ملخص الرسالة
الآراء الأصولية لابن الصباغ - دراسة مقارنة
مقدمة البحث:الحمد لله الذي هدانا لأن نتعلم، ونطلع في قواعد الأصول ونتفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي مَنّ علينا بالإسلام، والإيمان، وأنعم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه علينا وأكرم، صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلّم.
أمّا بعد:
فإنّ مما لا يخفى على أحد أن علم أصول الفقه قد وضعت قواعدُه وأصَّلت أصوله، وأنه لمن الصعب أن أدّعي التأصيل فيه، لكني أحاول جاهدًا أن أُبرز آراء واختيارات أصولية لعلم من أعلام أُمتنا الإسلامية.وإنّ مما لا يخفى على أحد أن علم أُصول الفقه هو من أعظم علوم الشريعة؛ لما يحتوي من قواعد توصل المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها.
إن ابن الصبّاغ -رحمه الله- كان واحدًا من أولئك العُلماء الجهابذة الذين ألّفوا في علم أُصول الفقه، وترك لنا إرثًا أُصوليًّا تناول أكثره الزركشي -رحمهُ الله- إذ أنه ذكرَ معظم آراءه، في حين أن الكتب الباقية لم تذكر آراءه إلا نادرًا.لقد كان السبب في اختياري هذا الموضوع بعد فضل الله جل وعلا، هو الدكتور أحمد عبّاس العيساوي، الذي أرشدني إلى هذا الموضوع، ومن ثم شجعني كثيرٌ من الأساتذة المختصين للبحث في الآراء الأُصولية؛ لأن البحث فيها يُمكِّن الباحث من طَرْق أغلب أبواب الأُصول.إن استعراض الآراء الأصولية لابن الصبّاغ الأصولي الشافعي، وبيان من وافقه ومَن خالفه فيها يُعدُّ جهدًا متواضعًا في سبيل الله تعالى أولًا، وإعطاء أهل العلم حقوقهم وبيان مكانتهم العلمية ثانيًا، وبسبب أهمية هذا البحث، ومكانته في المكتبة الإسلامية وما يأخذه من حيز في محور الدراسات الأُصولية فيها، فقد جعلته خياري الأهم في البحث، ولكي يكون هذا البحث إسهامًا في إبراز الآراء الأُصولية في سفر مستقل لبيان المنزلة العلمية الكبيرة لابن الصبّاغ، رحمه الله.
وكانت طريقتي في البحث أنّي قمت بوضع عنوان لكل مسألة كان لابن الصبّاغ رأي فيها، ثم وضعت بعد العنوان رأيه في المسألة، وبعد ذلك قمت بتحرير محل النزاع في أغلب المسائل التي وجد فيها تحرير لمحل النزاع، ثم قمت بعد ذلك بذكر أقوال الأصوليين وبيان خلافهم مع الأدلة، ووضعت القول الأول من كل مسألة الذي هو موافق لرأي ابن الصبّاغ، ثم ذكرت الأدلة مع المناقشة، ثم ذكرت القول المختار في كل مسألة، وبعد ذلك ذكرت ثمرة الخلاف في أغلب المسائل.
وقد قسمت البحث في هذهِ الأُطروحة إلى مقدمة، وفصل تمهيدي وثمانية فصول وخاتمة.تناولت في الفصل التمهيدي الكلام على حياة ابن الصبّاغ بشكل مختصر؛ لأن هناك من سبقني في الكتابة عنه، وهو الدكتور فلاح عبد الرسول الذي درس آراء ابن الصبّاغ الفقهية، وتناول حياة ابن الصبّاغ بتفصيل.
وقد جاء الفصل التمهيدي على نقاط، وهي:
أولًا: اسمه، ولقبه، وكنيته.
ثانيًا: ولادته.
ثالثًا: وفاته.
رابعًا: نشأته.
خامسًا: أُسرته.
سادسًا: حياته العلمية.
سابعًا: شيوخه.
ثامنًا: تلاميذه.
تاسعًا: مؤلفاته.
وأمّا الفصل الأول: فتناولت فيه فيما له علاقة بالتكليف، ومسائل الأمر والنهي، وقد جعلته في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تناولت فيه آراء ابن الصبّاغ فيما له علاقة بالتكليف، وقد جعلته في أربعة مطالب:
تناولت في المطلب الأول: تعريف العقل.
وتناولت في المطلب الثاني: هل الدليل يطلق على القطعي والظني؟
وفي المطلب الثالث: الظن طريق الحكم.
وفي المطلب الرابع: هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقًا سواء تعلقت بأصول الإيمان أو فروعه، أو فروعه فقط.
وأمّا المبحث الثاني: فتناولت فيه آراءه في مسائل الأمر، وفيه تسعة مطالب:
تناولت في المطلب الأول: تعريف الأمر لغةً واصطلاحًا.
وتناولت في المطلب الثاني هل العلو أو الاستعلاء قيد في تعريف الأمر؟
وفي المطلب الثالث: المداومة على بعض المُباح هل تصيّره حرامًا؟والمطلب الرابع: المندوب هل هو مأمور به؟
والمطلب الخامس: العبادة هي الطاعة لله.
والمطلب السادس: الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار؟
وفي المطلب السابع: الآمر هل يدخل تحت الأمر؟
والمطلب الثامن: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟
وأخيرًا المطلب التاسع تناولت فيه شروط محل الخلاف في تكرار لفظ الأمر.
وأمّا المبحث الثالث فكان في آراءه في مسائل النهي، وفيه مطلبان:
تناولت في المطلب الأول: تعريف النهي لغةً واصطلاحًا.
وفي المطلب الثاني: هل النهي يقتضي الفساد؟
وأمّا الفصل الثاني، فتناولت فيه آراءه في مسائل العام، وفيه أربعة مباحث:
تناولت في المبحث الأول: تعريف العام لغةً واصطلاحًا.
وفي المبحث الثاني: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟
وفي المبحث الثالث: (من وما) من ألفاظ العموم.
وفي المبحث الرابع تناولت: (أي) من ألفاظ العموم.
وفي المبحث الخامس: الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام فهل من ألفاظ العموم؟
وأمّا الفصل الثالث، فتناولت فيه آراءه في مسائل التخصيص، وفيه أربعة مباحث:تناولت تمهيدًا في تعريف التخصيص لغةً واصطلاحًا.
وتناولت في المبحث الأول: المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص.
وتناولت في المبحث الثاني: المجمل والمبين، وفيه مطلبان:المطلب الأول: التعريف بالمجمل والمبين.
المطلب الثاني: المشترك أيجب بيانه أم أنه يحمل على جميع معانيه؟
وأمّا الفصل الرابع، فتناولت فيه آراءه في مفهوم المخالفة، وفيه تمهيد ومبحثان:تناولت في التمهيد: تعريف مفهوم المخالفة.
وفي المبحث الأول: مفهوم الشرط أيعد حجة أم لا؟
ثم تناولت في المبحث الثاني: حجية مفهوم العدد.
وأمّا الفصل الخامس، فتناولت فيه آراءه في النسخ، وفيه تمهيد وأربعة مباحث:تناولت في التمهيد تعريف النسخ لغةً واصطلاحًا.
وكان المبحث الأول في وقت النسخ، وهو أن يدخل وقت المأمور به، لكنه ينسخ قبل فعله.
وفي المبحث الثاني تناولت إذا أبلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنسخ، ولم يبلغنا به، فهل يثبت حكمه بالنسبة إلينا قبل العلم به؟
وتناولت في المبحث الثالث النسخ بالإجماع.
ثم تناولت في المبحث الرابع النسخ بالقياس.
أمّا الفصل السادس، فتناولت فيه آراءه في مسائل السُنة النبوية الشريفة، وفيه اثنا عشر مبحثًا:
تناولت في المبحث الأول: هل التواتر علم ضروري أو نظري؟
وتناولت في المبحث الثاني: الفرق بين المستفيض والمتواتر.
وفي المبحث الثالث تناولت: تقسيم الخبر المتواتر.وفي المبحث الرابع: عدم اشتراط إسلام نقله الخبر المتواتر.
ثم تناولت في المبحث الخامس: مسألة فيما يدل عليه خبر الواحد.
وتناولت في المبحث السادس: العلم الحاصل عن خبر الواحد.
وتناولت في المبحث السابع: مسألة التعديل بالمبهم.
وفي المبحث الثامن تناولت: هل تقبل رواية الفاسق المبتدع؟
وفي المبحث التاسع: مسألة زيادة الراوي الثقة إذا اتحد المجلس.
وتناولت في المبحث العاشر: مسألة إنكار الشيخ ما حدث به.
وفي المبحث الحادي عشر: مسألة إذا سكت الشيخ، وظن القارئ إجابته له، فهل يجب العمل به أو لا؟
وتناولت في المبحث الثاني عشر: مسألة المناولة المجردة عن الإجازة.
أمّا الفصل السابع، فتناولت فيه آراءه في مسائل الإجماع، والقياس، وجعلته في خمسة مباحث:
المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحًا.
وفي المبحث الثاني: مسألة التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم؟
ثم تناولت في المبحث الثالث: اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم.
وأمّا في المبحث الرابع فتناولت: بعض من قيود الإجماع السكوتي، وفيه مطلبان:
في المطلب الأول: هل من قيود الإجماع السكوتي أن يكون من مسائل التكليف؟والمطلب الثاني: إذا انتشر قول التابعي، ولم يخالف، هل يُعد إجماعًا؟
وفي المبحث الخامس تناولت: إذا انقرض المجمعون على خلافهم، فقد حصل الإجماع منهم على أنّ الحق لم يخرج عن القولين، فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد هذين القولين؟
أمّا الفصل الثامن، فتناولت فيه آراءه في مسائل القياس وفيه ستة مباحث:
تناولت في المبحث الأول: تعريف القياس لغةً واصطلاحًا.
وتناولت في المبحث الثاني: مسألة ثبوت اللغة في القياس.
وفي المبحث الثالث: تناولت قياس العكس.
وكان في المبحث الرابع: في شروط العلة، وفيه ثلاثة مسائل:
تناولت في المطلب الأول: من شروط العلة التأثير في الحكم، ففي أي موضع يعتبر تأثير العلة.
وفي المطلب الثاني: تخصيص العلة.
وفي المطلب الثالث: من شروط الفرع أن لا يكون الحكم فيه ثابتًا قبل الأصل.
ثم في المطلب الرابع: هل يجوز أن يجعل الاسم المجرد علةً للحكم؟
وتناولت في المبحث الخامس: مسالك العلة، وفيه ثلاثة مسائل:
كان في المطلب الأول في مسلك الشبه.
وتناولت في المطلب الثاني مسلك الدوران.
ثم تناولت في المطلب الثالث مسلك الطرد.
وتناولت في المبحث السادس: قوادح العلة، وفيه مسألتان:
تناولت في المطلب الأول سؤال عدم التأثير.
وتناولت في المطلب الثاني من أنواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولًا.
أمّا الفصل التاسع، فتناولت فيه مسائل الاستصحاب والاجتهاد والتقليد، وفيه مبحثان:
تناولت في المبحث الأول: آراء ابن الصبّاغ في مسائل من الاستصحاب، وفيه ثلاثة مطالب:
تناولت في المطلب الأول تعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحًا.
وفي المطلب الثاني تناولت مسألة استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف.
ثم تناولت في المطلب الثالث مسألة النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟
أمّا المبحث الثاني، فتناولت فيه: آراءه في الاجتهاد، وفيه ثلاثة مطالب:
وتناولت في المطلب الأول مسألة هل يجوز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم؟
وتناولت في المطلب الثاني مسألة هل يقال لنبي أو مجتهد: احكم بما شئت إذا علم أنه لا يختار إلاّ الصواب؟
ثم تناولت في المطلب الثالث مسألة المفتي إذا علم جنسًا من العلم هل يجوز له الإفتاء؟
تناولت في المطلب الرابع مسألة إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد ولم يجتهد، فهل له أن يقلد غيره؟
وتناولت في المطلب الخامس مسألة إذا اختلف على المكلف جواب المجتهدين، فأي الأقوال يؤخذ به؟
ثم تناولت في المطلب السادس مسألة إذا استفتى عالمًا في حكم فأفتاه، ثم حدث له حكم مثله، فهل يؤخذ بالحكم الأول، أو يحتاج إلى حكم ثاني؟وقد أنهيت هذا البحث بخاتمة أوجزت فيها ما توصلت إليه من نتائج، ثم وضعت فهرسًا للآيات القرآنية، وآخر للأحاديث النبوية الشريفة، ثم فهرسًا لتراجم الأعلام، وأخيرًا وضعت فهرسًا لقائمة المراجع والمصادر.
أمّا المنهج الذي اتبعته فهو يقوم على ما يأتي:
1) الترجمة لكل كتاب أو مصدر يأتي ذكره لأول مرة، ثم عند استخدامه ثانية أكتفي بذكر اسم الكتاب والصفحة فقط.
2) لم أتبع ترتيب المصادر حسب تاريخ الوفاة لأصحابها وذلك لغرض السهولة والوضوح في عرض المسائل.
3) قدمت في ترتيب الأقوال عرض المذهب الأقدم، فبدأت بالمذهب الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي.
4) قمت بنسبة الآيات إلى سورها وتخريج الأحاديث الواردة في الأُطروحة.
5) قمت بالترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في الأطروحة.
6) اعتمدت على المصادر القديمة، وكذلك الحديثة، وبعض الرسائل الجامعية.
7) قمت بدراسة آراء الإمام ابن الصبّاغ، فيما يخص موضوع أُصول الفقه، والتي ذكر أغلبها الزركشي في كتابه البحر المحيط.وأخيرًا فإنّي أرى أنّي قد بذلت جهدي في هذا البحث، وهذهِ هي قدرتي، وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد وفقت في إخراج هذهِ الآراء الأُصولية لهذا العالم الكبير، وإنّي لأقف معتذرًا عن كل زلاتي وأخطائي لكل أهل علم أُصول الفقه.وختامًا فإني ممتنٌ لمشرفي وأُستاذي الشيخ الدكتور حسين مصطفى الجبوري، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، وأن يوفقنا جميعًا لمرضاته... إنّه سميع مجيب الدعاء.الخاتمةالحمد لله رب العالمين، الذي أتمّ علينا من فضله وأسبغ علينا نعمهُ ظاهرةً وباطنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، وبعد:فبعد أن وصلت بحمد الله إلى نهاية كتابة هذهِ الأُطروحة الموسومة بـ(الآراء الأصولية لابن الصبّاغ دراسة أُصولية مقارنة) واستعرضتُ أهم الآراء الأصولية لابن الصبّاغ، فإنّي أود أن أُلخّص ما توصلت إليه من نتائج بإيجاز:
1) إنّ الإمام أبا نصر بن الصبّاغ شافعي المذهب، وهو واحد من أبرز أعلام القرن الخامس الهجري.
2) لم يكن ابن الصبّاغ عالمًا في أصول الفقه فقط، وإنّما هو عالم في الفقه والحديث، وقد كتب عنه فقيهًا، لذا فإنّي أرى أن تدرس آراؤه في علم الحديث.
3) له آراء أُصولية دقيقة جدًّا، منها على سبيل المثال: مسألة العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، ومسألة قياس العكس.
4) خالف الشافعية في مسألة النهي أيقتضي الفساد؟، فذهب إلى القول بالفساد في العبادات دون المعاملات وزاد الإيقاعات وألحقها بالعقود.
5) كان لابن الصبّاغ مجموعة من الآثار العلمية البارزة، منها: كتاب "الشامل" في الفقه وهو كتاب كبير جدًّا، يتكون من اثنين وثلاثين جزءًا، و"الكامل"، و"الطريق السالم"، و"الفتاوى"، و"كفاية السائل"، و"العدّة في أصول الفقه".
6) كانت له آراء أصولية في بعض مسائل في ألفاظ العام (كمَنْ وما) الشرطيتان والاستفاهميتان.
7) من آرائه في المشترك ذهب إلى أنّه لا يحمل على جميع معانيه لا حقيقة ولا مجازًا.
8) ذهب ابن الصبّاغ إلى لزوم القول بحجية الشرط، وذهب أيضًا إلى أنّ مفهوم العدد حجة، إلاّ إذا كان في العدد تنبيه على ما زاد عليه.
9) ومن آرائه في النسخ ذهب إلى القول بجواز نسخ الفعل بعد التمكن وقبل فعله له.
10) ذهب إلى القول بأن الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به، وكذا الحال مع القياس؛ لأنه يستعمل مع عدم النص.
11) ومن آرائه في السُّنَّة المطهرة ذهب إلى القول بأنّ خبر الواحد يدل على صدقه قطعًا.
12) ومن آرائه في مسائل الإجماع ذهب إلى اختيار دخول التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وكان مجتهدًا في إجماع الصحابة ولا ينعقد الإجماع إلا به.
13) ومن آرائه في القياس ذهب إلى القول بعدم ثبوت اللغة بالقياس.
14) وفي قياس العكس ذهب إلى أنه لا يسمَّى قياسًا، ومنعَ من الاحتجاج به.
15) وفي تخصيص العلة ذهب إلى القول بمنع تخصيصها مطلقًا سواء أكانت منصوصة أم مستنبطة.
16) وفي مسالك العلة ذهب إلى القول بأنّ الدوران يُعد دليلًا على صحة العلة.
17) وفي مسائل الاستصحاب ذهب إلى القول بأنّ استصحاب الحكم الثابت بالإجماع ليس حجة.
18) ومن مسائل الاجتهاد ذهب إلى القول بجواز تفويض أن يقال لنبي أو مجتهد أُحكم بما شئت، إذا علم أنه لا يختار إلاّ الصواب.
19) الاستفادة العلمية للباحث، فإنّ الكتابة عن عالم كبير تجعل الباحث يطرق أغلب مسائل الأصولية فتكون الاستفادة أشمل من الكتابة في جزئية مستقلة من مسائل الأصولية.
فهرس المحتويات
الموضوع الصفحةالمقدمة 1- 8الفصل التمهيدي 9- 20أولًا:- اسمه ولقبه وكنيته 9- 10ثانيًا:- ولادته 10ثالثًا:- وفاته 10رابعًا:- نشأته 11خامسًا:- أُسرته 11- 12سادسًا:- حياته العلمية 13- 16سابعًا:- شيوخه 16- 17ثامنًا:- تلاميذه 17- 18تاسعًا:- مؤلفاته 19- 20الفصل الأول/ فيما له علاقة بالتكليف ومسائل في الأمر والنهي 21- 71المبحث الأول: فيما له علاقة بالتكليف 21- 29المطلب الأول: تعريف العقل 21- 23المطلب الثاني: هل الدليل يطلق على القطعي والظني؟ 24- 28المطلب الثالث: الظن طريق الحكم 27المطلب الرابع: هل وقع النقل في الأسماء الشرعية مطلقًا سواء تعلقت بأصول الإيمان أو فروعه، أو في فروعه فقط؟ 28- 29المبحث الثاني: في مسائل الأمر 30- 63المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحًا 30المطلب الثاني: هل العلو أو الاستعلاء قيد في تعريف الأمر؟ 31- 34المطلب الثالث: المداومة على بعض المُباح هل تصيّره حرامًا؟ 35- 36المطلب الرابع: المندوب هل هو مأمور به؟ 37- 43المطلب الخامس: العبادة هل هي طاعة الله؟ 44- 45المطلب السادس: الأمر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار؟ 46- 53المطلب السابع: الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ 54- 58المطلب الثامن: الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ 59- 62المطلب التاسع: شروط محل الخلاف في تكرار لفظ الأمر 63المبحث الثالث: في مسائل النهي 64- 71المطلب الأول: تعريف النهي لغةً واصطلاحًا 64المطلب الثاني: هل النهي يقتضي الفساد؟ 45- 71الفصل الثاني/ في مسائل العام 72- 82المبحث الأول: تعريف العام لغةً واصطلاحًا 72المبحث الثاني: هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن مخصص 73- 76المبحث الثالث: (مَنْ وما) من ألفاظ العموم 77- 78المبحث الرابع: (أي) من ألفاظ العموم 79- 80المبحث الخامس: الجمع إذا دخلت عليه الألفاظ واللام فهل من ألفاظ العموم؟ 81- 82الفصل الثالث/ في مسائل التخصيص 83- 92تمهيد في التخصيص 83المبحث الأول: المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص 84- 86المبحث الثاني: في المجمل والمُبين 87- 92المطلب الأول: التعريف بالمجمل والمبين 87المطلب الثاني: المشترك أيجب بيانه أم أنه يحمل على جميع معانيه؟ 87- 92الفصل الرابع/ في مفهوم المخالفة 93- 101تمهيد في مفهوم المخالفة 93المبحث الأول: مفهوم الشرط أيُعد حجة أم لا؟ 94- 97المبحث الثاني: حجية مفهوم العدد 98- 101الفصل الخامس/ النسخ 102- 114تمهيد في النسخ 102- 103المبحث الأول: في وقت النسخ
وفيه: أن يدخل وقت المأمور به، لكنّه ينسخ قبل فعله 104- 107المبحث الثاني: إذا أبلغ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنسخ، ولم يبلغنا به، فهل يثبت حكمه بالنسبة إلينا قبل العلم به؟ 108- 109المبحث الثالث: من النسخ بالأدلة غير النصية
وفيه: النسخ بالإجماع 110- 112المبحث الرابع: النسخ بالقياس 113- 114الفصل السادس/ في السُنة النبوية الشريفة 115- 144المبحث الأول: هل التواتر علم ضروري أو نظري؟ 115- 118المبحث الثاني: الفرق بين المستفيض والمتواتر 119- 120المبحث الثالث: في تقسيم الخبر المتواتر 121المبحث الرابع: في عدم اشتراط إسلام نقلة الخبر المتواتر 122- 124المبحث الخامس: ما يدلّ عليه خبر الواحد 125- 126المبحث السادس: العلم الحاصل عن خبر الواحد 127المبحث السابع: التعديل بالمبهم 128- 129المبحث الثامن: هل تقبل رواية الفاسق المبتدع؟ 130- 133المبحث التاسع: زيادة الراوي الثقة إذا اتحد المجلس 134-146المبحث العاشر: إنكار الشيخ ما حدث به 137- 138المبحث الحادي عشر: إذا سكت الشيخ وظن القارئ إجابته له، فهل يجب العمل به أو لا؟ 139- 141المبحث الثاني عشر: المناولة المجردة عن الإجازة 142- 144الفصل السابع/ آراؤهُ في الإجماع 145- 159المبحث الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحًا 145- 146المبحث الثاني: التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في إجماع الصحابة إذا أدرك عصرهم 147- 150المبحث الثالث: اتفاق أهل العصر بعد اختلافهم 151- 153المبحث الرابع: في الإجماع السكوتي 154- 156المطلب الأول: هل من قيود الإجماع السكوتي أن يكون من مسائل التكليف؟ 154المطلب الثاني: إذا انتشر قول التابعي، ولم يخالف، فهل يُعد إجماعًا؟ 155- 156المبحث الخامس: إذا انقرض المجمعون على خلافهم، فقد حصل الإجماع منهم على أنّ الحق لم يخرج عن القولين، فهل لمن بعدهم الإجماع على أحد هذين القولين؟ 157- 159الفصل الثامن/ آراؤهُ في القياس 160- 203المبحث الأول: تعريف القياس لغةً واصطلاحًا 160المبحث الثاني: ثبوت اللغة بالقياس 161- 166المبحث الثالث: قياس العكس 167- 169المبحث الرابع: شروط العلّة والفرع 170- 183المطلب الأول: من شروط العلّة التأثير في الحكم، ففي أي موضع يعتبر تأثير العلّة؟ 170- 172المطلب الثاني: تخصيص العلّة 173- 178المطلب الثالث: من شروط الفرع أن لا يكون الحكم فيه ثابتًا قبل الأصل 179- 183المبحث الخامس: مسالك العلّة 184- 196المطلب الأول: مسلك الشبه 184- 187المطلب الثاني: مسلك الدوران 188- 191المطلب الثالث: مسلك الطرد 192- 196المبحث السادس: قوادح العلّة 197- 203المطلب الأول: سؤال عدم التأثير 197- 200المطلب الثاني: من أنواع القلب جعل المعلول علة والعلة معلولًا 201- 203الفصل التاسع/ الاستصحاب والاجتهاد 204- 236المبحث الأول: الاستصحاب 204- 213المطلب الأول: تعريف الاستصحاب لغةً واصطلاحًا 204المطلب الثاني: استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف 205- 209المطلب الثالث: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ 210- 213المبحث الثاني: الاجتهاد 214- 236المطلب الأول: هل يجوز الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم؟ 214- 218المطلب الثاني: هل يقال لنبي أو مجتهد: أُحكم بما شئت إذا علم أنّه لا يختار إلاّ الصواب؟ 219- 222المطلب الثالث: المفتي إذا علم جنسًا من العلم هل يجوز له الإفتاء؟ 223- 226المطلب الرابع: إذا بلغ المكلف رتبة الاجتهاد، ولم يجتهد، فهل له أن يقلد غيره؟ 227- 231المطلب الخامس: إذا اختلف على المكلف جواب المجتهدين، فأيُ الأقوال يؤخذ به؟ 232- 234المطلب السادس: إذا استفتى عالمًا في حكم فأفتاه، ثم حدث له حكم مثله، فهل يؤخذ بالحكم الأول، أو يحتاج إلى حكم ثاني؟ 235- 236الخاتمة 237- 238فهرس الآيات القرآنية 239- 243فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 244- 246ترجمة الأعلام 247- 259المصادر والمراجع 260- 277ملخص باللغة الإنكليزية a- b
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/library/0/138733/#ixzz6EUE3xYWJ