تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    1,212

    افتراضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    حديث "أندلسي"
    سمعوه في قدمة قدمها معاوية بن صالح من الأندلس لاداء فريضة الحج فمر على مصر وسمعه منه المصريون مثل ابن وهب . . .وفي مكة أو الحجاز سمعه منه الآخرون ومنهم ابن مهدي . . والله اعلم . .
    ..
    وماذكره الإمام عبد الله بن المبارك في تفسير حسن الخلق رحمه الله حق .. وهي عموما اشياء يستشعرها الناس . .
    ولكن صف البر أو تقييده أنه حسن الخلق . تحتاج الى بحث معمق لأن البر كلمة "قرآنية" خصوصا أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه . . ليست على شرط الإمام البخاري . . واظن ايضا معاوية بن صالح (للمراجعة) . . ناهيك عن أن طريقه الآخر ايضا شامي . . الذي يروونه عن ممطور عن أبي أمامة . . وهناك حديث محمد بن سوفة عن عبد الله بن دينار وحتى عمر . ..
    . وإن لم انس يروى شيء من هذا القبيل مرسلا عن ابي ذر . . رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يكرره في كتبه ولم اجده عند السبعة . . فكان هو سبب معرفتي بشيخ الإسلام القديم "محمد بن نصر" . . والذي فيما بعد تبين لي أن ابن تيمية كان متاثراً به . .
    . .
    الإمام ابن المبارك أحسب أنه قال ما قال على ضوء ماورد في كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون . . وكأن معناها هنا "التزود من الإيمان و التقوى من خلال البذل والعطاء"
    وأيضا ماورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي فيه إن الصدق يهدي الى البر وأن البر يهدي الى الجنة . .
    وأيضا ماورد في كلام عمر رضي الله عنه عندما أشار على رسول الله أن يحجب نساءه . . فإنه يدخل عليهن البر والفاجر . .
    وهو ما قد نفهمه من حديث علي في الإشارة لذالك الرجل الصالح "الناس لابد لهم من إمام بر أو فاجر . . "
    .
    وتحت هذا الباب لابد دائما من ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه أي الإسلام خير فقال تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف . . ومايذكر عن عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار
    .
    والله أجل واعلم . .
    . .
    بعضهم تقول له "ليش ما تسلم" يقول "ما اعرفك" . .بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من عرفت من لم تعرف" فمن لم يسلم الا على من يعرف فخلقه ناقص وإن كان حسناً حتى وإن طاف بالبيت العتيق الف مرة . .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    بعضهم تقول له "ليش ما تسلم" يقول "ما اعرفك" . .بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من عرفت من لم تعرف" فمن لم يسلم الا على من يعرف فخلقه ناقص . .
    هل هذا خاص بمن لم يعرفه بين المسلمين وفى دار الاسلام- ام عام فى كل من لم يعرف سواء فى دار الاسلام او فى دار الكفر او سواء بين المسلمين أو بين الكفار أو المشركين وأهل الردة
    والجواب
    أما السلام على من يُجهَل حاله، فإن كان في بلاد الإسلام وعلى هيئة المسلمين، فالأصل والغالب أنه مسلم، فينبغي السلام عليه للأمر بإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف،
    ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم
    أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
    وأما إذا كان في بلاد الكفر أو على هيئة الكفار،
    فيغلب على الظن أنه كافر فلا يُبْدَأ بالسلام
    أكثر العلماء من السلف والخلف على تحريم الابتداء ووجوب الرد عليه،
    فيقول في رده على سلام الكافر: وعليك أو عليكم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه" رواه مسلم.

    وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام وكذلك ردنا عليهم، وهو مذهب ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز وهو وجه عند الشافعية، لكن باللفظ المفرد كأن يقول: السلام عليك للواحد، والسلام عليكم للجماعة، بخلاف المسلم فإنه يسلم عليه بلفظ الجمع سواء كان مفرداً أو جماعة.
    وذهبت جماعة إلى أنه يجوز ابتداؤهم به للضرورة والحاجة، أو لسبب معتبر كمصلحة دينية مرجوة، وهو قول عكرمة والنخعي، وعن الأوزاعي أنه قال: إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون .
    والأظهر ـ ـ أن المسلم إذا كان في دار الإسلام فإنه يحرم عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام.." وغيرهم من الكفار من باب أولى، إلا إذا كان المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلّم عليهم مبتدئا وراداً، مصانعة لهم ودفعاً للضرر الذي قد يحصل من ترك السلام عليهم، والأولى أن يستعمل كلاما يفيد التحية ، غير لفظ السلام .
    ***
    قال الامام ابن القيم رحمه الله
    فحقيق بتحية هذه شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام،
    وألا يُحيَّا بها أعداء القدوس السلام.

    والأولى ترك بدئهم بالتحية مطلقا،
    إلا إذا كان في بدئهم بذلك مصلحة شرعية،
    كتأليفهم لقبول الإسلام،
    أو دفع شرهم ونحو ذلك من المصالح الشرعية،

    لأن ذلك أدعى لقطع الأسباب المؤدية إلى مودتهم وموالاتهم.
    وحديث: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام...،حديث صحيح رواه أحمد ومسلم وغيرهما
    ومعناه: النهي عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام،
    وحكم بقية الكفار حكم اليهود والنصارى في هذا الأمر لعدم الدليل على الفرق، منتقى من فتاوى الاسلام سؤال وجواب

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    . .بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من عرفت من لم تعرف" فمن لم يسلم الا على من يعرف فخلقه ناقص . .
    هل اذا كان فى بلد من بلاد الروافض يسلم على من لم يعرف هل اذا كان فى بلد تنتشر فيه القبورية كالتيجانية وغيرهم يسلم على من لم يعرف هل اذا كان فى بلد من بلاد النصارى يسلم على من لم يعرف=وهكذا
    لابد اخى ابو لمى من فقه الحديث
    وكذلك ايضا لابد من فقه- الصلاة وراء مستور الحال - وما معنى مستور الحال وهل مساجد الروافض او القبوريين او القديانيين او غيرهم من المشركين اذا دخلناها نصلى خلف من لم نعرف فيها- أم الحكم للأعم الاغلب- ومجهول الحال له حكم الغالب
    قال الشيخ صالح ال الشيخ
    قال بعض العلماء - الدار إذا ظهر فيها الأذان وسُمع وقت من أوقات الصلوات فإنها دار إسلام, لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو قوما أن يصبحهم, قال لمن معه: «انتظروا» فإن سمع أذانا كفّ، وإن لم يسمع أذانا قاتل،وهذا فيه نظر, لأن الحديث على أصله، وهو أن العرب حينما يُعلون الأذان، معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون معنى ذلك، وهم يؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه الأذان، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان بالصلاة، معنى ذلك أنهم انسلخوا من الشرك وتبرؤوا منه، وأقاموا الصلاة، وقد قال جل وعلا ?فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ?[التوبة:11]، (فَإِنْ تَابُوا) من الشرك، (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)، ذلك لأن العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد، فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،دل ذلك أنهم يعملون بمقتضى ذلك، أما في هذه الأزمنة المتأخرة فإن كثيرين من المسلمين، يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ولا يعلمون معناها، ولا يعملون بمقتضاها، بل تجد الشرك فاشيا فيهم، ولهذا نقول إن هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات، أنه في هذه الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيدا، والدليل على أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من الشرك، ويتبرؤون منه ومن أهله، ويقبلون على التوحيد، ويعملون بمقتضى الشهادتين، بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة
    *******

    قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله فى بيان ضابط الحكم على الدار بانها بلد كفر يقول -وأما إذا كان الشرك فاشيًا مثل: دعاء الكعبة والمقام والحطيم، ودعاء الأنبياء والصالحين، وإفشاء توابع الشرك مثل: الزنا والربا وأنواع المظالم ونبذ السنن وراء الظهر، وفشو البدع والضلالات، وصار التحاكم إلى الأئمة الظلمة، ونواب المشركين، وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة، وصار هذا معلومًا في أي بلد كان، فلا يشك من له أدنى علم أن هذه البلاد محكوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك، لا سيما إذا كانوا معادين أهل التوحيد، وساعين في إزالة دينهم، وتخريب بلاد الإسلام
    وإذا أردت إقامة الدليل على ذلك وجدت القرآن كله فيه، وقد أجمع عليه العلماء، فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم
    وجماع الأمر أنه إذا ظهر في بلد: دعاء غير الله، وتوابع ذلك، واستمر أهلها عليه، وقاتلوا عليه، وتقرَّرت عندهم عداوة أهل التوحيد، وأبوا عن الانقياد للدين، فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر - ولو كانوا لا ينتسبون لأهل الكفر وأنهم منهم بريئون - مع مسبتهم لهم وتخطئتهم لمن دان به، والحكم عليهم بأنهم خوارج أو كفار، فكيف إذا كانت هذه الأشياء كلها موجودة فهذه مسألة عامة كلية
    ويقول الشيخ سليمان ابن سحمان فى كشف الاوهام

    وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهر وإن كان مسلما يخفي إسلامه لما روى البخاري في صحيحه من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله ائذن لنا فنترك لابن أختنا عباس فداءه فقال لا والله لا تذرون منه درهما
    وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعث قريش في فدى أسراهم ففدى في كل قوم أسيرهم بما رضوا وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما فقال رسول الله أعلم بإسلامك فإن يكون كما يقول فإن الله يجزيك به وأما ظاهرك فقد كان علينا


    فافتد نفسك وابنى أخيك وأخويك نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وخليفك عتبة بن عمر وأخي بني الحارث بن فهر قال ما ذاك عندي يا رسول الله فقال فأين المال الذين دفنته أنت وأم الفضل فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل وعبد الله وقثم قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله هذا لشيء ما علمه غيري وغير أم الفضل فأحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني عشرين أوقية من مال كان معي فقال رسول الله لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك ففدى نفسه وابني أخويه وحليفه
    الحديث

    فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر ومما يوضح لك أن مكة المشرفة قبل الفتح بلد كفر وحرب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله في الكلام على قوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا



    وقال لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو

    وكلاهما حق فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكان الإيمان بالمدينة فكانت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليها فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه الأرض كلها دار إسلام فقال لا هجرة بعد الفتح وكون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها [مهم جدا] وكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيها عز و جل كان
    بحسب ذلك وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا أو الفاسق يصير صالحا أو الكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافراونحو ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال
    إلى أن قال
    فأحوال البلاد كأحوال العباد فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا وهكذا المساكن بحسب سكانها إلى آخر كلامه
    *****************


    وقد بينت هذا الكلام فى مواضيع اخرى انقلها هنا للفائدة
    قلت
    قد اجاب الشيخ سليمان بن سحمان بكل وضوح على احكام المقيمين بديار الكفر--فبين أن احكام المقيمين مرجعها للاغلب فقال-بل هذا التقسيم للساكن فيها ولا حكم يتعلق بهذين القسمين بل الحكم للأغلب من أهلها
    إذ هم الغالبون القاهرون من عداهم ومن سواهم مستخف مستضعف مضهود مقهور لا حكم له-وبهذا يتضح حكم مجهول الحال والمستضعف والظالم لنفسه الذى لا يستطيع إظهار دينه وحاله حالهم من جهة الظاهر فحكمه كما هو ظاهر فى كلام الشيخ ان مرجعه لحكم الغالب لان الحكم للكثير الغالب وليس للقليل النادر فان النادر ليس له حكم-- ويبين الشيخ سليمان بن سحمان المسألة اكثر -فيقول -
    فلا تكون دار كفر ولا تعمم الدار بالكفر بل تكون على حكم الساكن على ثلاثة أقسام وهذا لم يقل به أحد من العلماء في مكة المشرفة قبل الفتح بل الذي اتفق عليه العلماء أنها
    بلاد كفر وحرب ولو كان فيها أناس مسلمون مستخفون أو ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينهم---بين الشيخ رحمه الله أن غير المظهرين لدينهم فى دار الكفر - اما مسلمون مستخفون بدينهم
    وبين احكامهم ما بين الظاهر والباطن فقال-
    وهم الذين عنى الله بقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤهم هم من كان كافرا ظاهرا مؤمنا باطنا فهؤلاء كانوا يكتمون إيمانهم في قومهم ولا يتمكنون من إظهاره فهم في الظاهر لهم حكم الكفار
    والنوع الثانى-
    ظالمون لأنفسهم بالإقامة في دار الكفر غير مظهرين لدينهم وبين حكمه فقال- وأما حكم العاصي الظالم القادر على الهجرة الذي لا يقدر على إظهار دينه فهو على ما ظهر من حاله فإن كان ظاهره مع أهل بلده فحكمه حكمهم في الظاهر وإن كان مسلما يخفي إسلامه-الى ان قال فاستحل رسول الله فداءه والمال الذي كان معه لأن ظاهره كان مع الكفار بقعوده عندهم وخروجه معهم ومن كان مع الكفار فله حكمهم في الظاهر
    فرجع الحكم بالاسلام الى إظهار الدين واظهار المعتقد الصحيح
    ويرجع الكفر الظاهر لحكم الغالب لمن لا يظهر دينه وظاهره ظاهرهم
    هذه اجابة لما حير أفهام المعاصرين فى مسألة احكام الديار
    وكذلك مسألة الحكم على مجهول الحال
    فى دار الكفر[يعنى الذى لا يظهر دينه بتعبير اهل العلم]
    وهذا القول يختلف تماما مع قول الذين يحكمون على الناس بتبعية الدار وجعل الحكم على الناس مرتبط بالتبعية بل يزيدون الامر سوءا بجعل المسألة من اصل الدين الذى لا يصح الاسلام الا به فزادوا ضلالا الى ضلالهم بل هى ظلمات بعضها فوق بعض بل بنوا على هذه الظلمات القول بأن الاصل فى الناس الكفر- وأوكد ان كلامنا ليس فيه اى مسوغ لتعميم هذه الاحكام بل الكلام فى هذه المسألة مخصوص بما قام به الوصف بخصوصه وليس قولا يفهم منه التعميم لاهل الارض فهو يختلف باختلاف حكم الدار والمقيمين
    اما مسألة
    الحكم للأغلب
    فهى أحكام فقهية مرتبطه بما بينه العلماء بأن أحكام الديار مبنية بأن
    يَظهر الكفر فى الدار ويكون غالبا.-
    بمعنى
    أن يكون الكفر منتشرا ظاهرا بيَّناََ غالبا
    فإن هذه الدار تسمى دار كفر---وقد بين ذلك الشيخ سليمان بن سحمان ذلك فى قوله

    وأما تعريف بلاد الكفر فقد ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجري عليها أحكام الكفر ولا تظهر فيها أحكام الإسلام بلدة كفر
    ولسائل هنا أن يسأل - فما الفرق بينكم وبين من يكفرون الناس بالتبعية وكذلك من يقولون بأن الاصل فى الناس الكفر--
    الاجابة اولا-
    الحكم بالتبعية بالنسبة لمسألتنا مرتبط بأحكام
    غير المكلفين - فيذكره العلماء عند كلامهم على الميت مجهول الحال فى دار الكفر او الصبى الصغير او المجنون-
    فالتبعية خاصة بغير المكلفين ولذلك القائلين بحكم التبعية جميع ما يستدلون به هو ما أورده العلماء فى الصبى الصغير او الميت مجهول الحال فى دار الكفر الذى لم تظهر عليه علامات الاسلام---
    فاذا أصلوا المسألة على هذا التأصيل الباطل وهو التبعية بنو عليها اصل آخر أبطل منه وهو الاصل فى الناس الكفر فزادوا ضلالا الى ضلالهم اما نحن
    فليس من لوازم اقوالنا الحكم بكفر اهل الارض او أن الاصل فى الناس الكفر
    لان كلامنا مقيد بظهور
    الصفات المكفرة والاحوال متغيره من حال الى حال
    وليس اصل ثابت
    ثانيا - لايمكن ان تجتمع الامة على ضلاله بل لا تزال طائفة من امة النبى صلى الله عليه وسلم على الحق وهذا ما يمنع القول بان الاصل فى الناس الكفر او عودة الجاهلية العامة وعمومها لاهل الارض بل تكون مطلقه فى ديار الكفر وفى مصر دون مصر
    اما عمومها لاهل الارض فهذا لا نقول به
    يقول شيخ الاسلام بن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقيم-
    فالناس قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإن ما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جاهل، وإنما يفعله جاهل.وكذلك كلما يخالف ما جاءت به المرسلون: من يهودية، ونصرانية، فهي جاهلية، وتلك الجاهلية العامة، فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قد تكون في مصر دون مصر، كما هي في دار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص، كالرجل قبل أن يسلم، فإنه في جاهلية، وإن كان في دار الإسلام -فأما في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمته طائفة ظاهرين، على الحق، إلى قيام الساعة.
    هذا هو ما يمنع القول بأن الاصل فى الناس الكفر
    فهذا كان قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم اما بعد مبعث النبى صلى الله
    عليه وسلم فانه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين، على الحق، إلى قيام الساعة فلا جاهلية مطلقة الا فى ديار الكفر فنحن لا نحكم على العموم ولكن احكام الكفر بالنسبة الى الديار
    فكما قال شيخ الاسلام -
    وكون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فاسقين ليست صفة لازمة لها بل هي صفة عارضة بحسب سكانها وكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسق في ذلك الوقت فإن سكنها غير من ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب سكانه وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها
    إذا جعلت مسجدا يعبد الله فيها عز و جل كان بحسب ذلك
    وكذلك الرجل الصالح يصير فاسقا أو الفاسق يصير صالحا أو الكافر يصير مؤمنا أو المؤمن يصير كافراونحو ذلك كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال
    فعندنا الاحوال متغيره من حال الى حال وليس اصل ثابت كما يدعون ان الاصل فى الناس الكفرفهذا من نحاتة افكارهم التى بنت هذا الاصل
    فإن الكتاب والسنه وكلام علماء الامة ينقض ما أصلوه وزعموه
    وبهذا يتبين الفرق- فان الفرق بين الحكمين فرق واضح والجامع بينهم مخطئ ضال لم يهتدى للصواب
    فالتكفير عندنا بالنسبه لما قررناه من كلام الشيخ سليمان بن سحمان خاص بمن قام به الوصف والوصف ليس صفة لازمه
    بل هي صفة عارضة ومتغيره بحسب سكانها -
    وكذلك نحن لا نكفر بالعموم----

    سئل أبناء الشيخ، وحمد بن ناصر، رحمهم الله: هل تعتقدون كفر أهل الأرض على الإطلاق؟ أم لا؟
    فأجابوا: الذي نعتقده دينا، ونرضاه لإخواننا مذهبا، أن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وقامت عليه الحجة، فإنه يكفر بذلك، ولو ادعى الإسلام؛ وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء.

    وقد ذكر بعض العلماء، رحمهم الله: أن الكفر والردة أنواع كثيرة: فمن ذلك ما هو شك، ومنه ما هو اعتقاد، ومنه ما هو نطق؛ فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته، أو إلهيته، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويسألهم، كفر إجماعا، لأن هذا كفعل عابدي الأصنام، قائلين {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} ،وذكروا أنواعا كثيرة من أنواع الردة، كل نوع يكفر به المسلم، ويحل دمه وماله.
    وأما تكفير أهل الأرض كلهم، فنحن نبرأ إلى الله من هذا، بل نعتقد أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، بل قد أجارها الله عن ذلك، على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة منها على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، إلى أن تقوم الساعة، ---وكذلك وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع إخباره بأن أمته تأخذ ما أخذت الأمم قبلها، وتتبع سنتهم، وتسلك مسالكهم فستفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله الناجية؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي " وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، وسعد، ومعاوية، وعمرو بن عدي.
    فانظر رحمك الله إلى ما تضمن هذا الحديث وغيره من الأحاديث، من إخباره بسلوك أمته سلوك الأمم قبلها، وتفرقها على ثلاث وسبعين ملة، وأن الناجية ملة واحدة، ثم وصفها لما سألوه عنها، بأنها ما كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه؛ ---اما مسألة إظهار الدين المطلوب فقد بيناها هنا بيانا شافيا كافيا
    معنى شرط (إظهار الدِّين) للإقامة في بلاد الكفار

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    قال الامام ابن باز رحمه الله :
    إذا كان الإمام مشعوذا يدعي علم الغيب أو يقوم بخرافات ومنكرات، فلا يجوز أن يتخذ إماما، ولا يصلى خلفه، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر نسأل الله العافية. اهـ.
    ***
    ومن صلى خلفه وهو لا يعلم حاله ثم تبين له بعد ذلك،
    ففي وجوب إعادته خلاف،
    جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الإمام أن يكون مسلما، وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف من هو كافر يعلن كفره، أما إذا صلى خلف من لا يعلم كفره، ثم تبين أنه كافر، فإن الحنفية والحنابلة قالوا: إذا أمهم زمانا على أنه مسلم، ثم ظهر أنه كان كافرا، فليس عليهم إعادة الصلاة، لأنها كانت محكوما بصحتها، وخبره غير مقبول في الديانات لفسقه باعترافه، وقال الشافعية: لو بان إمامه كافرا معلنا، وقيل: أو مخفيا، وجبت الإعادة، لأن المأموم مقصر بترك البحث، وقال الشربيني: إن الأصح عدم وجوب الإعادة إذا كان الإمام مخفيا كفره، ومثله مذهب المالكية حيث قالوا: تبطل الصلاة بالاقتداء بمن كان كافرا سواء أكانت سرية أم جهرية، وسواء أطالت مدة صلاته إماما بالناس أم لا، وصرح الحنابلة، وهو رواية عند المالكية، بعدم جواز إمامة الفاسق وهو الذي أتى بكبيرة كشارب خمر وزان وآكل الربا، أو داوم على صغيرة. اهـ.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    قد يستدل البعض بكلام شيخ الاسلام بالصلاة خلف مستور الحال
    نعم كلام شيخ الاسلام صحيح لا غبار عليه فى الصلاة خلف مستور الحال من اهل البدع والفجور وهذا من اصول اهل السنة
    أما خلف مجهول الحال فى مساجد القبوريين والتيجانيين والروافض والقديانيين
    فليس كلام شيخ الاسلام فيه من قريب او بعيد
    فقال رحمه الله-:

    ( وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ الْجُمَعَ وَالْأَعْيَادَ وَالْجَمَاعَاتِ لَا يَدَعُونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ كَمَا فَعَلَ أَهْلُ الْبِدَعِ مِنْ الرَّافِضَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ بِدْعَةٌ وَلَا فُجُورٌ صَلَّى خَلْفَهُ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ مَنْ عُلِمَ بَاطِنُ أَمْرِهِ بَلْ مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْمُسْلِمِ الْمَسْتُورِ وَلَكِنْ إذَا ظَهَرَ مِنْ الْمُصَلِّي بِدْعَةٌ أَوْ فُجُورٌ وَأَمْكَنَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاسِقٌ مَعَ إمْكَانِ الصَّلَاةِ خَلْفَ غَيْرِهِ
    فَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَحِّحُونَ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ
    وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ .
    وَأَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الصَّلَاةُ إلَّا خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ أَوْ الْفَاجِرِ كَالْجُمُعَةِ الَّتِي إمَامُهَا مُبْتَدِعٌ أَوْ فَاجِرٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ جُمُعَةٌ أُخْرَى فَهَذِهِ تُصَلَّى خَلْفَ الْمُبْتَدِعِ وَالْفَاجِرِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَهُمْ . وَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا كَثُرَتْ الْأَهْوَاءُ يُحِبُّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُهُ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِمَنْ سَأَلَهُ . وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ إنَّهُ لَا تَصِحُّ إلَّا خَلْفَ مَنْ أَعْرِفُ حَالَهُ . وَلَمَّا قَدِمَ أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ مَرْزُوقٍ إلَى دِيَارِ مِصْرَ وَكَانَ مُلُوكُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مُظْهِرِينَ لِلتَّشَيُّعِ وَكَانُوا بَاطِنِيَّةً مَلَاحِدَةً وَكَانَ بِسَبَبِ ذَلِكَ قَدْ كَثُرَتْ الْبِدَعُ وَظَهَرَتْ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ - أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يُصَلُّوا إلَّا خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ ثُمَّ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَحَهَا مُلُوكُ السُّنَّة مِثْلُ صَلَاحِ الدِّينِ وَظَهَرَتْ فِيهَا كَلِمَةُ السُّنَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلرَّافِضَةِ ثُمَّ صَارَ الْعِلْمُ وَالسُّنَّةُ يَكْثُرُ بِهَا وَيَظْهَرُ . فَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَسْتُورِ جَائِزَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَمَنْ قَالَ إنَّ الصَّلَاةَ مُحَرَّمَةٌ أَوْ بَاطِلَةٌ خَلْفَ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ فَقَدْ خَالَفَ إجْمَاعَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ يُصَلُّونَ خَلْفَ مَنْ يَعْرِفُونَ فُجُورَهُ كَمَا صَلَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي معيط وَكَانَ قَدْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَصَلَّى مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا وَجَلَدَهُ عُثْمَانُ بْنُ عفان عَلَى ذَلِكَ . وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ مِنْ الصَّحَابَةِ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَابعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ .)مجموع الفتاوى
    (سئل الأمام أحمد:أمُر في الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال: قد كنت أُسهل، فأما إذا كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف)
    وَكَانَ الصَّحَابَةُ وَالَتَابعون يُصَلُّونَ خَلْفَ ابْنِ أَبِي عُبَيْدٍ وَكَانَ مُتَّهَمًا بِالْإِلْحَادِ وَدَاعِيًا إلَى الضَّلَالِ .)
    هذا لأن كفره كفر نفاق يدعي أنه يطالب بدم الحسين وأهل البيت
    ، وكان يُظْهر مدحَ ابن الزُّبير في العلانية ويسبُّه في السِّرِّ، ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه، وما زال حتى استحوذ على الكوفة بطريق التَّشَيُّع وإظهار الأخذ بأثر الحسين .

    وبسبب ذلك التفَّت عليه جماعات كثيرة من الشيعة وأخرج عامل ابن الزبير منها، واستقر ملك المختار بها، ثم كتب إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية، وقد خرج من الكوفة، وأنا ومن بها في طاعتك. فصدَّقه ابن الزبير لأنَّه كان يدعو إليه على المنبر بوم الجمعة على رؤوس الناس ويُظْهرُ طاعتَه، ثم شرع في تتبُّع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد، فقتل منهم خلقاً كثيراً وظفر برؤوس كبار منهم - كعمر بن سعد بن أبي وقَّاص أمير الجيش - الذين قتلوا الحسين، وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف الذين ولُّوا قتل الحسين، وسنان بن أبي أنس، وخولى بن يزيد الأصبحي، وخلق غير هؤلاء، وما زال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر في عشرين ألفا إلى ابن زياد، وكان ابن زياد حين التقاء في جيش أعظم من جيشه– في أضعاف مضاعفة- كانوا ثمانين ألفا، وقيل ستين ألفا، فقتل ابنُ الأشتر ابنَ زياد وكسر جيشه واحتاز ما في معسكره، ثم بعث برأس ابن زياد ورؤوس أصحابه مع البشارة إلى المختار، ففرح بذلك فرحاً شديداً، ثم إنَّ المختارَ بَعَثَ برأس ابن زياد ورأس حصين بن نمير ومن معهما إلى ابن الزبير بكة، فأمر ابن الزُّبير بها فنصبت على عقبة الحجون .
    وقد كانوا نصبوها بالمدينة، وطابت نفس المختار بالملك، وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع؛ فلما تبيَّن ابنُ الزبير خداعَه ومكرَه وسوءَ مَذْهَبه بعث أخاه مصعباً أميراً على العراق، فسار إلى البصرة، فجمع العساكر، فما تَمَّ سرور المختار حتى سار إليه مصعب بن الزُّبير من البصرة في جيش هائل فقتله واحتزَّ رأسَه، وأمر بصَلْب كفه على باب المسجد، وبعث مصعب برأس المختار مع رجل من الشُّرط على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزُّبَير، فوصل مكة مع رجل من الشرط على البريد، إلى أخيه عبد الله بن الزبير، فوصل مكة بعد العشاء فوجد عبد الله يتنفل، فما زال يصلي حتى أسحر ولم يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس، فلما كان قريب الفجر قال : ما جاء بك ؟ فألقى إليه الكتاب فقرأ، فقال : يا أمير المؤمنين معي الرأس، فقال : ألقه على باب المسجد فألقاه ثم جاء فقال : جائزتي يا أمير المؤمنين فقال : جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه معك إلى العراق .
    ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن، وكذلك سائر الدول، وفرح المسلمون بزوالها؛ وذلك لأنَّ الرجلَ لم يكن في نفسه صادقاً؛ بل كان كاذباً -[من كتاب نهاية المختار ابن ابى عبيد على يد مصعب ابن الزبير]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    هل اذا كان فى بلد من بلاد الروافض يسلم على من لم يعرف هل اذا كان فى بلد تنتشر فيه القبورية كالتيجانية وغيرهم يسلم على من لم يعرف هل اذا كان فى بلد من بلاد النصارى يسلم على من لم يعرف=وهكذا
    لابد اخى ابو لمى من فقه الحديث
    لا ترد الحديث برأيك أخي
    نحن نتحدث عن المجتمعات الاسلامية والمسلمين . . واذا كان هناك معين تعرف أنه يهودي وماشابه ترد عليه ب وعليكم . .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,880

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو لمى مشاهدة المشاركة
    نحن نتحدث عن المجتمعات الاسلامية والمسلمين . . . .
    فى المجتمعات الاسلامية والمسلمين لا خلاف فى أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف و سبق الجواب
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    أما السلام على من يُجهَل حاله، فإن كان في بلاد الإسلام وعلى هيئة المسلمين، فالأصل والغالب أنه مسلم، فينبغي السلام عليه للأمر بإفشاء السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف،
    ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم
    أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف.
    وأما إذا كان في بلاد الكفر أو على هيئة الكفار،
    فيغلب على الظن أنه كافر فلا يُبْدَأ بالسلام
    وهنا مسألة مهمة جدا تكلم عليها اهل العلم
    وهى هل يدخل الطوائف المتهمة بالكفر فى بلاد الاسلام و التوحيد فى مسمى اهل القبلة اذا كانوا ملتزمين بأحكام الشريعة الاسلامية ظاهرا ولم يظهروا الكفر ولم يثبت فيهم حكم قضائى- كان جواب الشيخ صالح ال الشيخ انهم يدخلون فى مسمى اهل البدع والاهواء اذا كانوا فى ظل الدولة الاسلامية والتزموا بأحكام الشريعة الاسلامية ظاهرا حتى ولو كانوا يبطنوا الكفر وهذه المسألة فصلها الشيخ صالح ال الشيخ فى شرح الطحاوية عند قول الطحاوى ونسمى اهل قبلتنا مسلمين وقال ان بعض الطوائف فى ظل الدولة الاسلامية السابقة اذا كانت ملتزمة فى الظاهر بأحكام الشريعة تدخل فى اهل البدع والاهواء-
    ****
    ولكن هذه الطوائف اذا كانت متحيزة ومتميزة بعيدا عن الدولة الاسلامية- ونضرب مثال بدولة مسيلمة الكذاب وردة بنى حنيفة وجيشه فى خلافة ابو بكر الصديق رضى الله عنه فهذه طوائف كانت ذات شوكة ومنعة يعنى متحيزة ومتميزة بالكفر هذه الطوائف لم يستصحب الصحابة أصل الاسلام لها وجودا بل استصحبو عدم الاسلام فيها- يعنى الاصل فى هذه الطائفة الكفر وليس الاسلام-
    ***
    وقال شيخ الاسلام فى مانعى الزكاة وطوائف الردة
    ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهى قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسمّوهم جميعهم أهل الردّة) (الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جـ 8 صـ 131)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
    ( ومن اعتقد من المنتسبين إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ فهو غالط جاهل بحقيقة شريعة الإسلام ..لأن هؤلاء خارجون عن نفس شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته شرا من خروج الخوارج الحرورية , وليس لهم تأويل سائغ فإن التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد . وهؤلاء ليس لهم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع , ولكن لهم تأويل من جنس تأويل اليهود والنصارى , وتأويلهم شر تأويلات أهل الأهواء )
    المجموع 28/482-

    وقال الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن :
    (وأما حكم الرافضة فيما تقدم فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله..: ومن سب الصحابة أو أحدا منهم واقترن بسبه أن جبريل غلط في الرسالة فلا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في كفره ومن قذف عائشة فيما برأها الله عنه كفر بلا خلاف ....-"انتهى كلامه" ,فهذا حكم الرافضة في الأصل وأما الآن فحالهم أقبح و أشنع لأنهم أضافوا إلى ذلك الغلو في الأولياء الصالحين من أهل البيت وغيرهم واعتقدوا فيهم النفع والضر في الشدة والرخاء ويرون أن ذلك قربة تقربهم إلى الله ودين يدينون به
    فمن توقف في كفرهم والحالة هذه وارتاب فيه
    فهو جاهل بحقيقة ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فليراجع دينه قبل حلول رمسه , ..إلى قول :
    وأما مجرد السلام على الرافضة ومصاحبتهم ومعاشرتهم مع اعتقاد كفرهم وضلالهم فخطر عظيم وذنب وخيم يخاف على مرتكبه من موت قلبه وانتكاسه , وفي الأثر أن من الذنوب ذنوبا عقوبتها موت القلوب وزوال الإيمان ) إ.ه (53) 53- الدرر السنية 7/214

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2022
    المشاركات
    2,228

    افتراضي رد: حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن البر والإثم، وقول ابن المبارك

    عنوان الموضوع بسيط أخي. . وهذه النقولات تذهب بضوءه ونوره . . ولعله ليس مكانها هنا . . .
    .
    "البر" . . سقنا عليه الأدلة الصريحة(القرآن) والصحيحة(السنة) . .
    .
    وعندما تتأملها كلها ودون استثناء كأنها تنتهي الى "أي عمل من أعمال الخير بنية خالصة لله" . . وأعمال الخير كثيرة وكلها يستشعر الناس منها حسن خلق صاحبها وطيب معدنه . .
    . . هناك خلق الصوفية . . ولكنها "ضعافة ومهانة" أكثر من كونها خلق حسن . . لأن من أخلاقه مع الله خاطئة لا خلق له حتى لو أدار خده الأيسر . .
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •