تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    هل ورد حديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

  2. #2

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    قال ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي (1/166) :
    " وَكَانَ [صلى الله عليه وسلم] يَأْمُرُ بِالْعَشَاءِ، وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ تَمْرٍ، وَيَقُولُ: «تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ» ، ذَكَرَهُ الترمذي فِي «جَامِعِهِ» ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي «سُنَنِهِ» وَذَكَرَ أبو نعيم عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْمِ عَلَى الْأَكْلِ، وَيَذْكُرُ أَنَّهُ يُقَسِّي الْقَلْبَ، وَلِهَذَا فِي وَصَايَا الْأَطِبَّاءِ لِمَنْ أَرَادَ حِفْظَ الصِّحَّةِ: أَنْ يَمْشِيَ بَعْدَ الْعَشَاءِ خُطُوَاتٍ وَلَوْ مِائَةَ خُطْوَةٍ، وَلَا يَنَامُ عَقِبَهُ، فَإِنَّهُ مُضِرٌّ جِدًّا، وَقَالَ مُسْلِمُوهُمْ: أَوْ يُصَلِّي عَقِيبَهُ لِيَسْتَقِرَّ الْغِذَاءُ بِقَعْرِ الْمَعِدَةِ، فَيَسْهُلَ هَضْمُهُ، وَيَجُودَ بِذَلِكَ.

    وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَشْرَبَ عَلَى طَعَامِهِ فَيُفْسِدَهُ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْمَاءُ حَارًّا أَوْ بَارِدًا، فَإِنَّهُ رَدِيءٌ جِدًّا. قَالَ الشَّاعِرُ:


    لَا تَكُنْ عِنْدَ أَكْلِ سُخْنٍ وَبَرْدٍ ... وَدُخُولِ الْحَمَّامِ تَشْرَبُ مَاءَ

    فَإِذَا مَا اجْتَنَبْتَ ذَلِكَ حَقًّا ... لَمْ تَخَفْ مَا حَيِيتَ فِي الْجَوْفِ دَاءَ

    وَيُكْرَهُ شُرْبُ الْمَاءِ عَقِيبَ الرِّيَاضَةِ، وَالتَّعَبِ، وَعَقِيبَ الْجِمَاعِ، وَعَقِيبَ الطَّعَامِ وَقَبْلَهُ، وَعَقِيبَ أَكْلِ الفاكهة، وإن كان الشرب عقيب بعضها أسهب مِنْ بَعْضٍ، وَعَقِبَ الْحَمَّامِ، وَعِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنَ النَّوْمِ، فَهَذَا كُلُّهُ مُنَافٍ لِحِفْظِ الصِّحَّةِ، وَلَا اعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوان ". اهـ.

    حديث (ترك العشاء مهرمة) أخرجه الترمذي (١٨٥٦)، وأبو يعلى (٤٣٥٣) واللفظ لهما، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٤/٢٩٤) باختلاف يسير.

    قال الترمذي : في سننه (١٨٥٦) : "منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه". اهـ.
    وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (١١6) : "ضعيف جداً" . اهـ.
    والله أعلم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    جزاكم الله خيراً.

  4. #4

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيراً.
    وجزاكم آمين.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    يرفع للفائدة

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    هل يجوز لشخص أن يأكل أو يشرب بعد الجماع وقبل أن يغتسل ؟.

    الحمد لله
    لا يَجِبُ الغُسْل من الجَنَابَةِ عند الأكل ، وإنّما يُسَنُّ له الوُضُوءُ إذا أرادَ الأَكل ، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء .
    والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم :
    ( إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جُنُبْ تَوَضَّأ )
    رواه مسلم ( الحيض/461) ،

    قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع :

    " والذي يظهر لي أن الجُنُبَ لا ينامُ إلا بِوُضُوءٍ على سبيل الاستحباب ، وكذا بالنسبة للأكل والشرب ،
    قال بعض العلماء :
    لا يكره له الأكل والشرب ، وهو على جنابة بلا وضوء " .


    https://www.facebook.com/1162917367157368/posts/1856185071163924/


  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟


  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    05 من حديث: (أكان النبي صلى الله عليه و سلم يرقد وهو جنب؟)



    بَاب كَيْنُونَةِ الجُنُبِ فِي البَيْتِ، إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ286 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وشَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها- أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْقُدُ، وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، ويَتَوَضَّأُ".بَ اب نَوْمِ الجُنُبِ287 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ -رضي الله تعالى عنه-، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ وهُوَ جُنُبٌ.
    الشيخ: وهذا يدل على شرعية الوضوء، وأن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام، وكان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، وإذا اغتسل كان أفضل وأفضل، ولكن لا بأس أن يتوضأ ثم ينام فيكون الغسل في آخر الليل، لا بأس كما فعله النبي ﷺ، والسنة أن ينام على وضوء حتى ولو كان ما هو بجُنُب، السنة أن ينام على وضوء ولو كان غير جُنُب، وإذا كان جُنُبًا فمن باب أولى يغسل فرجه، ويتوضأ، وينام لا بأس.س: هل صح عن النبي أنه نام وهو جُنُب؟الشيخ: بعد الوضوء، أما حديث عائشة أنه كان ينام وهو جنب، ولم يمس ماء، فهو حديث معلول، ولو صح فهو محمول على: "لم يمس ماء" يعني ماء الغسل.س: استعمال الشامبو الذي إذا استعمله الإنسان ذهب بالشيء، الشعر الأسود ما يكون من جنس السواد؟الشيخ: ... يستعمل دواء ما يبيض ما يأتيه الشيب.س: لكن لو كان فيه شيب؟الشيخ: لا، هذا يصير صبغًا أسود ما يصلح.س: لكن الشامبو في حق من لم يأته الشيب؟الشيخ: يعني يستعمل هذا الشيء.بَاب الجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَ نِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها-، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.289 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ أَيَنَامُ أَحَدُنَا، وهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ.290 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله تعالى عنهما-، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ -رضي الله تعالى عنه- لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَوَضَّأْ، واغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ.بَاب: إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ291 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح، وحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وجَبَ الغَسْلُ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ، وقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا الحَسَنُ مِثْلَهُ.بَابُ غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ292 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَارِثِ ، عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ يَحْيَى: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهَنِيَّ -رضي الله تعالى عنه-، أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ -رضي الله تعالى عنه- فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ: عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ، ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، والزُّبَيْرَ بْنَ العَوَّامِ، وطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ - - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى: وأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
    الشيخ: وكان هذا أولًا ثم نسخ كما تقدم في حديث أبي هريرة الماء من الماء قال ﷺ: إذا جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وقال: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وكانوا أولًا يتوضؤون من الجنابة إذا كان ما حصل ماء؛ جماع من دون ماء ما أنزل، ثم نسخ الله ذلك، وأوجب الغسل.س: غسل الفرج بعد الجماع للنزاهة أو للنجاسة؟الشيخ: نعم.الطالب: غسل الفرج بعد الجماع للنزاهة للنظافة أو النجاسة؟الشيخ: للاستنجاء لأجل الخارج، خروج المني، بعد الجماع.س: ما أنزل؟الشيخ: ولو ما أنزل؛ لأن إدخال الفرج في الفرج لا بدّ أن يناله شيء من رطوبة البول، وغيره.293 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ-رضي الله تعالى عنه-، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ويُصَلِّي قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: الغَسْلُ أَحْوَطُ، وذَاكَ الآخِرُ، وإِنَّمَا بَيَّنَّا لِاخْتِلاَفِهِم ْ.
    الشيخ: والغسل أحوط يعني هو الواجب، وهو الآخر، وإنما بينَّا لاختلافهم يعني أراد بيان الحكم، وأن يؤخذ بالآخر فالآخر.س: ما يدل على الوجوب قوله (أحوط)؟الشيخ: محتمل، لكن السنة ثابتة، الواجب هو الغسل، وإن لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، لكن إذا لم ينزل فالواجب الغسل؛ لأن الرسول ﷺ أوضح لهم آخرًا، وأبو هريرة ممن أسلم آخرًا، وحديث عائشة صريح في أنه إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وقال: كنت أفعله مع هذه فأغتسل لما سئل عليه الصلاة والسلام، كلها رواها مسلم، وغيره، والرواية في الصحيحين.س: ابن حجر ذكر في الشرح قال: قول النبي ﷺ: المَاءُ مِنَ المَاءِ قال: المراد بالماء الأول: ماء الغسل، والثاني: المَنِيّ، هذا صحيح؟الشيخ: نعم هذا المراد.س: من قال بوجوب الوضوء للجنب قبل النوم؟الشيخ: قول جيد؛ لأن الرسول قال لعمر توضأ ثم نم أمره بالوضوء، ظاهره الوجوب.س: وإذا نام، ولم يتوضأ هل يأثم؟الشيخ: يُخشى عليه.س: كيف يُحمل هذا الحديث كان يجنب ثم ينام، ولا يمس ماء؟الشيخ: هذا حديث معلول، ولو صح: المراد ماء الغسل يعني، ولكنه حديث معلول ضعيف.س: من قال: المَاءُ مِنَ المَاءِ هو منيّ المرأة، ومنيّ الرجل؟الشيخ: لا، المَاءُ مِنَ المَاءِ: من المني، ماء الغسل من ماء المنيّ، هذا المراد.

    https://binbaz.org.sa/audios/2834/05...AC%D9%86%D8%A8

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: النهي عن شرب الماء بعد التعب وبعد الجماع ؟

    الجنب يأكل ويشرب وينامالجُنُب يأكل ويشرب وينام

    الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - الطهارة (9)


    عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيرقُدُ أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم، إذا توضَّأ أحدُكم، فليرقد وهو جنب))[1].عن جابر بن عبدالله قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الجنب، هل ينام، أو يأكل، أو يشرب؟ قال: ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة))[2].المسألة الأولى: معاني الكلمات:قوله: (أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله)، وفي رواية البخاري (289): (استفتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية البخاري (290): (ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم).
    قوله: (أيرقد أحدنا وهو جُنُب؟)، وفي رواية البخاري (289): (أينام أحدنا وهو جنب؟)، وفي رواية البخاري (290): (أنه تصيبه الجنابة من الليل).
    والمعنى: إذا أراد أحدُكم أن يرقُدَ أو ينام، فليَكُن بعد الوضوء.
    قوله: ((نعم، إذا توضأ فليرقد وهو جنب))، وفي رواية البخاري (289): ((نعم، إذا توضأ))، وفي رواية البخاري (289): ((توضأْ واغسِلْ ذَكَرك ثم نَمْ))، زاد مسلم في رواية: ((حتى يغتسل إذا شاء)).
    قال ابن حجر: (أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءًا شرعيًّا لا لُغويًّا)[3].المسألة الثانية: حكم الوضوء للجنب:اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:القول الأول: أنه يجب الوضوء:وهو قول الظاهرية وابن حبيب المالكى وإليه مال ابن العربي المالكي[4].
    وتمسَّكوا بأن الأحاديث جاءت بصيغة الأمر وبصيغة الشرطية، كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((توضَّأْ واغسِلْ ذَكَرك ثم نَمْ))، وفي رواية: ((ليتوضأ ثم ليَنَمْ))، والشرطية كما في قوله: (إذا توضأ).
    وأجيب عليهم:بأن الروايات التي فيها الأمر بالوضوء فيها أيضًا الأمر بالنوم، فعلى قولكم هذا أوجبتم النوم أيضًا، ولا قائل بهذا.
    القول الثاني: أنه يستحب الوضوء:وهو قول جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والمالكية، والحنفية، وقول الثوري، والحسن بن حي، وابن المسيب، وأبي يوسف، وغيرهم، وقول علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة، وشداد بن أوس، وأبي سعيد الخدري، وابن عباس، وهو قول الحسن، وعطاء، وابن المبارك[5].
    واستدلوا بـ:1 - حديث عائشة، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يُجنِب ثم ينام ولا يمس ماءً حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل)[6].وأجيب بضعف لفظةِ: (لا يمس ماءً)؛ لأن أبا إسحاق السَّبِيعى غلط فيها، قال الترمذي: (يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق)، وقال البيهقي: (طعن الحفَّاظ في هذه اللفظة).
    وقالوا: على فرض صحتها، فيحمل ترك الوضوء لبيان الجواز؛ لئلاَّ يعتقد وجوبه، ويحتمل أنه ترك الماء؛ أي: ماء الغسل؛ قاله ابن حجر والنووي[7].
    قلت: الراجح القول بالاستحباب؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خيَّر الجُنُب في الوضوء، كما في حديث ابن عمر، يقول: سأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: ((نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء))[8].زِدْ على ذلك أنه لم يثبت وجوب الوضوء إلا للصلاة فقط[9].
    كما ثبت من حديث ابن عباس، يقول: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى حاجته من الخلاء، فقرِّب إليه طعام فأكل ولم يمس ماءً)، وفي رواية: (فقيل له: ألا توضَّأ؟ فقال: ((لِمَ؟ أأصلِّي فأتوضأ))، وفي رواية: فقيل: يا رسول الله ألا توضَّأ؟ قال: ((لِم؟ أللصلاة؟))[10]؛ قاله ابن عبدالبر.واختلف أيضًا في المراد بالوضوء:فذهب الطحاوي الحنفي إلى أن المراد بالوضوء هنا هو التنظيف، واستند إلى ذلك بفعل ابن عمر، وأنه كان لا يغسل رِجْلَيه[11]، قال: وهو صاحب القصة وراوي الحديث.
    وأجيب: بأن ابن عمر يحتمل أنه فعل ذلك لعذر؛ قاله ابن حجر.
    ورد عليهم: أن كلام نافع يدلُّ على الاستمرارية، وليس لعارض أو عذر؛ حيث قال: (وكان ابن عمر إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب).
    قلت: والظاهر أن الفعل من ابن عمر إنما هو لاجتهاد منه، ومعلوم أن الراوي أو الصحابي إذا فعل خلاف ما روى، فالعبرة بما روى لا بما فعل، كذلك معلوم أن المراد بالألفاظ النبوية المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي إلا بقرينة، ولا قرينة هنا.
    وذهب الجمهور إلى أن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي؛ وذلك لما ثبت من حديث عائشة قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان جُنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة)[12].وكذا ثبت في حديث جابر بن عبدالله الذي مر معنا في الباب، وفيه: ((نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة)).
    قال ابن حجر: (أي توضأ وضوءًا كما للصلاة، وليس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة، وإنما المراد توضأ وضوءًا شرعيًّا لا لُغويًّا)[13].
    قلت: وقد وجَّه شيخ الإسلام ابن تيمية فعل ابن عمر توجيهًا آخر؛ حيث قال: (إذا كان مستحبًّا - أي الوضوء - له أن يقتصر على بعض الأعضاء، كوضوءِ ابن عمر لنومه جنبًا إلا رِجْلَيه، وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام من الليل فأتى حاجته - يعني الحدث - ثم غسل وجهه ويدَيْه ثم نام)[14].
    وذكَر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذِّكْرِ وغيرِه[15].
    قلت: وثبت عن علي بن أبي طالب نحو من ذلك؛ فعن النزال بن سبرة، قال: أتي علي - رضي الله عنه - بكُوزٍ من ماء وهو في الرحبة، فأخذ كفًّا من ماء فمضمض، واستنشق، ومسح وجهه، وذراعيه، ورأسه، ثم شرِب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء مَن لم يُحدِث، هكذا رأيتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل)[16].
    قال السندي في حاشيته على النسائي وقوله: (هذا وضوء مَن لم يحدث، فبين أن لغير المُحدِث أن يكتفيَ بالمسح موضع الغسل، ولعل ما جاء من مسح الرِّجْلين من بعض الصحابة أحيانًا - إن صح[17] - يكون محله غير حالة الحدث، والله تعالى أعلم).

    [1] متفق عليه: البخاري 287، كتاب الغسل، باب نوم الجنب، ومسلم 306، كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع.
    [2] صحيح: ابن ماجه 592، كتاب الطهارة، باب في الجنب يأكل ويشرب، وصححه ابن خزيمة، وكذا الألباني في صحيح ابن ماجه.
    [3] الفتح 1/571.
    [4] انظر: فتح البارى 1/571.
    [5] المغني 1/303-304، والتمهيد 305-314، وفتح الباري 1/357.
    [6] ابن ماجه 581، وأحمد 24755، ومالك في الوطأ 56، وقد ذكر الحافظ في الفتح 3/32: أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذه اللفظة، وقال: قال الترمذي: يرون أن هذا غلطٌ من أبي إسحاق.وحكى الحافظ في التلخيص 1 / 140 - 141 عن أحمد قولَه في هذا اللفظ: إنه ليس بصحيح، ثم قال: وأخرج مسلم الحديث دون قوله: (ولم يمس ماءً)، وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه علَّلها في كتاب التمييز.
    [7] انظر: شرح مسلم للنووي 3/281، وفتح الباري لابن حجر 1/571.
    [8] ابن خزيمة 211 وابن حبان 1216، وصححها الألباني؛ انظر: آداب الزفاف 116، حيث قال: عزاه الحافظ في "التلخيص" كما تقدم قريبًا، ثم قال الحافظ: وأصله في الصحيحين دون قوله: إن شاء.قلت: القائل الألباني: بل هو في صحيح مسلم أيضًا بهذه الزيادة كما سبق تخريجه آنفًا ص 114، وهي دليل صريح على عدم وجوب الوضوء قبل النوم على الجنب خلافًا للظاهرية.قلت: أبو البراء: رحم الله العلامة الألباني، فالأمر كما قال ابن حجر، أن لفظة: (إن شاء)، ليست في الصحيحين، وإنما هي عند مسلم 306: ((نعم، ليتوضأ ثم لينم، حتى يغتسل إذا شاء)).
    [9] في المسألة خلاف مشهور، سيما في الطواف، والراجح ما ذكرته، والله أعلم.
    [10] مسلم 374.
    [11] أخرجه مالك في الموطأ 1/48، عن نافع أن عبدالله بن عمر: كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنب، غسَل وجهه ويديه إلى المرفقين، ومسَح رأسه، ثم طعِم ونام.
    [12] متفق عليه: البخاري 288، ومسلم 305، زاد البخاري: غسل فرجه.
    [13] الفتح 1/571.
    [14] متفق عليه: البخاري 6316، ومسلم 304، من حديث ابن عباس.
    [15] الفروع لابن مفلح 1/122.
    [16] صحيح أحمد 583، واللفظ له، والنسائي 1،30، وابن حبان 1340، وأصله عند البخاري 5616، دون ذكر: هذا وضوء مَن لم يُحدِث، وصححه الألباني.
    [17] قلت: يشير إلى فعل ابن عمر في وضوئه من الجنابة قبل النوم، وقد ذكره مالك في الموطأ 1/48، وصح عنه.






    رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/64509/#ixzz73dFXpcP4

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •