تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الزواج من اليهود والنصارى (محرم)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    المشاركات
    44

    افتراضي الزواج من اليهود والنصارى (محرم)

    تحليل الزواج من اليهود والنصارى وهذا خطأ لغوي ثم تفسيري

    والصحيح الزواج منهم ( حرام) لانهم كفار ومشركين ومثلهم كالأمم الاخرى الكافرة والمشركة اما التبرير بأنهم اهل كتاب فهذا دليل وعذرا اقبح من ذنب

    فهم اهل كتاب بزمن انبيائهم اما الان
    فليسوا اهل كتاب(شرك زكفر)

    لقول الله تعالى (
    وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221))البقرة

    اما هذه هذه الآيات الكريمات
    فليس لها علاقة بالزواج او النكاح (الجديد) ابدا

    لا من قريب او بعيد

    قال الله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ
    وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِوَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5) المائدة
    مِن قَبْلِكُمْ = من جهتكم للمخاطب
    وليس المقصود اهل الكتاب الذين قبل الاسلام
    وانما تتكلم عن استمرارية عقد زواج قائم ومتوقف لأسباب ظهور دين الاسلام وجاء هذا (( الحل )) ( بكسر الحاء) من الله تعالى

    للتخفيف على الرجل
    المسلم والمراءة المسلمة في زواجيهما من اهل الكتاب (بني اسرائيل) مع زيادة شروط وعهودعلى الرجل المسلم اما المرءة المسلمه فلايوجد عهود عليها لانها بعقد مع غير مسلم
    طبعا في تلك الفترة الزمنية من الاسلام فقط


    وهي امتداد لسياق مطلع سورة المائدة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
    أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)
    الزواج نوع من انواع العقودلاحظ حتى الارتباط بالطعام بالسوره
    فارجل المسلم لايأكل من طعام بيته والمراءة المسلمه لاتأكل من طعام بيتها وهم ازواج ببيت واحد

    لذلك جاء الاحلال تخفيا للظروف هذا الزواج وهي طبعا فترة عقد ستنتهى قريبا لهما بانتهاء (العمر/
    او اسلام الطرف الاخر)

    اما
    (الزواج الجديد منهم بعد ظهور الاسلام) فهو محرم كما في سورة البقرة والآية بالأعلى

    والله تعالى اعلم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: الزواج من اليهود والنصارى (محرم)

    جاء في موقع إسلام ويب:
    فلا ريب في كفر اليهود والنصارى، لكن الشرع استثناهم من سائر الكفار، وحكم بحل زواج المسلم من حرائرهم. قال الزركشي: وحرائر أهل الكتاب، وذبائحهم، حلال للمسلمين؛ لقول الله سبحانه: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [المائدة: 5] وهذا يخصص قَوْله تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] الآية.
    وبعض العلماء يرى أن لفظ المشركين لا يشمل أهل الكتاب، قال ابن قدامة: .وقال آخرون: ليس هذا نسخا، فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب، بدليل قوله سبحانه: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين} [البينة: 1] .
    وقال: {إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 6] .
    وقال: { لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا} [المائدة: 82] .
    وقال: {ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين} [البقرة: 105] .
    وسائر آي القرآن يفصل بينهما، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب.
    ولا فرق بين الكتابيين المعاصرين والسابقين في هذا الحكم، قال الشيخ رشيد رضا: .اسْتَنْبَطَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَسْأَلَةً جَعَلُوهَا مَحَلَّ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ ، وَهِيَ: هَلِ الْعِبْرَةُ فِي حِلِّ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالتَّزَوُّجِ مِنْهُمْ بِمَنْ كَانُوا يَدِينُونَ بِالْكِتَابِ كَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ كَيْفَمَا كَانَ كِتَابُهُمْ وَكَانَتْ أَحْوَالُهُمْ وَأَنْسَابُهُمْ ، أَمِ الْعِبْرَةُ بِاتِّبَاعِ الْكِتَابِ قَبْلَ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ، وَبِأَهْلِهِ الْأَصْلِيِّينَ ; كَالْإِسْرَائِي لِيِّينَ مِنَ الْيَهُودِ؟ الْمُتَبَادِرُ مِنْ نَصِّ الْقُرْآنِ وَمِنَ السُّنَّةِ وَعَمَلِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَا مَحَلَّ; فَاللهُ - تَعَالَى - قَدْ أَحَلَّ أَكْلَ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَنِكَاحَ نِسَائِهِمْ عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي زَمَنِ التَّنْزِيلِ، وَكَانَ هَذَا مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ; وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ شُعُوبٍ شَتَّى، وَقَدْ وَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ حَرَّفُوا كُتُبَهُمْ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، فِي هَذِهِ السُّورَةِ نَفْسِهَا، كَمَا وَصَفَهُمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِيمَا نَزَلَ قَبْلَهَا، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ يَوْمَ اسْتَنْبَطَ الْفُقَهَاءُ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ(. [تفسير المنار].
    وعليه؛ فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية (اليهودية أو النصرانية) وقد بينا وجه إباحة الزواج منهم دون سائر الكفار في الفتوى رقم:
    95680.
    لكن يشترط لحل زواج المسلم من الكتابية أن تكون محصنة (أي عفيفة) أما غير المحصنة فلا؛ وانظر الفتوى رقم:80265.
    والأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين ؛ ولا يتزوج كتابية؛ لما في الزواج من الكتابيات من المخاطر لا سيمّا في هذه الأزمان؛ وانظر الفتوى رقم:
    5315.
    والله أعلم.
    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/19...B1%D9%8A%D9%86
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •