تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم الوفاء بالوعد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي حكم الوفاء بالوعد

    اختلف العلماء في حكم الوفاء بالوعد على ثلاثة أقوال :
    فذهب جمهور العلماء على أن الوفاء به مستحب وليس بواجب لا ديانة ولا قضاء وهو مذهب الأئمة الثلاثة : أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
    قال الحافظ : ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف فيه مشهور لكن القائل به قليل واستلوا على ذلك بأدلة :
    منها : ما أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه : أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا واعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا شيء عليه ."
    ومنها : أن الرجل إذا وعد وحلف واستثنى بقوله :" إن شاء الله " سقط عنه الحنث بالنص والإجماع فهذا دليل على سقوط الوعد منه .
    وذهب ابن شبرمة : إلى لزوم الوفاء بالوعد ديانة وقضاء وهو مذهب بعض السلف منهم عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وإسحاق بن راهويه والظاهرية .
    واستدل أصحاب هذا الرأي بنصوص من الكتاب والسنة منها :
    قول الله تعالى ( يأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ) وقوله تعالى ( يأيها الذين ءامنوا لم تقولون مالا تفعلون ) وغيرهما من الآيات .
    وبما جاء البخاري ومسلم عن النبي صلى الله وسلم قال :" آية المنافق ثلاث " وذكر منها :" إذا وعد أخلف " وبهذا يكون إخلاف الوعد من صفات المنافقين ويكون محرما" .
    وما أخرجه الترمذي أن النبي صلى الله وسلم قال :" لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا" فتخلفه ".
    وذهب المالكية : إلى التفصيل فقالوا : يجب الوفاء به إذا كان الوعد على سبب كأن يأمر بأن يدخل لشراء سلعة أو قيام بمشروع فإذا تورط الموعود رجع الواعد بوعده فهذا يجب عليه الوفاء ديانة وقضاء .
    وأما إن لم يحصل ضرر على الموعود من الرجوع بالوعد فلا يلزم الوعد . وحجة هؤلاء في تفصيلهم هذا : أن النصوص الشرعية في هذه المسألة تعارضت وهذا أحسن جمع بينها .
    قال قال الشنقيطي في تفسيره : اختلف العلماء في لزوم الوفاء بالعهد :
    فقال بعضهم : يلزم الوفاء به مطلقا" .
    وقال بعضهم : لا يلزم مطلقا" .
    وقال بعضهم : إن أدخله بالوعد في ورطة لزم الوفاء به وإلا فلا .
    والذي يظهر : أن إخلاف الوعد لا يجوز لكونه من علامات المنافقين ولكن الواعد إذا امتنع من إنجاز الوعد لا يحكم عليه به ولا يلزم به جبرا" بل يؤمر به ولا يجبر عليه .
    وهذا اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي و ابن عثيمين وعبد الرحمن القاسم ومصطفى الزرقاء وعبد الله البسام وغيرهم .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: حكم الوفاء بالوعد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
    أرجو مزيد من الايضاح والتوكيد على ان الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون استحاب الوفاء بالوعد فقط وليس وجوبه .
    وما ذكر من الاستدلال على ذلك ليس بواضح به فالحديث " إذا واعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا شيء عليه " لا يفيد عدم الوجوب بل يفيد عدم الوزر على من لم يف بسبب عذر أو مانع وكانت نيته الوفاء .
    واشتراط المشيئة في القسم مانعة للحنث فقط ، ولا اظن ان المعنى أن من حلف فاستثنى يجوز له أن يخلف .
    ثم كيف تترك الأدلة الواضحة الثابتة الموجبة للوفاء ، ألا يكفي في هذا الأمر أن النبي جعل خلف الوعد ربع النفاق " ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها "
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: حكم الوفاء بالوعد

    سبحان الله 00000حتى الحديث الذي أرادوا الاحتجاج به ألفيته ضعيفاً
    قال الترمذي في سننه حديث رقم 2557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .
    قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ وَلَا يُعْرَفُ أَبُو النُّعْمَانِ وَلَا أَبُو وَقَّاصٍ وَهُمَا مَجْهُولَانِ
    وضعفه الشيخ اللباني في صحيح وضعيف سنني الترمذي وأبو داود .
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: حكم الوفاء بالوعد

    الأحكام المتعلقة بالوعد :
    تتعلق بالوعد أحكام ، منها :
    الوفاء بالوعد :
    الوعد إما أن يكون بشيء منهي عنه أو بشيء واجب أو بشيء مباح أو مندوب .
    أما الوعد بشيء منهي عنه فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز له إنجاز وعده ، بل يجب عليه إخلافه شرعا .
    قال العلماء : من وعد بما لا يحل أو عاهد على معصية ، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك ،كمن وعد بزنا أو بخمر أو بما يشبه ذلك . فصح أن ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموما ولا ملوما ولا عاصيا ، بل قد يكون مطيعا مؤدي فرض .
    وأما من وعد بشيء واجب شرعا ، كأداء حق ثابت أو فعل أمر لازم ، فإنه يجب عليه إنجاز ذلك الوعد .
    وأما من وعد بفعل شيء مباح أو مندوب إليه ، فينبغي عليه أن ينجز وعده ، حيث إن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان ، وقد أثنى المولى جل وعلا على من صدق وعده فامتدح إسماعيل عليه السلام بقوله : { إنه كان صادق الوعد } ، وكفى به مدحا ، وبما خالفه ذما .
    وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بذلك على سبعة أقوال :
    أحدها : أن إنجاز الوعد واجب .
    وإلى هذا المذهب ذهب عمر بن عبد العزيز والقاضي ابن الأشوع الكوفي الهمداني وابن شبرمة ، وهو وجه في مذهب أحمد اختاره تقي الدين ابن تيمية ، وهو قول في مذهب المالكية .
    وحجتهم على هذا الرأي قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون }.
    وكذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان.
    القول الثاني : أن إنجاز الوعد واجب إلا لعذر ، وهو رأي ابن العربي ، فإنه قال : والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر .
    وقال أيضا : وإذا وعد وهو ينوي أن يفي ، فلا يضره إن قطع به عن الوفاء قاطع كان من غير كسب منه ، أو من جهة فعل اقتضى ألا يفي للموعد بوعده ، وعليه يدل حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا : إذا وعد الرجل وينوي أن يفي به فلم يف ، فلا جناح عليه .
    القول الثالث : يجب الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء ، وهو رأي تقي الدين السبكي الشافعي ، قال : ولا أقول يبقى دينا حتى يقضى من تركته ، وإنما أقول : يجب الوفاء تحقيقا للصدق وعدم الإخلاف .
    القول الرابع : أن الوفاء بالوعد مستحب ، فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ، ولكن لا يأثم . وهو رأي جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم.
    قال النووي : الوفاء بالوعد مستحب استحبابا متأكدا ، ويكره إخلافه كراهة شديدة ، ودلائله في الكتاب والسنة معلومة ولاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما وعد به مع الغرماء .
    وقال برهان الدين ابن مفلح : لا يلزم الوفاء بالوعد ، نص عليه الإمام أحمد ، وقاله أكثر العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض .
    ونص أبو بكر الجصاص على أن الوعد بفعل يفعله في المستقبل وهو مباح ، فإن الأولى الوفاء به مع الإمكان .
    القول الخامس : أن إنجاز الوعد المجرد غير واجب ، أما الوعد المعلق على شرط ، فإنه يكون لازما ، وهو مذهب الحنفية ، حيث نقل ابن نجيم عن القنية : لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا وفي الفتاوى البزازية : أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة. ونصت المادة ( 84 ) من مجلة الأحكام العدلية : المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة .
    مثال ذلك : لو قال شخص لآخر : ادفع ديني من مالك ، فوعده الرجل بذلك ، ثم امتنع عن الأداء ، فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين ، أما قول رجل لآخر : بع هذا الشيء لفلان ، وإن لم يعطك ثمنه فأنا أعطيه لك ، فلم يعط المشتري الثمن ،لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على وعده .
    وأساس المسألة عند الحنفية : أن الإنسان إذا أنبأ غيره بأنه سيفعل أمرا في المستقبل مرغوبا له ، فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه ، فإنه لا يلزمه بمجرد الوعد ؛ لأن الوعد لا يغير الأمور الاختيارية إلى الوجوب واللزوم . أما إذا كانت المواعيد مفرغة في قالب التعليق ، فإنها تلزم لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء ، من حيث إن حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول شرطه ، وذلك يكسب الوعد قوة ، كقوة الارتباط بين العلية والمعلولية ، فيكون لازما .
    على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور التعاليق لازمة إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه بالشرط شرعا حسب قواعد مذهبهم ، حيث إنهم أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط الملائم دون غيره ، وأجازوا تعليق الإسقاطات المحضة بالملائم وغيره من الشروط ، أما التمليكات وكذا التقييدات ، فإنه لا يصح
    تعليقها بالشرط عندهم .
    والنافون لوجوب الوفاء بالوعد من العلماء حملوا المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله في قوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون } { كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون } على من وعد وفي ضميره ألا يفي بما وعد به ، أو على الإنسان الذي يقول عن نفسه من الخير ما لا يفعله .
    وأما حديث آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان فقالوا بأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال الوعد ، لا إن طرأ له .
    قال الإمام الغزالي : وهذا ينزل على من وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر ، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء ، لم يكن منافقا ، وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق .
    قال الحنفية : الخلف في الوعد حرام إذا وعد وفي نيته أن لا يفي بما وعد ، أما إذا وعد وفي نيته أن يفي بما وعد فلم يف ، فلا إثم عليه .
    القول السادس : إن الوعد إذا كان مرتبطا بسبب ودخل الموعود في السبب ، فإنه يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد ، أما إذا لم يباشر الموعود السبب فلا شيء على الواعد ، وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد شراءها فاشتراها الموعود حقيقة ، أو أن يقرضه مبلغ المهر في الزواج ، فتزوج اعتمادا على هذا الوعد . . . ففي هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم الواعد قضاء بإنجاز وعده . أما إذا لم يباشر الموعود السبب ، فلا يلزم الواعد بشيء .
    وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب مالك ، وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم وسحنون .
    القول السابع : أما إذا كان الوعد مرتبطا بسبب فإنه يجب الوفاء به قضاء ، سواء دخل الموعود في السبب أو لم يدخل فيه ، وإن لم يكن مرتبطا بسبب فلا يجب الوفاء به ، وعلى ذلك : فلو قال شخص لآخر : أعدك بأن أعيرك بقري ومحراثي لحراثة أرضك ، أو أريد أن أقرضك كذا لتتزوج . أو قال الطالب لغيره : أريد أن أسافر أو أن أقضي ديني أو أن أتزوج ، فأقرضني مبلغ كذا . فوعده بذلك ، ثم بدا له فرجع عن وعده قبل أن يباشر الموعود السبب الذي ذكر من سفر أو زواج أو وفاء دين أو حراثة أرض . . . فإن الواعد يكون ملزما بالوفاء ، ويقضى عليه بالتنفيذ جبرا إن امتنع . . أما إذا كانت العدة غير مرتبطة بسبب ، كما إذا قلت لآخر : أسلفني كذا ، ولم تذكر سببا ، أو أعرني دابتك أو بقرتك ، ولم تذكر سفرا ولا حاجة ، فقال : نعم . أو قال الواعد من نفسه : أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذا ، ولم يذكر سببا ، ثم رجع عن ذلك ، فلا يلزم الوفاء به ، وهو قول في مذهب المالكية .
    وقريب من هذا قول أصبغ الذي حكاه الباجي بقوله : وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد بها في شيء ، فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة فإن كانت مفسرة : مثل أن يقول الرجل للرجل : أعرني دابتك إلى موضع كذا . فيقول : أنا أعيرك غدا ، أو يقول : علي دين فأسلفني مائة دينار أقضه ، فيقول : أنا أسلفك فهذا قال أصبغ في العتبية : يحكم بإنجاز ما وعد به ، كالذي يدخل الإنسان في عقد ، وظاهر المذهب على خلاف هذا ؛ لأنه لم يدخله بوعده في شيء يضطره إلى ما وعد وأما إن كانت مبهمة : مثل أن يقول له : أسلفني مائة دينار ، ولا يذكر حاجته إليها ، أو يقول : أعرني دابتك أركبها ، ولا يذكر له موضعا ولا حاجة . فهذا قال أصبغ : لا يحكم عليه بها .
    فإذا قلنا في المسألة الأولى : إنه يحكم عليه بالعدة إذا كان الأمر أدخله فيه ، مثل أن يقول له : انكح وأنا أسلفك ما تصدقها . فإن رجع عن ذلك الوعد قبل أن ينكح من وعد ، فهل يحكم عليه بذلك أم لا ؟ قال أصبغ في العتبية : يلزمه ذلك ويحكم به عليه ، ألزمه ذلك بالوعد .
    الاستثناء في الوعد :
    نص أكثر الفقهاء على أنه ينبغي للواعد أن يستنثي في وعده بقول : إن شاء الله ، وذلك لقوله تعالى : { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا } {إلا أن يشاء الله } ، ولأن الواعد لا يدري هل يقع منه الوفاء أم لا ، فإذا استثنى وعلق بالمشيئة الإلهية خرج عن صورة الكذب في حال التعذر .
    غير أنهم اختلفوا في حكم الاستثناء في الوعد :
    - فقال الغزالي : هو الأولى.
    - وقال الجصاص : إن لم يقرنه بالاستثناء فهو مكروه .
    - وقال الحنابلة : يحرم الوعد بغير استثناء .
    انظر :الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 6 / 258 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 442 , والمحلى 8 / 29 ، والمبدع وشرح المقنع 9 / 345 ، وفتح الباري 5 / 290 ، والمحلى 8 / 28 ، والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص331 ، وحاشية ابن الشاط على الفروق للقرافي 4 / 24 - 43 ، والفرق 214, وعارضة الأحوذي لابن العربي 10 / 100 . وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 7 / 207 ، وكشاف القناع 6 / 279 ، وشرح منتهى الإرادات 3 / 456روضة الطالبين 5 / 390, الأشباه والنظائر لابن نجيم الحظر والإباحة ص344 , الفتاوى البزازية ( بهامش الفتاوى الهندية ) 6 / 3 ,رد المحتار لابن عابدين 4 / 22المنتقى شرح الموطأ للباجي 3 / 227 , الفروق للقرافي 4 / 25, إحياء علوم الدين 3 / 115كشاف القناع 6 / 279.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •