كتب الشيخ أحمد الخليل _______
(حكم الإسبال من غير خيلاء)
ليس الغرض من هذه الورقة حكاية الخلاف في المسألة.
بل المقصود التركيز على أهم نقطة في الموضوع وهي :
هل يحمل المطلق على المقيد في أحاديث النهي عن الإسبال ؟
وسأجيب عن هذا في النقاط التالية :
1- في الباب عدة أحاديث مطلقة وأخرى مقيدة.
2- فمن المطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" رواه البخاري
3- ومن المقيد حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه الجماعة
4- حمل المطلق على المقيد عموماً له أربعة أقسام :
أ ــ أن يختلف الحكم والسبب : كالوضوء والسرقة فلا حمل إجماعا.
ب ــ أن يتحدان: كما لو ذكرت الرقبة في الظهار مرتين مطلقة ومقيدة بالإيمان فإنه يحمل المطلق على المقيد.
جـ ـــ يختلف السبب ويتحد الحكم: كالرقبة في القتل مقيدة بالإيمان ومطلقة في الظهار وفي الحمل مذهبان فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور.
د ـــ أن يختلف الحكم ويتحد السبب: كالوضوء والتيمم فالسبب واحد وهو الحدث والحكم مختلف وهو الوضوء والتيمم فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور بل حكي إجماعاً.
• ولعل الأقرب في الصور المختلف فيها أن كل مسألة لها نظر خاص، وتعتبر فيها القرائن الخارجية، وأيضا قد يُختلف في تنزيل الصورة على القاعدة.
5ــ نرجع لمسألتنا :
أحاديث النهي عن الإسبال تدخل تحت أي نوع من الأقسام السابقة ؟
ــــ الأقرب أنها من القسم الذي اختلف فيه الحكم والسبب
فالسبب الأول: (الإسبال خيلاء) والحكم : (لم ينظر الله إليه يوم القيامة)
والسبب الثاني:(الإسبال) والحكم (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار)
بمعنى أن :
(الإسبال خيلاء) محرم وله عقوبة خاصة به.
و(الإسبال بلا خيلاء) أيضا محرم وله عقوبة خاصة به.
ـــــ ومما يقوي هذا التفصيل أمران :
(الأول): أن السنة نفسها جاءت بهذا الفصل بين الحكمين :
فعن أبي سعيد الخدري قال :قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - ِ: "إزْرَةُ المسلم إلى نصف السَّاق ولا حرج -أو لا جناح- فيما بينه وبين الكعبينِ، وما كان أسفلَ منَ الكعبين فهو في النار، ومَن جرَّ إزارَهُ بطراً لم يَنْظُرِ الله إليه" أخرجه أبوداود(4093)، وابن ماجه (3573)، والنسائي في "الكبرى" (9639 - 9634).وأحمد (11925) واللفظ له وإسناده صحيح.
(الثاني): حديث أم سلمة حين سألت النبي ‘ عن الإسبال للنساء
قال الحافظ معلقا على حديث أم سلمة :
(ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء قال النووي:"ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء" ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة فبين لها أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها إلا أنه بين لها أنه عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال...) فتح الباري (10/ 259)
فهذان الحديثان يقويان عدم حمل المطلق على المقيد في أحاديث الإسبال.
والله أعلم بالصواب.
كتبه /
أحمد الخليل
4 / شوال / 1440