شروط صحة الوقوف بعرفة



الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر



لا بد للواقف في عرفة من شروط يجب أن تتوفر فيه وإلا فلا يصح وقوفه، وقد حصل خلاف بين أهل العلم في كثير من شروط الوقوف، وهي كالتفصيل التالي:

أن يكون الواقف أهلاً للعبادة، والأهل هو:

أ*- أن يكون مسلما لأن الكافر ليس أهلا للحج.

ب*- أن يكون عاقلا فلا يصح وقوف المجنون الذي استمر به جنونه حتى خرج وقت الوقوف، فإن أفاق في أي لحظة من لحظات الوقوف صح وقوفه وإلا فلا، قال النووي: اتفق أصحابنا على أن المجنون لو تخلل بين الإحرام والوقوف أن بينه وبين الطواف والوقوف وكان عاقلا في حال فعل الأركان لا يضر بل يصح حجه ويقع حج الإسلام.

ت*- ألا يكون مغمىً عليه في جميع زمن الوقوف حيث ذهب جماعة من العلماء إلى عدم صحة الوقوف المغمى عليه، ذهب إلى ذلك أحمد والشافعية ورجحه النووي وابن مفلح وابن عثيمين في الشرح الممتع، وحجتهم لأنه ركن من أركان الحج لم يصح من المغمى عليه كسائر أركانه ولأنه حال إغمائه لم يدرك الحج.

وذهب مالك والحنفية ووجه للشافعية إلى صحة وقوفه لأنه يشترط للوقوف نية تخصه فلا مانع من صحته من المغمى عليه كالنائم.

ث*- ألا يكون سكران في جميع زمن الوقوف فقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة وقوف السكران لأنه قد زال عقله بلا نوم فأشبه المجنون والمغمى عليه وهو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية ورجحه ابن عثيمين في الشرح الممتع وذهب الأحناف إلى صحة وقوف السكران.

ج*- ألا يكون نائما طوال زمن الوقوف وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى عدم اعتبار هذا الشرط لأن النائم في حكم المستيقظ قال الإمام النووي رحمه الله: أو كان نائما على بعيره فانتهى به بعيره إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها صح وقوفه.

2- أن يكون محرمًا والمقصود بالإحرام نية الدخول في النسك وليس التجرد من الثياب المخيطة.

أن يكون في زمن الوقوف وقد سبق تحديد الوقت والخلاف فيه، فمن وقف بعرفة في غير زمن الوقوف فلا يصح حجه ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر في أصح الأقوال.