شاب يريد الزواج من نصرانية




أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

السؤال
الملخص:
شاب يريد أن يتزوَّج بفتاة نصرانية من بلاد الغرب، لا يعرِف لها أبًا ولا أُمًّا، ويسأل عن حُكم الشرع في ذلك.
التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي صديقٌ يعيش في بلاد الغرب منذ سنوات، تعرَّف على فتاة من تلك البلاد، وهو يريد أن يتزوَّجها، المشكلة أن هذه الفتاة نصرانية، ولا أحد يعرف والديها؛ يعني أنها عاشت وترعرعت في الملاجئ ودُور الأيتام.
وسؤالي هو: هل يستطيع الزواج بهذه الفتاة أم يجب أن تُسلم أولًا؟ وما موقف الشرع من الزواج بفتاة لا أحد يعرف والديها؟ إذا رفضت الفتاة أن تُسلم، هل يجوز له شرعًا الزواج بها؟ وإذا كان يستطيع الزواج بها شرعًا، مَن سيكون ولي أمرِ الفتاة إذا لم تُسلم؟ جزيتم خيرًا.

الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
أولًا: مرحبًا بك أيها الأخ الفاضل، ونسأل الله لنا ولك ولصديقك الهداية والتوفيق والتيسير والسداد.
ثانيًا: أما عن حكم الزواج من النصرانية، فيجوز بشرط أن تكون عفيفة محصنة لا ترتكب فاحشة الزنا، قال الشيخ ابن باز عندما سئل عن حكم زواج المسلم من غير المسلمة: (يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة الكتابية المحصنة، وهي التي لا تُعرَف بتعاطي الفواحش، هي الحرة العفيفة؛ كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَات ُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ [المائدة: :5]. فالمحصنات من أهل الكتاب هُنَّ الحرائر العفائف، فيجوز للمسلم أن ينكح المحصنة من اليهود والنصارى، لكن تركها أَولى، والأفضل الاكتفاء بالمسلمات؛ لأن نكاحها قد يجرُّ الزوج إلى دينها، وقد يجرُّ أولادها إلى النصرانية واليهودية؛ لذا كرِه ذلك جمع من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخافوا من ذلك، وإلا فهُنَّ حلال بنص القرآن الكريم، إذا كُنَّ محصنات عفيفات معروفات بالبُعد عن الفواحش وعن الزنا، وكنَّ حرائرَ لا مملوكات، فإنه يتزوجها المسلم ولو كان قادرًا على مسلمة، لكن نكاحه للمسلمة أولى وأفضل وأسلم، وأبعد عن الفتنة له ولأولاده).
ثالثًا: أما عن وليِّها، فيكون مَن كان على دينها من عصبتها: أبوها، أو جدها، أو أخوها، فإن لم يوجد أو امتنع، زوَّجها القاضي المسلم إن وُجدِ، فإن لم يوجد زوَّجها مدير المركز الإسلامي في منطقتها؛ لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب، ثم للعصبة الأقرب فالأقرب، فإذا عُدموا أو لم يكونوا أهلًا للولاية لأي مانع من الموانع، أو امتنعوا بغير حق، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه؛ [ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة( 18/ 162) .
وأخيرًا: النصيحة لصديقك أيها الأخ الفاضل أن يبحث له عن زوجة مسلمة دينة تقية تحفظه في دينه، وعرضه، وماله، وأولاده؛ ولا سيما مع عدم معرفته لأصل هذه الفتاة؛ كما ذكرتَ في سؤالك، بارك الله فيك، والله أعلم، هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/fatawa_counse...#ixzz636Wy8lch