فِطْرَةٌ وَقُدْوَةٌ ( اللِّحْيَةِ )


وَلِحْيَتِي الْمُوَقَّرَهْ """""" فِي السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَهْ
لَسْتُ لَهَا بِحَالِقِي """""" مُسْتَحِياً مِنْ خَالِقِ
لأَنَّهَا مِنْ فِطْرَتِي """""""" وَمِنْ شِعَارِ مِلَّتِي
وَالأَصْلُ أَنَّ حَلْقَهَا """ لِلْمُشْرِكِينَ السَّفَهَا (1)
وَتَرْكُهَا رُجُولَةُ """""""""" وَحَلْقُهَا أُنُوثَةُ
وَمِنْ عَجِيبِ الْمُنْكَرِ """""""" أَنَّ النِّظَامَ الْعَسْكَرِي
فِي غَالِبِ الْبَسِيطَةِ """""" يُوجِبُ حَلْقَ اللِّحْيَةِ
وَالفرْضُ فِي الْجُنُودِ """""""" خُشُونَةُ الأُسُودِ
لاَ رِقَّةُ الأَرَانِبِ """"""" وَالنِّسْوَةِ الْكَوَعِبِ
وَالأَمْرُ بِالإعْفَاءِ """""""" صَحَّ بِلاَ امْتِرَاءِ
وَهْوَ إِذَامَا أُطْلِقَا """""""" وُجُوبُهُ تَحَقَّقَا
كَذَا عَنِ التَشَبُّهِ """"" بِالْمُشْرِكِين َ قَدْ نُهِي
وَالنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ """""" فِي شِرْعَةِ الْحَكِيمِ
وَالْمَرءُ مَعْ مُحِبِّهِ """"""" وَأُنْسُهُ فِي قُرْبِهِ
فَهَلْ يَكُونُ الاِقْتِدَا """" بِالْمُصْطَفَى أَمْ بِالْعِدَا
وَهَاهُنَا يَجْدُرُ بِي """""" ذِكْرُ مِثَالٍ مَرَّ بِي
أَلْقَاهُ بَعْضُ الْفُضَلاَ """""" لِلَفْتِ أَنْظَارَ الْمَلاَ
قَالَ احْصُرُوا الْجَرَائِم """""" فِي السِّجْنِ وَالْمَحَاكِمْ
أَغَالِبُ الْعُصَاةِ """""""""" وَأَكْثَرُ الْجُنَاةِ
ذَوُو لِحىً مُوَفَّرَهْ """""" أَمْ حَالِقُونَ مَكَرَهْ
هَذَا هُوَ الْمِثَالُ """"""""" فَلْيَفْهَمِ الْعُقَّالُ
فَلاَ تُطِعْ مُنَافِقَا """"""" أَوْ كَافِراً أَوْ فَاسِقَا
يَرْمِيكَ بِالْغَبَاءِ """""""""" بِسَبَبِ الإِعفَاءِ
فَقَدْ كَفَاكَ الْمُصْطَفَى """"""""" وَالْعُلَمَا والْخُلَفَا
وَاذْمُمْ ذَوِي التَّنَافُسِ """""""" فِي بِدْعَةِ الْخَنَافِسِ
=================
( 1 ) -يشير الناظم بهذا البيت إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ( خالفوا المشركين ، وفروا اللحى ، واحفوا الشوارب ) وهو متفق عليه . وغيره في معناه كثير .



منقول