ابراهيم النخعي ...كان عجبا فى الورع و الخير
زياد أبو رجائي


إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل ابن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع النخعى أبو عمران الكوفى ، فقيه أهل الكوفة ، و أمه مليكة بنت يزيد ، أخت الأسود بن يزيد و عبد الرحمن بن يزيد . اهـ .
و قال المزى :
قال أحمد بن عبد الله العجلى : لم يحدث عن أحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم و قد أدرك منهم جماعة ، و رأى عائشة رؤيا ، و كان مفتى أهل الكوفة هو و الشعبى فى زمانهما ، و كان رجلا صالحا فقيها متوقيا قليل التكلف ، و مات و هو مختف من الحجاج .
و قال أبو أسامة عن الأعمش : كان إبراهيم صيرفى الحديث .
و قال جرير بن عبد الحميد عن إسماعيل بن أبى خالد : كان الشعبى و إبراهيم و أبو الضحى يجتمعون فى المسجد يتذاكرون الحديث ، فإذا جاءهم شىء ليس عندهم فيه رواية رموا إبراهيم بأبصارهم .
و قال أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب عن أبيه : كنت فيمن دفن إبراهيم النخعى ليلا سابع سبعة أو تاسع تسعة ، فقال الشعبى : أدفنتم صاحبكم ؟ قلت : نعم .
قال : أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه أو أفقه منه ، قلت : و لا الحسن و لاابن سيرين ؟ قال : و لاالحسن و لا ابن سيرين ، و لا من أهل البصرة ، و لا من أهل الكوفة ، و لا من أهل الحجاز ، و فى رواية : و لا بالشام .
أخبرنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة ، و أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسيان ، و أبو الخطاب عمر بن محمد بن أبى سعد بن أبى عصرون التميمى ، قالوا : أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن طبرزد .
و أخبرنا أبو المرهف المقداد بن هبة الله بن المقداد الصقلى ، قال : أخبرنا أبو الحسن على بن أبى الكرم نصر بن محمد بن البناء بالمسجد الحرام ، قالا : أخبرنا أبو الفتح عبد الملك بن أبى القاسم بن أبى سهل الكروخى ببغداد ، قال : أخبرنا القاضى أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الكروخى ببغداد ، قال : أخبرنا القاضى أبو عامر محمود بن القاسم بن محمد الأزدى ، و أبو نصر عبد العزيز بن محمد بن على الترياقى ، و أبو بكر أحمد بن عبد الصمد بن أبى الفضل الغورجى .
قالوا : أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبى الجراح الجراحى المروزى ، قال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب المحبوبى المروزى قال : أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى الحافظ ، قال : حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى ، قال : حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان الأعمش ، قال : قلت لإبراهيم النخعى : اسند لى عن عبد الله بن مسعود ، فقال إبراهيم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذى سمعت ، و إذا قلت :
قال عبد الله : فهو عن غير واحد عن عبد الله .
قال البخارى عن الحسن بن واقع عن ضمرة : مات سعيد بن المسيب و ابن محيريز
و إبراهيم النخعى فى ولاية الوليد بن عبد الملك .
قال البخارى : و قال أبو نعيم : مات إبراهيم سنة ست و تسعين .
و قال غيره : مات و هو ابن تسع و أربعين ، و قيل : ابن ثمان و خمسين .
روى له الجماعة . اهـ .
ْقال الحافظ في تهذيب التهذيب 1 / 178 :
و قال أحمد عن حماد بن خالد عن شعبة : لم يسمع النخعى من أبى عبد الله الجدلى حديث خزيمة ابن ثابت فى المسح .
و قال ابن المدينى : لم يلق النخعى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقلت له : فعائشة ؟ قال : هذا لم يروه غير سعيد بن أبى عروبة عن أبى معشر عن إبراهيم و هو ضعيف ، و قد رأى أبا جحيفة و زيد بن أرقم و ابن أبى أوفى و لم يسمع من ابن عباس .
و رواية سعيد عن أبى معشر ذكرها ابن حبان بسند صحيح إلى سعيد عن أبى معشر أن إبراهيم حدثهم أنه دخل على عائشة رضى الله عنها فرأى عليها ثوبا أحمر .
و قال ابن معين : أدخل على عاشئة رضى الله عنها و هو صغير .
و قال أبو حاتم : لم يلق أحدا من الصحابة إلا عائشة ، و لم يسمع منها ، و أدرك أنسا ، و لم يسمع منه .
قلت : و فى " مسند البزار " حديث لإبراهيم عن أنس ، قال البزار : لانعلم إبراهيم أسند عن أنس إلا هذا .
و قال أبو زرعة : النخعى عن على مرسل ، و عن سعيد مرسل .
و قال ابن حبان فى " الثقات " : مولده سنة خمسين ، و مات بعد موت الحجاج بأربعة أشهر ، سمع من المغيرة و أنس .
قلت : و هذا عجب من ابن حبان يذكر أنه سمع من المغيرة و أن مولده سنة خمسين
و يذكر فى الصحابة أن المغيرة مات سنة خمسين ، فكيف يسمع منه ؟ ! .
و قال الحافظ أبو سعيد العلائى : هو مكثر من الإرسال ، و جماعة من الأئمة صححوا مراسيله ، و خص البيهقى ذلك بما أرسله عن ابن مسعود . اهـ .


بعض من فقه ابراهيم النخعي :

* اِنْفَرَدَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ بِكَرَاهَةِ التطهر بفَضْل الْمَرْأَة إِذَا كَانَتْ جُنُبًا(1)
* وَأَشَارَ الْبُخَارِيّ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْ الْأَسْوَد وَأَصْحَابه أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا عَلَى الطَّنَافِس وَالْفِرَاء وَالْمُسُوح
* عن ابن أبي شيبة عن ابراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان لقوله تعالى ( وأن المساجد لله )
* وعن ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إبراهيم النخعي قال : إذا صلى الرجل مع الرجل فهما جماعة لهم التضعيف خمسا وعشرين
* وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا
* وروي عن إبراهيم النخعي أيضا أنه كره الإشعار(2) ذكر ذلك الترمذي قال : سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال له رجل : روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مُثــْلَة
* روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا حج الرجل أول حجة حلق ، فإن حج أخرى فإن شاء حلق وإن شاء قصر . ثم روي عنه أنه قال : كانوا يحبون أن يحلقوا في أول حجة وأول عمرة .
* ولم يختلف العلماء في جواز قتل الفأر في الحرم للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال : فيها جزاء إذا قتلها المحرم أخرجه ابن المنذر ، وقال : هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم . وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال لما ذكروا له هذا القول : ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها.
* جاء عن إبراهيم النخعي من طريق وكيع انه روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عنه : أنه كان يكره للصائم بل الثياب
* واختلف السلف في تفسير قوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) فروى الطبري وغيره من طريق إبراهيم النخعي ومجاهد وغيرهما أن الآية نزلت في دين الربا خاصة ، وعن عطاء أنها عامة في دين الربا وغيره ، واختار الطبري أنها نزلت نصا في دين الربا ويلتحق به سائر الديون لحصول المعنى الجامع بينهما ، فإذا أعسر المديون وجب إنظاره ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه .
* البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - وفي رواية ما لم يفترقا - وبه قال ابن عمر : وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين ، وفيه دليل على إثبات خيار المجلس و أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان ، وكذلك أبو برزة الأسلمي ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة . وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال " البيع جائز وإن لم يتفرقا " ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ " إذا وجبت الصفقة فلا خيار "
* وقد اختلف السلف في طلاق المكره ، فروى ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم النخعي أنه يقع ، قال لأنه شيء افتدى به نفسه ، وبه قال أهل الرأي ، وعن إبراهيم النخعي تفصيل آخر إن ورى المكره لم يقع وإلا وقع ، وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص وقع وإن أكرهه السلطان فلا أخرجه ابن أبي شيبة ، ووجهه بأن اللصوص من شأنهم أن يقتلوا من يخالفهم غالبا بخلاف السلطان . وذهب الجمهور إلى عدم اعتبار ما يقع فيه ، واحتج عطاء بآية النحل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق ، أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح ، وقرره الشافعي بأن الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه أحكام الكفر فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو دونه بطريق الأولى.
* وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية ، وهو قول الجمهور .
* قال النووي : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره بالحمد ليحمد فيشمته ، وقد ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي ، وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف
*
(1) فتح الباري - الجزء الاول فَضْل وَضُوء الْمَرْأَة
(2) الإشعار وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة على كونها هديا وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف