من اختيارات ابن عثيمين في فقه النكاح :
الشرح الممتع "
1/الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي ،*والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج*.
*2/ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية*.*
3/*يصح الإيجاب والقبول بكل ما يدل عليه عرفاً.*
*4/لا يصح النكاح إلا بتعيين الزوجين بالاسم ، أو الوصف*.
5/*للمكره على النكاح ولومن أب فسخه.*
6/ليس لأحد إجبار موليته على الزواج*.
7/*لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل*.
*8/يشترط لصحة النكاح شهادة اثنين أو الإعلان*.
9/*يشترط في الولي أن يكون مكلفاً مؤتمناً ، ولا تشترط العدالة ولاالحرية.
*10/ولاية النكاح الرشد المطلوب فيها : معرفة الكفء و*مصالح النكاح*.
11/*لا ولاية لكافر على مسلمة*.
12/*العدالةهي: الاستقامة في الدين بفعل الواجبات ، وترك المحرمات.* والاستقامة في المروءة بفعل مايزينه وترك ما يشينه أمام الناس.*
13/*تجوز شهادة الأعمى والأخرس على النكاح إذا توصل إلى معرفة المشهود عليه*.
14/*تجوز شهادة أصول وفروع الزوجين على النكاح*.
15/*شهادة الأصول والفروع تجوز على المشهود*عليه لاله.16/ترتيب الولاية: الأب/ ثم الجد لأب/ ثم الابن فبنوه وإن نزلوا/ ثم الأخ الشقيق/ ثم الاخ لأب/ ثم بنو هما/ ثم العم الشقيق/ثم العم لأب/فإنْ لم يوجد قُدم السلطان على من سواهم من القرابة.
17/اذا تشاحّ وليّان في درجة واحدةقُدم الأصلح ، ثم الأسنّ ، ثم القُرعة
*18/تنتقل الولاية للأبعد إذا كان الأقرب قدتكرر منه ترك الأصلح ، أو غاب*غيبة يشق معها الوصول إليه أو يفوت بها الكفء.
19/إذا زوَّج الأبعد مع وجود الأقرب لم يصح*.
*20/إذا زوَّجها وليان في درجة واحدة فالأسبق هو الصحيح*.. فإن جُهل الأسبق وجب الطلاق أوالفسخ*.
21/*الأفضل عند الحنابلة واحدة إن كانت تُعِفّه.
22/*يحرم مؤبداً الزواج بالأصول وإن علوا ، والفروع وإن نزلوا ، أو بزوجاتهم*.
*25/تحرم مؤبداً زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن نزلوا*.
26/*العقد على البنات يحرّم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات مؤيداً.
27/الملاعنة تحرم مؤيداً.
من