نص الجواب






الحمد لله
الطلاق له أنواع بعدة اعتبارات ، وهي كما يلي :
أولًا :
أنواع الطلاق باعتبار حكمه .
يقسم الفقهاء الطلاق من حيث حكمه الشرعي إلى :
1- طلاق جائز موافق للشريعة : ويسمى بـ " الطلاق السُّنِّي " ، وهو طلاق المرأة: طلقة واحدة ، وهي حامل ، أو في طهر لم يجامعها فيه.
2- طلاق محظور مخالف للشريعة : ويُسَمَّى بـ " الطلاق البدعي " .
وهو قسمان:
أ- طلاق بدعي من حيث وقته ، مثل أن يطلق من لم يتبين حملها ، وتلزمها العدة بالحيض، وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه . فإن كانت قد تبين حملها : جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة ، كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض : فالطلاق سنة . أو كانت ممن لا تحيض ، كصغيرة ، أو عجوز كبيرة : فلا حرج عليه في أن يطلقها.
ب- طلاق بدعي من حيث عدده ، مثل أن يطلقها أكثر من واحدة فيقول : أنت طالق طلقتين ، أو يقول : أنت طالق ثلاثاً ؛ لأن السنة أن يطلقها واحدة.
وقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق البدعي ، والمختار عندنا أنه لا يقع ، وأن الطلاق ثلاثا يقع واحدة.
وينظر لمزيد من التفصيل الأجوبة أرقام : (121358)، (209403)، (175516).
ثانيًا :
أنواع الطلاق باعتبار ألفاظه .
يقسم الفقهاء الطلاق من حيث ألفاظه إلى صريح وكناية .
فالصريح : ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول الرجل لزوجته : أنت طالق ، أو أنت مطلقة ، أو طلقتك ، وهذا الطلاق واقع ، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوه .
وأما الكناية : فهو ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو برية أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك.
والعبرة في هذا النوع بالنية ، فإن نوى الزوج الطلاق وقع ، وإلا فلا .
وينظر لمزيد من التفصيل جواب السؤال رقم : (120947).
ثالثًا :
أنواع الطلاق باعتبار الأثر المترتب عليه .
ينقسم الطلاق من حيث الأثر المترتب عليه إلى قسمين :
1- طلاق رجعي ، وهو إذا طلق الرجل زوجته: الطلقة الأولى ، أو الثانية ، على غير عوض ؛ فيجوز له مراجعتها قبل أن تنتهي عدتها .
2- طلاق بائن ، والبينونة قسمان :
أ- بينونة كبرى : وهو إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ؛ فلا تحل له حينئذ إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاحًا صحيحًا ، ثم يفارقها.
ب- بينونة صغرى : وهو أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ، أو الثانية ، ثم تنتهي عدتها ، أو يطلق زوجته بعوض ، ويسمى "الخلع" ، أو يطلقها قبل الدخول بها ؛ وفي هذه الحالة يجوز له أن يراجعها ، ولكن بعقد جديد ، ومهر جديد .
وينظر جواب السؤال رقم : (258878)
رابعًا :
أنواع الطلاق من حيث كونه منجزًا أو معلقًا .
وهو قسمان :
1- طلاق منجز أو ناجز ، مثل أن يقول لزوجته أنت طالق ، أو لفظًا من ألفاظ الكناية مع نية الطلاق ، بدون أن يعلق الطلاق على شرط .
2- طلاق معلق على شرط ، وهو ثلاثة أقسام :
أ- أن يكون على شرط محض ، فيقع به الطلاق بكل حال ، مثل أن يقول : إذا غربت الشمس فأنت طالق ، فإذا غربت طلقت ؛ لأنه علقه على شرط محض .
ب- أن يكون يميناً محضاً ، فلا يقع به الطلاق ، وفيه كفارة يمين ، مثل أن يقول : إن كلمتُ زيداً فامرأتي طالق ، وهو يقصد الامتناع من تكليم زيد ، فهذا يمين محض ؛ لأنه لا علاقة بين كلامه زيدًا وتطليقه امرأته .
جـ - أن يكون محتملاً الشرط المحض، واليمين المحض ، فهذا يرجع فيه إلى نية المعلق ، مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق ، فيحتمل أنه أراد الشرط ، بمعنى أن امرأته إذا خرجت طابت نفسه منها ، ووقع عليها طلاقه ، وحينئذٍ يكون مريداً للطلاق .
أو يحتمل أن لا يكون قصده إيقاع الطلاق ، بل هو راغب في زوجته ولو خرجت ، ولا يريد طلاقها ، لكنه أراد بهذا أن يمنعها من الخروج ، فعلقه على طلاقها تهديدًا ، فإذا خرجت في هذه الحال فإنها لا تطلق ؛ لأن هذا يراد به اليمين .
وينظر : "الشرح الممتع" (13/126).
وينظر جواب السؤال رقم : (215136)، (275190).
وينصح بمراجعة كتاب " الطلاق " للدكتور : عوض الشهري ، وهو رسالة ماجستير .
والله أعلم.
https://islamqa.info/ar/answers/3070...84%D8%A7%D9%82