اغلب جمهور أهل السنة والجماعة على منع تولي المرأة " القضاء والإمامة " إلا ما ذكر عن بعض الأئمة كالطبري ومجاهد وابن الجوزي وغيرهم رحمهم الله تعالى
وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: «لَا يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة». [١٥] سَبَب قَول رَسُول الله هَذَا أَنه لما قتل شيرويه أَبَاهُ كسْرَى لم يملك سوى ثَمَانِيَة أشهر، وَيُقَال سِتَّة أشهر، ثمَّ هلك فَملك بعده ابْنه أردشير، وَكَانَ لَهُ سبع سِنِين فَقتل، فملكت بعده بوران بنت كسْرَى، فَبلغ هَذَا رَسُول الله، فَقَالَ: «لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة». وَكَذَلِكَ كَانَ، فَإِنَّهُم لم يستقم لَهُم أَمر. [١٥] والفلاح: الْفَوْز بالمطلوب، وَالتَّدْبِير يحْتَاج إِلَى كَمَال الرَّأْي، وَنقص الْمَرْأَة مَانع. [١٥] وَفِي الحَدِيث دَلِيل على أَن الْمَرْأَة لَا تلِي الْإِمَارَة وَلَا الْقَضَاء وَلَا عقد النِّكَاح.)
كشف المشكل لابن الجوزي