تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: إذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدّ الْحُيّضِ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي إذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدّ الْحُيّضِ

    عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : إذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدّ الْحُيّضِ.
    وفي لفظ : لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة.
    ما صحة هذا الأثر؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي

    للتذكير.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    المشاركات
    1,412

    افتراضي

    السؤال :
    لدى والدتي استفسار وهو أن والدتي تجاوزت الخمسين. وكما تعلمون الدورة الشهرية غير منتظمة بسبب العمر، يعني من الممكن أن تأتي كل أسبوعين أو تأتي بعد انقطاع 3 أشهر، نحن الآن في رمضان والدتي تنوي كل يوم الصيام، ولكن تتفأجأ على الساعة الـ 3 عصرا بنزول نقط صغيرة من الدم ولكنها تتم صيامها ولا تفطر ومن ثم في المساء تلاحظ انقطاع الدم وعدم وجوده، ومن ثم تغتسل وتنوي صيام اليوم التالي وتكون طاهرة وتصلي الفجر والظهر، ومن ثم قبل دخول وقت العصر أيضا تلاحظ وجود نقط من الدم، وهي على هذه الحالة 3 أيام منذ بدء رمضان، فماذا تفعل هل تعتبره دم حيض وعند الانتهاء من رمضان وجب عليها قضاء هذه الأيام أو تخرج مبلغا من المال أو تعتبر أنها صائمة وتكمل صيامها ولا حرج عليها، الرجاء الإفادة؟



    الجواب :

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
    فأعلم أولاً أن العلماء مختلفون في أكثر سن الحيض، فمنهم من قال إنه خمسون وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من لم يحدده بذلك.
    جاء في الروض مع حاشيته: ولا حيض بعد خمسين سنة أي فلا تجلس بل تصوم وتصلي، لقول عائشة رضي الله عنها : إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن.
    يعني فمتى بلغت المرأة خمسين فليس بحيض فلا تجلسه، وعنه: لاحد لأكثره وفاقاً لأبي حنيفة، واختاره الشيخ وغيره، وصححه في الكافي، وصوبه في الإنصاف.
    وقال مالك والشافعي : ليس له حد، وإنما الرجوع فيه إلى العادات في البلدان. انتهى.

    فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها، ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير لقوله (واللائي يئسن) الآية وهو أحوط وعليه العمل. انتهى.

    فإذا بان لك هذا فما تراه أمك من الدم يعد استحاضة في المشهور عند الحنابلة فليست له أحكام الحيض ولا يمنع صحة الصوم، بل تستنجي من هذا الدم وتتوضأ وتصلي وصومها صحيح، وأما على القول الثاني فحكم هذا الدم ينبني على مسألة أخرى وهي أقل مدة الحيض، فمذهب جمهور العلماء أن أقل مدة الحيض يوم وليلة، فعلى قولهم ما دامت هذه النقاط من الدم التي تراها أمك لا يبلغ مجموع وقتها يوماً وليلة فهذا دم فساد واستحاضة وحكمه ما تقدم، وعند المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحيض لا حد لأقله، وعلى قولهم فهذه القطرات من الدم تعد حيضاً فيبطل بها الصوم ويجب على أمك أن تغتسل بعد انقطاعها، وما دامت أمك قد أتمت صيام تلك الأيام فصومها صحيح عند الجمهور لما قدمنا، ولو قضت هذه الأيام احتياطاً وخروجاً من خلاف المالكية لكان حسناً، ولمعرفة متى يكون ما تراه المرأة من الدم حيضاً ومتى يكون استحاضة انظري الفتوى رقم: 118286، والفتوى رقم: 100680.
    والله أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Optio n=FatwaId&Id=139873





  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد ابو انس مشاهدة المشاركة
    عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : إذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً خَرَجَتْ مِنْ حَدّ الْحُيّضِ.
    وفي لفظ : لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد خمسين سنة.
    ما صحة هذا الأثر؟
    قد نُسب الأثر إلى أحمد والدارقطني، ولم أجده فيهما ، ولعله في بعض كتب الإمام أحمد في غير المسند، ولا إخاله يصح.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    قال العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل:
    (186) - (لقول عائشة: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ". ذكره أحمد (ص 55) .
    * لم أقف عليه.
    ولا أدرى فى أى كتاب ذكره أحمد ولعله فى بعض كتبه التى لم نقف عليها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •