1 - عدم الدخول قبل الاستئذان:
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ [النور: 27].
2 - أن يقول: السلام عليكم، أأدخل؟
روى أبو داود -بسند صحيح - عن رِبْعيٍّ قال: حدثنا رجلٌ من بني عامر رضي الله عنه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أَلِجُ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: ((اخرج إلى هذا فعلِّمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أأدخل؟)) فسمعه الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل[1].
3 - أن يستأذن ثلاثًا، فإن لم يؤذن له فإنه يرجع:
ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا استأذن أحدكم ثلاثًا، فلم يؤذن له، فليرجع))[2].
4 - أن يذكر اسمه، ولا يقول: أنا:
ففي الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دَيْن كان على أبي، فدققتُ الباب، فقال: ((من ذا؟))، فقلت: أنا، فقال: ((أنا أنا))، كأنه كرِهها[3].
5 - ألا يقف المستأذن أمام الباب بوجهه:
روى أبو داود - وصححه الألباني - عن عبدالله بن بُسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب مِن تلقاء وجهه، ولكن من رُكنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: ((السلام عليكم، السلام عليكم))، وذلك أن الدُّور لم يكن عليها يومئذٍ سُتُور[4].
6 - عدم الإلحاح في طلب الإذن للدخول:
قال تعالى: ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ [النور: 28].
7 - الاستئذان على المحارم:
روى البخاري في الأدب المفرد عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبدالله، قال: أستأذن على أمي؟ فقال: ما على كل أحيانها تحب أن تراها[5]. وروى في الأدب المفرد - بسند حسن - أن رجلًا سأل حذيفة رضي الله عنه، فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكرَهُ[6].
9 - استئذان الأطفال غير البالغين:
روى البخاري في الأدب المفرد - بسند صحيح - عن عطاء قال: سألتُ ابن عباس رضي الله عنهما، فقلت: أستأذنُ على أختي؟ فقال: نعم، فأعدت، فقلت: أختانِ في حِجْري، وأنا أُمَوِّنُهما، وأُنفِق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: نعم، أتحب أن تراهما عريانتينِ؟! ثم قرأ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْك ُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النور: 58]، قال: فلم يُؤمَر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العَوْرات الثلاثِ، قال: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِن ُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ [النور: 59]، قال ابن عباس: فالإذن واجبٌ على الناس كلهم[7].
10 - السلام قبل الكلام:
روى الطبراني في الأوسط - وهو حسنٌ بشواهده - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((السلام قبل السؤال، فمَن بدأكم بالسؤال قبل السلام، فلا تُجيبوه))[8].
---------------------
[1] حسن: رواه أبو داود (5177) وصححه الألباني.
[2] متفق عليه: البخاري (6245)، ومسلم (2153).
[3] متفق عليه: البخاري (6250)، ومسلم (2155).
[4] حسن: رواه أبو داود (5186)، وصححه الألباني.
[5] رواه البخاري في الأدب المفرد (1098)، وصححه الألباني.
[6] حسن: رواه البخاري في الأدب المفرد (1099)، وحسنه الألباني.
[7] رواه البخاري في الأدب المفرد (811)، وصححه الألباني.
[8] حسن بشواهده: رواه الطبراني (128)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (71)، وحسَّنه ابن القيم في زاد المعاد (2/379)، والغزي في إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن (1 /297)، والزرقاني في المقاصد الحسنة (533)، والألباني في الصحيحة (816).