( مختصر أحكام الأضحية والعشر من ذي الحجة )
للعبد الفقير إلى عفو ربه
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد :
١ - وقت جواز ذبح الأضحية : من بعد صلاة العيد إلى غروب آخر أيام التشريق ، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة .
٢ - الأضحية تكون من بهيمة الأنعام وهي البقر ، والإبل ، والمعز ، والضأن .
وأفضل الأضاحي والهدي : البُدن ، ثم البقر ، ثم الشياه ، ثم الشراك في البدن أو البقر .
٣ - لا تجزأ العوراء البين عوَرُها ، ولا العرجاء البين ظَلَعُهَا ، ولا المريضةُ البين مرضُها ويلحق بها المبشومة وهي التي أكلت حتى ثقلت عن المشي فأشبهت المريضة ، إلا أن تخرج ما بجوفها ، ولا العجفاء التي لا تنقي أي التي لا مخ لأعضائها فهي هزيلة ،
ولا تجزئ الأضحية إن كانت دون السن اتفاقا ، وهي السنتان للبقر ، والخمس للإبل ، والسنة للمعز ، ومن ستة أشهر إلى سنة للضأن على خلاف ويجوز الأضحية بالضأن لمن لها ستة أشهر .
٤ - كلما كانت الأضحية أكمل كلما كان الفضل والأجر أعظم ،
فعلى المضحي أن يستشرف العين والأذن ، أي أن يطلب شرف ذلك ، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين ، والأملح هو الأبيض وحول عينه أو عينيه وفي قوائمه بني أو أسود ، وقيل غير ذلك .
٥ - لا يجوز دفع الأجرة من ثمن الأضحية ، فوجب فصل ثمن الجازر عن ثمن الأضحية أو بالإضافة إلى الثمن ، وعليه لا يجوز إعطائُه جلدَها ثمنا ، لكنْ صدقةً يجوز .
٦ - يجب التنبه إلى أن البهيمة آكلة الجلة والعذرة والزبالة لا يجوز التضحية بها إلا أن يذهب ريحها ونجسها ، وذلك بالعلف الطيب زمنا .
٧ - لا يجوز أكل كل الأضحية ، والواجب إعطاء وإرفاق الفقير منها ، ومن أكلها كلها عمدا مع العلم أثم ، ووجب عليه إخراج من اللحم ما يرفق به الفقير ويطعمه .
٨ - يَطْعَمُ المضحي من أضحيته استحبابا ، ويدخر ، ويهدي ويتصدق .
٩ - يسمي ويكبر عند الذبح ، ويقول باسم الله ، والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، عني وعن ... ، أو عن من يضحي عنه .
١٠ - يسن أن يشهد ذبح أضحيته إن وكل بها غيره .
١١ - لا يأخذ المضحي شيئا من شعره وأظفاره وجوبا من أول هلال ذي الحجة إلى أن يذبح ، ولا ينطلق هذا الحكم على كل أهل البيت ، ولا على الجازر .
١٢ - أفضل أيام الدنيا العشر من ذي الحجة ، وعرفة أفضل التسعة ، والنحر أفضل أيام السنة ثم الذي بعده وهو يوم القَر ،
ثبت صيام هذه الأيام ، ويشرع كثرة التكبير والذكر وعمل الطاعات فيها ، فأفضل وأحب الطاعات إلى الله في هذه الأيام ،
ويبدأ التكببر المطلق من هلال ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق ، وهو الذي لا يحد لا بوقت ولا بشيء .
والمقيد يبدأ من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق ، فاجتمعا في أربع ليال وخمسة أيام .
١٣ - صيام عرفة لغير الحاج يكفر الماضية والباقية ، وأفضل الدعاء دعائه ، وأفضل الذكر ذكره .
( تقبل الله مني ومنكم ) .
شيروا تؤجروا .