السؤال
♦ الملخص:

امرأة تريد أن تأخذ من مال زوجها المخصَّص للزكاة، وتقضي به بعضَ الديون، وتسأل عن حكم ذلك.
♦ التفاصيل:
زوجي أحيانًا يعطيني مالَ الزكاة حتى أقومَ بتوزيعه على الفقراء ممن أعرفهم، ويكون عليَّ أنا بعض الديون الخفيفة؛ مثلًا: أحيانًا أستدين من أخي لشراء بعض الأشياء المنزلية التي يعتبرها زوجي أشياء غير ضرورية؛ فلا يعطيني مالًا كي أشتريها، وأنا أرى أنها أشياء ضرورية لا يستغني عنها البيت، فهل عليَّ إثمٌ إن أخذتُ من هذا المال، وقضيتُ به ديني؟ أرجو منكم الإجابة، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأبنائه، كما يجب عليه قضاء الديون المتعلقة بنفقة البيت؛ وعليه فلا يجوز أخذُ نفقة البيت من مال زكاته، وكذلك لا يجوز قضاءُ الديون المتعلقة بنفقة البيت من مال زكاته؛ لأن الزكاة في هذه الحالة تكون قد رجعت إليه مرة أخرى.
وإنما يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوجكِ لقضاء ضروريات البيت في حالة أن يكون الزوج شحيحًا، ولا يقوم بنفقات البيت، ففي هذه الحالة يجوز لكِ أن تأخذي من ماله من غير علمه، بشرط أن يكون هذا الأخذ بالمعروف، وليس زيادة عن المطلوب، وبشرط أيضًا ألَّا يكون من مال زكاته، وإنما من ماله الخاص، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: ((أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم، فقال: خُذِي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروفِ))[1].
ويجوز للزوج أيضًا أن يقضيَ ديون زوجته التي لا تتعلق بنفقات البيت من مال زكاته؛ لأن قضاء ديون الزوجة غير المتعلقة بنفقات البيت ليس واجبًا على الزوج، ولكن يُشترط في ذلك أن يكون بعلم الزوج.
فخلاصة الأمر:
أولًا: لا يجوز لكِ أن تأخذي من مال زكاة زوجكِ لقضاء الديون المتعلقة بنفقات البيت.
ثانيًا: يجوز لكِ أن تأخذي من مال زوجكِ الخاص، وليس مال الزكاة، دون علمه؛ لقضاء ضرورات البيت.
ثالثًا: يجوز لزوجكِ أن يعطيَكِ من مال زكاته بعلمه؛ لقضاء ديون مستحقة عليكِ في غير نفقات البيت.
وصلِّ اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.
----------------------------
[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (5364)، ومسلم (1714).

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz6Dq3KFNL4