السؤال

فتاة يتيمة ولقيطة، ممن ترعاهم وزارة الشؤون الإجتماعية، وهي متزوجة، وقد توفيت، ويوجد عندها بيت ومال فمن يرث مالها ؟ علماً أن لايوجد لديها أطفال، فهل يذهب مالها لبيت مال المسلمين أم لزوجها ؟ وفي حال وجود أطفال كيف يتم تقسيم الإرث ؟

الجواب

المحتوياتذات صلة


ميراث المرأة اللقيطة إذا لم يكن لها إلا زوج فقط
ميراث المرأة اللقيطة إذا كان لها زوج وأولاد


الحمد لله.
ميراث المرأة اللقيطة إذا لم يكن لها إلا زوج فقط

إذا ماتت المرأة ولم تترك إلا زوجا، فإن زوجها يرث النصف؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) النساء/12، ويكون النصف الآخر لبيت المال.
قال في "كشاف القناع" (4/ 232): " وميراث اللقيط إن مات لبيت المال إن لم يخلف وارثا...
(وديته) أي: اللقيط (إن قتل لبيت المال) ؛ لأنها من ميراثه كسائر ماله (إن لم يخلف) اللقيط (وارثا) بفرض أو تعصيب، فإن كانت له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، وإن ماتت لقيطة لها زوج، فله النصف، والباقي لبيت المال، وإن كان له بنت أو بنت ابن، أو ابن بنت أخذ جميع المال؛ لأن الرد، والرحم مقدم على بيت المال" انتهى.
ميراث المرأة اللقيطة إذا كان لها زوج وأولاد

إذا تركت مع الزوج أطفالا، فهذا على حالين:
الأول: أن يكون فيهم ذكر، أو كلهم ذكور، فللزوج الربع، والباقي للأولاد.
الثاني: أن تكون بنت واحدة، أو بنتان فأكثر مع الزوج، فللزوج الربع، والباقي للبنت أو للبنتين فأكثر، فرضا وردا .
والقول بالرد هو مذهب الحنفية والحنابلة، وبه قال الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وانتظامه أن يكون الحاكم عدلا يأخذ المال من حقه ويضعه في مستحقه.
وذهب المالكية والشافعية-عند انتظام بيت المال- إلى أن الباقي يذهب إلى بيت المال.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض , ولا يستوعب المال , كالبنات والأخوات والجدات , فإن الفاضل عن ذوي الفروض يردّ عليهم على قدر فروضهم , إلا الزوج والزوجة. روي ذلك عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وابن عباس رضي الله عنهم. وحكي ذلك عن الحسن , وابن سيرين , وشريح , وعطاء , ومجاهد , والثوري , وأبي حنيفة , وأصحابه. قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار ...
وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال، ولا يرد على أحد فوق فرضه. وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي رضي الله عنهم ".
وقال: " فأما الزوجان، فلا يردّ عليهما باتفاق من أهل العلم " انتهى من "المغني" (6/ 186).
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (13718)
والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/3234...86%D8%A7%D8%AA