نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنالتنخع في المساجد.
ماصحة هذا الحديث؟.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنالتنخع في المساجد.
ماصحة هذا الحديث؟.
ورد النهي ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَنَخَّمَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ بُعِثَ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ ". اهـ.
أخرجه ابن ماجه في سننه واللفظ له مرفوعًا وموقوفًا، وابن الجوزي في العلل المتناهية مرفوعًا وموقوفًا، وموقوفًا أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة وابن حبان في الثقات.
قال ابن ماجه: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، ويعلى، عَنْ أَبِي سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَثنا الْجَوْهَرِيُّ، أَيْضًا نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُولَئِكَ: فذكره.
وراه ابن الجوزي من طريق الدارقطني ثم قال: " وَقَدْ رَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَ ابْنُ نُمَيْرٍ، وَ النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الآخِرِينَ، عَنِ ابْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا، وَالْمَوْقُوفُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ". اهـ، ووافقه الذهبي في التلخيص.
وحسنه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري (١/٦١٠) مرفوعًا.
ويؤكد على أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنه ما أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول:
أن ابن عمر، تنخع أو بزق في المسجد، فنسي أن يواريها حتى أتى منزله، فذكر بعد انصرافه، فرجع بسراج فالتمسها في المسجد حتى واراها، ثم قال: «من بصق في المسجد فهي خطيئة، وتوبته أن يواريها». اهـ.
وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه فقال: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَسْلَمَ وَغَيْرِهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ تَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ طَاهِرًا كُتِبَتْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً، فَلْيُغَيِّبْ أَحَدُكُمْ نُخَامَتَهُ ". اهـ.
ويشهد له ما أخرجه ابن شبة في «تاريخ المدينة» (١/٢٥) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧٥٤٢) مختصراً بنفس إسناد الإمام أحمد، والطبراني (٨/٣٤١) (٨٠٩٢) واللفظ له والبوصيري في الاتحاف معزوا إلى الإمام أحمد في مسنده من طريق الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو غَالِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أُمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ تَنَخَّعَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَدْفِنْهُ فَسَيِّئَةٌ، فَإِنَّ دَفْنَهُ فَحَسَنَةٌ ". اهـ، وفي لفظ ابن شبة مرفوعًا: "ومن تنخم". اهـ.
وفي لفظ ابن أبي شيبة مرفوعًا: «البصاق في المسجد خطيئة، ودفنه حسنة». اهـ.
حسنه جماعة من أهل العلم منهم ولم أجد لهم مخالفًا:
القسطلاني ( هـ)، إرشاد الساري ١/٤٢١، البوصيري (٨٤٠ هـ)، إتحاف الخيرة المهرة ٢/٤٥، ابن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، فتح الباري لابن حجر ١/٦١٠، العيني (٨٥٥ هـ)، عمدة القاري ٤/٢٢٩، محمد بن عبد الهادي السندي (١١٣٨ هـ)، الصنعاني (١١٨٢ هـ)، سبل السلام ١/٢٥٠، الشوكاني (١٢٥٥ هـ)، نيل الأوطار ٢/٣٨٩.
وقال الهيثمي (٨٠٧ هـ)، مجمع الزوائد ٢/٢١ • رجاله موثقون ". اهـ.
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى ". اهـ. متفق عليه.
والله أعلم.
جزاكم الله خيراً.