وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لِقَوْمٍ لَا يُدِيرُونَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ أَذْقَانِهِمْ ,
ماصحة هذا الاثر؟
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَقُولُ : لَا يَنْظُرُ اللَّهُ لِقَوْمٍ لَا يُدِيرُونَ عَمَائِمَهُمْ تَحْتَ أَذْقَانِهِمْ ,
ماصحة هذا الاثر؟
ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى (3/68) بلا عزو.
قلتُ: لم أقفُ عليه مسندا، وورد نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
فذكر ابن المبرد في دفع الملامة في استخراج أحكام العمامة (ص: 132) وعزاه، فقال: وروى أبو محمد الخلال بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: فذكر نحوه.
وتتمة كلام الشيخ ابن تيمية قال: "وكانوا يسمونها الفاسقية". اهـ.
قلتُ: ذكر أن من سماها ذلك الحسن البصري كما في شرح العمدة (ص:269) له فقال:
"وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ أَبْصَرَ عَلَى رَجُلٍ عِمَامَةً قَدِ اعْتَمَّ بِهَا لَيْسَ تَحْتَ ذَقْنِهِ مِنْهَا شَيْءٌ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: مَا هَذِهِ الْفَاسِقِيَّةُ ؟". اهـ.
وذكره بدر العيني في نخب الأفكار (1/283) من قول عمر رضي الله عنه، فقال: (وروي: "أن عمر - رضي الله عنه - رأي رجلًا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها، وقال: ما هذه الفاسقية"). اهـ.
وينظر في كتاب لباس الرجل (ص:261) لناصر بن محمد بن مشري الغامدي، فلعله ذكر إفادة بشأن هذا الأثر.
وورد في الجامع لمعمر [19978] عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الَّذِي يَلْوِي الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ وَلا يَجْعَلُهَا تَحْتَ ذَقْنِهِ، قَالَ: " تِلْكَ عِمَّةُ الشَّيْطَانِ ". اهـ.
والله أعلم.
جزاكم الله خيراً.