    قلت : و هذا سند ضعيف من أجل ابن أبي مالك و اسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن
    ابن أبي مالك و هو ضعيف مع كونه فقيها و قد اتهمه ابن معين كما في " التقريب "
    .
    و قال البوصيري في " الزوائد " .
    " هذا حديث صالح للعمل به ، و قد اختلفوا في ابن أبي مالك و أبيه " .
    قلت الأب لا بأس به ، و إنما العلة من ابنه ، و لذلك أشار الحافظ ابن حجر في
    " بذل الماعون " لضعف الحديث بقوله ( ق 55 / 2 ) :
    " إن ثبت الخبر " .
    قلت : قد ثبت حتما فإنه جاء من طرق أخرى عن عطاء و غيره ، فرواه ابن أبي الدنيا
    في " العقوبات " ( ق 62 / 2 ) من طريق نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس المكي
    عن عطاء بن أبي رباح به .
    قلت : و هذا سند ضعيف ، نافع و فروة لا يعرفان كما في " الميزان " .
    و رواه الحاكم ( 4 / 540 ) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح
    به و قال : " صحيح الإسناد " و وافقه الذهبي .
    قلت : بل هو حسن الإسناد فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم ، لكن وثقه الجمهور ،
    و قال الحافظ في " التقريب " :
    " صدوق فقيه ، رمي بالقدر " .
    و رواه الروياني في " مسنده " ( ق 247 / 1 ) عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن
    عبد الله بن عمر مرفوعا .
    و هذا سند ضعيف ، عطاء هذا هو ابن أبي مسلم الخراساني و هو صدوق لكنه مدلس
    و قد عنعنه .
    و ابنه عثمان ضعيف كما في " التقريب " .
    فهذه الطرق كلها ضعيفة إلا طريق الحاكم فهو العمدة ، و هي إن لم تزده قوة فلا
    توهنه .
    ( السنين ) جمع سنة أي جدب و قحط .
    ( يتخيروا ) أي يطلبوا الخير ، أي و ما لم يطلبوا الخير و السعادة مما
    أنزل الله .
    و لبعض الحديث شاهد من حديث بريدة بن الحصيب مرفوعا بلفظ :
    " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ، و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا
    سلط الله عز و جل عليهم الموت ، و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر "
    .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,979

    افتراضي رد: يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا ف

    107 - " ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ، و ما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا
    سلط الله عز و جل عليهم الموت ، و لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر "
    .


    قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 169 :
    رواه الحاكم ( 2 / 126 ) و البيهقي ( 3 / 346 ) من طريق بشير بن مهاجر عن
    عبد الله بن بريدة عن أبيه .


    و قال الحاكم : " صحيح على شرط مسلم " ، و وافقه الذهبي .
    قلت : و هو كما قالا ، غير أن بشيرا هذا قد تكلم فيه من قبل حفظه ، و في
    " التقريب " أنه صدوق لين الحديث . و قد خولف في إسناده ، فقال البيهقي عقبه :
    " كذا رواه بشير بن المهاجر " .
    ثم ساق بإسناده من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابن عباس قال :
    " ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم ، و لا فشت الفاحشة في قوم إلا
    أخذهم الله بالموت ، و ما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين ، و ما منع
    قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء ، و ما جار قوم في حكم إلا كان
    البأس بينهم - أظنه قال - و القتل " .
    قلت : و إسناده صحيح و هو موقوف في حكم المرفوع ، لأنه لا يقال من قبل الرأي
    و قد أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " مرفوعا من طريق أخرى : عن إسحاق
    ابن عبد الله بن كيسان المروزي : حدثنا أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد
    و طاووس عن ابن عباس .
    قلت : و هذا إسناد ضعيف يستشهد به و قال المنذري في " الترغيب " ( 1 / 271 ) :
    " و سنده قريب من الحسن ، و له شواهد " .
    قلت : و يبدو لي أن للحديث أصلا عن بريدة فقد وجدت لبعضه طريقا أخرى رواه
    الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 85 / 1 من الجمع بينه و بين الصغير ) و تمام في
    " الفوائد " ( ق 148 - 149 ) عن مروان ابن محمد الطاطرى حدثنا سليمان بن موسى
    أبو داود الكوفي عن فضيل بن مرزوق ( و في الفوائد فضيل بن غزوان ) عن عبد الله
    بن بريدة عن أبيه مرفوعا بلفظ :
    " ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين " .
    و قال الطبراني :
    " لم يروه إلا سليمان تفرد به مروان " .
    قلت : مروان ثقة ، و سليمان بن موسى أبو داود الكوفي صويلح كما قال الذهبي ،
    و فضيل إن كان ابن مرزوق ففيه ضعف ، و إن كان ابن غزوان فهو ثقة احتج به
    الشيخان ، فإن كان هو راوي الحديث فهو حسن إن شاء الله تعالى .
    و قد قال المنذري ( 1 / 270 ) بعد ما عزاه للطبراني :
    " و رواته ثقات " .
    و بالجملة فالحديث بهذه الطرق و الشواهد صحيح بلا ريب ، و توقف الحافظ ابن حجر
    في ثبوته إنما هو باعتبار الطريق الأولى . و الله أعلم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,979

    افتراضي رد: يا معشر المهاجرين ! خمس إذا ابتليتم بهن و أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا ف


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •