اختلف الناس في صيام يوم السبت تطوعا للنهي الوارد فيه.
والعلم بقابلية الوقت للصوم شرط صحة.
والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، وصائم السبت تطوعا ليس على يقين من صحة صيامه، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم.
لهذا الأصل ذهبت طائفة من السلف أنه لا يجوز صيام يوم الشك لا عن فرض ولا تطوع كما روي عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال عكرمة؛ فالأولى ترك صيام يوم السبت تطوعا مطلقا وافق يوم فضيل أو عادة.
جاء النهي عن صيام السبت تطوعا عن رسول الله في حديث عبد الله بن بسر عن أخته عن رسول الله، وقد اختلفوا في صحته وفي توجيهه.
وذهب جماعة من السلف إلى المنع من صيام السبت تطوعا منهم صحابي الحديث عبد الله بن بشر المازني رضي الله عنه فقد أخرج النسائي في الكبرى:" أن ثوبان مولى رسول الله سئل عن صيام يوم السبت؟ فقال: سلوا عبد الله بن بسر فسئل فقال: صيام يوم السبت لا لك ولا عليك" أي: تعب بلا فائدة، وما لا فائدة فيه فلا يتقرب به إلى الله ولا يكون عبادة.

وهذا يدل على شهرة حديث النهي عن صيام السبت تطوعا في عصر الصحابة حتى أحال ثوبان رضي الله عنه المسؤول الفتوى على صاحب الحديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه.
ومن السلف الذين ذهبوا إلى المنع منه تابعي الحديث وهو خالد بن معدان.

وبه قال مجاهدًا، وطاوس بن كيسان، وإبراهيم النخعي فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعًا. انظر: نخب الأفكار في شرح معاني الآثار (11/ 240).