ما حكم دفن جثة المسلم في البحر ؟

الحمد لله :
الجواب :
السنة التي جرى عليها عمل المسلمين في كافة الأعصار السالفة واللاحقة : أن يدفن الميت في حفرة تحت الأرض ، وهذا هو الموافق لقوله تعالى : (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ ، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى).
" فدَلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَفِيها نُعِيدُكُمْ ) عَلَى أَنَّ دَفْنَ الْأَمْوَاتِ فِي الْأَرْضِ هُوَ الطَّرِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لِمُوَارَاةِ الْمَوْتَى .
فَمَا تأْتِيهِ بَعْضُ الْأُمَمِ غَيْرِ الْمُتَدَيِّنَة ِ مِنْ إِحْرَاقِ الْمَوْتَى بِالنَّارِ ، أَوْ إِغْرَاقِهِمْ فِي الْمَاءِ ، أَوْ وَضْعِهِمْ فِي صَنَادِيقَ فَوْقَ الْأَرْضِ ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ وَفِطْرَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْرَةَ اقْتَضَتْ أَنَّ الْمَيِّتَ يَسْقُطُ عَلَى الْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يُوَارَى فِيهَا .
وَكَذَلِكَ كَانَتْ أَوَّلُ مُوَارَاةٍ فِي الْبَشَرِ حِينَ قَتَلَ أَحَدُ ابْنَيْ آدَمَ أَخَاهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ ، قالَ يَا وَيْلَتى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هذَا الْغُرابِ فَأُوارِيَ سَوْأَةَ أَخِي ) فَجَاءَتِ الشَّرَائِعُ الْإِلَهِيَّةُ بِوُجُوبِ الدَّفْنِ فِي الْأَرْضِ ". انتهى ، من التحرير والتنوير لابن عاشور (16 / 240)
وقال صدِّيق حسن خان : " ويجب دفن الميت أي مواراة جيفته في حفرة ، بحيث لا تنبشه السباع ، وتمنعه من السباع ، ولا تخرجه السيول المعتادة ، ولا خلاف في ذلك ، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضرورياً ". الروضة الندية (1 /174).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " دفن الميت أيضاً فرض كفاية ؛ لأن الله تعالى امتن به على العباد فقال تعالى: ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا ) ، فكما أنَّ علينا إيواء المضطر في البيوت ، وستره فيها عند الضرورة ، فكذلك علينا ستر الميت في قبره .
وكذلك قوله تعالى: ( ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ) ، فإن هذا سيق على سبيل المنة ؛ لأن الله أكرمه بدفنه ، ولم يجعله كسائر الجيف تلقى في المزابل والأسواق والأفنية ، بل أكرمه بدفنه وستره ". الشرح الممتع (5 / 264)
والحاصل : أنه يجب دفن الميت في حفرة تحت الأرض ، ولا يجوز إلقاؤه في البحر أو دفنه في غرف فوق سطح الأرض ؛ لأن شرط القبر أن يكون حفرة تحت مستوى الأرض .
ولكن إذا تعذر دفن الميت في الأرض ، كأن يموت في سفينة في عرض البحر ، ولا يمكن الانتظار بجثته حتى الوصول إلى الساحل ، ففي هذه الحال يرخص في دفنه في الماء للضرورة .
وأما من مات في البحر ، وكان بالإمكان الانتظار به حتى الوصول للساحل أو جزيرة قريبة لدفنه في الأرض ، فيجب الانتظار.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَرَأَ سُورَةَ بَرَاءَةً ، فَأَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ( انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً ) ، فقال: مَا أَرَى رَبَّنَا تَعَالَى اسْمُهُ إِلَّا يَسْتَنْفِرُنَا ، شَبَابًا وَشُيُوخًا ، جَهِّزُونِي ، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: قَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قُبِضَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ ، وَغَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَنَحْنُ نَغْزُو عَنْكَ, فَقَالَ: جَهِّزُونِي.
فَجَهَّزُوهُ وَرَكِبَ الْبَحْرَ ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ جَزِيرَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ . رواه ابن حبان في صحيحه (16/152) ، وأبو يعلى (6/138) ، والبيهقي (4/10) ، وصححه النووي في خلاصة الأحكام (2/1031).
وأما إذا خُشي من الانتظار به أن يتغير ، فيغسل ويكفن ويصلَّى عليه ، ثم يُلقى في البحر.
ومن الفقهاء من قال [ الشافعية ] : يجعل بين لوحين ، ولا يثقل بشيء استحباباً ؛ لعله يصل إلى الساحل ، فيصادفه من يدفنه. ينظر: الذخيرة للقرافي (2/480). المجموع شرح المهذب (5/286).
ومنهم من قال [ الحنابلة ] : يثقل بشيء ليرسب في قعر البحر ؛ " لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ السَّتْرُ الْمَقْصُودُ مِنْ دَفْنِهِ ، وَإِلْقَاؤُهُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ تَعْرِيضٌ لَهُ لِلتَّغَيُّرِ وَالْهَتْكِ ، وَرُبَّمَا بَقِيَ عَلَى السَّاحِلِ مَهْتُوكًا عُرْيَانًا ، وَرُبَّمَا وَقَعَ إلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ". المغني (2/ 373).
قال ابن المنذر: " إنْ كَانَ الْبَحْرُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ الْمَيِّتُ الْأَغْلَبُ مِنْهُ أَنْ يُخْرِجَ أَمْوَاجَهُ إِلَى سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ، يُفْعَلُ بِهِ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ، فُعِلَ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ". الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 465).
قال المرداوي : " وَلَا مَوْضِعَ لَنَا الْمَاءُ فِيهِ بَدَلٌ عَنْ التُّرَابِ إلَّا هُنَا ، فَيُعَايَى بِهَا ". الإنصاف (2/505).
والله أعلم