فائدة من كتاب البيوع للصنعاني
عبد العزيز الصائغ



1- اختلف العلماء في أفضل المكاسب، قال النووي: والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد[ج/3ص12].
2- قال الجوهري: الصنم هو الوثن. وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصوراً [ج/3ص13].
3- جواز الانتفاع بالنجس مطلقاً وتحريم بيعه[ج/3ص15].
4- تحريم ثمن الكلب وهو عام لكل كلب من معلم وغيره وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز اقتناؤه[ج/3ص17].
5- تحريم ما تأخذه الزانية مقابل الزنا، واختار ابن القيم: التصدق به ولا يرد إلى الدافع؛ لأنه دفعه في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله[ج/3ص18].
6- تحريم بيع السنور " القط أو الهر " وذهب إلى تحريمه أبو هريرة و طاوس ومجاهد [ج/3ص24].
7- التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو و إن كان فيه إيذاء الحيوان إلا انه ليس إضرارا فيجوز[ج/3ص59].
8- في معنى حديث (من غش فليس مني): قال سفيان ابن عيينة: نمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس و أبلغ في الزجر[ج/3ص63].
9- أجمعت الأمة على تحريم الربا[ج/3ص78].
10- الأنباط: هم من العرب دخلوا في العجم والروم فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، سموا بذلك لكثرة معرفتهم بأنباط الماء أي استخراجه[ج/3ص108].
11- في معنى حديث: ((من أخذ من أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه)) وتأدية الله عنه تشمل تيسيره - تعالى - لقضائها في الدنيا بأن يسوق إلى المستدين ما يقضي دينه وأداؤها في الآخرة بإرضائه غريمه بما شاء الله - تعالى -[ج/3ص109].
12- قال عمر - رضي الله عنه -: إياكم والدين فإن أوله هم و آخره حرب[ج3ص123].
13- الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام، ثم قررها الشارع على ما كانت عليه. [ج/3ص142].
14- للحفاظ في سماع الحسن من سمرة ثلاثة أقوال:
أولاً: انه سمع منه مطلقاً، وهو مذهب علي بن المديني والبخاري و الترمذي.
الثاني: لا، مطلقاً، وهو مذهب يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين وابن حبان.
الثالث: انه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وهو مذهب النسائي و اختاره ابن عساكر و ادعى عبد الحق انه الصحيح[ج/3ص150].
15- جواز التداوي بإخراج الدم، وهو إجماع[ج/3ص180].
16- تحريم الرجوع في الهبة، وهو مذهب جماهير العلماء، وبوب له البخاري: (باب لا يجوز لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)، وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للوالد ونحوه[ج/3ص202].
17- جواز أخذ الشيء الحقير الذي يتسامح به ولا يجب التعريف به وان الآخذ يملكه بمجرد الأخذ، وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وان كان يسيراً[ج/3ص211].
18- الضالة تقال على الحيوان، وما ليس بحيوان يقال له لقطة[ج/3ص212].
19- معنى الحبر: قال أبو عبيد: هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، وقيل سمي حبراً لما يبقى من أثر علومه[ج/3ص222].
20- وجوب الوصية على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به كوديعة ودين لله - تعالى -أو لآدمي ومحل الوجوب فيمن عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به و ما انتفى فيه واحد من ذلك فليس بواجب [ج/3ص233].