6979 - ( إذا أكل [ أحدُكم ] اللحمَ ؛ فلْيغسلْ يدَه من وضْر اللَّحم ؛ لا يُؤذِي مَنْ صلَّى حذاءه ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر جداً.
أخرجه ابن عدي في "الكامل " ( 7/ 95 ) من طريق الوازع ابن نافع عن سالم عن أبيه مرفوعاً.
أورده في ترجمة ( الوازع ) هذا مع أحاديث له أخرى كثيرة، وقال:
"وعامة ما يرويه عن شيوخه [ بالأسانيد التي يرويها ] غيرمحفوظة ". وروى عن البخاري أنه قال:
" منكر الحديث". وعن النسائي:
"متروك الحديث ". وعن ابن معين:
" ليس بثقة".
وبالجملة ؛ فهو متفق على ضعفه، بل قال الحاكم وغيره:
" روى أحاديث موضوعة " - كما في " اللسان" -.
( تنبيه ): الحديث أورده السيوطي في " الجامع" بلفظ: ( طعاماً ).. مكان:
( اللحم )، ودون قوله: " لا يؤذي من على حذاءه". وكذا في " الجامع الكبير ".
لكن الشطر الثاني من الحديث صحيح له شواهد في "صحيح البخاري" وغيره، وقد سبق تخريج بعضها في الكتاب الآخر ؛ " الصحيح" برقم ( 780 ).
( تنبيه ): وقع الحديث في " الفتح الكبير " تبعاً لـ " الجامع الكبير " معزواً للحارث في " مسنده" عن ابن عباس! فالظاهر أن ذكر ( ابن عباس ) سبق قلم أو انتقال نظر من السيوطي رحمه الله تعالى.