الشرك الأصغر خطورته وأنواعه


جاءت خطبة الأوقاف لهذا الأسبوع بتاريخ 16من جمادى الآخرة 1442هـ -الموافق 29/1/2021م، محذرة من الشرك الأصغر وخطورته وأنواعه، مبينةً أن اللهُ -تعالى- خَلَقَنَا فِي هَذِهِ الدَّارِ لِحِكْمَةٍ عَظِيمَةٍ وَغَايَةٍ كَرِيمَةٍ؛ أَلَا وَهِيَ إِفْرَادُهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالْبُعْدُ عَنِ الشِّرْكِ وَالتَّنْدِيدِ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَأُلُوهِيَّتِه ِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ؛ فَالتَّوْحِيدُ أَعْلَى الْحَسَنَاتِ، وَالشِّرْكُ بِاللهِ أَعْظُمُ السَّيِّئَاتِ، كَمَا قَالَ لُقْمَانُ فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ: {يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان:13)، فَمَا عُصِيَ اللهُ بِذَنْبٍ أَعْظَمَ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكِ بِهِ، وَلِعِظَمِ خَطَرِهِ وَدَوَامِ ضَرَرِهِ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ مَعْرِفَـتُهُ بِنَوْعَيْهِ الْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ؛ لِيَسْلَمُوا مِنَ الْوُقُوعِ فِيهِ اعْتِقَادًا وَقَوْلًا وَعَمَلًا.

ثم بينت الخطبة أنَّ سَيِّدُ الْأَنَامِ - صلى الله عليه وسلم - خَافَ عَلَى أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، وَحَذَّرَهُمْ مِنْهُ أَشَدَّ التَّحْذِيرِ؛ لِشِدَّةِ خَفَائِهِ وَكَثْرَةِ صُوَرِهِ؛ فَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ، وَالشِّرْكُ الْأَصْغَرُ كُلُّ وَسِيلَةٍ يُخْشَى أَنْ تُوصِلَ صَاحِبَهَا إِلَى الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ؛ فَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ»، قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ- اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الْمُنْذِرِيُّ).

أَنْوَاع الشرك الأصغر

وعن أَنْوَاع الشرك الأصغر بينت الخطبة أنه أنواع كثيرة، فمنه الرِّيَاءُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ، فَيَعْمَلُ الْعَبْدُ الْعَمَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَيَطْلُبُ مَدْحَهُمْ وَثَنَاءَهُمْ، وَهَذَا مُحْبِطٌ لِأَجْرِ مَا خَالَطَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ، مُوقِعٌ لِلْعَبْدِ فِي الْخِزْيِ وَالْوَبَالِ، وَمَنْ أَرَادَ بِعَمَلِهِ غَيْرَ رَبِّ الْعِبَادِ؛ عَاقَبَهُ اللهُ فِي الْآخِرَةِ بِأَنْ يَفْضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ؛ فَعَنْ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللَّهُ بِهِ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)؛ فَاللهُ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا أَشْرَكُوا فِيهِ أَحَدًا مَعَهُ، كَتَحْسِينِ الْعَبْدِ صَلَاتَهُ وَقِرَاءَتَهُ، وَإِظْهَارِ إِحْسَانِهِ وَصَدَقَتِهِ وَجِهَادِهِ؛ لِيُقَالَ عَنْهُ قَارِئٌ أَوْ مُتَصَدِّقٌ أَوْ شُجَاعٌ، وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَوَّلِ مَنْ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشرك في الألفاظ

وَمِنْ أَنْوَاعِ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ مَا يَكُونُ فِي الْأَلْفَاظِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُسْلِمُ: (مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ) أَوْ( لَوْلَا اللهُ وَفُلَانٌ) أَوْ (مَا لِي إِلَّا اللهُ وَأَنْتَ) أَوْ نَحْوِهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ شِرْكٌ فِي الْأَلْفَاظِ لَا يَجُوزُ؛ لِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ، كَمَا أَنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ اجْتِنَابَ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ -تعالى-، كَالْحَلِفِ بِالْآبَاءِ أَوِ الْأَبْنَاءِ، أَوْ بِحَيَاةِ فُلَانٍ، أَوْ بِالْعِرْضِ وَالشَّرَفِ وَالْأَمَانَةِ، أَوْ بِأَيِّ مَخْلُوقٍ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ ، وَلَوْ كَانَ مَلَكًا مُقَرَّبًا أَوْ نَبِيًّا مُرْسَلًا؛ فَعَنْ قُتَيْلَةَ امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ، وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: «وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ).

سَب الدَّهْرِ

كما حذرت الخطبة مِنْ سَبِّ الدَّهْرِ أَوِ الزَّمَانِ أَوِ السِّنِينَ أَوِ الرِّيحِ أَوِ الْأَمْرَاضِ؛ فَاللهُ هُوَ مُصَرِّفُ هَذِهِ الْأُمُورِ، وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُقَابِلَ قَضَاءَ اللهِ وَقَدَرَهُ بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

«لو» على وجه التحسر

وعن لفظة (لو) قال الخطيب: إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَسْتَخْدِمُ فِي كَلَامِهِ لَفْظَة ( لَوْ) كَأَنْ يَقُولَ: «لَوْ أَخَذْتُ طَرِيقَ كَذَا مَا حَصَلَ الْحَادِثُ الْفُلَانِيُّ»، عَلَى وَجْهِ التَّحَسُّرِ عَلَى مَا مَضَى؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَهِيَ لَا تُفِيدُ شَيْئًا، وَإِنَّمَا تَفْتَحُ بَابَ الْأَحْزَانِ وَالْوَسَاوِسِ وَالنَّدَمِ ؛ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -).

التَّطَيُّرَ وَالتَّشَاؤُمَ

كما حذرت الخطبة من التَّطَيُّرَ وَالتَّشَاؤُمَ؛ فَهُوَ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ -تعالى-، فَبَعْضُ النَّاسِ يَتَشَاءَمُونَ مِنْ بَعْضِ الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ كَمَا حَصَلَ مِنْ تَشَاؤُمِهِمْ مِنْ عَامِ عِشْرِينَ عِشْرِينَ وَسَبِّهَا وَنِسْبَةِ الشَّرِّ إِلَيْهَا، وَبَعْضُهُمْ يَتَشَاءَمُ بِبَعْضِ الْأَسْمَاءِ أَوِ الْهَيْئَاتِ أَوِ الْحَيَوَانَاتِ ؛ فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَأَبْطَلَ هَذِهِ الْعَادَةَ الْجَاهِلِيَّةَ ، وَنَفَى تَأْثِيرَهَا وَجَعَلَهَا شِرْكًا؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ، ثَلَاثًا»، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه-: «وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ).

تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَالْحُجُبِ

وَمِنْ أَنْوَاعِهِ: تَعْلِيقُ التَّمَائِمِ وَالْحُجُبِ، أَوِ اعْتِقَادُ أَنَّ الْحِجَارَةَ أَوْ أَسْوِرَةَ الطَّاقَةِ مِنْ أَسْبَابِ الشِّفَاءِ؛ فَقَدْ قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه -)، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَنْوَاعِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْحَذَرُ مِنْهَا وَالْبُعْدُ عَنْهَا، وَأَنْ يُقِيمَ دِينَهُ عَلَى التَّوْحِيدِ الْخَالِصِ لِلَّهِ -تَعَالَى.

الشرك الأكبر

وبينت الخطبة أَنَّ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ قَدْ يَنْقَلِبُ إِلَى شِرْكٍ أَكْبَرَ إِذَا غَلَبَ الرِّيَاءُ عَلَى الْقَلْبِ، كَحَالِ الْمُنَافِقِينَ ، أَوِ اعْتَقَدَ فِيمَا يَحْلِفُ أَوْ يَتَطَيَّرُ بِهِ أَوْ يُعَلِّقُهُ، أَنَّهُ يَنْفَعُ أَوْ يَضُرُّ بِنَفْسِهِ؛ فَالسَّلَامَةُ كُلُّ السَّلَامَةِ فِي الْبُعْدِ عَنِ الشِّرْكِ صَغِيرِهِ لِئَلَّا يَجُرَّكَ إِلَى كَبِيرِهِ، وَالْعِيَاذُ بِاللهِ.

التَّخَلُّصِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ

وعن التَّخَلُّصِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ بينت الخطبة أن نَبِيُّنَا - صلى الله عليه وسلم - أَرْشَدَنَا إِلَى دُعَاءٍ عَظِيمٍ يَنْبَغِي عَلَيْنَا مُلَازَمَتُهُ؛ فَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ التَّخَلُّصِ مِنَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ، مَعَ الِاجْتِهَادِ فِي بَذْلِ أَسْبَابِ الْإِخْلَاصِ فِي الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ؛ فَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، لَلشِّرْكُ فِيكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَلِ الشِّرْكُ إِلَّا مَنْ جَعَلَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَلشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قُلْتَهُ ذَهَبَ عَنْكَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ؟». قَالَ: «قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُك َ لِمَا لَا أَعْلَمُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ ).
منقول