التطوع لصلاتي الظهر و العصر في عرفة

الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغيّر



اختلف العلماء -رحمهم الله- في التطوع لصلاتي الظهر و العصر في عرفة، هل الأفضل فعله أم الأفضل تركه على ثلاثة أقوال:القول الأول: إنه لا يتطوع بين الصلاتين، و لا بعدهما بشيء، و هو قول الحنفية ([1])، والمالكية ([2])، وبعض الشافعية ([3])، والحنابلة ([4]) . واستدلوا بما يأتي:1- أن النبي-صلى الله عليه و سلم- لم يصل نافلة يوم عرفة بين صلاته الظهر والعصر و لا بعدها، و إنما قال جابر-رضي الله عنه- (ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا) ([5]) .و لو كانت مشروعة لكان أحرص عليها منا، و الخير كل الخير في الاقتداء به و اتباع سنته ([6]) .1-لئلا ينقطع وقوفه و لهذا قدم العصر عن وقته ([7]) .القول الثاني: إنه يسن لمن في عرفة فعل السنن الراتبة للظهر و العصر فقط دون غيرهما من النوافل و هو المذهب عند الشافعية ([8]) .القول الثالث: إنه لا بأس بتنفل المأموم بعد الصلاتين بغير الرواتب، بخلاف الإمام فلايتنفل بغير الرواتب، وحكى هذا القول ابن كج و الرافعي ([9]).وجهة أصحاب هذا القول في استثناء الإمام:لأن الإمام متبوع، و لو اشتغل بالنفل لاقتدى به الناس، وانقطعوا عن المناسك. ([10]) .الترجيح:والذي يترجح - والله أعلم - هو القول الأول القاضي بعدم التطوع بين الصلاتين و لا بعدهما في عرفة،أما ما كان لسبب كسنة الوضوء، و تحية المسجد و نحوها فلا بأس بذلك مادام أن سببها وجد. وهذا ما جاءت به السنة الصحيحة فلا يعدل إلى غيرها.

1) ينظر: الهداية شرح البداية 1438، البحر الرائق 2/362، شرح فتح القدير 2/470، حاشية ابن عابدين 2/504، المبسوط للسرخسي 4/15.
2) ينظر: الكافي لابن عبد البر 1/143.
3) ينظر: روضة الطالبين 3/94.

4) ينظر: المبدع 3/230، كشاف القناع 2/492.
5) ينظر: رواه مسلم. تقدم تخريجه.
6) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 11/212.
7) ينظر: الهداية شرح البداية 1/143، المبسوط للسرخسي 4/15.
8) ينظر: المجموع 8/92.
1) ينظر: المجموع 8/92، روضة الطالبين 3/94.
2) ينظر: روضة الطالبين 3/94.