قال العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة" ( 6 / 711 -712 ): (في رواية البخاري المتقدمة(1) عن ابن عباس أنه قال: لا توبة للقاتل عمداً، وهذا مشهور عنه ؛ له طرق كثيرة كما قال ابن كثير وابن حجر، والجمهور على خلافه، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وآية (الفرقان) صريحة في ذلك، ولا تخالفها آية (النساء) لأن هذه في عقوبة القاتل وليست في توبته، وهذا ظاهر جداً، وكأنه لذلك رجع إليه كما وقفت عليه في بعض الروايات عنه، رأيت أنه لابد من ذكرها لعزتها، وإغفال الحافظين لها:
الأولى: ما رواه عطاء بن يسار عنه:
أنه أتاه رجل، فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري فأحبت أن
تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟
قال: أمك حية؟
قال: لا.
قال: (تب إلى الله عز وجل، وتقرب إليه ما استطعت).
فذهبت فسألت ابنَ عباس: لم سألته عن حياة أمه؟
فقال: (إني لا أعلم عملاً أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة).
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ( رقـم 4 ) بسند صحيح على شرط "الصحيحين".
الثانية: ما رواه سعيد عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً}، قال: ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر الله.
أخرجه ابن جرير ( 5 / 138 ) بسند جيد، و لعله يعني أنه لا يغفر له، على قوله الأول، ثم استدرك على نفسه فقال: (إلا أن يستغفر الله). والله أعلم).