تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أقوالُ الفقهاءِ في تغطيةِ وجهِ المرأةِ بين الفَهم والوَهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي أقوالُ الفقهاءِ في تغطيةِ وجهِ المرأةِ بين الفَهم والوَهم

    أقوالُ الفقهاءِ في تغطيةِ وجهِ المرأةِ بين الفَهم والوَهم

    الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

    14 ربيع الأول 1436هـ


    الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على رسولِ اللهِ
    أمَّا بعدُ:
    فلقدِ اطلعتُ على مقالةٍ للدكتور حاتم العوني- وفَّقه الله- في صفحته في (الفيس بوك)، يُؤكِّد فيها على أنَّ أئمَّةَ المذاهب يَرَون أنَّ وجهَ المرأة وكفَّيها ليسا بعورةٍ، وأنه يحلُّ كشفهما، وذكر لذلك نُقولًا عن أرباب المذاهب يرَى أنها تُؤيِّد صحَّةَ ما ذهب إليه، وليتَه وقَف عند هذا الحدِّ، لكن المؤسِف أنَّه– سامحه الله- حشَى مقالَه بعباراتٍ لا تليقُ بمِثله لا عِلمًا ولا نَسبًا، وكنتُ أظنُّ أنَّها سَوْرةُ غضبٍ وسَرعانَ ما يتنبه لها الدكتور حاتم ويُجري تعديلًا عليها، إلَّا أنه للأسف الشَّديد أصرَّ عليها وردَّ على مَن عاتَبه على تِلك الألفاظ في صَفحته أيضًا لاحقًا!!

    وبعدَ قِراءتي للمقال وجدتُ أنَّه من المناسب التَّذكيرُ والتنبيهُ على بَعضِ الضوابطِ والملحوظاتِ التي ينبغي مراعاتُها عند بحْث مسألة كشْف الوجه، وهي مفيدةٌ أيضًا في نِسبة الأقوال إلى الأئمَّة بشكلٍ عامٍّ، وأحسبُ أنَّ عدمَ مراعاةِ هذه الملحوظات سيُوقِع الباحثَ في خَلل في التصوُّر، ومِن ثَمَّ لن يصلَ إلى النتيجة المَرجُوَّة.
    وليس الغرضُ مِن المقال أصالةً مناقشةُ الدكتور حاتم، غير أنَّ ذلك سيقعُ ضِمنًا وتبعًا كما سيَلحَظُ القارئُ الكريم.

    الملحوظة الأولى: ليتذكَّرِ الفقيهُ أنَّ كثيرًا ممَّن يتطرَّق إلى هذه المسألةِ ليس مهمومًا بالانتصار للشَّرع ولا للسُّنَّة، وإنما قضيتُه التغريبُ؛ فهو يستغلُّ الخلافَ الفِقهيَّ لإثارة القضية أولًا، ثم ينتقلُ بعد ذلك إلى تثبيتِ أَجندته التغريبيَّة؛ وعليه: فليس يَحسُن التعامُل مع كلِّ أحد يتحدَّثُ عن هذه المسألة بالطريقة الفقهيَّة، فقد يكون من المناسبِ فَضْحُ مشروعِه التغريبيِّ دون التفاتٍ إلى مسألةِ كشف الوجه فقهيًّا.

    الملحوظة الثانية: ليَحْذَرِ الفقيهُ مِن أن تُستغلَّ فتواه لهدْمِ الشرع وهو لا يَشعُر؛ وعليه: فليتنبه لسياقِ الحالِ الذي طرَح فيه رأيَه، وليتنبه لِمَا قد يفهمه الناسُ مِن فتواه وهو لا يَشعُر.
    لقد همَّ عمرُ رضي الله عنه أن يَخطُبَ الناسَ في مكَّةَ في آخِر حَجَّةٍ له؛ ليُنكر قولَ بعض الناس في أمْر البيعةِ والخِلافة، فأشار عليه بعضُ الصحابة أن يُؤخِّر خُطبتَه ولْيقُل ما شاء في المدينةِ؛ لئلَّا يُفهمَ كلامُه على غير مرادِه، فاستحسنَ المشورةَ وأخَذ بها، فكانت تلك الخُطبة البليغة التي أخرجَها الإمامُ البخاريُّ في صَحيحه.
    إنَّ مِن غيرِ المناسب أنْ يتحمَّس مُتحمِّسٌ لعَرْض الخلاف الفقهيِّ في مسألة كشْف الوجه في وقتٍ يقومُ فيه شخصٌ بعَرْض زوجتِه مُتزيِّنة على رؤوسِ الأشهاد؛ فعندها سيفهمُ العامَّةُ أنَّ هذا المتحمِّسُ يُصوِّبُ ذلك الفِعلَ ويؤيِّده؛ فيُسيء إلى نفْسه، وإلى أقوالِ العلماء، وإلى الخِلاف الفقهيِّ، ويُوقِع الناسَ في حَيرةٍ كانوا في غِنًى عنها، وفي آخِر الأمْر أعظمُ الناس فرحًا بصَنيعِه هم أبعدُ الناس عن شرْع اللهِ، بل هم المحاربِون له!
    كم هي غفلةٌ عظيمة أن يَتطوَّعَ الفقهاءُ لخِدمة المشروعِ التغريبيِّ وهم لا يَشعرون!
    وهذه الملحوظةُ لا تقتصرُ على مسألتنا هذه، بل يَنبغي أن تكون منَّا على بالٍ في عُمومِ الطرح الفِقهي.

    الملحوظة الثالثة: مَن أراد بحْثَ مسألة حُكم كشف المرأة لوجهها، أو عورة المرأة بشكلٍ عامٍّ، وآراء العلماء في ذلك، فمن الخطأ الاقتصارُ في ذلِك على آيةِ سورة النور، وهي قولُه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، بل عليه أن يضمَّ إلى ذلك ابتداءً الآياتِ الواردةَ في الحجاب عمومًا، ثم السُّنَّة؛ وعليه: فلا يَقتصِر على ذِكر أقوال المفسِّرين في بعضها، ويُهمل أقوالَهم في بقيَّتها، بل عليه أن يَجمعَ أقوالهم في جميعِ آيات الحجاب؛ لينظرَ في حقيقة مُرادهم، وإلَّا فإنه سيُخطئ في نِسبة الأقوال إلى أصحابها، ومِن ثَمَّ لن يكونَ ترجيحُه مستقيمًا، وأضرِبُ لذلك مثلًا مِن هذه المسألة التي نحن بصددها بشكلٍ مختصَر:

    يَرى أبو بكرٍ الجَصَّاص أنَّ الزِّينةَ المستثناة في الآية السابقة، المباحَ إبداؤُها هي: الوجهُ والكفَّان[أحكام القرآن 5/172]، فلو أنَّ باحثًا اقتصَر على هذا لتَوهَّم أنَّ الجصَّاص يُبيح للمرأة كشْفَ وجهها؛ لأنَّه ليس بعورةٍ؛ ولأنَّه ممَّا استثنى الله، غير أنَّ الباحث لو أكْمَل بحثَه في آية الأحزاب، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: 59] لوَجَدَ الجَصَّاصَ نفْسَه يُوجِبُ تغطيةَ الوجه، ويُبيِّن أنه واجبٌ على الحرائر دون الإماء؛ يقول- رحمه الله -: (في هذه الآية دَلالةٌ على أنَّ المرأةَ الشابَّةَ مأمورةٌ بسَتْر وجْهِها عن الأجنبيِّين، وإظهارِ السِّترِ والعفافِ عند الخروجِ؛ لئلَّا يطمعَ أهلُ الريب فيهنَّ، وفيها دلالةٌ على أنَّ الأَمَةَ ليس عليها سترُ وجهها وشَعرها؛ لأنَّ قوله تعالى: {وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ} ظاهرُه: أنه أراد الحرائرَ، وكذا رُوِي في التفسير؛ لئلَّا يكُنَّ مِثلَ الإماء اللاتي هنَّ غيرُ مأموراتٍ بستر الرأس والوجه، فجَعَل السِّترَ فَرقًا يُعرَفُ به الحرائرُ من الإماء) [أحكام القرآن 5/245]، فمَن نظَر إلى النصِّ الأوَّل فقط سيحكُم بأنَّ الوجه مُباحٌ كشفُه عند الجصَّاص، ومَن نظَر إلى النص الثاني فقط عكَس القضيةَ، وفي ذلك إساءةٌ للعالِم، وقد يُسارعُ مسارعٌ إلى الحُكم بالتناقُضِ، أو يحاولُ تقديمَ أحد النصَّينِ على الآخَر، غير أنَّ المتعيِّن هو التدقيقُ في فَهم النصَّينِ، ووضْعُ كلٍّ في موضعِه، وعدمُ ضرب بعضها ببعض.

    إنَّنا بحاجةٍ ماسَّة لاستيعاب هذه القضية عمومًا، وبشكلٍ خاصٍّ في مسألة عورة المرأة؛ لأنَّنا في واقع الأمر سنجِدُ عددًا من العلماء ومِن أهل التفسيرِ- ممَّن حُكي عنه القولُ بأنَّ الزِّينة في سورة النور هي الوجهُ واليدان- ينصُّ في آيةِ الأحزابِ على وجوبِ تغطية الوجه، منهم الآن الحَبْر ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما، والحسن، وإبراهيم النَّخَعي، وقتادة. [تفسير ابن أبي حاتم 8/2574، المحرر الوجيز 7/147، وتفسير القرطبي 17/230]، ونسَب الواحديُّ هذا القولَ للمفسِّرين ولم يَحكِ خلافًا، كما في الوسيط 3/482 والبسيط 18/292، بل هو ظاهرُ اختيار الطبريِّ 19/181.
    ويَتبيَّن لنا مِن هذا: أنَّ مَن قال: إنَّ آية النور هي في الوجه واليدين، فلا ينبغي الاستعجالُ، وأن ننسُبَ إليه أنَّه يُبيح كشْفَ الوجه مطلقًا،، وأظنُّ سائلًا يقول: فما مرادُهم إذن؟ وهو ما سأوضِّحه في الملحوظة التالية

    الملحوظة الرابعة:
    ظهَر لنا من خلال النَّقل السابق أنَّ قولَ بعض العلماء من المفسِّرين وغيرهم: إنَّ الزينةَ المباحَ إبداؤُها هي الوجه والكفان، لا يعني بالضرورة أنَّه يُجوِّز كَشفَهما مطلقًا، والسؤال هو: فما مرادُ هؤلاء بإظهارها إذن؟
    والجواب: للعلماء في ذلك توجيهاتٌ مُتعدِّدة، أذكر منها ما يلي:

    - أنَّ هذا كان في أوَّل الإسلام، وقبلَ نزول آية الحجاب التي في سورة الأحزاب، وهو رأي شيخ الإسلام. [مجموع الفتاوى 22/110] وانظر ثَمَّةَ مُؤيِّداتِه.
    - أنَّ الاستثناء مرادٌ به ما يقعُ بضرورةِ حركةٍ فيما لا بدَّ منه، أو إصلاح شأنٍ، ونحو ذلك؛ فما أدَّتْ إليه الضرورةُ فهو معفوٌّ عنه، وهو قول ابن عطية. [المحرر الوجيز 6/375].
    - أنَّ المرادَ ما ظهَر منها بغير اختيارها، كأنْ كشفته الريحُ، وهو رأي الشِّهاب الخفاجي، وأيَّد كلامَه أنَّ الآية هي فيما ظهَر لا فيما أَظْهَرْن. [حاشية الشهاب 6/372]، والفرق بينه وبين ما قَبْلَه: أنَّ السابق أظهرتْه هي لحاجةٍ أو ضرورة، وأمَّا هذا فظَهَر بغير اختيار.
    - أنَّ المراد جوازُ إظهارها للحاجةِ المعتبرة شرعًا، كالعلاج والشهادة ورؤية الخاطِب، وهو رأيُ جمهرةٍ من الحنفيَّة والشافعيَّة. المرجع السابق.
    - أنَّ المراد بالزينة هنا: الزِّينةُ التي نُهي عن إبدائها، لا ما أُبِيحَ إبداؤُه. [تفسير ابن كثير 6/45].

    وليس مُرادي حصْرَ توجيهات المفسِّرين- لابن عبَّاس توجيهٌ سيأتي قريبًا- وإنَّما توضيحُ عدم الملازمة بين تفسير الآية بالوجه والكفَّين وبين إباحةِ كَشفهما مطلقًا؛ وعليه: فمَن قال بالأوَّل لا يصحُّ أن يُنسَب له الأمرُ الثاني إلَّا بكلام صريح، بل إنَّه من العسير جدًّا أن نرى عالِمًا يُشار له بالبنان يُبيح صراحةً لِمَن تُلفِتُ الأنظارَ أن تَبرُز للناس غاديةً ورائحةً كاشفةً وجههَا، فضلًا عن أن تكونَ متجمِّلةً بأنواع الزِّينة، بل على العكس من ذلك يَنصُّون على تحريمه، فهذا أبو الحسن ابن القطَّان مع أنه يرى أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، إلَّا أنه يقول: (إذا قَصَدتْ بإبداء ذلك- الوجه والكفين- التبرُّجَ وإظهارَ المحاسن، فإنَّ هذا يكون حرامًا) [النظر في أحكام النظر ص 62].
    فإنْ قال قائل: فما حقيقةُ قول ابن عبَّاس رضي الله عنهما في ذلك؟

    ورَدَ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في تفسير آية النور أنَّ المراد الوجه والكفَّان، وكل الطرق إليه في ذلك ظاهرةُ الضَّعْفِ سِوى ما جاءَ من طريق عليِّ ابن أبي طلحةَ، عن ابن عبَّاس، والأقرب إنْ شاء الله أنَّها طريقٌ حسنةٌ- على خِلافٍ في ذلك؛ لأنَّ ظاهرها الانقطاع– ولفظه: (قال: والزِّينةُ الظاهرةُ: الوجهُ، وكُحل العين، وخِضاب الكفِّ، والخاتم؛ فهذه تَظهَرُ في بيتِها لِمَن دخَل مِن الناس عليها). [الطبري 17/259]. فإذا تأمَّلنا في هذا النصَّ وجَدْنا أنَّ ابن عباس لا يأذن للمرأةِ أن تَخرُجَ للناس باديةً ذلك، وإنما في بيتها، أي: لمحارمها، وليس لغيرهم، وهذا مقطوعٌ به، ومع ذلك نصَّ عليه ابنُ عبَّاس في تفسيرِ قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ}... إلى قوله: {عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}- قال: الزِّينةُ التي تُبديها لهؤلاء: قُرطاها، وقِلادتها وسِوارها، فأمَّا خَلْخَالَاها ومِعْضَداهَا, ونَحْرُها، وشَعرُها؛ فإنَّه لا تُبديه إلَّا لزَوجِها. [الطبري 17/264]، فابن عبَّاس يُشدِّدُ فيما تُبديه المرأة لمحارمها خلافَ ما يظنُّه بعضُهم من تَساهُله رضِي الله عنه، وأنَّه يُبيح للمرأةِ أن تُبدي ذلك لكلِّ أحد، وهذا المرويُّ عن ابن عباس هنا يتوافَقُ مع روايته الأخرى في سورة الأحزاب من طريقِ عليِّ بن أبي طلحة أيضًا، حيث قال: (أمَر اللهُ نِساءَ المؤمنين إذا خَرجْنَ مِن بُيوتهنَّ في حاجةٍ أن يُغطِّين وجوههنَّ مِن فوق رؤوسهنَّ بالجلابيب، ويُبدين عينًا واحدةً). [الطبري 19/181].

    فانظرْ هنا كيف نصَّ ابنُ عباس على الخروجِ ولم يذكره هناك، وأوجب هنا تغطيةَ الوجه وهناك جعَل كشفَهما للمحارمِ؛ فليس بين قولي ابن عباس أيُّ تعارُضٍ لا مِن قريبٍ ولا من بعيد، وتأمَّل الجنايةَ على أقوال ابن عبَّاس حين يَزعُم بعضُهم أنَّها متعارضةٌ، ثم يتطلَّب ترجيحَ بعضها على بعضِ بأقوال تلاميذِ ابن عباس!!!

    وواقعُ الأمر: أنَّ كِلتا الرِّوايتينِ بنفس الإسناد، ومتونها لا تتعارض؛ فلا حاجةَ للترجيح أصلًا، كما أنَّ الترجيحَ بأقوال تلاميذ ابن عباس لا يَحُلُّ الإشكالَ أصلًا؛ لأنَّ جماعةً منهم رُوي عنه وجوبُ تغطية الوجه كما تقدَّم.
    بل لو كان الأمرُ يحتاج إلى ترجيحِ أحد النصَّينِ على الآخَر، لكان الأَوْلى تقديمَ النصِّ المانع من كشْف الوجه؛ لأنَّ له شاهدًا على شرْط الشيخين يَذكر فيه ابنُ عباس تَغطيةَ المُحرِمة لوجهها- مع أنها مُحْرِمة– ويَذكر فيه تفسيرَ إدناءِ الجلباب– وهو ما رواه أبو داوودَ في مسائله لأحمدَ، عن ابن عباس قال: (تُدني الجلبابَ إلى وَجهِها، ولا تَضْرِبُ به».
    قال رَوْحٌ في حديثِه، قُلتُ: وما لا تَضرِبُ به؟ فأشارَ لي كما تُجَلْبِبُ المرأةُ، ثُمَّ أشارَ لي ما على خَدِّها من الجِلبابِ، قال: تَعْطِفُه وتَضرِبُ به على وَجْهِها، كما هُو مَسْدُولٌ على وجْهِها) [ص: 155]، فأوجب ابنُ عباس على المحرِمة هنا غطاءَ الوجه، وتبيَّن بالنص أنَّ الإدناءَ سدلُه على الوجه.
    والترجيح بالنصِّ المؤيِّد أَوْلى اتفاقًا مِن الترجيحِ بأقوال التلاميذ.
    فظهَر بهذا حقيقةُ قول ابن عباس، وأنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُنسب إليه السفورُ.

    وإذا كانت هذه حقيقةَ قول ابن عباس؛ فهل صحَّ عن الأئمَّة؛ أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، أنَّهم أباحوا للمرأةِ كشْفَ وجهها؟ وما مرادُ أتْباعهم حين نَسبوا إليهم أنَّ وجه المرأة ليس بعورةٍ؟
    وقَبل الإجابة أحبُّ أن أُذكِّر بما يلي:

    الملحوظة الخامسة: يجبُ على الباحث أن يُفرِّق بين عورة الصَّلاة بالنسبة للمرأةِ، وعورةِ النَّظر؛ وعليه: فإذا وجَدْنا نصًّا عن عالِم يذكر فيه أنَّ عورةَ المرأة في الصَّلاة الوجه والكفَّان، فلا ينبغي أن نسحبَ ذلك على عورةِ النَّظرِ وما يَنبغي أن تَستُره.
    في المعيار المعرب (1/402): (لأنَّ عورة الصلاة والعورة التي يجوزُ النظر إليها نوعانِ مُختلفان؛ ولذلك يوجد أحدُهما دون الآخَر, فالمَحرَمُ يَنظُر إلى ذِراع ذات مَحْرَمِه وغير ذلك مِن أطرافها, ولا يجوزُ إبداؤها ذلك في الصَّلاة، والزوج يرَى من زوجته أكثرَ ومِن نفْسه ما لا يجوزُ إبداؤُه في الصَّلاة، والعورة في نفسها تختلف أحكامُها في الصلاة؛ فإنْ أبدت الحُرَّةُ شَعرَها أو صدْرَها أو ظهورَ قدميها أعادتْ في الوقت خاصَّةً على المشهور, وذلك حرامٌ على الأجنبيِّ النظرُ إليه، وفي العورة الحقيقيَّة تُعيد أبدًا كالرَّجُل، والنظر إلى العورةِ مِن الرَّجُل لا يَحِلُّ بحالٍ مع الاختيار, وطلبُ سَتْر العورةِ لذات الصَّلاة في الخَلوةِ مُختلَفٌ فيه؛ فدلَّ جميعُ هذا على أنَّ للعورةِ بالنسبة إلى النَّظر حُكمًا، وبالنسبة إلى الصَّلاة حُكمًا آخر, يدلُّ على طلب ستر الوجهِ للحُرَّة أنَّها لو صَلَّتْ متنقبة لم تُعِدْ).
    وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة: (فليستِ العورةُ في الصلاة مرتبطةً بعورة النَّظر، لا طردًا ولا عكسًا) [مجموع الفتاوى 22/115]. وأنصح بمراجعة كلامِه في هذا مِن أوَّلِه– رحمه الله.

    الملحوظة السادسة: يَنبغي لشرح أقوال العلماء معرفةُ ما فَهِمه أتباعُهم من ذلك، وقد أحسن الدكتورُ حاتم حين قال مُعلِّلًا لذلك: (فهُمْ أعرفُ الناس بأقوالِه وآمنُهم على مذهبِه)، لكن ينبغي مع ذلك التأكُّدُ من عدم وجودِ الخِلاف بينهم، وأنْ يكون الباحثُ على دِرايةٍ بطُرق تحرير قولِ المذهب حين يوجدُ الخلافُ فيه.

    إذا تَقرَّر هذا؛ فلننظر إلى أقوال المذاهبِ مُبتدئين بأبي حنيفةَ.
    جاءَ عن أبي حنيفةَ ما ذكَرَه الدكتور حاتم من قولِ محمَّد بن الحسن: (وأمَّا المرأةُ الحُرَّة التي لا نِكاحَ بينه وبينها ولا حُرمة ممَّن يَحِلُّ له نكاحُها، فليس ينبغي له أن يَنظُرَ إلى شيءٍ منها مكشوفًا إلَّا الوجه والكف، ولا بأسَ بأنْ ينظُرَ إلى وجهها وإلى كفِّها ولا يَنظُر إلى شيءٍ غيرِ ذلك منها، وهذا قولُ أبي حنيفة، وقال الله تبارك وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، ففسَّر المفسِّرون أنَّ ما ظَهَر منها الكُحلُ والخاتم، والكحلُ زينةُ الوجه، والخاتم زينةُ الكفِّ؛ فرُخِّص في هاتين الزينتين، ولا بأسَ بأن ينظُر إلى وجهها وكفِّها إلَّا أن يكونَ إنَّما ينظُر إلى ذلك اشتهاءً منه لها) [الأصل 53 -54].
    وظاهره جوازُ النظر إلى وجْه الأجنبيَّة وكفِّها، وأنَّهما الزينةُ المباح إظهارُها بشَرْط عدم الاشتهاء!!

    والسؤال هنا: هل يُبيح أبو حنيفة كشْفَ الوجه مطلقًا، وهل يُجوِّز للنساءِ الخروجَ بين الرِّجال كذلك، وهل يصحُّ للرجِّال النظرُ لوجوههنَّ كيفما شاؤوا إذا لم يَحصُل اشتهاءٌ؟
    إنَّ مَن يقرأ هذا النصَّ قدْ يتوهَّم ذلك، ولكن مَن يطَّلع على آراء أبي حنيفة والحنفيَّة في مسائلَ أخرى متعلِّقة بالنساءِ سيَضَعُ هذا النقلَ مواضعَه.

    ومن هذه الآراء ما يلي:
    1- يَمنع أبو حنيفة غيرَ العجائزِ من شُهودِ الجماعة؛ لغلبة الفسادِ، وأمَّا العجائز فأباح لهنَّ حُضورَ فرضينِ فقط، ثم جاء متأخِّرو الحنفيَّة ومَنعوا حضورَ النِّساء كافَّةً كلَّ الفروض، وبيَّنوا أنَّ هذا هو حقيقةُ قول أبي حنيفة، وأنَّ المنع مِن حضور مجالسِ الوعظِ والاستسقاءِ أَوْلى وأَوْلى. [البحر الرائق 1/380]ٍ.
    2- يرَى الحنفيَّةُ أنَّ للزوج الحقَّ في ضَرْب زوجته على خروجها من البيت إلَّا لزيارةِ المحارم؛ فيجوز في السَّنةِ مرَّةً، وأمَّا الوالدان فاشترط أبو يوسفَ أنْ لا يتمكَّنَا من المجيء إليها، وقالوا: إنَّ زيارتها لوالديها في الأسبوع مرَّةً كثيرٌ مخالف للأمْر بالقرارِ في البيت، ولأنَّ في كثرةِ الخروج فتْحَ باب الفِتنة!! [شرح فتح القدير 4/398، درر الحكام 1/416].
    3- عند الحنفيَّة أنَّ ما تستأذن له الزوجةُ للخروج سبعةُ مواضع فقط، وهي: زيارة الأبوين، وعِيادتهما، وتَعزيتهما، وزيارة المحارم، وإنْ كان لها حقٌّ مِن دَين أو غَيره أو لغيرِها عليها حقٌّ، والسادسة: القابلةُ، والسابعة: المُغسِّلة. وفيما عدا ذلك تُمنع، فتُمنَع من زيارةِ غير المحارمِ، ومِن الوليمةِ والعِيادة، ولو أذِن لها الزوجُ فإنَّه وإيَّاها عاصيانِ!!!. [البحر الرائق 1/380].
    4- يرى الحنفيَّة أنَّ الزوجة التي تُوفي عنها زوجُها وله أبناءٌ من غيرها وهم في بيت واحدٍ، أنَّ عليهم أن يضعوا سِترًا بينهم وبينها- مع أنَّهم محارمُ بالاتفاق- ويُنظر توجيه ذلك عندهم. [البحر الرائق 4/168].
    5- المشهور عند الحنفيَّة أنَّه لا يحلُّ للمرأة رفْعُ صوتها عند الأجنبيِّ حتى لو قيل: إنَّه ليس بعورة. [شرح فتح القدير 1/260، حاشية ابن عابدين 1/406].
    6- يرَى الحنفيَّة أنَّ ما يَنظُر إليه الخاطبُ الوجهُ. [بدائع الصنائع 5/122].
    7- يرَى الحنفية أنَّ المحرِمة تُغطِّي وجهَها عن الأجانب وجوبًا، وأنَّه يستحبُّ لها ذلك عند عدمهم. [حاشية ابن عابدين 2/528].

    فهذا غيضٌ من فيضٍ مِن آراء الحنفيَّة، وفيها من التشديد ما ترَى؛ أفيُعقَلُ بعد هذا أن يُنسَب إليهم تجويزُ خروجِ النِّساءِ عامَّةً، والشوابِّ خاصَّةً إلى الأسواقِ والمقاهي ونحوِها وقد كشَفْنَ وجوههنَّ، والرِّجال ينظرون إليهنَّ؟!!
    إذا كانت المتزوِّجةُ لا تخرُج عندهم في منصوص أئمَّتهم إلَّا إلى أماكنَ خاصَّةٍ؛ فما قولهم في الشابَّة والعزباء؟! وإذا كان الخاطبُ عندهم لا يرَى إلَّا الوجهَ؛ فما قِيمةُ ذلك لو كانوا يُبيحون كشْفَ الوجه مطلقًا ونظَرَ الرجال إليه؟! سيكون هذا مِن تحصيل الحاصلِ، وتأمَّل كيف أوجبوا على المُحرِمةِ سترَ وجهها مع أنَّ إحرامها في وجهِها؟!

    إنَّ مراد الإمام بعيدٌ كلَّ البُعدِ أن يُراد به كلُّ النِّساء وعمومُ الناظرين وفي كافَّة الأحوال، ولا أقول هذا القول لِمَا تَقدَّم فحسبُ، بل لِمَا سأورده الآن من عِبارات أئمَّتهم المانعة من كشْف الوجه والنَّظر إليه، مُذكِّرًا نفْسي وإخوتي بأنَّه لا ينبغي أنْ نختارَ من أقوال أتْباع المذاهب ما يَروقُ لنا، ثم نجعله المذهبَ أو قولَ إمام المذهب!
    في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 291): (والنظرُ إلى الأجنبيَّة مع ما فيه من خوفِ الفِتنة لا يجوزُ إلَّا لضرورة).
    وقال في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 285): (ودلَّتِ المسألةُ على أنَّ المرأةَ لا تَكشِف وجهَها للأجانبِ من غيرِ ضرورةٍ).
    في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق 1/284: (قال مَشايخُنا: تُمنَعُ المرأةُ الشابَّةُ من كشْفِ وجهِها بين الرِّجال في زَماننا للفِتنة).
    وفي مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر 1/81: (وفي المُنتقَى: تُمنَعُ الشابَّةُ عن كشْفِ وجهِها؛ لئلَّا يُؤدِّي إلى الفِتنة، وفي زَمانِنا المنعُ واجبٌ، بل فرضٌ؛ لغلبة الفسادِ).
    وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص241: ("إلَّا وجهها" ومنع الشابَّة مِن كَشْفِه؛ لخوف الفتنة).
    وفي حاشية ابن عابدين (رد المحتار) 1/406 – وهو مِن العُمَد في معرفةِ الصَّحيح عند الحنفيَّة-: (والمعنى: تُمنَعُ من الكشْفِ لخوفِ أن يرَى الرجالُ وجهَها، فتقع الفتنةُ؛ لأنَّه مع الكشف قد يقَعُ النظر إليها بشهوةٍ).
    وفي الحاشية أيضًا 2/528: (وفي المحيط: ودلَّت المسألة على أنَّ المرأة منهيَّةٌ عن إظهارِ وجهِها للأجانب بلا ضرورة؛ لأنَّها منهيَّةٌ عن تغطيتِه لحقِّ النُّسك، لولا ذلك وإلَّا لم يكُن لهذا الإرخاءُ فائدةٌ. اهـ، ونحوه في الخانية، ووفَّق في البحر بما حاصلُه: أنَّ محمل الاستحباب عند عدَم الأجانب).
    ثم بيَّن ابن عابدين أنَّ وجوب التغطية هو رأيُ علماء الحنفيَّة.
    وسبَق ذِكر كلام الجصَّاص في وجوبِ غِطاء الوجه في أوَّل البحث.

    إنَّ هذه الكوكبةَ من علماء الحنفيَّة أدْرَى بمرادِ أبي حنيفة من كلامِه وأعرفُ بمقصوده، ومن خلال كلامِهم يظهر بجلاءٍ أنَّ ما نقَلَه عنه محمَّد بن الحسن من الكشفِ والنظرِ مُقيَّد بالحاجةِ، أو الضرورة، وأنْ لا يكون الكشفُ ممَّن تمتدُّ إليها الأنظار.
    وإنَّ الواقع السيِّئ لكثيرٍ من نِساء المسلمين لا يصحُّ بحالٍ أن يُنسَب تجويزُه لأبي حنيفة- رحمه الله- أو إلى مذهبِه.

    وأمَّا مذهب الإمام مالكٍ، فلا يَبعُد عن ذلك، غير أنَّه لا بأسَ من التذكير بأمورٍ، ومعها بعض زِيادات فأقول:
    - ما يَنقُله المالكيَّةُ عن الإمام مالكٍ من تفسيرِ الزينة الظاهرة بالوجه واليدين، لا يَعني بالضرورةِ أنَّ الإمامَ يُبيح الكشفَ على كلِّ حال، وأنَّهما ليسَا بعورة، ولا يصحُّ العبثُ بنصوص الأئمَّة؛ ففي مثالنا هذا نقَلَ ابنُ بُكيرٍ أنَّ الإمامَ مالكًا فسَّر الزينةَ في آية النور بالوجه والكفين فحسبُ، ولم يقُلِ ابنُ بكير إنَ مالكًا يرى أنَّهما ليسا من العورة، ولا أنَّه يجوز كشْفه للأجانب، وقد سبَق بيانُ عدم الملازمة بين تَفسيرِها بالوجه واليدين وبين الحُكم عليهما بكونِهما عورةً أو يُباح كشفُهما بإطلاق.

    - كذلك ما يَذكُرونه عن عورةِ الصَّلاة لا يَنسحِبُ بالضرورةِ على عورة النَّظر، وقد سبق النقلُ عن المعيار المعرب.
    فعلى الباحثِ عن رأيِ الإمام مالكٍ أن يضعَ هذه النقطةَ وما قبلها نُصبَ عينيه؛ ليحسن التعامُل مع النصوص الواردة عن الإمام.

    - رأيتُ بعضَ الباحثين، ومنهم الدكتور حاتم، يستدلُّون على إباحةِ الإمام مالكٍ لكَشْفِ الوجه بتناوُل المرأةِ الطعامَ مع غير مَحرَمٍ.
    والواقع أنَّ الإمام ما ذَكَر هنا كشْفَ الوجه واليدين، وإنما فَهِم هذا بعضُ المالكيَّة، وخالفَهم آخرون كما سيأتي، نعمْ لو أَطبقوا على هذا الفَهم لاحتَمَل ذلك. ولو سَلَّمْنا جدلًا أنَّ الإمام يرى أنَّ المرأة في هذه الحالة تُبدي وجهَها ويديها، فلا يلزم منه إباحةُ ذلك لكلِّ امرأة، ولعلَّ الإمامَ يَعدُّ هذه من الحاجاتِ المعتبرة شرعًا التي يسوغ معها كشفُ الوجه، وبكلِّ حال لا نستطيع مِن خلال هذا النصِّ فقط- لِمَا يَتطرَّق إليه من احتمالاتٍ- أن نجعلَ ذلك قولًا للإمامِ في عُمومِ الأحوال وعموم النِّساء.

    وأؤكِّد على أنَّ المرأةَ قد تأكُل بحضرة أجانب وهي ساترةٌ لوجهها، وقد رأيتُ ذلك عِيانًا، كما أنَّ القاضي عياضًا- رحمه الله- كان أمينًا في نقْله، حيث نقَل تفسيرَ الأزهريِّ لكلامِ مالكٍ بأنَّه أكْل المرأة في الحِجال؛ قال: (وقال الأزهري: معنى قول مالك المتقدِّم فى المؤاكلة ذلك فى الحِجَال– جمْع حَجلة، وهو بيتٌ كالقُبَّة يُستَرُ بالثياب) [إكمال المعلم 6/267، لسان العرب 11/144]، وهذا يُفيد أنها لم تُغطِّ وجهها فقط، بل حجَبَتْ كلَّ جِسمها!
    وعليُّ بن الجهمِ حمَل هذا على العجوزِ المتجالَّة. [النظر في أحكام النظر ص 50].
    كذلك ما يَنقُلونه عن الإمامِ في مسألةِ الرِّجال يُيمِّمون المرأةَ، ليس فيه التصريحُ بأنَّها كاشفةٌ؛ فقد يُيمِّمون المرأةَ وهي مستورة.
    لا سيَّما والإمام مالك يرَى أنَّه لو ماتت امرأةٌ في فلاة ليس معها سوى ابنِها، أنَّه يُغسِّلها من وراءِ الثوب. [النوادر والزيادات 1/551].
    سَلَّمْنا أنَّها كاشفةٌ، فلتُحْمَل على الضرورةِ، أو الحاجةِ المعتبرة شرعًا.

    وأمَّا إباحة المرأةِ الـمُظاهَر منها أن تكشفَ وجهها لزوجها، فهو لأنْ يكون دليلًا على تغطيته أقربُ منه لأنْ يكون دليلًا على كشْفِه، فقصارى ما يدلُّ عليه أنَّ الظِّهار لا يجعلها محرَّمةً عليه، بل تَبقَى الزوجيَّة، فيراها زوجُها ويراها غيرُه ممَّن أُبيح له ذلِك.
    وقد علَّق أبو الحسن ابن القَطَّان على هذه الرِّواية عن مالك، فقال: (يُمكن تأويلُه على أنَّه قد يراه غيرُه للضرورةِ من شهادةٍ، أو خِطبة، أو غير ذلك) [النظر في أحكام النظر ص 49-50]- وإنْ كان لم يَرتضِه، لكنَّه لم يأتِ بشيءٍ ظاهرٍ يردُّه.

    وأقول: لو كان الوجهُ مباحًا رؤيتُه لكلِّ أحد، لقال الإمام: وكلُّ أحد له النَّظر، ونحو ذلك مِن العبارات الدالَّة على الحِليَّة المطلَقة، وليس أنْ يقول: ( وقد يَنظُر غيرُه أيضًا إلى وجهِها) وهي عبارةٌ تدلُّ على التقليل، وهنا أنصحُ نْفسي وإخوتي بعدم نِسبة أقوال إلى الأئمَّة أخذًا من عِبارات مُجمَلة، لا سيَّما وقد حارَ فيها أتباعُهم!
    لقد سُئل الإمام مالك– كما في البيان والتحصيل 7/296- عن الرجُلِ يَشتري الجارية؛ أترَى أن ينظُرَ إلى كفَّيها؟ قال: أرجو أنْ لا يكون به بأسٌ.
    فهذه أَمَة كفَّاها غيرُ عورةٍ إجماعًا، ومع ذلك يُجيب الإمامُ بإجابة المتورِّعِ بادئًا بقوله: (أرجو)؛ فكيف يُنسب له إباحةُ ذلك من الحُرَّةِ مطلقًا؟!
    لو كان الإمامُ يَرى أنَّ الكفَّينِ ليسَا من العورةِ، لأجاب بأنَّ ذلك جائزٌ من الحُرَّة، فالأَمَة أَوْلى، لا أنْ يُجيب بهذه الطريقةِ.
    كما أنَّ حُدودَ نظر الخاطب عند المالكيَّة هي الوجهُ والكفَّان فقط، وبشَرْط أن يَغلِبَ على الظنِّ إجابتُه!! [الخرشي على مختصر خليل 3/165-166، حاشية الدسوقي 7/330]؛ فلو كانَ مكشوفًا في كلِّ أحوالها؛ فما قِيمةُ تقييد الرؤية بالوجهِ، وبقَيدِ ظنِّ الإجابة أيضًا؟!
    ويَرون أنَّ المُحرِمة إنْ خُشِي منها الفتنةُ وجَب عليها أنْ تُغطِّي وجهَها، وإلا استحبَّ ذلك. [حاشية الصاوي 2/75].

    ومن خلال ما وقفتُ عليه من نقولٍ كثيرةٍ عن المالكيَّة يظهر أنَّهم يرون وجهَ المرأة عورةً يجبُ سترُها إذا خُشِي منها الفتنة، وإذا نظَر إليها أحدٌ تلذُّذًا كنظر المحدِّق، ولو كانت مُحرِمةً، وأنه يجوزُ أن تكشفَ لحاجةٍ كشهادةٍ، وعلاجٍ، ورؤيةِ خاطب، والعجوزُ يجوزُ لها ذلك، أمَّا الكافرُ فعندهم جميعُ جسدِها بما في ذلِك الوجه والكفَّان عورةٌ، لا يَحِلُّ لها أن يرَى الكافرُ الأجنبيُّ منها شيئًا.
    وبناءً على ما تَقدَّم فلا يصحُّ للمرأة أنْ تَخرُجَ بين الرجال كاشفةً؛ لأنَّه لا يخلو الأمرُ من ناظرٍ بتلذُّذ، وليستِ الفتنةُ مأمونةً، ولَمَّا كان مآلُ الأمر في الواقع إلى التغطية اختارَ جمهرةٌ من المالكيَّة أنَّ كلَّ بدن المرأة عورةٌ، كابن عطية، وابن العربي، والقرطبي.

    إنَّ النُّصوصِ عن المالكيَّة بوجوب ستر الوجه كثيرة جدًا، وقول علماء المالكية بكون الوجه واليدان ليسا بعورة لا يريدون به إباحة الكشف مطلقًا وإنما عند الحاجة والضرورة
    وأسوق الآن طرفًا من هذه النصوص:
    قال ابنُ خُويز منداد: (إنَّ المرأةَ إذا كانتْ جميلةً وخِيف من وجهِها وكفَّيها الفتنةُ، فعليها سترُ ذلك، وإنْ كانت عجوزًا أو مقبَّحة، جاز أن تكشفَ وجهها وكفَّيها). القرطبي 12/229.
    وفي البيان والتحصيل (4/ 428): (فجائزٌ للرَّجُل أن يَنظُر إلى ذلك من المرأةِ عند الحاجةِ والضرورة)، أي: الوجه والكفَّين.
    وقال الحطَّاب: (واعلم أنَّه إنْ خُشي من المرأة الفتنةُ يجبُ عليها سترُ الوجه والكفَّين؛ قاله القاضي عبد الوهاب، ونقلَه عنه الشيخُ أحمد زروق، وهو ظاهرُ التوضيح) [مواهب الجليل 1/499].
    قال في الفواكه الدواني 2/277: (اعلم أنَّ المرأةَ إذا كان يُخشى من رُؤيتها الفتنةُ، وجَبَ عليها سترُ جميعِ جسدِها، حتى وجهِها وكفَّيها).
    وفي 2/313: ("وأمَّا المُتجالَّة" وهي العجوزُ الفانية "فله" أي: الأجنبي "أن يرَى وجهَها" وكفَّيها "على كل حال"، ولو لغيرِ عُذر؛ للأمنِ ممَّا يحصُل برؤية الشابَّة).
    في الشرح الكبير 1/214: (فإذا خِيف من أَمَة فِتنةٌ وجَب سترُ ما عدا العورةِ؛ لخوف الفتنةِ، لا لكونها عورةً، وكذا يُقال في نظيره كستر وجهِ الحرَّة ويديها).
    وفي حاشية الصاوي 2/75 عن المحرِمة قال: (حاصلُ المعتمَد: أنَّها متى أرادتِ السترَ عن أعينِ الرِّجالِ، جاز لها ذلك مطلقًا، عَلِمتْ أو ظنَّتِ الفِتنة بها أم لا، نعمْ إذا عَلِمتْ أو ظَنَّت الفتنة بها وجَبَ كما قال الشارحُ) قال الزرقاني: لأنَّه يصير عورةً. [شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/290].
    وفي جواهر الإكليل 1/41: (وأمَّا الأجنبيُّ الكافر فجميعُ جسدِها، حتى وجهها وكفَّيها، عورةٌ بالنسبة له).
    قال ابنُ عَطيَّة: (لَمَّا كانتْ عادةُ العربيَّات التبذُّلَ في معنى الحِجْبة، وكنَّ يكشِفْنَ وجوههنَّ كما يفعلُ الإماءُ، وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرِّجال إليهنَّ، وتشعُّب الفِكر فيهنَّ- أمَرَ الله تعالى رسولَه عليه السلام بأمرهنَّ بإدناءِ الجلابيب؛ ليقعَ سترُهنَّ، ويَبِين الفرقُ بين الحرائر والإماء، فيُعرف الحرائرُ بسترهنَّ) [المحرر الوجيز 7/147].
    وقال ابن العربي في أحكام القرآن 3/616: (والمرأةُ كلُّها عورةٌ؛ بَدنُها وصوتُها، فلا يجوزُ كشفُ ذلك إلَّا لضرورةٍ أو لحاجةٍ، كالشَّهادة عليها).

    أنتقل الآن إلى مذهب الشافعيِّ مُبتدئًا بعِدَّة نِقاط:
    - إنَّ ما ورد عن الإمامِ من نقولٍ؛ إمَّا أن تكونَ في عورةِ الصلاة، وإمَّا أن يكون تفسيرًا لآية النور، وسبَق أنه من الخطأ تنزيلُ ذَينك الأمرينِ على عورةِ النظر.
    - جاء عن الشافعيِّ إباحةُ نظر الخاطب إلى الوجه والكفَّين فقط. [مختصر المزني الملحق بكتاب الأم 8/264]، وقد ذكرتُ دلالةَ هذا على تغطية الوجه والكفَّينِ سابقًا.
    - إنَّ المعتمَد عند الشافعيَّة هو ما اتَّفق عليه الرافعيُّ والنوويُّ، ثم الهيتميُّ والرمليُّ.
    - إنَّ أكثرَ مذهب يَحكي الإجماعَ على تحريمِ خروج المرأةِ سافرةً هو مذهبُ الشافعيَّة.

    إذا تَقرَّر ما سبَق، فإنَّ الرافعيَّ والنوويَّ اتَّفقًا على أنَّ وجه المرأة عورةٌ لذاته، لا لكونه مظنَّةَ الفتنة، وأنه يجب غضُّ البصر حتى مع أمْن الفتنة، وحتى لو كانتْ متنقبةً. [منهاج الطالبين ص 204، تحفة المحتاج 7/192-193، مغني المحتاج 4/209، جواهر العقود 2/4].

    قال السبكيُّ: الأقربُ إلى صنيعِ الأصحاب أنَّ وجهها وكفَّيها عورةٌ في النظر. [نهاية المحتاج 6/187].
    قال الرمليُّ: (وحيثُ قيل بالتَّحريم- وهو الراجحُ- حرُمَ النظرُ إلى المنتقبةِ التي لا يَبينُ منها غيرُ عينيها ومحاجرِها، كما بحَثه الأذرعيُّ ولا سيَّما إذا كانتْ جميلةً؛ فكم في المحاجرِ مِن خناجِر! وأفهم تخصيصُ الكلامِ بالوجه والكفَّين حُرمةَ كشْفِ ما سوى ذلك من البَدن، وما اختاره الأذرعيُّ تبعًا لجمْعِ مَن حلَّ نظَرَ وجهِ وكفِّ عجوزٍ تُؤمَن الفِتنةِ من نظرها لآيةِ {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ} [النور: 60]- ضعيفٌ مردودٌ بما مرَّ مِن سدِّ الباب، وأنَّ لكلِّ ساقطةٍ لاقطةً) [نهاية المحتاج 6/188].

    ويُبيِّن العمرانيُّ معنى كشْف المحرِمة لوجهها، فيقول: (وإذا أَحرمت المرأةُ.. فإنَّه لا يجبُ عليها كشْفُ رأسها، ولكن لا يجوزُ لها تغطيةُ وجهها، ولَسْنا نريد بذلك أنَّها تُبرزه للناس، وإنما نُريد أنَّها لا تُغطِّيه؛ فإن أرادتِ المرأة أن تسترَ وجهها عن الناس.. عقدَتِ الثوبَ على رأسها، وسَدَلَتْه على وجهها) [البيان في مذهب الشافعي 4/154-155].
    وأمَّا الإجماعات التي يَنقُلها الشافعيَّةُ على تحريم السُّفور، أو على أنَّ عادة النساء في كلِّ عصرٍ تغطيةُ الوجه فمتعدِّدة، فقد حكاه الموزعيُّ. تيسير البيان 2/1001، والجويني. نهاية المطلب 12/31، والغزالي. إحياء علوم الدين 2/47، وابن حجر. فتح الباري 9/324.

    إنَّ عادةَ المسلِماتِ تغطيةُ الوجه على مرِّ العصور، وأحسَبُ أنَّ هذا هو الذي صرَفَ الأئمَّةَ كأبي حنيفة ومالك والشافعي عن التنصيصِ عليه، أو على خِلافه، وهم أجلُّ مِن أن يُنسَبَ إليهم جوازُ ما ابتُلي به عصرُنا من كثرة السُّفور وشُيوعه، بل ما هو أشدُّ!
    يقول الموزعيُّ الشافعيُّ: (والسَّلف والأئمَّة كمالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرِهم لم يَتكلَّموا إلَّا في عورة الصلاة... وما أظنُّ أحدًا منهم يُبيح للشابَّةِ أن تَكشِفَ وجهَها لغير حاجة) [تيسير البيان 2/1002]، وما قاله الموزعيُّ ظنًّا، أقوله جزمًا.

    بقِي رأي الحنابلة في عورة المرأة.
    المعتمَد في مذهب الحنابلة- كما في كشاف القناع وغيره-: أنَّ الوجه والكفَّين من المرأة عورةٌ، وهو ما نصَّ عليه الإمامُ أحمد.
    قال الإمام أحمدُ: (كلُّ شيءٍ من المرأة عورةٌ، حتى ظُفرها، وقال: الزينةُ الظاهرة، والثياب، وكلُّ شيءٍ منها عورة- يعنى: المرأة- حتى الظُّفر، وقال: ظُفر المرأة عورةٌ، وإذا خرجت فلا يَبين منها لا يَدُها ولا ظُفرُها ولا خُفُّها؛ فإنَّ الخفَّ يصِفُ القدمُ) [أحكام النساء للإمام أحمد- رواية الخلال ص32-33].
    وفي كشاف القناع 1/266: ("وهما" أي: الكفَّان "والوجه" من الحُرَّةِ البالغة "عورةٌ خارجَها" أي: الصلاة "باعتبار النَّظرِ كبقيَّة بدنِها").
    قال في نيل المآرب 1/125: (والوجْهُ والكفَّانِ من الحُرَّةِ البالغةِ عورةٌ خارجَ الصلاة باعتبار النظرِ كبقيَّة بدنها).
    وقال في كشف المُخدَّرات 1/116: (والوَجْهُ والكفَّان عَورةٌ خارجَها باعتِبارِ النَّظرِ كبقِيَّةِ بدنِها).

    يقول شيخُ الإسلام: (اختلفت عبارةُ أصحابِنا في وجْه الحُرَّة في الصلاة؛ فقال بعضُهم: ليس بعورةٍ، وقال بعضُهم: عورةٌ وإنَّما رُخِّص في كشْفِه في الصلاة للحاجة، والتحقيق: أنَّه ليس بعورةٍ في الصَّلاة، وهو عورةٌ في باب النَّظر إذْ لم يَجُز النظر إليه) [الفتاوى الكبرى 5/324]. قال المرداويُّ: (وهو الصوابُ) [الإنصاف بحاشية المقنع والشرح الكبير 3/207].

    وأختِمُ بتنبيه الراغب في بحْثِ هذه المسألة- على أنَّه حِين يُصرِّح بحُسنِ نيَّة على أنَّ وجه المرأة وكفَّيها ليسَا بعورةٍ- فعليه أنْ يرَى الواقعَ الذي يَعيشه، وأن يتأمَّلَ في تِلك الشروطِ والمُحترَزات والتَّقييدات التي يَذكُرها الفقهاءُ؛ صونًا لجناب الشريعةِ، وحمايةً للأعراض، وأنْ لا يُحمِّل كلامَ العلماء ما لا يَحتمل، أو يُنزل كلامَهم على الواقِع المُزرِي الذي نَعيشه، فيَجني على نفْسِه، وعلى العلماءِ وعلى مُجتمعِه.
    https://dorar.net/article/1792/%D8%A...88%D9%87%D9%85
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2

    افتراضي رد: أقوالُ الفقهاءِ في تغطيةِ وجهِ المرأةِ بين الفَهم والوَهم

    انشر ولك الاجر
    اهداء نسخة مجانية من كتاب (إجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود). والكتاب تكملة وتأييد للكتاب السابق (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وذكر بعض الردود على شبهات اهل السفور اليوم بالكتابين. ويمكن مراجعة(خلاصة كتاب كشف الاسرار ...) https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=344184 مناقشات(اهل الحديث)
    https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showp...3&postcount=53


    http://ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=2329821
    و تحميل الكتاب كاملا مجانا هنا:
    http://www.saaid.net/book/search.php...C8%E1%CD%E3%D1
    ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
    كشف المراة وجهها امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب...
    *** *بالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية (فسالوهن من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]*. *بل وبالاجماع منقطع النظير* حيث ذكروا مع امهات المؤمنين *نساء المسلمين* لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات (وازواجه *امهاتهم*)[الأحزاب:6]. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب)[الاحزاب:٥٣]. علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب . وهذا معلوم بالاجماع لذلك *بالاجماع كلهم ذكروا نصا في تفسيرها (نساء المسلمين)* لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وسبب ذكر الآية لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالذات* ؛ لأن الدخول قبل نزول فريضة الحجاب كان بكثرة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لانها هي بيوت (أمهاتهم) وذلك لمكانته كأب لهم ومكانة زوجاته كامهات بنص أول الآيات في سورة الأحزاب {وأزواجه أمهاتهم} [الأحزاب:6] ولهذا أكثر المؤمنون من الدخول على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره وبدون ترتيب أو استئذان أو الأكل معه صلى الله عليه وسلم ومع بعض زوجاته كما حصل اكل لعمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، حتى كان يدخل عليهن البر والفاجر وشجعهم على ذلك وطمأنهم كونهن {أمهاتهم}. قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: (وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى بيته بادروه فأخذوا المجالس فلا يعرف ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبسط يده إلى الطعام استحياء منهم فعوتبوا في ذلك). كما أنه لو جاء الأمر للمؤمنين بمنع الدخول على بيوت بعضهم البعض، لبقي الأمر على حاله في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولما امتنع أحد من الدخول عليهن ولستمروا بالدخول معتقدين أن الآية لا تعنيهم لانهم في حكم الأبناء مع أمهاتهم، ولان الله تعالى يقول بعد تلك الآية:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا *أَبْنَائِهِنَّ* ..{55}[الأحزاب]. والله لم يرد أن تترك أمهات المؤمنين الحجاب وان كن امهات. ولهذا جاء بالذات بذكر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشمل الأمر بالحجاب {أمهاتهم}. فكن بذلك مختصات بالحجاب من أبنائهن بخلاف أمهات الناس اجمعين. *وهذه الخصوصية الاولى*: متفق عليها بالاجماع وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب من ابنائهن خلافا عن كل امهات الناس الاتي لا يحتجبن عن ابنائهن . *وان قال بعض اهل العلم بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم*: وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن فوق وازيد وأكثر من فرض ستر الوجوه فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ونحوها مطلقا. ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو كن منقبات ولا يكشفن ولو كن عجائز من القواعد ولا يصلي على الواحدة منهن اذا ماتت غير محارمها واذا كان عبدها المكاتب عنده ما يؤديه ليعتق فانها تحتجب منه بمجرد ذلك ولو لم يؤده. ولا تكشف وجهها له. وغيرهن يبقى عبد ما بقي عليه درهم ... وغير ذلك مما يجوز لغيرهن. وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن للاجانب بتاتا كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم من التحريف والتبديل والتصحيف. لكل خلاف يجدونه في المسالة فيحسبونه خلاف في اصل الفريضة وفي سترها وجهها او كشفه. بل حتى في الخصوصية الثانية المختلف فيها من التشديد والتغليظ على امهات المؤمنين في الحجاب باكثر من ستر الوجوه ذهب كثير من العلماء في كثير منها ان غيرهن من نساء المسلمين يشملهن ذلك. كما سنأتي لذكر ذلك عنهم.
    *** *وبالاجماع بالنص الصريح القطعي من القران في قوله تعالى في اية الحجاب من الرجال التي بعدها في حال اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة (يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]*. تسترهن بالكامل عن الرجال ولم يستثني شيئا، فتطابق الحجاب خارج البيوت كحال الحجاب وهن داخل البيوت (من وراء حجاب) دون تناقض ، فاذا خرجن من بيوتهن فيكون من وراء حجاب لبس جلابيبهن. *بل وفوق النص القراني الصريح الظاهر الذي لم يستثني شيئا فبالاجماع ايضا جميع المفسرين قاطبة من اربعة عشرة قرنا كلهم قالوا عند تفسير اية (يدنين) ( امرن ان يغطين وجوههن) اجماع منقطع النظير .* ...كما ان لفظة الحجاب لا تطلق الا على شيء مستور بالكامل ليس هناك منه شيء مكشوف للطرف الاخر ، كما هي ظاهر لفظة ( الحجاب ) في القران والسنة لمن بحث فيهما، فكشف وجهه المراة وتغطية راسها ليس حجابا فهي مثل الرجل تماما يكشف وجهه ويضع العمامة.... بل ووصفوا كشف النساء لوجوههن أنه من *فعل تبرج (الجاهلية) و (زي الاماء) المملوكات العبدات و(تبذل وعادة العربيات). *وهذا مجمع عليه عند اهل الشريعة واللغة والمعاجم والسير والتاريخ ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور* انظر لكافة المعاجم واللغة لكلمة (تبرج) (سفور) انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها ونقلناه في خلاصة كتاب كشف الاسرار ... فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اهل الظاهر ولا اتباعهم ولا احد بتاتا. فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا. ولم يخطر في بالهم. ولم يعرفوه قولا يقال في الاسلام. *فقد كان فرض ستره عن الاجانب عندهم من المعلوم من الدين بالضرورة وان كشفه امام الاجانب كبيرة من كبائر الذنوب* وقد يكفر منكره في زمانهم .. قبل غربة الدين. كما سيأتي نقل اقوالهم في اشد واكبر من سترها وجهها عن الاجانب والذي لم يتصوره اهل السفور اليوم .


    *** *ومن قالوا الوجه ليس عورة لا يعنون جواز كشفه بتاتا بل هم متفقون مجمعون على فريضة ستر وجوه النساء* ولكن الاختلاف بينهم من باب نوع اختلاف التنوع فقط على السبب والعلة والحكمة للشارع من طلب تشريع فريضة ستر المسلمة وجهها وحجابها عن الرجال. فمن قالوا ان سبب الفريضة على ستره كونه عورة. ومن اعترض وقال ليس عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث.. ولكن في باب فريضة الحجاب بستره قالوا ان تحقيق وتنقيح تخريج مناط العلة من فريضة سترة في الحجاب انما هي *للفتنة والشهوة المتحققة والمتأصلة ولابد والتي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء* لقوله تعالى (زين للناس حب *الشهوات* من النساء) ولقوله عليه السلام (ما تركت *فتنة* اضر على الرجال من النساء). فعلتهم كما في اصول الفقه على فرض ستره (الفتنة والشهوة) المتحققة ولا بد بالفطرة. ولا يلزم ان كل ما يجب ستره ويحرم كشفة ان يكون بالضرورة من العورة، فالمراة تستر جسدها بدرع وخمار في الصلاة وهي في بيتها وقد لا يكون معها احد ولا عورة، والرجل يؤمر بستر عاتقه في الصلاة وهو ليس عورة. ورسول الله أمر سودة من الحجاب ممن حكم أنه اخوها من ابيها، لعدم سابق الخلطة التي تؤمن معه الفتنة والشهوة او نحو ذلك من الاسباب مع أنه اخوها وليس عورة. وغير ذلك من المسائل التي حرموا كشفها وليست من العورة كما سياتي. *وبالتالي فالجميع متفقون على فريضة سترها لوجهها، فذاك يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة (الفتنة والشهوة*) المتأصلة الحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة عند كشف شيء من زينتها من يد او خاتم او سوار او عينين او كحل من خلف نقاب بلا حاجة او ظهور قدم او خضوع بصوت او جلباب ضيق او مزخرف ونحو ذلك مما هو اقل من كشف وجهها وليس بعورة ومع ذلك حرموه بعلتهم (الفتنة والشهوة).
    *** *قال في البحر الرائق شرح كنز الدقائق لأبن نجيم الحنفي (ت:970هـ):* باب شروط الصلاة:(وَصَرَّح َ فِي النَّوَازِل بِأَنَّ *نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ تَعَلُّمِهَا مِنْ *الْأَعْمَى* وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَ *التَّصْفِيقُ* لِلنِّسَاءِ». *فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ* وَمَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَافِي فَقَالَ وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا؛ *لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ*، وَمَشَى عَلَيْهِ صَاحِبُ الْمُحِيطِ فِي بَابِ الْأَذَانِ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، وَعَلَى هَذَا لَوْ قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ *فَسَدَتْ* كَانَ مُتَّجَهًا.اهـ. *وَفِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَإِنَّمَا *يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ* كَمَا عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ، *وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى، *وَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً، كَمَا قَدَّمْنَاهُ*) انتهى.
    *** *قال علي بن محمد المنوفي المالكي (ت:939ه) في كفاية الطالب الرباني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني:* باب في صفة العمل في الصلاة: (وَوَجْهُ مَا ذَكَرَ أَنَّ *صَوْتَهَا عَوْرَةٌ* *وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةً* وَلِذَلِكَ *لَا تُؤَذِّنُ اتِّفَاقًا*، وَجَازَ بَيْعُهَا وَشِرَاؤُهَا *لِلضَّرُورَةِ*) نتهى. وفي كلا الحالتين سواء عورة أو فتنة يحرم عندهم سماع صوتها، وإنما جاز كلامها في البيع والشراء للضرورة، وكونه مختصر ووقته قصير، لا كالكلام العادي بدون حاجة ولا ضرورة.
    *** *وقال بدر الدين العيني *الحنفي* (ت:855هـ) في البناية شرح الهداية (فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج): (وقال أبو عمر بن عبد البر: *أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها بالتلبية؛ لأن صوتها عورة، *وعند البعض إن لم يكن عورة فهو مشتهى*) انتهى. اي من (الفتنة والشهوة)
    *** *قال في اسنى المطالب شرح روض الطالب لزكريا الانصاري الشافعي* في مسألة أذان النساء : ((فَإِنْ أَذَّنَتْ) لَهَا أَوْ لَهُنَّ (سِرًّا لَمْ يُكْرَهْ) وَكَانَ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ جَهْرًا) بِأَنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَوْقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَثَمَّ أَجْنَبِيٌّ *(حَرُمَ)* *كَمَا يَحْرُمُ تَكَشُّفُهَا بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا*)انت هى. وانظر حرموه بعلة (الفتنة والشهوة) وهو عندهم ليس من علة العورة.
    *** *وقال ابن الرافعة في كفاية النبيه في شرح التنبيه:*( قال: ولأصحابنا في صوتها وجهان:
    *أحدهما: أنه عورة؛* فعلى هذا لو رفعت صوتها في الصلاة، *بطلت* صلاتها. *والثاني: لا* وهو الأصح؛ لأن العورة: ما يشاهد، ويمسن ويستمتع بها؛ وعلى هذا *فمنعها من الجهر؛ لخوف الفتنة، كما تمنع من كشف وجهها*) انتهى. ولا اصرح من هذا. فهم منعوا صوتها وحرموه ولو لم يكن عورة بعلة الافتتان والشهوة . وهذا في كتبهم كثير لا يحصى.
    *** *قال ابن عابدين *الحنفي* (ت:1252هـ) وهو ينقل عن مذهب الاحناف المتقدمين عنه كما في رد المحتار على الدر المختار عند كلامه على سَتْرِ الْعَوْرَةِ في الصلاة: (كَلَامُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ *وَصَوْتِهَا*) مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُسْتَثْنَى يَعْنِي أَنَّهُ *لَيْسَ بِعَوْرَةٍ*، ح (قَوْلُهُ عَلَى الرَّاجِحِ)... وَمُقَابِلُهُ مَا فِي النَّوَازِلِ: *نَغْمَةُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ*، وَتَعَلُّمُهَا الْقُرْآنَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَحَبُّ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(1) فَلَا يَحْسُنُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ. اهـ. ... (قَوْلُهُ ( *وَتُمْنَعُ* ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ ( *مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ* ) *لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ* ) *أَيْ تُنْهَى عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً* (قَوْلُهُ *بَلْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ*)... *وَالْمَعْنَى تُمْنَعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَرَى الرِّجَالُ وَجْهَهَا فَتَقَعُ الْفِتْنَةُ* لِأَنَّهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَقَعُ النَّظَرُ إلَيْهَا *بِشَهْوَةٍ*) انتهى كلامه. مع انه من المتاخرين اليوم الذين قد يكونون تاثروا ببعض الشبه المتاخرة جدا ولكن المهم انظر نقله لمتن كلام المتقدمين من الاحناف اتباع ابي حنيفة.
    *** *قال النووي في المجموع:* ( وَإِذَا قُلْنَا تُؤَذِّنُ *فَلَا تَرْفَعُ الصَّوْتَ فَوْقَ مَا تَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا اتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ* وَنُصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ *فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ حرم كما يحرم تكشفها بحضرة الرِّجَالِ لِأَنَّهُ يُفْتَتَنُ بِصَوْتِهَا كَمَا يُفْتَتَنُ بِوَجْهِهَا* وَمِمَّنْ صَرَّحَ *بِتَحْرِيمِهِ* إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَأَشَارَ إلَيْهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ) انتهى. والنووي معروف انه ممن لا يعدون الوجه عورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وغيرهم من الاحناف والمالكية واقوالهم في تحجب وجه المراة عن الرجال مشهورة كثيرة بعلة( الفتنة والشهوة) المتحققة ووالمتاصلة والحاصلة بدرجاتها ولابد بالفطرة التي فطر الله العباد عليها تجاه النساء . بل كانوا في فريضة الحجاب أشد تشددا من كثير ممن يقولون بالعورة . حيث حرم النووي على الاماء كشف وجوههن وجعلهن كالحرائر فقال بفرض ستر الاماء لوجوههن كابي حيان وابن حزم وطائفة من العلماء من بقية المذاهب مثله. بل وحتى فرض على السيدة الحجاب وستر وجهها عن عبدها، مخالفا في المسألتين الجمهور ممن اجازوا كشف الامة والسيدة لوجهها. وبالتالي فلا مقارنة فهو في الحرائر اقواله صريحة وأشد *لان علتهم الفتنة والشهوة أشد تشددا وواسع واشمل من علة القائلين بالعورة لا كما يشاع ويظن البعض اليوم عكس ذلك. وان القائلين بعلة العورة هم أكثر تشددا في فريضة الحجاب* حيث منع بعضهم كشف المراة وجهها امام عمها وخالها خوفا واحتياطا من ان يصفانها لابنائهما ولا عورة. ومنعوا كشف وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف وجهها لزوجها اذا طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة مع أنها ما زالت زوجته وفي عصمته ولا عورة وإنما خشية من الافتتان والشهوة بها وحصول المحظور قبل الكفارة أو نية العزم على مراجعتها. ومنعوا كشف الامرد في بعض مجالس الريبة من الرجال مع انه ليس بعورة خشية الفتنة والشهوة. ومنع بعضهم كشف القواعد العجائز لوجوههن، ومنع بعضهم كشف وجهها ولو لخاطب وشهادة وبيع كما ينقل عن مالك وغيره كثيرون وقالو توصف للخاطب او تعرف من الشهود ولا تكشف. ومنع بعضهم كشف المرأة وجهها امام الاعمي ولا عورة. ومنع بعضهم مجرد النظر للمراة من خلف جلبابها وإن لم يبن منها شيء خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. ومنع بعضهم كشف السيدة وجهها لمملوكها. ومنع بعضهم نظر المراة للرجال ولا عورة. ومنع بعضهم كشف المراة الشابة امام اولاد زوجها المتوفى عنها وعدوهم كالاجانب كما في مذهب الاحناف خشية الفتنة والشهوة ولا عورة. فهي زوجة ابيهم وهم من المحارم بالاجماع. وكما هنا منعوا وحرموا صوت المراة امام الاجنبي وإن لم يكن عندهم عورة. كله لاجل علتهم الفتنة والشهوة المتحققة بالفطرة التي فطرة الله العباد عليها. كما جاءت في الكتاب والسنة والتحذير من الوقوع فيها بغير طريق الحلال. والتي رجحوها ونصروها على علة (العورة) التى راو انها قاصرة عن بيان المعنى العام والمراد والغاية الواسع والكلي من فريضة الحجاب وهي للبعد عن الوقوع في الفتنة والشهوة المحرمة. لهذا ذهب لهذه العلة الجمهور وقالوا ليس علة فرض ستر الوجه العورة وانما للفتنة والشهوة الحاصلة والمتحققة بكشف شيء من زينة المرأة. فاخذ المتاخرون من اهل السفور اليوم اعتراض المتقدمين (الوجه ليس عورة) فطاروا بها وبتروا بقية كلامهم . فتركوا علتهم الواسعة في فرض ستره عندهم وهي (الفتنة والشهوة) . ولا اصرح من أنهم منعوا بعض محارمها وما ليس بعورة ومنعوا حتى بعض الرخص والمندوبات من كشف وجهها لهم. او تحريم سماع صوتها . للفتنة والشهوة المتحققة والحاصلة بالفطرة. في بيان اجماعهم واتفاقهم منقطع النظير والصريح كالشمس والذي لا يشك معه ولا واحد بالمئة على الاجماع المنعقد منهم على فريضة ستر المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب عنها. فهم كما قلنا سواء قالوا (ليس بعورة) وقت الضرورة فقط كما يقوله بعضهم أو قالوا دوما ومطلقا هو ليس عورة كما عند اكثر متاخريهم، أو قالوا (بالعورة) فلا يهم ولا نفرح ولا نتمسك به، *ولا نغلط أحدهما ولا نرجح أو نصوبه على الاخر . وكأنهم مختلفون في أصل الفريضة. فلا مشاحة في الاصطلاح* وكلهم صواب فقد وردت عللهم جميعا في الكتاب والسنة. وبخاصة اننا عرفنا مقاصدهم وأنها خلافات فرعية جزئية هي عبارة عن اصطلاحات وتقعيدات في أصول الفقه فيما بينهم في العلل والحِكمِ والاستنباطات وفي سبب عدم قولهم بالعورة *لأن علتهم الفتنة والشهوة* فهم ومن يقولون بالعورة مجمعون على عدم كشف وجهها وكفيها أو أي شيء من زينتها إلا في حال الحاجة والضرورة. لهذا لا تجد بينهم الخلاف كما هو الخلاف اليوم. بل تجد من مذهب القائلين بالعورة من يقول ليس بعورة كابن قدامة والمرداوي من الحنابلة. وتجد من مذهب القائلين ليس بعورة من يقول بالعورة كالسرخسي من الاحناف والقرطبي وابن العربي من المالكية. وتجد في بعض المذاهب روايتان مما يدل على ان المسالة واسعة في الخلاف في الفروع من العلل والاستنباطات والمسائل فيما هو اشد من ستر وجهها عن الاجانب كسترها من الاعمي او الكافرة او الفاسقة او الخاطب او من مملوكها او احتياطا من عمها وخالها لا يصفونها لابنائهما ومن اخوها ممن لم يكن بينهم وبين بعض سابق خلطة يؤمن عليهما الفتنة والشهوة كما منع رسول الله سودة ممن حكم انه اخوها مما راها حتى ماتت. نحوهم مما سبق ذكرهم مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم . فان مكمن غلط اهل السفور اليوم ظنهم ان اختلاف العلل والاقوال دليل دوما على اختلافهم في الاصول كما فسروا خلاف اقوال الصحابة في تفسير اية الرخص كما سياتي معنا. وكما فهموا من اختلاف الفقهاء في علة وسبب طلب الشارع ستر المسلمة وجهها عن الرجال فظنوه انه خلاف تضاد في الاصول وهو انما خلاف تنوع بينهم وكله صواب وان كان بعضهم يرجح علة على العلة الاخرى لاعتبارات فرعية جزئية ولكن مؤداهم واتفاقهم لشيء واحد وهو ستر وجهها باي من العلتين. وكما يقال لا يلزم من السؤال اجابة واحدة بل كثير من الاسئلة تحتمل اكثر من جواب صحيح. فهناك اكثر من طريق له ميزة وخاصية للوصول لنفس الهدف المتفق عليه وكلها تؤدي لهدف واحد للجميع .. وهذا ما يسمى خلاف التنوع لا خلاف التضاد لان هدفهم واحد وان اختلفت طرق الوصول اليه. كما في اقوال التفسير فكلها مؤداها لمعنى واحد غالبا كما في تفسير (إذا الشمس كورت) فيقول احدهم اظلمت ويقول الاخر لفت ورميت ونحو ذلك وكله صواب والمقصد ذهابها ... ومثل اختلافهم في علة الزكاة فهذا يقول للنماء والبركة وذاك يقول لا ليس للنماء والبركة وانما اصل تخريج وتحقيق مناط علة الزكاة هي لطهارة المال فاذا طهر نماء وتبارك . فالنماء والبركة عندهم ليس اصل علة الزكاة وانما نتاج لاصل علة الزكاة وهي تطهير المال .. وهكذا من برى خلافهم يحسبهم مختلفون في اصل فريضة الزكاة عياذا بالله. وهكذا في كثير من خلافاتهم في الاصول لا يختلفون في اصل الفريضة وانما في الفروع من العلل ونحوها فيما هو اشد من اصل الفريضة . فاهل السفور اليوم لما اعتقدوا ان خلافهم هو خلاف في الاصول غلطوا وفرقوا اصحاب الحق الواحد فابتدعوا من عندهم بدعة كشف الوجه اعتقادا منهم ان كل خلاف في فريضة الحجاب هو خلاف في ستره او كشفه وهذا غلط بل كل خلافاتهم هي خلافات فيما هو اشد من اصل فريضة تغطيت المسلمة وجهها عن الرجال الاجانب بل اشد من ذلك كما تقدم معنا ، *فكان من قالوا (ليس بعورة) بعلتهم (الفتنة والشهوة) أشد واكثر تشددا وأزيد وأوسع من القائلين بعلة العورة بعكس ما يظن ويقول أهل السفور اليوم* ان القائلين بالعورة هم اكثر تشددا.
    كما تقدم معنا في كثير من المسائل المباحة والمندوبة والرخص في جواز كشف وجهها ومع ذلك بعضهم منعوها، مما لا يمكن ان يتصوره اهل السفور اليوم.
    وبالتالي فلا أوضح ولا أصرح من مثل هذا في كشف الحقيقة، وبيان أن المذاهب الأربعة واتباعهم وغيرهم من اهل الظاهر متفقون في أصل الفريضة، وعدم جواز كشفها إلا في حال الضرورة، مما نقلناه عن الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، والذين لا يعدون الوجه عورة، ومع ذلك يوجبون ستره تماما كمن يقولون بالعورة، ولكن بعلة كون كشفه في أصله يؤدي بالفطرة التي فطر الله الرجال وغيرهم عليها للفتنة والشهوة المختلفة بدرجاتها.
    **** كما ان اية (الا ما ظهر منها) [النور:٣١]. التي في سورة النور جاءت متاخرة سنة ست من الهجرة في الرخص والضرورات* وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر ويرخص أن تكشفه المراة في صلاتها. فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول اول الايات المحكمات في تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي (من وراء حجاب) وقوله تعالى (يدنين عليهن من جلابيبهن). ثم بعدها سنة ست من الهجرة نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) واية (والقواعد من النساء) كعادة القران ينزل بعد الفرائض ما فيه رحمة وتوسعة من الله للعباد كما في ان يكشف النساء في الحاجة والضرورة كالشهادة والنكاح للخاطب وتوثيق البيوع وعند التقاضي والعلاج ونحوها، فهي استثناء في وقت معين مستثنى عن الاصل العام والاحوال العادية وما هو مقرر سلفا فالاستثناءات كلها لا تاتي ابدا تشريع وإنما رخص مؤقتة عن الاصل العام في الاحوال العادية والدائمة كقوله تعالى:( *الا* ما اضطررتم اليه) وكقوله: (لا يكلف الله نفسا *إلا* وسعها) وكقوله: ( *الا* من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان) وكقوله: ( *إلا* المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وكقوله ( لا يكلف الله الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وغيرها. كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس في ضرورات وحاجة وعسر وشدة ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي الكلي العام في الاحوال العادية والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. *لا يجوز ان تفسر او تذكر او يفتى بها المفتون في بيان فريضة الحجاب بغير أنها رخصة وقت الضرورة والحاجة وما يجوز ان يظهر من صلاتها ابدا. فلا يقال انها صفة وطريقة لبس فريضة الحجاب في القران في الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا وتصحيفا للدين. كمن يستدل بادلة الفطر للمسافر والمريض ويقول الفطر في رمضان سنة ومستحب وليس بواجب، ومن صام اتقى وافضل واحسن* . لانها بزعمه انها متاخرة وهي اخر الامر نزولا جهلا منه. متجاهلا الاستثناءات والاجماع فيها انها للضرورة والحاجة ومثلوا لهم بالشهادة والخطبة والبيوع والعلاج والحرج البين وما لا بد منه، وقاسوه ايضا بما يرخص ان يظهر منها في صلاتها ونحو ذلك كثير . ومتجاهلا صريح اول الايات المحكمات نزولا بالاجماع في شأن الحجاب والتي نزلت في سورة الاحزاب و الاجماعات فيها بستر المسلمة زينتها ومن ذلك وجهها عن الرجال الاجانب . والادلة كثيره باجماع اهل العلم على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة ذكرناها في كتابنا اكثر من عشرة ادلة عند الكلام على (بداية بدعة اهل السفور اليوم). ومن ادلة ذلك دليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة عند الضرورة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان متلبسا وتابعا وقت الضرورة من زينتها المكتسبة الملاصق معها خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير . فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم منها وهما (الوجه والكفان) وترك بقية اقوالهم في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة والرخصة. فهذا دليل من ابسط الادلة ومن ضمن بقية الادلة الصريحة والكثيرة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة على ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. لم يستدلون باية ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) على السفور و التبرج وكشف الوجه امام الاجانب بتاتا. لغير عذر وحاجة وضرورة فلما جاء بالرخصة في كشف الوجه للخاطب او المتبايع او الشهود او نحوهم ناسب ان ينبه على ستر ما حوله من الجيوب ونحوها مما لا داعي لكشفه . لا كما يفعل ويستدل بالاستثناءات والرخص اهل السفور اليوم كلما سئلوا عن فريضة الحجاب فعكسوا الحق وحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين . والمتقدمون فقط في هذين الموضعين فيما تكشفه في صلاتها كما في كتب الفقة عند ابواب شروط صلاة المراة وعند الضرورات كما في ابواب النكاح ورؤية الخاطب او ابواب الشهادة والبيوع لتوثيقها والتقاضي والعلاج ونحوها من الضرورات. ولهذا لا تجدهم في كتب التفسير او الفقة يذكرون الايات المحكمات التي نزلت اول ما نزلت في تشريع فريضة الحجاب والتي في سورة الاحزاب مع تفسير ايات الرخص التي نزلت متاخرة في سورة النور بتاتا ومطلقا ولا العكس. بل يفسرون كل واحدة منهما في مكانها دون ذكر للاخرى . لانهم يعلمون ان تلك في تشريع فريضة وصفة وطريقة لبس الحجاب كما امر الله ورسوله في احوال المراة العادية. وهذه في الرخص والضرورات المستثناة والمؤقتة في احوالها المستثنات غير العادية . وبالتالي فلا يعجنون ولا يضربون اقوال السلف فيهما بعضها ببعض وكانهم مختلفون او ان الواحد منهم في شكل متناقض او له قولان كما يفعل ويفتري ويصور اهل السفور اليوم ابن عباس وغيره من اهل العلم . حيث اهل السفور اليوم عندما يسالون عن فريضة الحجاب يستدلون اول ما يستدلون باية الرخص المستثناة والمتأخرة فأين المستثنى منه السابق وصفه وطريقتة كما فسرها وشرحها اهل التفسير عن السلف من عشرات القرون وفي الاف الكتب ومع ذلك فيجمعون ويبدؤن باية الرخص المتاخرة ( الا ما ظهر منها) ويفسرون ويذكرون معها ايات تشريع فريضة الحجاب المتقدمة في احوالها العادية فيعجنون ويضربون بعضها ببعض واقوال السلف فيها بعضها ببعض فيظهرون السلف في شكل متناقضون او لهم قولين في الاول والاخر وغير ذلك من التحريف والتبديل والتصحيف في الدين. كما والادلة على ان اية ( الا ما ظهر منها ) رخصة لا يتسع المجال لذكرها هنا وتجدها في الروابط وفي الكتاب الجديد اجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب.بتوسع. وكذلك عند الكلام على ( بداية بدعة اهل السفور اليوم).
    وبالله التوفيق
    --------------------------------------
    الرد على اشهر الشبه بكلمة من كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب)
    *** ولنبين المسالة من كل جوانبها . فسنبين اكبر شبهات اهل السفور اليوم والتي يذكرونها وكأنها ادلة على سفور وتبرج المسلمة امام الرجال الاجانب. وهي ظاهرة البطلان من عدة وجوه: منها انه ما قال احد قبلهم بتاتا في تلك الادلة بمثل قولهم انها ادلة على كشف المسلمة وجهها امام الاجانب من عشرات القرون وكثرة العلماء والكتب فهذا دليل بدعتهم وضلالهم في المسالة. وان كانوا لا يقصدون والمجتهدون منهم ماجورون على خطأهم لكن وجب البيان انها بدعة ومنكرا، لمخالفتها الاجماع و لانها كلها في الحقيقة ليست ادلة على السفور والتبرج كما فهموها وتوهموها اليوم وذلك لوضوحها عند المتقدمين والمتاخرين انها ليست ادلة تدل على ان هناك امراة كاشفة امام الرجال الاجانب كما يدعون. وبالتالي فالرد اليوم على شبهاتهم تلك سيكون هنا نقلا من الكتاب الجديد (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود ) بكلمة واحدة فقط بعكس ما كان الرد في الكتاب السابق ( كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) بذكر كثرة الاحتمالات على بطلان تلك الادلة على مذهب السفور اليوم . وبكلمة اختصارا وتاكيدا لبطلان مذهبهم وتهافته تهافتا جدا كما قال تعالى( بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ). بعكس ما ذكرناه في الكتب من ذكر اكثر من احتمال ورد في كل شبة .
    *** ومن اشهر شبهاتهم قول جابر رضي الله عنه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهو عندهم انه راها. ونقول انتم الان رويتم الحديث كما رواه جابر رضي الله عنه بنفس الفاظه بعد ١٤ قرنا وكم قبلكم رووه ( فقامت امراة... سفعاء الخدين ) فهل هذا عن رؤية انتم رءيتموها للمراة سفعاء الخدين!؟ بالطبع لا . اذا فمصيبتكم كيف رددتم المحكمات كلها ومنها اول ما نزل في شأن ذكر بيان صفة وطريقة فريضة الحجاب على المؤمنات ( من وراء حجاب ) فشملوا فيها نساء المسلمين. واية اذا خرجن من بيوتهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وكلهم قالوا فيها من اكثر من ١٤٠٠ سنة في كتبهم (يغطين وجوههن) ولم يستثنوا شيئا اجماع تلو اجماع لم ينس واحد ذكر (وجوههن). فكيف ناقضتموهم بفهم فهمتموه محدث ما قاله احد في كتب شرح الحديث من اكثر من ١٤٠٠ سنة ان جابر راها بنفسه او انها كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال كما تقولون اليوم... وقد ذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف ببقية الاحتمالات. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٨١) ولكن هنا في كتابنا الجديد . كما وعدنا سنرد بكلمة واحدة فقط وهي ان قول جابر (رواية) خبر من صحابي لا يلزم منها رؤية . كما نحن حدثنا بنفس الفاظه. وبالتالي فاذا اثبتوا انهم بعد ١٤ قرنا قالوا مثل جابر ورؤا سفعاء الخدين . فسنسلم لهم ان جابرا رضي الله عنه راها مثلهم. فكيف وبخاصة ايضا ان جابرا اخبر في بعض روايات الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن) وفي رواية لابن عباس (فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن) وحديث ابن عباس قيل له (شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته) اخرجة البخاري وبوب قبله(باب خروج الصبيان إلى المصلى). فكيف يصح ان جابرا الرجل الكبير شهده قال الحافظ في الفتح عند حديث ابن عباس( لان الصغر يقتضي ان يغتفر له الحظور معهن بخلاف الكبر) ومثله كما قال تعالى ( او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء).
    فالمقصد وبكلمة واحدة ان قول جابر (رواية) مثل ما رواها غيره من الصحابة ومن بعده من الناس في كل العصور فيكون جابر روى الخبر من النساء الراويات للحديث او من رجالهم من الصحابة او من اهل بيته او قريباته الاتي حضرن موعظة الرسول للنساء فنقلن لجابر خبرهن مع رسول الله لعلمهن بحبه للعلم ورواية الحديث. كما انتم اليوم تحبون العلم ورواية الحديث وبنفس الفاظه تنقلونه، وهذا واحد من اعجب واضحك استدلالات مذهب بدعة فرقة السفور اليوم المخالف لعقيدة اهل السنة والجماعة في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال ، الذي ينكرون فيه الاجماعات المنقطعة النظير والتي لا تعد ولا تحصى بمثل هذه الشبه التافهة.
    *** وشبهتم الثانية وهي من اشهر شبهاتهم التافهة البدعية ايضا و المحدثة في رد المحكمات وطمس نقول اهل العلم المهولة من ١٤ قرنا في ستر المسلمة وجهها عن الرجال كما نقلنا طرفا منها في كتبنا. هو قولهم ان في حديث الخثعمية دليل على كشف المسلمة وجهها امام الرجال مع انه لم يسبقهم لهذا الاستدلال بالحديث احد من اكثر من ١٤٠٠سنة قبلهم فقولهم قول محدث بدعي ظاهر البطلان . وذكرنا لهذه الشبهة عدة ردود واحتمالات كثيرة كلها قوية واذا ذكر الاحتمال الواحد بطل الاستدلال فكيف بالاحتمالات كلها. كما في كتابنا (كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف صفحة ٤٦١) ومع ذلك فالرد عليهم هنا في كتابنا الجديد ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب...) كما وعدنا بكلمة واحدة وهي ( الظعن) ولما كان الصحابة ومن بعدهم من المتقدمين والى عصور قريبة يعرفون ويفهمون معني الظعن حيث كان مشهورا عندهم قبل مركبات اليوم والسيارات وجهل الناس مؤخرا بمعنى الظعن .. لهذا لم يقل احد من السابقين في زمانهم ان الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها امام الرجال مع طول القرون وكثرة العلماء وشراح كتب الحديث. لانهم عندما يقرؤون حديث الخثعمية ويجدون في رواية صحيح مسلم (ثم دفع قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن العباس .. مر *الظعن* يجرين فطفق ينظر اليهن) والمعلوم عندهم ان ( *الظعن لا تقال الا للابل التي عليها الهوادج جمع ظعينة وهي المراة في الهودج واصل الظعائن الهوادج لكون النساء فيها* ) فاهل السفور اليوم ابتعدوا عن كتب المتقدمين يريدون رد الاجماعات بالمتشابهات بحديثين او ثلاث ما فهموها فهما صحيحا لبعد الزمان عن الفاظ العربية كما غلطوا غلطا فاحشا كبيرا على اللغة والدين عندما قالوا ان ( الخمار او القناع للراس (فقط) ولا ياتي لستر الوجه وقد رددنا عليهم وبخاصة في الكتاب الاول ). والمقصد هنا ان الخثعمية بنص الحديث لم تكن كاشفة امام الرجال بل في داخل هودجها . والفضل رديف وخلف عجز راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر الظعن يجرين فطفق الفضل ينظر اليهن فوقف رسول الله يوم النحر للناس يفتيهم فمر الظعن واقبلت امراة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله وطفق الفضل ينظر اليها فاخلف رسول الله بيده فاخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر) وهي تستفتيه داخل هودجها
    وكانوا يستفتون رسول الله ركبانا وهم يسيرون وحتى وهو يطوف بناقته حول الكعبة وفي عدة مواضع غير ذلك كعند رمية الجمار ونحوها . وهذا مشهور منقول عنه . والمقصد انها لما قربت في سيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم استفتته نيابه عن ابيها بخصوص جدها (إن فريضة الله في الحج على عباده ادركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة فهل يقضي عنه أن احج عنه. قال نعم) وفي حديث اخر ان سبب جعل ابيها الاعرابي هي من تسال رسول الله هو انه (فجعل يعرضها لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يتزوجها قال فجعلت التفت اليها وجعل رسول الله ياخذ براسي فيلويه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمي جمرة العقبة) والحديث للعلم فقط صححه جمع من المتقدمين والمتاخرين كالحافظ ابن حجر والهيثمي والبوصيري وحبيب الرحمن الاعظمي والسندي ومحقق مسند ابي يعلى حسين سليم اسد. كما ذكرناهم تفصيلا في كتابنا. كنحو قوله تعالى (وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي). وبوبوا للحديث كالحافظ ابن حجر في المطالب العالية (باب عرض المراة على الرجل الصالح) وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة (باب فيمن عرض ابنته على من يتزوجها). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (باب عرض الرجل وليته على اهل الخيرة). ولم يفهموا ولا بوبوا بتاتا شيئا اسمه سفور ولا تبرج ولا ادلة كشف النساء لوجوههن امام الرجال بتاتا. لا من هذا الحديث ولا غيره. ولا هم ولا من قبلهم ولا من بعدهم . فقد كان فرض سترهن لوجوههن عن الرجال الاجانب من المعلوم عندهم من الدين بالضرورة وكشفه امام الرجال الاجانب ترك للفريضة وتركها كبيرة من كبائر الذنوب.. ولكن كما وعدناكم فمن رحمة الله وإعذاره لخلقه انه لم يجعل الحق يعرف من دليل او طريق واحد. بل من عدة ادلة وطرق. وسنذكر هنا فقط كلمة ( *الظعن* ) فهي ترد على بدعة وشبهة اهل السفور اليوم. *حتى بدون الحاجة لحديث عرضها للزواج*. فيكفي بكلمة واحدة وهي (الظعن) ان تفهم انها داخل ظعنها وهودجها . وكل سامع وفاهم لكلمة *الظعن* في ذلك الزمان ولعهد قريب من استعمال الجمال يعلم انه لم تكن هناك امراة كاشفة امام عموم الرجال بنص حديث صحيح مسلم امامهم . بمجرد سماعة كلمة الظعن *فالظعن الابل عليها الهوادج* تكون غالبا خلف القافلة وبداخلها النساء اكثر في راحتهن وتكشفهن وسترهن وبعدهن عن الرجال. ولما توقف الرسول صلى الله عليه وسلم للفتيا تقدمت قوافل الظعينة مع اوليائهن يستفتوه او لرمي جمرة العقبة او للنزول او ولغير ذلك من امورهم..
    وبل الاخطر في بيان غلط اهل السفور اليوم ان سياق الحديث دليل على الاجماعات على فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال. بعكس استدلالهم اليوم عليه. حيث كانت زاوية الرؤية للفضل ضيقة يريد ان ينظر من هنا وهناك ورسول الله يجعل يده الشريفة على وجهه وهو يتلفت من الشق الى الشق الاخر . فبالتالي كانت زاوية الرؤية ضيقة جدا والخثعمية داخل هودجها مستترة. والرسول من خصائصة كما قال العلماء رؤية النساء للعصمة كما قال ابن حجر والسيوطي في الخصائص وغيرهم. فبالتالي اتضح انه ليس هناك نساء ابدا كن كاشفات ولو سالتم خواجه اعجمي وقلتم له الرسول غطي وجه الفضل عن النظر للخثعمية وشدد في ذلك. ودينكم يا اهل السفور اليوم يقول بكشف وجوه النساء امام الرجال. لقال لكم وما الفائدة وما هذا التناقض في دينكم؟ . طيب وكيف غطي وجه الفضل عن واحده كاشفة؟ وكيف عن غير الفضل ممن حولها من الرجال الذين ينظرون اليها.؟ وايضا كيف عن غير الخثعمية من النساء الماشيات والراكبات غيرها ؟ كيف سيغطي عين الفضل عنهن وهو خلفه؟ بل وكيف بغير الفضل عن بقية النساء الكاشفات ؟ هل سيتتبع رسولكم كل شاب وفتاة من الاف الرجال عن الاف النساء في ذلك التجمع الكبير في الحج. وهو قد بلغ منه الجهد والتعب يخلف بيده خلفه لياخذ بذقن الفضل عدة مرات حتى ينهاه عن النظر؟ . ولقال لكم الخواجة يستحيل بفعل رسولكم ذلك مع الفضل ان يكون دينكم بهذا يبيح كشف النساء لوجوههن امام الرجال . واذا لم يقنعكم يا اهل السفور اليوم خواجه واحد فاذهبوا بحديث الفضل والخثعمية الى مراكز بحوث العجم والكفار والخواجات والاطفال والبوذيون وحتى بغير لفظة ( الظعن) وسيعلموكم امر دينكم الصحيح. _ وما قصدي الا لابين مخالفة قولهم لكل العقول والمنطق فضلا عن الشرع_ فقولوا لهم هذا حديث الخثعمية هل معناه في دين الاسلام ان النساء يخرجن مستترات منقبات مستورات كما يقول بعضنا. او كاشفات كما تقولون انتم؟ لقال الطفل والبوذي والخواجه يستحيل انهن كاشفات طيب وبعد ساعة ستذهب لو كانت كاشفة وسيراها الاف الرجال غير الفضل من سيغطي وجوههم عنها؟ والفضل سوف تمر به في ذلك الوقت او في طول حياته بعد نبيكم الاف النساء غيرها او احسن واجمل منها فكيف سيغطي نبيكم وجهه عنهن وهو خلفه؟. فكيف حتى لو كان امامه وفي تجمع الحج الكبير كيف سيعرف بصره اين ذهب؟... وسيقولون لكم وكيف حتى في عصر نبيكم او بعده في اخر القافلة او اولها او وسطها وهناك الاف النساء والرجال بل في مناطق الحج الاخري او في بلاد الاسلام بعد عصر نبيكم بيوم او يومين او سنة او قرن او قرون من سيخلفه ويغطي وجوه الرجال عندكم عن امثال الفضل والخثعمية؟ وهل فعلها احد غير نبيكم؟ او انتم تفعلونها اليوم؟؟ .. ولقالوا ما هذا التناقض يغطي وجه واحد والبقية من الرجال ينظرون لها ! ؟ والبقية من غير الخثعمية من النساء و من الرجال غير الفضل ينظرون لبعضهم البعض!؟.. إما في دينكم خلل وتناقض او معناه بفعل نبيكم عدم جواز نظر الرجل للمراة. وان الفضل من رواية الحديث وتلفته هنا وهناك ومن شق الى شق اخر يريد ان ينظر لشيء غير مكشوف وغير متاح امامه بسهولة. فهو دليل على ان النساء كن مستترات وانهن غير متوافرات ولا متعودات ولا منتشرات يمشين امام الرجال مكشوفات. والا لما حاول وتلفت من الزوايا هنا وهناك يريد ان ينظر اليها ويمنعه رسولكم عن واحدة فقط. الا كون زاوية الرؤية ضيقة. والامر نادر حدوثه ولا يتكرر له لهذا حاول النظر عدة مرات حتى لا يفوته النظر اليها ... وبالتالي تعلم انه لا يوجد احد من النساء كن كاشفات... ولا يوجد امامه غير الختعمية داخل هودجها في ظعنها مستترة ولما قربت بناقتها مع ابيها تستفتي رسول الله حاول الفضل وهو خلفه من زاوية ضيقة ان ينظر اليها داخل هودجها... والا كان استغني بغيرها او سيراها بعد ذهابها او سوف يرى غيرها واجمل منها من الاف النساء الكاشفات بعد ذلك . دون ان يحرج نفسه مع النبي او يغطي عينيه وهو يعاود المحاولة . الا انهن كن جميعا اصلا مغطيات... وهذا ما كان فعلا من كل النساء من الخثعمية ومن غيرها . فقد كن جميعهن مستترات داخل هوادجهن او بتغطية وجوههن. ولهذا لما كان الرسول يسير وخلفة الفضل ظاهرين مكشوفين امام الجميع وليسا كالخثعمية مستترة داخل هودجها. ورسول الله يلوي بيده من خلفه عنق الفضل عدة مرات فراءهم عمه العباس والد الفضل فقال يا رسول الله (لِمَ لويت رقبة ابن عمك؟) ما يدري بشيء؟ وما راي الخثعمية؟ لانها داخل هودجها. ولم يدري بفعل ابنه؟. مع قربه الشديد منهم حتى راى رسول الله يخلف بيده ياخذ بذقن ابنه الفضل يلويه عدة مرات. فقال له الرسول تلميحا دون تصريح ((رأيت شاباً وشابةً فلم آمن الشيطان عليهما). وبالتالي فلا يقال كما يقول اهل السفور اليوم . لم لم يامر الرسول الخثعمية بتغطية وجهها؟. والجواب بكلمة واحده لو فهموها كما فهمها اهل ذلك الزمان ولوقت قريب من الان زمن ركوب الجمال ما سالوا هذا السؤال وهي لانها في ( *الظعن* ) *مستورة اصلا* داخل ظعنها وهودجها فاين يريدون ان يامرها ان تستتر وهي مستترة اصلا. ولهذا صرف نظر الفضل عن النظر لها لانه هو من تعدى بالنظر لها داخل الهودج وتلفت من الشق الى الشق الآخر يريد ان ينظر اليها كما قال هو عن نفسه ... والفضل لما راى بداية مر الظعن وهي قوافل العوائل التي فيها النساء . اخذ ينظر مثل اليوم اذا مرت سيارة وبها نساء ولو مستترات منقبات تجد بعض الشباب تغلبه نفسه للنظر اليهن والى السيارة. مثل الظعن حين مرت ولما جاءت وقربت الخثعمية تستفتيه وهي داخل هودجها. نظر اليها اكثر وتلفت . والحديث قاصم لمذهب فرقة اهل السفور اليوم ودليل بعكس ما يقولون ويذهبون اليه. فحديث الخثعمية وتلفت الفضل هنا وهناك من زوايا ضيقة على عدم وجود غيرها كاشفات وانها هي داخل هودجها. ودليل على الاجماع على ستر المسلمة لوجهها عن الرجال بدون شك ولا ريب كما قلنا اسالوا وترجموا الحديث الى مراكز البحوث والدراسات من العجم والكفار والاطفال . فكيف لو عرفوا ايضا عن معنى كلمة ( الظعن) فسيتوصلون لها لانها امامهم في صحيح مسلم ظاهرة كالشمس ان النساء في سترهن داخل هوادجهن . وعندها لن يشكوا لحظة انها كانت مستترة داخل هودجها .




    *** ومن الشبهة التي تقدمت معنا وسبق الاشارة لها شبهة استدلالهم باية الرخص المستثناة من الاحوال العادية بقوله تعالى ( الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ككل الاستثناءات في القران وقد تقدم الكلام فيها وانها بالاجماع استثناء فيما يجوز ويرخص لها كشفه عند احوال الحاجة والضرورة المؤقتة. فالاية جاءت بجواز كشف وجهها مع التنبيه عليهن بعد الاذن بالرخص في الاية على الحفاظ على ستر ما حول وجوههن من جيوبهن ورؤوسهن مما لا داعي لكشفه عند الحاجة والضرورة لمعرفة وجوههن من الجيوب والنحور والراس ونحوها عند الاخد وتعاطي الرخص فناسب ان ياتي عند وبعد نزول اية الرخص بهذا التنبيه لمناسبته للاذن بالرخص . حيث في اول نزول ايات الحجاب لم يحتج ان ينبههن لستر الجيوب اصلا وهو سبحانه قد امرهن بالستر الكامل عن الرجال. ولم يكن هناك رخص ولا كشف للضرورة بتاتا. كعادة القران تاتي الرخص بعد ذلك. وبالتالي فهي اية الرخص فلا يجوز بتاتا تفسيرها عند السؤال عن صفة وطريقة وبيان حكم فريضة الحجاب الاستدلال باية الرخص عند الضرورات (الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) او ذكرها في موضع بيان صفة فريضة الحجاب بتاتا فهذه ايات الرخص في كشف وجهها عند الضرورة والحاجة وليست في احوالها العامة والعادية. فايات صفة طريقة بيان حكم فريضة الحجاب واول ما نزل فيها كما قال انس خادم رسول الله واهل العلم كانت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة بقوله تعالى (فسالوهن من وراء حجاب) وشملوا معهن نساء المسلمين ما نسي احد ذكر نساء المسلمين عند تفسيرها. والاية التي بعدها إذا خرجن من بيوتهن (يدنين عليهن من جلابيبهن) لم يستثني شيئا ينكشف بتاتا لهذا قالوا بالاجماع (يغطين وجوههن) ولم يستثنى من هذا العموم بالستر الكامل شي حتى نزلت اية الرخص للضرورة والحاجة في سورة النور سنة ست من الهجرة اي بعد نحو اقل من سنة تقريبا بقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ونزل في نفس السورة ايضا الرخص (والقواعد من النساء). كما قالوا رخصة ورحمة من الله ان يكشفن العجائز لكبرهن ولعدم الفتنة والشهوة بهن. وايضا لغيرهن من النساء عند الحاجة والضرورة والحرج البين. وما لا بد منه. ومثلوا بشاهد ومتبايع وخاطب وقاضي وطبيب ونحوهم وفي حال انقاءها من غرق او حرق او اذا سقطت او ما انكشف رغما عنها كريح . وقاسوه ايضا في ابواب شروط صلاتها وما يرخص ان يظهر منها في صلاتها من عموم قوله عليه الصلاة والسلام، (تصلي في الدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها) فلم يستثني شي من الكشف في الصلاة. مع ان الاجماع على ظهور الوجه والكفين في صلاتها. وبالتالي قاسوه بما يظهر عند الضرورات فاستدلوا بنفس تلك الادلة التي في ابواب الضرورات اي بنفس الاية واقوال السلف فيها واكذلك استدلوا بالحديث الضعيف لاسماء ( لا يظهر من المراة الا هذا وهذا)على قاعدة الاستدلال بالحديث الضعيف اذا لم يوجد في الباب غيره. على تاييد الاجماع على ظهور الوجه والكفين في ابواب شروط الصلاة. لهذا قد يتعجب البعض اليوم عندما يرى الاية واقوال السلف فيها وحديث اسماء (هذا وهذا) مذكورين في ابواب شروط عورة صلاة المراة وهم اخذوها قياسا من اية الرخص على ما يظهر منها وقت الضرورة والحاجة. مثل كشف وجهها عند النواحي الامنية لمعرفتها وتوثيق العقود والشهود والخاطب والقاضي ونحوها وغير ذلك ولهذا يذكر بعض المفسرين عند تفسير الاية صلاتها مع اباحة نظر الرجل الاجنبي لها . وبخاصة المتقدمين من اهل التفسير منهم مثل الطبري ونحوه واغلبهم يذكرون بتوسع الضرورة والحاجة وما لا بد منه والحرج البين وامثلة الشاهد والخاطب والقاضي والبيوع ورؤية الامة ونحو ذلك منوالضرورات وفي حال انقاذها من غرق او حرق او سقوط او ما انكشف رغما عنها كريح ونحوه . وما ذكروا الاية ولا اقوال السلف ولا حديث اسماء (هذا وهذا) في غير هذين الموظعين من الضرورات وابواب شروط صلاتها . ولم يقولوا الاية دليل على السفور ولا شي بتاتا .و بسطنا في كتاب ( إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب) عند الكلام على( بداية بدعة اهل السفور اليوم) ادلة كثيرة على ان اية (الا ما ظهر منها) رخصة فيما يظهر منها عند الضرورة وفي صلاتها كما قال جميع المفسرين فهم لا يعرفون سفور ولا تبرج بل ولم يمر عليهم ولم يخطر في بالهم احد يقول به. فجاء اهل السفور اليوم فحرفوا الاية الى الاحوال العادية. كمن يستدل بايات الرخص بالقصر او الفطر للمسافر والمقيم فيحرف ويبدل الدين . واهل السفور اليوم بفعلهم واستدلالهم على اية الرخص كلما سئلوا عن حكم وصفة فريضة الحجاب يريدون بذلك - من غير ان يقصدوا- فوق تحريف الدين. رمي علم وكتب المتقدمين من ١٤ قرن.. اذا فما الداعي لابواب النكاح في مسائل الخطبة لرؤية الخاطب وابواب الشهادة والبيوع وتقاضي النساء وابواب توثيق البيوع وغيرها كثير. ما الداعي منها نسفوها وطمسوها من غير ان يشعرون فما دام ان الخاطب والقاضي والمتبايع والشهود يعرفونها كاشفة عن وجهها .. فكيف وفي المذاهب كلها كثيرا ما يقولون لو عرفها الشهود منقبة لم يجز ان تكشف. وقال ابوحنيفة واصحابه كثيرا لو وجد من يعرفها فلا تكشف. وعليه كل ائمة المذهب الحنفي. بل والمذاهب الاربعة كلها. بل ومع ذلك لم يجيزوا كشف وجهها ولو عند الحاجة والضرورة مطلقا بل اشترط بعضهم شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو امن الفتنة والشهوة منه او عليه اي ممن جاز نظره او عليه كمن كان معروفا بالفسق او يعلم نفسه او منه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع. وذلك بالسؤال ومعرفة حاله وعدالته من المعدلين والمزكين . لا كما يقول ويفهم اهل السفور اليوم من قول المتقدمين هذا ونحوه كقولهم (خشية الفتنة والشهوة ... او امن الفتنة والشهوة) فجعلوها لعموم الناس والاحوال العادية وفي غير الرخص والضرورات. فتخرج المراة حسب ما يعتقدوه في دينهم المبتدع لعموم الناس كاشفة عن وجهها في احوالها العادية وتعرف من ينظر لها نظر شهوة وفتنة. ومن لا ينظر لها نظر شهوة وفتنة مع كثرتهم في الشوارع ومن حولها ورجال كثير قد لا تصادفهم الا مرة واحدة بعمرها في كل خروج لها ؟ كيف هذا كيف تعرف وهي حتى لا تدري بمن ينظر لها كلهم ؟... مذهب باطل بدعي مضحك لا يقوله احد من الفقهاء والاصوليين فهموا كلام المتقدمين فهما مغلوطا ... فالمتقدمون انما قصدوا من جاز نظرهم عند الضرورة وهذا واضح كالشمس من نقولاتهم الصريحة في شاهد او خاطب او نحوهم ممن يمكن السؤال عنهم ومعرفة حالهم ويمكن تطبيق شرط عدم خشية الفتنة والشهوة منهم وعليهم لا لعموم الناس كما يقوله اهل السفور اليوم مخالفين صريح كلام الفقهاء في الشاهد والخاطب والمتبايع والقاضي والطبيب ونحوهم . وايضا قول اهل السفور اليوم مما لا يمكن تطبيق ذلك على عموم الناس بالشارع بارض الواقع وانما بمجرد كلام محدث جديد والسلام يهدمون به فريضة الحجاب . فحرفوا وبدلوا وصحفوا الدين وجعلوا ايات الرخص محل ايات الفرائض. فكانوا كمن ياخذ بادلة الرخص للمسافر والمريض في الفطر في رمضان ويقولون انها ادلة على جواز الفطر للمقيم في فريضة صيام رمضان ومن صام فرض رمضان كان سنة ومستحب وفضيلة واتقى وافضل ولكن ليس بفرض ولا واجب . ويظنون انهم بذلك محسنون للشرع.


    *** ومن الشبه نقل الالباني لقول القاضي عياض عند شرحه لحديث مسلم عن جرير بن عبدالله البجلي ( باب نظر الفجأة) (سالت رسول الله عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك) واستدل به على ان اكثر العلماء على جواز كشف المسلمة وجهها في طريقها الخالية وممن بحثه وشرحه النووي في صحيح مسلم. وسؤال لابن مفلح هل يجوز كشف المسلمة وجهها في الطريق فحصل نظر الفجاة او واجب الستر بمجرد خروجها ... فستنتج الالباني كلاما مغاير عن مقصد العلماء للاسف بدعي ما قاله احد ابدا ... ان الحجاب اختيار بالكيف او فيه سنة ومستحب وفضيلة... بدعة شنيعة ما قيلت من ١٤ قرن من الاف الكتب والاف العلماء وشوفوا ايات الحجاب بالاحزاب وصيغ الامر والفرض من قوله تعالى ( فسالوهن من راء حجاب) كلهم شملوا بالنص نساء المسلمين لان الامهات حجبن من الابناء لا يدخلون بيوتهن فذكروا ما دونهن من نساء المسلمين افرض واوجب ولا قالوا عندها مقالة الالباني البدعية الخطيرة سنة ومستحب... او عند اية (قل... يدنين) امر فرض اذا خرجن يدنين الجلابيب عليهن بالكامل مثل البيوت من وراء جلابيبهن ولا قال احد في فريضة الحجاب اختيار وبالكيف وسنةومستحب وفضيلة ... *بل حتى ايات الرخص في سورة النور التي يستدل بها اهل السفور اليوم كالالباني وغيره (الا ما ظهر منها) لن تجد الاختيار ولا عباراتهم سنة ومستحب وفضيلة* دليل باطل بدعتهم الشنيعة رحم الله الشيخ وغفر له... اخذها غلط ما فهم كلام القاضي والعلماء كالنووي وابن مفلح وغيرهم ( في طريقها) ( في الطريق ) من شرحهم حديث (باب نظر الفجاة) فمن اسم الباب وحديث مسلم عن جرير سألت رسول الله عن نظر الفجاة فقال اصرف بصرك ) فقالوا هل يجوز تكشف المراة (في طريقها الخالية) اي ليس هناك رجال فحصل (فجاة بغته) وليس تشريع الحجاب الدائم امام الرجال ما قالوا تكشف (امام الرجال ) قالوا (الطريق طريقها..) وباب نظر الفجاة وحديث الفجاة اي لا رجال. فقالوا جائزا لخلوه من الرجال.. ولحديث عائشة ( كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول فاذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ) فقالوا ومع ذلك فان سترته في الطريق الخالية سنة ومستحب ... ومن العلماء من منعوا كشفهن بمجرد خروجهن من بيوتهن ولو كانت الطريق خالية ... هذا مقصدهم من شرح حديث الباب وقولهم سنة ومستحب هنا فقط ... فترك الاستدلال بالايات المحكمات ونقب في مسائل فرعية فلم يفهمها... وحرف مقصد المتقدمين.. حتى في الطريق الخالية بعضهم ما اباح لها قال تغطي بمجرد خروجها من بيتها ومن اجاز وا الاكثر العلماء لخلوه من الرجال قالوا ولو سترته في الطريق طريقها الخالية سنة ومستحب فقلب الحرص والاحتياط ولو في الطريق ... الى عنوان لكتابه و دين وسفور اليوم وشعار لكتبه و لمذهبه .. وهل يهدم الاسلام الا بالاخذ بزلة المشايخ... فالشيخ الالباني رحمه الله ظن في تسمية كتابه ( الرد المفحم على من خالف العلماء .... وتشدد.... ولم يقنع بقولهم سنة ومستحب ) فظن كلام العلماء عند شرحهم حديث( باب نظر الفجأة) الذي في مسلم ظنه انهم يتكلمون في تشريع الحجاب ...وكلامهم (سنة ومستحب) اصلا ليس موجود في ايات تشريع الحجاب التي في الاحزاب ...ولا حتى في ايات الرخص للنساء وقت الضرورة من اية (الا ما ظهر منها) التي يستدل بها حتى اهل السفور اليوم ... فكل الايات التي في الحجاب لو نظرت لكتب تفاسير الدنيا كلها من ١٤ قرنا لن تجد كلمة واحدة من مثل ( سنة ومستحب وفضيلة ...فضلا ان يقولوا الحجاب اختيار وبالكيف ومن سترت وجهها (سنة ومستحب) ومن كشفت فبالاختيار جائز لها ...هذا كلام بدعي ظاهر البدعية ...نقب كل كتب الدنيا من تفاسير او غيرها لن تجده ... الا عند شرحهم حديث (باب نظر الفجاة ) فناقشوا بما انه يوجد نظر الفجأة معناه احتمال جواز كشفها في الطريق عند عدم وجود الرجال على قول اكثر العلماء فيحصل فجاة بغته مصادفة النظر لها ...لا انهم يناقشون النظر الدائم ....و اصلا هذا فوق انه لا يوجد كلمة وحرف (سنة ومستحب ) عند تفسيرهم لايات الحجاب بتاتا في كل تفاسير الدنيا فهي مخالفة لاصل وضع الفرائض والاوامر ( فسالوهن...) ( قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين) وقد اوضحنا ذلك في كتبنا بتوسع ونقول لاهل العلم ... فجاء اهل السفور اليوم وحتى قبل الالباني من مسالة فقهية وعبارات يتيمة مغمورة كانت في الاحتياط والتورع وقول بعضهم ولو سترته في طريقها ولو في الطريق الخالية فسنة ومستحب ...لان له اصل الفريضة واحتياطا وتورعا من النظر لها ولو فجأة ...فجاء بعض اهل السفور اليوم فقلبوها ...مما يدل كما قلنا على موضع خطأهم وانهم اخذوا كلمة سنة ومستحب من مسألة فرعية في مناقشة العلماء هل تكشف المراة في طريقها او في الطريق يقصدون الخالية لا يقصدون الكلام ومناقشة تشريع فريضة الحجاب فهو عندهم وفي زمنهم مجمع عليه ...كما اوضحناه في كتابينا في رد شبهة عن القاضي عياض وابن مفلح والنووي في شرحهم لحديث ومسالة ( باب نظر الفجأة) من صحيح مسلم لحديث جرير . فظهر ان ما بناه الشيخ الالباني من اول عنوان كتابه الرد المفحم انه بناء هاو باطل ساقط بدون اساس ولا عماد ولا سلف فكان بحق ودون مجاملة في دين الله الرد الغريب المضحك المحزن المؤسف .. رحم الله الجميع ..
    للمزيد راجع بالنت رابط الكتابين .


    *** وبما تقدم من ابطال اشهر شبهاتهم سيعلم اهل السفور اليوم انهم للاسف يتبعون دينا ومذهبا _ وهم لا يشعرون ولا يقصدون _ ليس دين ومذهب الاسلام العظيم الذي (لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) والذي بعثه الله لرسوله ليبلغ فريضته في الحجاب فابتدعوا بدعة ما قالها السلف بتاتا. الا بما استجد في ظنون متاخريهم اليوم من نوع ما توهموه بافهامهم الحديثة من فهم مغلوط لمتاخريهم من شبهات كما بيناها في حديثي سفعاء الخدين والخثعمية واية الرخص وشرح القاضي عياض لحديث باب نظر الفجأة من صحيح مسلم .


    راجع كتاب (اجماعات المذاهب الاربعه على فريضه الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمه وجهها بالجلاليب السود).


    *** وكذلك فقد تم الرد على كل شبهاتهم عن السلف والعلماء في الكتب المشار اليها. وبذلك كانت فرقة اهل السفور اليوم. فرقة حديثة بدعية مخالفة مذهب منهج عقيدة اهل السنة والجماعة في مسالة فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها عن الرجال. وخطرهم عظيم _وقد عذر الله المخطئين منهم_ ولكن لا يجوز التساهل مع قولهم وبدعتهم بتاتا من ان في الفرائض والاصول والاوامر المباشرة من الله لرسوله ان هناك خلاف سائغ وجائز فيها ابدا. فضلا على ان نقول فيها سنة ومستحب وفضيلة. خلافا لاصل وضع صيغ الفرائض والعزائم والاوامر. فيكون حرفنا وبدلنا ديننا وتحملنا اثما عظيما بعد علمنا .كما قال تعالى لنبيه( *فسالوهن* من وراء حجاب) بصيغ الامر وشملوا معهن نساء المسلمين. وقال تعالى( *قل* لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين *يدنين عليهن من جلابيبهن*) اوامر مباشرة. فلا يقال ان فيها خلاف سائغ بتاتا او دائر بين السنة والمستحب والفضيلة. التي لن تجد هذه الكلمات و العبارات ابدا عند تفسير العلماء لهذه الايات المحكمات من سورة الاحزاب. بل ولا حتى عند تفسيرهم لايات الرخص من سورة النور التي يستدلون بها على بدعتهم ( الا ما ظهر منها) لن تجد مثل هذه الكلمات والعبارات بتاتا من اكثر من ١٤ قرنا مضي. دليل بدعتهم وضلالهم _ الغير مقصود_ في المسالة . وسيكون بذلك طعنا في صريح القران والايات المحكمات والفرائض والاصول والاوامر من الله لرسوله بطلب تبليغها بنفسه. فما بلغ احسن بلاغ ولا اوضح احسن ايضاح. وهو الذي قال جعلتها ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. فكيف يقال ان الصحابة اختلفوا فلم يفهموا عن نبيهم العربي الامين مراد الله ومراد رسولهم المبين؟!. وهذا من ابطل الباطل وشر الاقوال في حق الله ورسوله وصحابته المبلغين عنه. (ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِى ٱلْكِتَٰبِ لَفِى شِقَاقٍ بَعِيدٍۢ) حتى خرج اليوم بسببهم النساء بالبناطيل بلا جلابيب سود كما فرض الله عليهن بصريح القران(يدنين عليهن من جلابيبهن). وفسرتها ام المؤمنين عائشة وام سلمة (بان جميعهن كالغربان من الاكسية والمروط السود) واليوم يخالفن بحجة انهن محجبات يسترن شعورهن فقط وكثيرا منهن سرعان ما ينزعنها لانهن يجدن التناقض مع تعاليم الإسلام الاخرى بكشفهن اعظم زينتهن فكيف لا يفعلن ما دون ذلك من ان لا يخضعن بالقول ولا يتعطرن ولا يختلطن ولا ينظر الرجال لهن . وبالتالي فلا يجدن في غطاء شعورهن لذة الطاعة الحقيقية . بعكس غيرهن من المستترات (والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم) . وبالتالي فانتم يا من نسبتم الخلاف لله ولرسوله و لصحابته في الاوامر والفرائض والاصول الدينية - اخطأتم من غير ان تقصدوا او تشعروا - فلم تفهموا مسألة فريضة الحجاب كما اراد الله ورسوله واجماع اهل العلم.
    نسال الله لنا ولكم الهداية والرجوع للحق ومذهب السلف . وغفر الله لمن اخطأؤا . وجمعنا بهم في مستقر رحمته .


    وبالله التوفيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •