هل يثبت القياس في الأسماء؟
الحمد لله مُعلِّم العلم، والآمر به، في أول فصول الدعوة الإسلامية، حيث إن أول من نزل من الكلام المبارك، والكتاب المنير، قوله تعالى: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: 1 – 5]، والصلاة والسلام على خير رسول محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه، وأهل العلم والعقول، واللسان الصادق السؤول. أما بعد:
إن أصول الفقه من العلوم التي ميزت علم الشريعة عن أغلب العلوم، وجاء فيه أصل متفق عليه بين العلماء الفحول، وهذا الأصل هو قياس الشبيه على الشبيه، والمثيل بالمثيل، فإن أصل القياس من الأصول المتَّفق عليها بين الأصوليِّين، وهي أربعة: القرآن، والسُّنة، والإجماع، والقياس، جُمِعت في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: 59]، فـ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ تُحيل على القرآن، ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ تُشير إلى السنة، ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ الإجماع، ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ القياس.
لقد كثر الحديث حول أصل القياس بين الصوليين والفقهاء كثرة غير متعارفة، وكتبت عنه المجلدات، وكان موضع خلاف كثير بينهم، ونظراً لما يترتب عليه من ثمرات فقهية واسعة، أردنا أن ننظر في جزء منه عسانا نستفيد ونفيد، عارضين مختلف وجهات النظر في قياس الأسماء وأدلتها على أساس من المقارنة وفق ما رجعنا إليه سابقاً من نهج العلماء في القياس، فأول ما يواجهنا من اختلافهم هو تعريفه فنقول مستعينين بالله طالبين لتوفيقه:
تعريف القياس:
أولاً: القياس في اللغة: تقدير شيء على مثال شيء آخر و تسويته به؛ و لذلك سمي المكيال مقياساً و فلان لا يقاس بفلان أي لا يساويه [1].
ثانياً: القياس في الاصطلاح: اختلف الأصوليون في تعريفه إلى عدة تعريفات كلها ذات وجاهة ولها توجيه أصولي وفقهي، لا نرد أياً منها، ولا نزيد عليها وإنما نختار منها ما نراه جامعاً مانعاً، مستعينين بالله على شرح التعريف المختار.التعريف المختار للقياس: هو حمل معلوم على معلوم، لمساواته له في علة حكمه، عند الحامل[2].
شرح التعريف [3]، سأقتصر فيه على أهم ما يحتاج إليه طالب العلم، دون الخوض في تفاصيل معانيه، وما يرد عليه من اعتراضات.
1- الحمل: هو الإلحاق والتسوية، أي إلحاق الفرع، بالأصل، ومساواته له في حكمه بجامع العلة.ولا تنافي بين كون القياس دليلاً شرعياً، وجد المجتهد أم لا، وبين كون الحمل فعلاً للمجتهد؛ لأنه لا مانع من أن ينصب الشارع حمل المجتهد دليلاً، على أنَّ حكم الفرع في حقه وحق مقلديه ما وقع الحمل فيه من حل أو حرمة.
2- معلوم على معلوم: المعلوم الأول هو الفرع الذي نبحث له عن حكم، والمعلوم الثاني هو الأصل الذي سيقاس الفرع عليه، والذي ثبت حكمه بالنص.والتعبير بالمعلوم دون الشيء، من أجل أن يشمل كل ما يجري فيه القياس من موجود ومعدوم، إذ الشيء لا يطلق إلا على الأمر الوجودي دون العدمي، والمراد بالعلم مطلق الإدراك وإن كان ظناً.
3- لمساواته له في علة حكمه: أي لوجود علة المحمول عليه بتمامها في المحمول.
4- عند الحامل: الحامل هو المجتهد القائس، وهذا القيد إنما زيد لإدخال القياس الفاسد في الواقع ونفس الأمر.وذلك؛ لأن القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع بجامع العلة في نظر المجتهد، سواء أكانت هذه العلة هي المزادة لصاحب الشرع في الواقع، أم لا.
إذ لو كان القياس مقتصراً على الصحيح، والعلة مقتصرة على ما يريده الشارع في نفس الأمر، لما وجد في الدنيا قياس البتة، بل لو كان واجب المجتهد أن يصيب في اجتهاده ما في علم الله لتعطلت الشرائع؛ لأنه لا سبيل إلى ذلك.
أركان القياس:الركن لغة: جانب الشيء الأقوى، وهو يأوي إلى ركن شديد أي إلى عز ومنعة، كما يطلق على جزء من أجزاء ماهية الشيء التي لا توجد إلا بوجوده [4].
واصطلاحاً: يطلق على ما كان داخلاً في حقيقة الشيء وماهيته [5].
وهو بذلك يتفق مع المعنى اللغوي نحو أركان الصلاة والوضوء، وهو بذلك يفارق الشرط الذي هو خارج عن الماهية.وعليه فأركان القياس هي أجزاؤه التي يقوم عليها، وقد ذكر جمهور الأصوليين أن القياس يقوم على أربعة أركان هي [6]:
1- الأصل: ويسمى المقيس عليه وهو الواقعة التي ورد النص ببيان حكمها.
2- الفرع: ويسمى المقيس وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها ولم يرد فيها نص.
3- العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع والذي بني عليه حكم الأصل وبه يعرف الحكم في الفرع.
4- حكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع، ويراد تعديته إلى الفرع.ولم يذكر الأصوليون حكم الفرع من أركان القياس؛ لأنه ثمرة القياس ونتيجته؛ لأن ظهوره للمجتهد متأخر عن حكم الأصـل، وثمرة الشيء لا يصح أن تكون من أركانه إذ لو عد من أركانه لتوقف القياس عليه فيلزم الدور وهذه هي أركان القياس إجمالاً دون تفصيل.حجية القياس [7]:
إن القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها، بعد كتاب الله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإجماع.
والعمل به من ضروريات التشريع، إذ أن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة محصورة، وحوادث الحياة غير محصورة، فكان لابد من مصادر يلجأ إليها الأصوليون في استنباطهم للأحكام؛ ولذلك جعل الله تعالى القياس هو هذا المصدر الذي تسد به الحاجة، وتستوفي الأحكام.
فهو من أوسع المصادر التشريعية فروعاً، وأكثرها تشعباً، وأدقها مسلكاً، ولولاه لتوقفت حركة التشريع الإسلامي وجمدت، ولوقع الناس في الضيق والحرج، إذ يجدون أنفسهم أمام حوادث ولا أحكام لها.وحجية القياس عامة سواء أكان في الأمور الدنيوية أم الدينية وسواء أكان القياس جلياً أم خفياً، وسواء اضطر إليه أم لم يضطر إليه، وسواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة.وبعد الحديث عن القياس وأركانه وحجيته لا بد وأن نتطرق وندق باب الأسماء، إذ الحديث عن طرف دون آخر يُشعر القارئ أن الكلام مبتور، وأن الكتاب مجذوم، وأن الكاتب يحوم كما يحوم البعير حول الرحى، فقبل السقوط يجب أن نتحدث عن الأسماء بشيء يسير، ويكون الحديث على محور عدة نذكرها كالتالي:
تعريف الأسماء في اللغة:
الاسم: عند النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة بالوضع[8]
.
تعريف الاسم في الاصطلاح: استعمل النحاة (الاسم) بمعنيين اصطلاحيين: أولهما ما يقابل الفعل والحرف، والثاني ما يقابل الكنية واللقب، أما استعمال (الاسم) بالمصطلح الأول فهو قديم قدم النحو، ومرد ذلك إلى أن تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف هو حجر الأساس في البحث النحوي، وعليه تتفرع مسائله.
وأن مراجعة ما أثبته سيبويه في كتابه عمن تقدمه تظهر بوضوح أن استعمال أقسام الكلمة في معانيها الاصطلاحية كان أمرا مستقرا لدى النحاة قبله، وأن اهتمامهم كان منصبا على تنويع تلك الأقسام وبيان أحكامه، بل إن كثيرًا من المصادر العربية القديمة تنسب تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف إلى الإمام علي عليه السلام وأنه عهد إلى أبي الأسود الدؤلي أن ينحو نحوه ويعمل على إتمامه
[9].
علامات الاسم [10]، كثيرة، وأشهرها خمسة - منها أربعة لفظية، وهي:
1-الجر بالكسرة - أو ما ينوب عنها - التي يحدثها العامل (حرفًا كان أو إضافة) نحو: بسم الله.
2- النداء: (أي كون الكلمة مناداة) نحو: يا سعد.
3-ال المعرفة: كالرجل – أو الزائدة كالعباس، بخلاف الموصولة فقد تدخل على المضارع لغير ضرورة نحو (البسيط)، (ما أنت بالحكم الترضى حكومته).4-التنوين: وهو نون ساكنة تتبع اخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم.خلاصة ما سبق: ونستخلص مما سبق أن القياس في الأسماء هو حمل الاسم على الاسم لمساواته له في التركيب والصفة (لاشتراكه في صفاته وأحواله).هل تثبت الأسماء بالقياس؟
تحرير محل النزاع:ليس الخلاف في أسماء الأعلام، كزيد وعمرو، ولا في أسماء الصفات، كعالم وقادر، إذ هذا متفق على امتناع القياس فيه، لأن الأعلام ثابتة بوضع الواضع لها باختياره، فليس لها ضابط، وأسماء الصفات لأجل المعاني الصادرة منها، والقائمة بها، فليس لأحد أن يقول: زيد إنسان، فأنا أحكم على كل إنسان بأن اسمه زيد، ولا أن يقول: عمرو عالم، وهو رجل، فأنا أحكم بأن كل رجل عالم، وإنما النزاع في الأسماء الكلية، أعني أسماء الأجناس والأنواع التي وضعت لمعان في مسمياتها تدور معها وجودًا وعدمًا، كالخمر الذي دار اسمه مع التخمير هل يجوز إطلاقه على النبيذ قياسًا بعلة التخمير والإسكار؟ [11]، اختلفوا على مذهبين:
سبب الخلاف:
ويرجع سبب الخلاف إلى خلاف لغوي هل الخمر إنما سُميت خمراً لأنها تخمر العقل بمعنى تغطيه للعلة التي فيه وهي الإسكار النبيذ قد يكون مُكسراً ويغطي العقل إذاً يخمر العقل إذاً سُمي الخمر خمراً لأنه يسكر العقل بمعنى يغطيه لوجود الإسكار فيه قد وُجدت هذه العلة على النبيذ ولم يُطلق العرب على النبيذ أنه خمر هل يجوز أن نسمي النبيذ خمراً أو لا؟ [12].
مذاهب العلماء:
المذهب الأول: ذهب فريق من الأصوليين إلى أنه يجوز أن تثبت الأسماء قياسًا، كتسمية النبيذ خمرًا، والنباش سارقاً، واللائط زانياً، وهو مذهب بعض المالكية، وبعض الشافعية، وجمهور الحنابلة، وجماعة من النحاة والأدباء، وكثير من الفقهاء [13].
أدلة المذهب:
إن وجود المعنى الجامع بين المقاس والمقاس عليه هو الذي جعلنا نلحق الفرع بالأصل، وهذه قاعدة عامة في القياس الشرعي، والقياس اللغوي، إذ لا فرق بينهما.فمثلاً: علمنا أن مسكر العنب خمرٌ؛ لأنه يخمر العقل ويغطيه عن إدراك الواقع الذي يدور حوله، وهذه هي علة التحريم، وهذا المعنى موجود في كثير من المشروبات الروحية كالنبيذ وغيره، فيُسمى خمراً قياساً على مسكر العنب؛ لأنهما اشتركا في العلة فدخل شارب النبيذ في عموم الأدلة على تحريم المسكر، كقوله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس: حرمت الخمر لعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب ". فمن هذا وما أشبهه وقعت شبهة من أباح القليل من سائر الأشربة، وأما نحن فلا نبيح شيئًا منه إذا أسكر كثيره، لما روينا، عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر وغيرهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "، وقال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام "، وقال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام " وروينا في حديث ابن عباس هذا أنه قال: " والمسكر من كل شراب " [14].
وكذلك سُمي الزاني زانياً؛ لأنه ولج فرجه في فرج محرم، فيقاس عليه اللائط في إثبات اسم الزاني عليه؛ لاشتراكهما في العلة والجامع وهو: إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعاً، فدخل اللائط في عموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [15].
المذهب الثاني: وذهب فريق آخر إلى أنه لا تثبت الأسماء قياسًا، وإنما محل القياس الأحكام، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية وأكثر الشافعية، وبعض الحنابلة [16].
أدلة المذهب:
إن العرب إمَّا أن تكون وضعت الاسم لهما معاً فلا قياس، وإنَّما هو وضع منهم لا مِنّا، وإمَّا أنها وضعته لواحد منهما فليس لنا أن نتعدى ونزعم أنهم وضعوه للثاني، أو يحتمل أنه وضع لهذا أو ذاك فليس لنا أن نتحكم [17].
وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ ويخصصونها بالمحل، كما يسمون الفرس: أدهم؛ لسواده، وكميتًا؛ لحمرته، والقارورة من الزجاج، لأنه يقر فيها المائعات، ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها، وإن كان المعنى عامًّا في غيره [18].
ووضع الاسم لشيئين: الجنس والصفة، ومتى كانت العلة ذات وصفين: لم يثبت الحكم بدونهما[19]، معنى ذلك: أن ما معنا شبيه بالاشتقاق، حيث يوجد في المشتق خصوص المحل مع المعنى المشتق منه، كما سمي الأسد "ضيغمًا" مشتقًا من "الضغم" وهو العض الشديد، ولم يسم الجمل "ضيغمًا" وإن كان العض الشديد موجودًا فيه، لأن خصوصية الأسدية مرادة في "الضغم" والبعير ليس بأسد، فكذلك خصوصية الفرسية موجودة في الأدهم مع السواد، فالعلة ذات وصفين، فلا يثبت الحكم بأحدهما دون الآخر [20].
الترجيح الأصولي للمسألة:
بعد عرض المذاهب الأصولية وأدلتها وتوجيهها ظهر أن الراجح في المسألة هو أنه يجوز أن تثبت الأسماء قياسًا، كتسمية النبيذ خمرًا، والنباش سارقاً، واللائط زانياً؛ لأن العمل بالمذهب الآخر غير ممكن في بعض الفروع الفقهية كمسألة قياس النبيذ على الخمر وغيرها.

[1] مقاييس اللغة، لابن فارس:(5/40)، وانظر: الصحاح، للجوهري: (3/967)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادى ( 568).
[2] جمع الجوامع، للسيوطي: (2/202)، وانظر: المستصفى، للغزالي:(ص: 280)، المحصول، لابن العربي (ص: 124).
[3] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي:(3/ 186)، قواطع الأدلة في الأصول، للماروزي:(2/ 70)، المحصول، للرازي:(5/ 5)، نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي:(7/ 3054).
[4] لسان العرب، لابن منظور: (13/225)، وانظر: مختار الصحاح، للرازي: ( ص496)، المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وغيره:( 1/370-371)، وانظر: المصباح المنير1، للمقري:(1/237) من مادة ركن.
[5] انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي، علاء الدين البخاري:(3/268)، أصول السرخسي، للسرخسي: (2/172)
[6] انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي:( 3/9)، المستصفى، للغزالي:( 2/325)، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول، للإسنوي:( 3/36-37)، البحر المحيط، للزركشي:(5/74)، إرشاد الفحول، للشوكانيص204)
[7]انظر: أصول الفقه، للخضري:( ص240)، أصول الفقه، للبرديسي:( ص234)، وأصول الفقه، لزكي شعبان (ص111)، أصول الفقه، للدكتور وهبة الزحيلي (1/160).
[8] دستور العلماء، لأحمد نكري:(1/ 58)، وانظر: الكليات، لأبي البقاء:(ص: 83).
[9] انظر: وفيات الأعيان،ـ لابن خلكان(2 / 535)، معجم الأدباء، لياقوت الحموي( 14 / 49)، إنباه الرواة، للقفطي:(1/ 4)، طبقات النحويين واللغويين، للزبيدي:(4 / 21)، نزهة الألباء، لابن الأنباري: (ص:8(.
[10] انظر: أسرار العربية، للأنباري:(ص: 39)، لسان العرب في علوم الأدب (ألفية العربية)، للآثاري:(ص: 27)
[11])) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة: (1/ 489)، شرح مختصر الروضة، للطوفي: (1/ 476).
[12])) انظر: شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للحازمي: (12/ 6).
[13] انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي:(1/ 489)، قواعد الأصول ومعاقد الفصول مختصر تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، للقطيعي: (ص: 91)، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للفوزان:(ص: 128).
[14] السنن الكبرى للبيهقي (10/ 361)، برقم(20947)، وقال الألباني: إسناده صحيح، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة (3/ 364).
[15] النور: 2.
[16] انظر: العدة شرح العمدة، لبهاء الدين المقدسي:( 4/ 1346)، التمهيد في أصول الفقه، للكلوذاني:( 3/ 455)، شرح مختصر الروضة، للطوفي:( 1/ 476)، إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية:(3/ 6)، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، الدكتور عبد الكريم نملة:(20/5)، تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للفوزان (ص: 130)، مذكرة في أصول الفقه، للشنقيطي:(ص: 207)
[17] انظر: تيسير الوصول إلى قواعد الأصول ومعاقد الفصول، للفوزان (ص: 130)
[18] انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة:(1/ 490)
[19] انظر: روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي:(1/ 491).
[20] انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي:(1/ 480).

رابط الموضوع:
https://www.alukah.net/literature_language/0/142917/#ixzz6cq5FcYEP